الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021

جزء 7-2.مجمع الزوائد{من7728-الي8415}

 
7728- وعن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله أما تغار ؟ قال :
والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش
رواه أحمد وفيه كامل أبو العلاء وفيه كلام لا يضر وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 601
(4/600)
7729 - وعن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } قال سعد بن عبادة : لو أني رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى آتي بأربعة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " نعم " قال : لا والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف . فقال : " انظروا يا معشر الأنصار ما يقول سيدكم إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/601)
7730 - وعن ابن عباس قال : لما نزلت : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار : أهكذا نزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟
قالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة له قط فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته . فذكر الحديث
رواه أحمد وأبو يعلى أطول منه وقد أذكره في اللعان إن شاء الله ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف
(4/601)
7731 - وعن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن سعيد بن سعد بن عبادة يحدث ص . 602
عن أبيه عن جده قال : حضر رسول الله صلى الله عليه و سلم سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي ؟ قال : " أي بينة أبين من السيف " قال : ثم رجع عن قوله فقال : " كتاب الله والشهداء " قال سعد : يا رسول الله أي بينة أبين من السيف ؟ قال : " كتاب الله والشهداء أيا معشر الأنصار هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله " قال : فقال رجل : يا رسول الله إن سعدا غيورا وما طلق امرأة قط قدر أحد منا أن يتزوجها لغيرته . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني " قال رجل : على أي شيء يغار الله ؟ قال : على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله "
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
(4/601)
7732 - وعن علي بن أبي طالب قال : كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله " قال : قلت : يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده فأتى نخلة فرقي ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شغر برجله ( رفعها ) فإذا هو أجب أمسح ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال : ص . 603
الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت
رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة . وبقية رجاله ثقات وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح
(4/602)
7733 - وعن أنس بن مالك قال : لما ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم من مارية جارية وقع في نفس النبي صلى الله عليه و سلم منه شيء حتى أتاه جبريل صلى الله عليه و سلم فقال : السلام عليك أبا إبراهيم
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/603)
7734 - وعن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
غيرتان إحداهما يحبها الله عز و جل والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله . ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز و جل والأخرى يبغضها الله عز و جل المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله
وقال : " ثلاث مستجاب لهم دعوتهم المسافر والوالد والمظلوم "
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
(4/603)
73 - . باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا
(4/603)
7735 - عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يطرق أهله ليلا كان يدخل غدوة أو عشية . ص . 604
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لعبد الصمد بن عبد الوارث سماعا من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
(4/603)
7736 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء [ الليلة التي يأتي فيها ] فعصاه رجلان فكلاهما رأى ما يكره
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات
(4/604)
7737 - وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد صلاة العشاء
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا
(4/604)
7738 - وعن عبد الله بن رواحة أنه قدم من السفر فتعجل فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء فأخذ السيف فقالت : إليك عني فلانة تمشطني فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا
رواه أحمد والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة
(4/604)
7739 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تطرقوا النساء ليلا
- يعني إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلا نهارا . قال : فقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم قافلا من سفر وذهب رجلان فسبقا بعد قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع أهله رجلا
رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق
(4/604)
74 - . باب إبعاد أهل الريب
(4/604)
تقدم في النظر إلى من يريد تزويجها
(4/604)
75 - . باب النشوز
(4/604)
7740 - ص . 605 عن نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال له : الأعشى واسمه : عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها : معاذة خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له : مطرف بن نهضل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهصم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبرت أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهضل فأتاه فقال : يا ابن عم عندك امرأتي معاذة فادفعها لي قال : ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك . قال : وكان مطرف أعز منه فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه و سلم فعاذ به وأنشأ يقول :
يا سيد الناس وديان العرب
إليك أشكو ذربة من الذرب
كالذئبة العلساء في ظل السرب
خرجت أبغيها الطعام في رجب ص . 606
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وقذفتني بين عيص مؤتشب
وهن شر غالب لمن غلب
فقال النبي صلى الله عليه و سلم [ عند ذلك ] : " وهن شر غالب لمن غلب "
فشكا إليه امرأته وما صنعت [ به ] وأنها عند رجل منهم يقال له : مطرف بن نهضل فكتب إليه النبي صلى الله عليه و سلم : " إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه " فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم فقرئ عليه فقال لها : يا معاذة هذا كتاب النبي صلى الله عليه و سلم فيك فأنا دافعك إليه فقالت : خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يعاقبني بما صنعت فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول :
لعمرك ما حبي معاذة بالذي . . . يغيره الواشي ولا قدم العهد
ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها . . . غواة الرجال إذ تناجوا بها بعدي
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . ص . 607
(4/605)
7741 - وعن الأعشى المازني قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأنشدته :
يا مالك الناس وديان العرب
إني لقيت ذربة من الذرب
غدوت أبغيها الطعام في رجب
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وهن شر غالب لمن غلب
قال : فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
وهن شر غالب لمن غلب
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات
(4/607)
76 - . باب فيمن أفسد امرأة على زوجها
(4/607)
7742 - عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب ( خدع وأفسد ) على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا
قلت : روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة
(4/607)
7743 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده
ص . 608
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطرف وهو ضعيف
(4/607)
7744 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن عبد الله الرزي ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا
(4/608)
77 - . باب ضرب النساء
(4/608)
7745 - عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن الوليد يضربها - قال نصر بن علي في حديثه : تشكوه - قال : " قولي له قد أجارني " قال علي : فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت : ما زادني إلا ضربا فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها فقال : " قولي له إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجارني " فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت : ما زادني إلا ضربا فرفع يديه فقال : " اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين "
رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات
(4/608)
7746 - وعن عائشة أن رجالا شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن لهم في ضربهن فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير قالت : ما لقي نساء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اضربوهن ولن يضرب - أحسبه قال : - خياركم
ص . 609
رواه البزار وفيه علي بن الفضيل وهو متروك
(4/608)
7747 - وعن أنس بن مالك قال : دخلت دار أبي طلحة وهو مغلق الباب على أم سليم وهو يضربها وهي أم أنس بن مالك فناديت من وراء الباب : ما تريد إلى هذه العجوز تضربها ؟ فنادتني من وراء الباب فقالت لي : تقول [ لي ] العجوز عجز الله ركبك
رواه الطبراني وفيه محمد بن خوات بن شعبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/609)
18 - . كتاب الطلاق
(4/609)
1 - . باب لا تسأل المرأة طلاق أختها
(4/609)
7748 - ص . 613 عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تسال المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإنما رزقها على الله عز و جل
رواه الطبراني عن شيخه أبي يحيى الرازي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/613)
2 - . باب [ الرجعة ]
(4/613)
7749 - عن عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب [ طلقة ] ثم ارتجعها
رواه أحمد والطبراني ورجال ثقات
(4/613)
7750 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم ارتجعها
رواه البزار . ص . 614
(4/613)
7751 - وروى له أبو يعلى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين طلق حفصة أمر أن يراجعها
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
(4/614)
7752 - وعن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه و سلم طلقك إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لإن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك أبدا
رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح كذلك رجال البزار
(4/614)
7753 - وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه وقال : ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر " . ص . 607
رواه الطبراني وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/614)
3 - . باب لا طلاق قبل نكاح
(4/607)
7754 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك
رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح . ص . 615
(4/607)
7755 - وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل
(4/615)
7756 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بعد طلاق
رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن أحمد بن صالح وهو متروك
(4/615)
7757 - وعن علي بن أبي طالب قال : حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ستا :
لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام
قلت : روى أبو داود منه لا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات . وقد تقدمت أحاديث في العتق والنذور
(4/615)
7758 - وعن عصمة قال : جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال : فصعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال : ص . 616
يا أيها الناس إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
(4/615)
7759 - وعن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس : أخطأ في هذا إن الله عز و جل يقول : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ولم يقل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نكحتموهن
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله ثقات
(4/616)
7760 - وعن أيوب بن سليمان الجوزي قال : قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال : يوم أتزوجها فهي طالق البتة ؟ فقال عطاء :
لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته
ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني . وأيوب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/616)
4 - . باب فيمن يكثر الطلاق وسبب الطلاق
(4/616)
7761 - عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره . ص . 617
(4/616)
7762 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل لا يحب الذواقين ولا الذواقات
رواه الطبراني زفيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن
(4/617)
7763 - وعن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدع يد لامس قال : " طلقها " قال : إني أحبها وهي جميلة قال : " فاستمتع منها "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/617)
7764 - وعن محمد - يعني ابن سيرين - قال : خطب الحسن بن علي إلى منظور بن سيار بن ريان الفزاري ابنته فقال : والله إني لأنكحك وإني لأعلم أنك علق طلق ملق غير أنك أكرم العرب بيتا وأكرمه نسبا
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(4/617)
5 - . باب فيمن طلق لاعبا
(4/617)
7765 - عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق والنكاح والعتق
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد تقدمت أحاديث نحو هذا
(4/617)
6 - . باب طلاق السنة وكيف الطلاق
(4/617)
7766 - عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال : إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر : عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل : فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم ص . 618
أمر ابن عمر حين فارق زوجته أن يراجعها فقال له عمر : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجع بطلاق بقي وأنه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وهو ثقة
(4/617)
7767 - وعن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء
فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال :
إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك
فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذا بانت منك وكانت معصية "
قلت : لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني : ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات
(4/618)
7768 - وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض قال : فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليراجعها فإنها امرأته
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن
(4/618)
7769 - وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لامرأته :
قد طلقتك قد راجعتك ليس هو طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها
رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والكبير إلا أنه قال : عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : ص . 619
بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم غضب على الأشعريين فقال : يا رسول الله أبلغت أنك غضبت على الأشعريين ؟ قال : " أجل إن أحدهم يقول : قد نكحت قد طلقت " فذكر نحوه ورجاله ثقات
(4/618)
7770 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا طلاق إلا لعدة ولا عتق إلا لوجه الله
رواه الطبراني وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف
(4/619)
7771 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - : طلقوهن لعدتهن . قال عبد الله : الطلاق في طهر غير جماع
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم العبدي ولم أعرفه
(4/619)
7 - . باب في طلاق العبد
(4/619)
7772 - عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك كذاب
(4/619)
7773 - وعن عبد الله قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء
رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح
(4/619)
8 - . باب ألفاظ الطلاق
(4/619)
7774 - ص . 620 عن عبد الله رضي الله عنه قال : إذا قال لامرأته : أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/620)
7775 - وعن عبد الله قال : في الموهوبة : إن قبلوها فهي واحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشيء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/620)
7776 - وعن ابن مسعود قال : في الحرام كفارة يمين
(4/620)
7777 - وفي رواية : هي يمين يكفرها
(4/620)
7778 - وفي رواية : إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين
رواه كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
(4/620)
7779 - وعن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا : في الحرام كفارة يمين
رواه الطبراني وفيه جويبر وهو متروك والضحاك لم يدرك ابن مسعود
(4/620)
9 - . باب طلاق الرجعة
(4/620)
7780 - ص . 621 عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل وامرأته فقال : امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر : حدثي فقالت : طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي فنزعت ثيابي فقرع الباب وقال : قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر : ما تقول فيها يا ابن أم عبد ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر : نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/621)
7781 - وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي : كيف تفتي منافق ؟ فقال عثمان : نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن يكون مثل هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد حل لها الصلاة قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك
رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
(4/621)
10 - . باب فيمن طلق أكثر من ثلاث
(4/621)
7782 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فقال : ص . 622
أما اتقى الله جدك أما ثلاثة فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له
(4/621)
7783 - وفي رواية : عن عبادة أيضا قال : طلق بعض آبائي امرأة ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج ؟ قال :
إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من امرأته مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه
رواه كله الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف
(4/622)
7784 - وعن علقمة قال : جاء ابن مسعود رجل فقال : إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين وإني سألت فقيل : قد بانت مني . فقال ابن مسعود : قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال : فما تقول رحمك الله ؟ فظن أنه سيرخص له فقال : ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/622)
7785 - وعن علقمة قال : أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال : إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال ابن مسعود : في نساء أهل - كلمة لا أحفظها - . ص . 623
وجاءه رجل فقال : إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال ابن مسعود : أيريد هؤلاء أن تبين منك ؟ قال : نعم
قال ابن مسعود : يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فيمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونحمله عنكم - يعني هو كما تقولون -
قال : ونرى قول ابن مسعود - كلمة لا أحفظها - أنه لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذه ذهبن كلهن
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/622)
11 - . باب تعليق الطلاق
(4/623)
7786 - عن عروة بن الزبير قال : ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رأه قال : أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله : أتجعل أمي عرضة ليمينك فاقتحم عليه فخلصها فبانت منه قال : ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف
(4/623)
12 - . باب متعة الطلاق
(4/623)
7787 - ص . 624 عن أبي أسيد وسهل بن سعد قالا : مر بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له : الشوط حتى إذا انتهينا إلى حائطين منهما جلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اجلسوا " ودخل هو وأتي بالجونية فعزلت في بيت [ في النخل ] أميمة ابنة النعمان بن شراحيل ومعها داية فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " هبي لي نفسك " قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال أبي : وقال غير أبي أحمد : امرأة من بني الجون يقال لها أمينة قالت : أعوذ بالله منك قال : " لقد عذت بمعاذ " ثم خرج علينا فقال : " يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها "
قلت : حديث أبي أسيد وحده رواه الطبراني باختصار
رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/624)
7788 - وعن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة بنت خليفة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما أصيب علي وبويع للحسن بالخلافة دخل عليها فقالت : ليهنك الخلافة فقال لها : أتظهرين الشماتة بقتل علي انطلقي فأنت طالق ثلاثا فتقنعت بسلع لها وجلست في ناحية البيت وقالت : أما والله ما أردت ما ذهبت إليه فأقامت حتى انقضت عدتها ثم تحولت عنه فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها عليه وبمتعة عشرة آلاف فلما جاءها الرسول بذلك قالت : ص . 625
متاع قليل من حبيب مفارق
فلما رجع الرسول إلى الحسن فأخبره بما قالت بكى الحسن بن علي وقال : لولا أني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه و سلم أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال :
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
لراجعتها
رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقد وثقوا
(4/624)
7789 - وعن أبي إسحاق قال : متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأة بعشرين ألفا فلما أتيت بها ووضعت بين يديها قالت : متاع قليل من حبيب مفارق
(4/625)
7790 - وفي رواية : متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأتين بعشرين ألفا وزقاق من عسل فقالت إحداهما : وأراها حنفية متاع قليل من حبيب مفارق
رواه كله الطبراني ورجال الأول رجال الصحيح
(4/625)
13 - . باب متى تحل المبتوتة
(4/625)
7791 - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا حتى يذوق الآخر ما ذاق الأول من عسيلتها وذاقت من عسيلته " . ص . 626
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى إلا أنه قال : فمات عنها قبل أن يدخل بها والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر
(4/625)
7792 - وعن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرض عن كلامها ثم قال لها :
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات . وقد رواه مالك في الموطأ مرسلا وهو هنا متصل
(4/626)
7793 - وعن عبيد الله والفضل بن العباس رضي الله عنهما أن الغميصاء أو الرميضاء جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إنه لا يصل إليها قال : فقال : كذبت يا رسول الله إني لأفعل ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تحل له حتى يذوق عسيلتها
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/626)
7794 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 627
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها
رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال بمثل حديث عائشة وهو بنحو هذا ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
(4/626)
7795 - وعن عائشة قالت : كانت امرأة من بني قريظة يقال لها : تميمة تحت عبد الرجمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة من بني قريظة ثم فارقها فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت : يا رسول الله ما ذاك منه إلا كهدبة ثوبي هذا فقال :
والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره
قالت : يا رسول الله إنه كان قد جاءني هبة ( أي مرة واحدة )
قلت : هو في الصحيح خلا تسميتها : تميمة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس
(4/627)
7796 - وعن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف
(4/627)
7797 - وعن ابن مسعود أنه كان يقول : لا يحلها لزوجها وطء سيدها
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن جريج قال : أخبرت عن عاصم ومسروق وإبراهيم النخعي ولم يسم من أخبره . ص . 628
(4/627)
7798 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
العسيلة : الجماع
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/628)
7799 - وفي رواية عند أبي يعلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما عنى بالعسيلة النكاح
(4/628)
14 - . ( بابان في التخيير )
(4/628)
1 - . باب التخيير
(4/628)
7800 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم حين خير نساءه كانت التي اختارت نفسها امرأة من بني هلال
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عمر العمري وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وقال الترمذي : متروك
(4/628)
2 - . باب تخيير الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد
(4/628)
7801 - عن عمرو بن أمية قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه
رواه أحمد متصلا هكذا ومرسلا من طريق آخر وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور وابن لهيعة حديثه حسن وبقية رجاله ثقات . ص . 629
(4/628)
7802 - وعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا قال : فكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه قال : فقضى فيها النبي صلى الله عليه و سلم أربع قضيات : قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها وأمرها أن تعتد عدة الحرة . قال : وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال :
هو عليها صدقة وإلينا هدية
قلت : في الصحيح بعضه
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/629)
7803 - وعن ابن عباس قال : أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فقال مواليها : لا إلا أن تجعلي لنا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : " اشتريها فأعتقيها " فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل
قال : وكانت تحت عبد يدعى مغيثا لبني المغيرة وجعل لها رسول الله صلى الله عليه و سلم الخيار
قال : وحدث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدتها عدة الحرة
قلت : في الصحيح بعضه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف . ص . 630
(4/629)
7804 - وعن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن مسعود قال : إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح والله تعالى أعلم بالصواب وهو الكريم الوهاب وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب
(4/630)
3 - . باب الأمة تباع ولها زوج
(4/630)
7805 - عن ابن مسعود في الأمة تباع ولها زوج قال : بيعها طلاقها
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود
(4/630)
15
(4/630)
1 - . باب العدة
(4/630)
7806 - عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي صلى الله عليه و سلم : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها ؟ قال :
للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها
رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور
(4/630)
7807 - وعن أبي بن كعب قال : نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت : تزوج إذا وضعت فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر ولي : قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت . ص . 631
رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن بسر بن سعيد لم يدرك أبي بن كعب
(4/630)
7808 - وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب : أنها سمعت عمر بن الخطاب و أبي بن كعب يختصمان فقالت أم الطفيل : أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية ؟ توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيام فأنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه أحمد والطبراني أتم منه وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(4/631)
7809 - وعن عبد الله بن مسعود أن سبيعة الأسلمية بنت الحرث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال : كأنك تحدثين نفسك بالباءة ؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فأتي به
أو قال : " فأتيني " فأخبرها أن عدتها قد انقضت
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/631)
7810 - وعن عبد الله بن عتبة أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث قال : فذكر الحديث أو نحوه وقال فيه :
إذا أتاك كفؤ فأتيني أو أنبئنني به
ولم يذكر ابن مسعود
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ص . 632
(4/631)
7811 - وعن عائشة قالت : طلقت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فمكثت عشرين ليلة ثم وضعت حملها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال :
استفلحي بأمرك
أي تزوجي
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
(4/632)
7812 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
رواه البزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق
(4/632)
7813 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدة بريرة عدة الحرة
رواه البزار وفيه حميد بن الربيع وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة
وقد تقدم حديث أبي بكر من طريق ابن عباس في باب تخيير الأمة
(4/632)
7814 - وعن ابن عباس قال : نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ص . 633
(4/632)
7815 - وعن ابن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة أشهر [ اعتدت بالحيض وإن حاضت ] ولم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا ؟
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال : حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحدا منهم
(4/633)
2 - . باب المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها
(4/633)
7816 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة :
انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك
رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : قال لفاطمة بنت قيس وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن
(4/633)
7817 - وعن جابر بن عبد الله عن خالته أنها أرادت أن تخرج إلى نخل لها لتجده ( تقطع ثمرتها ) فقال لها رجل : ليس ذلك لك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
اخرجي وجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفا
قلت : هو في الصحيح من حديث جابر نفسه وهنا من حديثه عن خالته
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ص . 634
(4/633)
7818 - وعن علقمة قال : سأل ابن مسعود نساء من همدان نعى إليهن أزواجهن فقلن : إنا نستوحش فقال عبد الله : يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل واحدة منهن إلى بيتها بالليل
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/634)
16 - . باب الاستبراء
(4/634)
7819 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس
(4/634)
7820 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
(4/634)
7821 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ الحامل حتى تضع
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن في باب النكاح . ص . 635
(4/634)
7822 - وعن ابن مسعود قال : تستبرئ الأمة بحيضة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/635)
17 - . باب الخلع
(4/635)
7823 - عن عبد الله بن عمرو وسهل بن أبي حثمة قال : كانت حبيبة [ بنت سهل ] تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني لأراه فلولا مخافة الله عز و جل لبزقت في وجهه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أتردين عليه حديقته التي أصدقك ؟
قالت : نعم . فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام
رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
(4/635)
7824 - وعن أنس قال : جاءت امرأة ثابت بن شماس وهو ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت كلاما كأنها كرهته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم . فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى ثابت : " خذ منها ذلك " أحسبه قال : " وطلقها "
رواه البزار وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه ضعف . ص . 636
(4/635)
7825 - وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/636)
18 - . باب في الزوجين يسلم أحدهما
(4/636)
7826 - عن ابن أبي مليكة قال : لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فخب ( اضطرب ) بهم البحر فجعلت الصراري ومن في البحر يدعون الله عز و جل ويستغيثون به فقال : ما هذا ؟ فقيل : مكان لا ينفع فيه إلا الله عز و جل . فقال عكرمة : فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه ارجعوا بنا فرجعوا فرجع وأسلم وكانت امرأته قد أسلمت قبله فكانا على نكاحهما
رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
(4/636)
7827 - وعن الشعبي أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت وزوجها مشرك : أبو العاص بن الربيع ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجددا نكاحا
رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
(4/636)
19 - . باب الظهار
(4/636)
7828 - عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت ص . 637
علي كظهر أمي حرمت عليه وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كان تحته ابنة عم له يقال لها : خويلة فظاهر منها فأسقط في يده وقال : ألا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك . قال : فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فجعلت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تبارك وتعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله } إلى قوله : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } فقالت : أنا رقبة ما له غيري . قال : { فصيام شهرين متتابعين } قالت : والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات قال : { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } قالت : بأبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بشطر وسق ثلاثين صاعا . والوسق : ستون صاعا فقال :
ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك
رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف
(4/636)
7829 - وعن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمنت وتربعت حتى أعجبته فغشيها ليلا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال : " أعتق رقبة " قال : لا أجد قال : " صم شهرين متتابعين " قال : لا أستطيع قال : " أطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا من تمر قال : " خذ هذا فتصدق به على ستين مسكينا " . ص . 638
قلت : رواه أبو داود وغيره غير قوله : إن غشيها
رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات
(4/637)
7830 - وعن ابن عباس قال : كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول ظهار في الإسلام أوس بن الصامت وكانت امرأته خويلة بنت خويلد و كان الرجل ضعيفا وكانت المرأة جلدة فلما أن تكلم بالظهار قال : لا أراك إلا قد حرمت علي فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلك تبتغي شيئا يردك علي فانطلقت وجلس ينتظرها عند قرني البشر فأتت النبي صلى الله عليه و سلم وماشطة تمشط رأسه فقالت : يا رسول الله إن أوس بن الصامت من قد علمت في ضعف رأيه وعجز مقدرته وقد ظاهر مني يا رسول الله وأحق من عطف عليه بخير إن كان أنا أو عطف عليه بخير إن كان عنده وهو فقد ظاهر مني يا رسول الله فأبتغي شيئا يردني إليه بأبي أنت وأمي قال :
يا خويلة ما أمرنا بشيء من أمرك وإن نؤمر فسأخبرك
فبينا ماشطته قد فرغت من شق رأسه وأخذت في الشق الآخر أنزل الله عز و جل وكان إذا نزل عليه الوحي يربد ( يتغير إلى الغبرة وقيل : الربدة : لون بين السواد والغبرة ) لذلك وجهه حتى يجد برده فإذا سري عنه عاد وجهه أبيض كالقلب ( السوار من الفضة ) ثم تكلم بما أمر به من الوحي فقالت ماشطته : يا خويلة إني لأظنه الآن في شأنك فأخذها أفكل ( رعدة ) استقبلتها رعدة ثم قالت : اللهم إني أعوذ بك أن تنزل بي إلا خيرا فإني لم أبغ من رسولك إلا خيرا فلما سري عنه قال : " يا خويلة ص . 639
قد أنزل [ الله ] فيك وفي صاحبك " فقرأ : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما } إلى قوله : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } فقالت : يا رسول الله والله ما له خادم غيري ولا لي خادم غيره قال : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } فقالت : والله إنه إذا لم يأكل في اليوم مرتين يسدر بصره . قال : { فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا } فقالت : والله ما لنا اليوم وقية قال : " فمريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر فليتصدق به على ستين مسكينا وليراجعك " قالت : فجئت فلما رآني قال : ما وراءك ؟ قلت : خيرا وأنت زميم ( شر القوم ) أمرت أن تأتي فلانا فتأخذ منه شطر وسق فتصدق به على ستين مسكينا وتراجعني فانطلق يسعى حتى جاء به قالت : وعهدي به قبل ذلك لا يستطيع أن يحمل على ظهره خمسة آصع من الضعف
قلت : لابن عباس حديث في الظهار غير هذا رواه الترمذي
رواه الطبراني والبزار بنحوه باختصار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف
(4/638)
20 - . باب الإيلاء
(4/639)
7831 - عن أبي هريرة قال : هجر رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه - قال شعبة : أحسبه قال : - شهرا فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير في ظهره فقال : يا رسول الله كسرى يشربون في الفضة والذهب وأنت هكذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ص . 640
إنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا
ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : " الشهر [ تسعة وعشرون ] هكذا وهكذا " وكسر في الثالثة الإبهام
رواه أحمد وفيه داود بن فراهيج وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وغيره
(4/639)
7832 - وعن ابن عباس أنه قال : كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز و جل : { وإن تظاهرا عليه } فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة فقلت : لئن لم أسأله في الحجة لا أسأله فلما قضينا حجنا أدركناه وهو ببطن مر وقد تخلف لبعض حاجته فقال : مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حاجتك ؟ قلت : شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين فكنت أهابك فقال : سلني عما شئت فإنا لم نكن نعلم شيئا حتى تعلمناه فقلت : أخبرني عن قول الله عز و جل : { وإن تظاهرا عليه } من هما ؟ قال : لا تسأل أحدا أعلم بذلك مني كنا بمكة لا يكلم أحدنا امرأته إنما هي خادم البيت فإذا كان له حاجة سفع برجلها فقضى حاجته فلما قدمنا المدينة تعلمن من نساء الأنصار فجعلن يكلمننا ويراجعننان وإني أمرت غلمانا لي ببعض الحاجة فقالت امرأتي : بل اصنع كذا وكذا فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت : يا عجبا لك يا ابن الخطاب تريد أن لا تكلم ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلمه نساؤه فخرجت فدخلت على حفصة فقلت : يا بنية انظري لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تسأليه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عنده دينار ولا درهم يعطيكهن فما كانت لك من حاجة حتى دهن رأسك فسليني وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها وإنها أهديت لحفصة بنت عمر عكة ( وعاء من جلد ) عسل من الطائف - أو من مكة - فكان ص . 641
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل يسلم عليها حبسته حتى تلعقه منه أو تسقيه منها وأن عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لها : خضراء : إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ما يصنع
فأخبرتها الجارية بشأن العسل فأرسلت عائشة إلى صواحباتها فأخبرتهن وقالت : إذا دخل عليكن فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير ( شيء يطرحه شجر العرفط له ريح كريهة ) ثم إنه دخل على عائشة فقالت : يا رسول الله أطعمت شيئا منذ اليوم ؟ فإني أجد منك ريح مغافير . وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح شيء فقال : " هو عسل والله لا أطعمه أبدا " حتى إذا كان يوم حفصة قالت : يا رسول الله إن لي حاجة إلى أبي إن نفقة لي عنده فأذن لي أن آتيه فأذن لها ثم إنه أرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو فرع ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي فقال : " ما يبكيك ؟ " فقالت : إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها على فراشي ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن أما والله ما يحل لك هذا يا رسول الله ؟ فقال : " والله ما صدقت أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي ؟ أشهدك أنها علي حرام ألتمس بذلك رضاك انظري لا تخبري بذلك امرأة منهن فهي عندك أمانة " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشري فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حرم أمته فقد أراحنا الله منها فقالت عائشة : أما والله إنه كان يريبني أنه كان يقتل من أجلها فأنزل الله عز و جل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم : { وإن تظاهرا عليه } فهي عائشة وحفصة وزعموا أنهما كانتا لا تكتم إحداهما الأخرى شيئا وكان لي أخ من الأنصار إذا حضرت وغاب في بعض ضيعته حدثته بما قال ص . 642
رسول الله صلى الله عليه و سلم وإذا غبت في بعض ضيعتي حدثني فأتاني يوما وقد كنا نتخوف جبلة بن الأيهم الغساني فقال : ما دريت ما كان ؟ فقلت : وما ذاك ؟ لعله جبلة بن الأيهم الغساني تذكر ؟ قال : لا ولكنه أشد من ذلك إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الصبح فلم يجلس كما كان يجلس ولم يدخل على أزواجه كما كان يصنع وقد اعتزل في مشربته ( مثل الصفة بين يدي الغرفة ) وقد ترك الناس يموجون ولا يدرون ما شأنه فأتيت والناس في المسجد يموجون ولا يدرون فقال : يا أيها الناس كما أنتم ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في مشربته قد جعلت له عجلة فرقى عليها فقال لغلام له أسود وكان يحجبه : استأذن لعمر بن الخطاب فاستأذن لي فدخلت ورسول الله صلى الله عليه و سلم في مشربته فيها حصير وأهب معلقة وقد أفضى لجنبه إلى الحصير فأثر الحصير في جنبه وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفا فلما رأيته بكيت فقال : " ما يبكيك ؟ " فقلت : يا رسول الله فارس والروم يضطجع أحدهم في الديباج والحرير فقال : " إنهم عجلت لهم طيباتهم والآخرة لنا " فقلت : يا رسول الله ما شأنك ؟ فإني تركت الناس يموج بعضهم في بعض فعن خبر أتاك ؟ فقال : اعتزلهن فقال : " لا ولكن كان بيني وبين أزواجي شيء فأحببت أن لا أدخل عليهن شهرا " ثم خرجت على الناس فقلت : يا أيها الناس ارجعوا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بينه وبين أزواجه شيء فأحب أن يعتزل
ثم دخلت على حفصة فقلت : يا بنية أتكلمين رسول الله صلى الله عليه و سلم وتغيظينه وتغارين عليه ؟ فقالت : لا أكلمه بعد بشيء يكرهه ثم دخلت على أم سلمة وكانت خالتي فقلت لها كما قلت لحفصة فقالت : عجبا لك يا عمر بن الخطاب كل شيء تكلمت فيه حتى تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أزواجه وما يمنعنا أن نغار على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأزواجكم يغرن عليكم فأنزل الله عز و جل : { يا أيها النبي ص . 643
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } حتى فرغ منها
قلت : لعمر حديث في الصحيح باختصار كثير
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث : ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره
(4/640)
7833 - وعن ابن عباس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/643)
7834 - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الذي يولي من امرأته :
إن شاء راجعها في الأربعة أشهر فإن هو عزم الطلاق فعليها ما على المطلقة من العدة
رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف
(4/643)
7835 - وعن إبراهيم أن رجلا - يقال له : عبد الله بن أنيس - آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة أشهر ولا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتيا ابن مسعود فسألاه فقال : قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة
رواه الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع إبراهيم لم يدرك ابن مسعود . ص . 645
(4/643)
7836 - وعن وبرة عن رجل منهم [ قال ] : آلى من امرأته عشرة أيام فسأل [ عنها ] ابن مسعود فقال : إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم
(4/645)
7837 - وعن عبد الرحمن بن الأسود أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام ثم خرج فقدم وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله فلقي رجلا فذكره يمينه فأتى ابن مسعود [ فسأله ] فأحلفه بالله عز و جل ما علمت ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله عز و جل ما علمت ثم أمره فخطبها إلى نفسها
رواه الطبراني . و [ وبرة بن ] عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود وليث بن أبي سليم مدلس
(4/645)
7838 - وعن أبي قلابة قال : آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود
(4/645)
7839 - وعن قتادة أن عليا وابن عباس وابن مسعود قالوا : إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها . وقال علي وابن مسعود : تعتد عدة المطلقة
رواه الطبراني . وقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/645)
21 - . باب اللعان
(4/645)
7840 - ص . 645 عن ابن عباس قال : لما نزلت : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟
قالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أن أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته ؟ قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار وقالوا : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين فقال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال : يا رسول الله إني أرى ما اشتد عليك بما جئت به والله إني لصادق فوالله إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم الوحي وكان إذا نزل ص . 646
عليه عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ الوحي فنزلت : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآية . فذكر الحديث
قلت : حديث ابن عباس في الصحيح باختصار وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار عنه ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف
(4/645)
7841 - وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا أبا بكر أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت صانعا به ؟
قال : كنت فاعلا به شرا ثم قال : " يا عمر أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعا ؟ " قال : كنت والله قاتله قال : " فأنت يا سهيل بن بيضاء ؟ " قال : لعن الله الأبعد فهو خبيث ولعن الله البعدى فهي خبيثة ولعن الله أول الثلاثة ذكره . فقال : " يا ابن بيضاء تأولت القرآن { والذين يرمون أزواجهم } إلى آخر الآية
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن إسحاق ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/646)
7842 - وعن عاصم بن عدي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما نزلت هذه الآية : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } قلت : يا رسول الله حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجته ؟ قال : فما قام حتى جاء ابن عمه أخي أبيه وامرأته معه تحمل صبيا وهي تقول : هو منك وهو يقول : ليس مني فأنزلت آية اللعان قال : فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به
قلت : لعاصم حديث رواه النسائي في اللعان غير هذا . ص . 647
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/646)
7843 - وعن ابن عباس قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فدعا الجارية فقالت : بلى كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر
رواه البزار ورجاله ثقات
(4/647)
7844 - قال الطبراني : خولة بنت عاصم [ وهي الملاعنة ] التي فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينها وبين زوجها
(4/647)
7845 - وعن ابن جريج قال : قال علي وابن مسعود : إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
(4/647)
7846 - وعن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم عن علي وابن مسعود أن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه وأنها ترثه ويرثها
(4/647)
22 - . باب الولد للفراش
(4/647)
7847 - ص . 648 عن سعد بن معبد أن يحنس وصفية كانا من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس فاختصما إلى عثمان بن عفان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي عليه السلام : أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " . وجلدهما خمسين خمسين "
رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات
(4/648)
7848 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالولد للفراش
رواه البزار وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك
(4/648)
7849 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر
رواه البزار وفيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/648)
7850 - وعن الحسن قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش وبفي العاهر الحجر
رواه أحمد مرسلا ورجاله رجال الصحيح
(4/648)
7851 - وعن ابنة زمعة قالت : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : إن أبي مات وترك أم ص . 649
ولد له وإنا كنا نظنها برجل وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به قال : فقال لها :
أما أنت فاحتجبي منه فليس بأخيك وله الميراث
رواه أحمد وتابعيه لم يسم وبقية رجاله ثقات
(4/648)
7852 - وعن زينب الأسدية أنها قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله إن أبي مات وترك جارية فولدت غلاما وإنا كنا نتهمها ؟ فقال : " ائتوني به " فلما أتوه به نظر إليه ثم قال لها :
إن الميراث له وأما أنت فاحتجبي منه
رواه الطبراني وفيه القاسم بن محمد بن أبي شيبة وهو ضعيف
(4/649)
7853 - وعن محمد بن إسحاق قال : ادعى نصر بن الحجاج بن علاط السلمي عبد الله بن رياح مولى خالد بن الوليد فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال : مولاي ولد على فراش مولاي وقال نصر : أخي أوصاني بمنزله قال : فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية - وفهر تحت رأسه - فادعيا فقال معاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الولد للفراش وللعاهر الحجر
قال نصر : فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد ؟ فقال معاوية : قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم خير من قضاء معاوية . فكان عبد الله بن رباح لا يجيب نصرا إلى ما يدعي فقال نصر :
أبا خالد خذ مثل مالي وراثة . . . وخذني أخا عند الهزاهز شاهدا
أبا خالد مالي ثري ومنصب . . . سني وأعراق تهزك صاعدا ص . 650
أبا خالد لا تجعلن بناتنا . . . إماء لمخزوم وكمواجدا
أبا خالد إن كنت تخشى ابن خالد . . . فلم يكن الحجاج يرهب خالدا
أبا خالد لا نحن نار ولا هم . . . جنان ترى فيها العيون رواكدا
رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات
(4/649)
7854 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب : وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات
(4/650)
7855 - وعن البراء وزيد بن أرقم قالا : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال :
إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد [ لصاحب ] الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية
رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضرمي وهو ضعيف
(4/650)
7856 - وعن الحسين بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الولد للفراش
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف
(4/650)
7857 - وعن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث لأنه ولد على فراش زمعة
قلت : رواه النسائي باختصار . ص . 651
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/650)
7858 - وعن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر
رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع
(4/651)
7859 - وعن أبي مسعود قال : إني لبين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الحج الأكبر وإن زبد ناقته ليقع على ظهري فسمعته يقول :
أدوا إلى كل ذي حق حقه الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
رواه الطبراني وفيه من لا يعرف
(4/651)
7860 - وعن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الولد للفراش وللعاهر الحجر وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها
رواه الطبراني وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف
(4/651)
7861 - وعن أبي وائل أن عبد الله بن حذافة قال : يا رسول الله من أبي ؟ قال : " أبوك حذافة الولد للفراش وللعاهر الحجر " . قال : لو دعوتني إلى حبشي لاتبعته . فقالت أمه : عرضتني . فقال : إني أحب أن أستريح
رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات
(4/651)
23 - . باب : فيمن يبرأ من ولده أو والده
(4/651)
7862 - ص . 652 عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام
(4/652)
7863 - وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم
قيل : من أولئك يا رسول الله ؟ قال : " متبرئ من والديه راغب عنهما ومتبرئ من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم "
رواه أحمد والطبراني وزاد :
ولهم عذاب أليم
وفيه زبان بن فائد ضعفه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم : صالح
(4/652)
19 - . كتاب الأطعمة
(5/7)
1 - . باب إطعام الطعام
(5/7)
7864 - ص . 7 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها
فقال أبو موسى الأشعري : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : " لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام "
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
(5/7)
7865 - وعن أبي هريرة قال : قلت : يا نبي الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء . فقال :
كل شيء خلق من ماء
قال : قلت : أنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة . قال :
أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة
(5/7)
7866 - وعن حمزة بن صهيب أن صهيبا كان يكنى أبا يحيى ويقول : إنه ص . 8
من العرب ويطعم الطعام الكثير . فقال له عمر بن الخطاب : يا صهيب ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد ؟ وتقول أنك من العرب وتطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال . فقال صهيب : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كناني أبا يحيى وأما قولك في النسب فأنا رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكني سبيت غلاما صغيرا قد عقلت أهلي وقومي وأما قولك في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
أطعم الطعام ورد السلام
فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام
قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(5/7)
7867 - وعن أنس قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم : علمني عملا يدخلني الجنة قال :
أطعم الطعام وأفش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام
رواه البزار وفيه حفص بن أسلم وهو ضعيف
(5/8)
7868 - وعن حبيب بن أبي ثابت قال : صنعت امرأة من نساء الحسين طعاما في بعض أرضيه فطعم ثم رفع الطعام فجاء مولى له فدعا بالطعام فقال : يا أبا عبد الله لا أريده . قال : لم ؟ قال : أكلنا قبيل عند عبيد الله بن عباس فقال الحسين : إن أباه كان سيد قريش إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا بني عبد المطلب أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن ثابت البكري وهو متروك . ص . 9
(5/8)
7869 - وعن الحسن بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام
رواه الطبراني وفيه القاسم بن محمد الدلال وهو ضعيف
(5/9)
7870 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يمكنكم من الجنة إطعام الطعام يا بني عبد المطلب أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام
وفيه عبد الله بن محمد العبادي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/9)
7871 - وعن محمد بن زياد قال : كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورثوا الجنان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/9)
7872 - وعن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة قال :
يوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام
وفي رواية : " وحسن الكلام " . ص . 10
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الصلاة
(5/9)
7873 - وعن عمران بن حصين قال : ذهب المطعمون وهم المستطعمون وذهب المذكرون وبقي المنسؤون
قال الحسن : أما والله لو كان عمران حيا اليوم لكان أقول
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
(5/10)
2 - . باب فيمن وافق من أخيه شهوة
(5/10)
7874 - عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من وافق من أخيه شهوة غفر له
رواه الطبراني والبزار وفيه زياد بن نمير النميري وثقه ابن حبان وقال : يخطئ . وضعفه غيره وفيه من لم أعرفه
(5/10)
3 - . باب فيمن يشتهي الشيء وهو عاجز عنه
(5/10)
7875 - عن عصمة قال : جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إنا نمر بهذه الأسواق فننظر إلى هذه الفواكه فنشتهيها وليس معنا ناض ( الذهب والفضة عينا وورقا ) نشتري به فهل لنا في ذلك من أجر ؟ فقال :
وهل الأجر إلا ذلك ؟
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
(5/10)
4 - . باب فيمن دخل عليه صغار وهو يأكل
(5/10)
7876 - ص . 11 عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال : كنت مع عمي عيسى بن طلحة في المسجد فدخل السائب بن يزيد فبعثني إليه فقال : اذهب إلى ذلك الشيخ فقل له : يقول لك عمي موسى بن طلحة : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فذهبت إليه فقلت له : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخلت عليه أنا وغلمة معي فوجدناه يأكل تمرا في قناع ومعه ناس من أصحابه فقبض لنا من ذلك قبضة ومسح على رؤوسنا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وإسحاق بن يحيى متروك
(5/11)
5 - . باب ما جاء في الثريد
(5/11)
7877 - عن أبي هريرة قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبركة في الثريد والسحور
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/11)
7878 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
السحور بركة والثريد بركة والجماعة بركة
رواه أبو يعلى وفيه أبو ياسر عمار بن هارون وهو ضعيف
(5/11)
7879 - وعن أبي هريرة قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبركة لثلاثة : السحور والثريد والكيل . ص . 12
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم
(5/11)
7880 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أثردوا ولو بالماء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير الرملي وثقه ابن معين وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات
(5/12)
6 - . باب إكثار المرق
(5/12)
7881 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق - أو الماء - فإنه أوسع أو - أبلغ - في الجيران
رواه أحمد والبزار ولفظه : عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها - أو قال : المرق - وتعاهد جيرانك
ورجال البزار فيهم عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/12)
7
(5/12)
1 - . باب الطعام الحار
(5/12)
7882 - عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إنه أعظم للبركة
ص . 13
رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ورواه الطبراني وفيه قرة بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح
(5/12)
7883 - وعن جويرية أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكره [ أن يؤكل ] الطعام حتى يذهب فورة دخانه
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن
(5/13)
7884 - وعن خولة بنت قيس - وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب - قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلت له خزيرة فقدمتها إليه فوضع يده فيها فوجد حرها فقبضها فقال :
يا خولة لا نصبر على حر ولا على برد يا خولة إن الله أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة وما خلق أحب إلي ممن يرده من قومك
فذكر الحديث
(5/13)
7885 - وفي رواية : قالت : فقربت له عصيدة في تور ( إناء ) فلما وضع يده قال : " احترقت " فقال : " حس " ثم قال : " إن ابن آدم إن أصابه خير قال : حس وإن أصابه برد قال : حس "
رواه كله الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح
(5/13)
7886 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بصحفة تفور فأسرع يده فيها ثم رفع يده فقال : ص . 14
إن الله عز و جل لم يطعمنا نارا
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات
(5/13)
7887 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم
(5/14)
2 - . باب النهي عن النفخ في الطعام والشراب
(5/14)
7888 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب
رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب أبي علي الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/14)
7889 - وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النفخ في السجود والنفخ في الطعام
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده منقطع وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف جدا وأثنى عليه الدقيقي وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به
(5/14)
7890 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا ينفخ في الطعام ولا في الشراب . ص . 15
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك ونقل عن وكيع أنه قال فيه : ثقة . ولكنه ضعيف جدا
(5/14)
3 - . باب الشم في الطعام
(5/15)
7891 - عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تشموا الطعام كما تشمه السباع
رواه الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي وكان كذابا متعبدا
(5/15)
8 - . باب الاجتماع على الطعام
(5/15)
7892 - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف ( أي اجتماع الناس )
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح
(5/15)
7893 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وفيه ضعف
(5/15)
7894 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 16
كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفي إسناد الأوسط بحر السقاء وفي الآخر أبو الربيع السمان وكلاهما ضعيف
(5/15)
7895 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة ويد الله تعالى على الجماعة
رواه البزار وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جدا
(5/16)
7896 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
أيكم ما صنع طعاما قدر ما يكفي رجلين فإنه يكفي ثلاثة أو صنع طعاما [ قدر ما ] يكفي أربعة فإنه يكفي خمسا
رواه البزار والطبراني وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف وفي إسناد الآخر جماعة لم أعرفهم
(5/16)
7897 - وعن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة
(5/16)
7898 - وفي رواية : " وطعام الأربعة كافي الثمانية "
رواه الطبراني وفي الرواية الأولى من لم أعرفه وفي الثانية أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . ص . 17
(5/16)
7899 - وعن عبد الله - يعني : ابن مسعود - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وعفان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(5/17)
9 - . باب في من لا يأكل طعاما حتى يأمر من جاء به أن يأكل منه
(5/17)
7900 - عن عمار بن ياسر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت له بخيبر
رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات
(5/17)
10 - . باب ما يقول قبل الأكل وبعده من التسمية والحمد
(5/17)
7901 - عن ابن أعبد قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا ابن أعبد [ هل ] تدري ما حق الطعام ؟ قال : قلت : وما حقه يا ابن أبي طالب ؟ قال : تقول : بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا قال : وتدري ما شكره إذا فرغت ؟ قال : قلت : وما شكره ؟ قال : تقول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا
رواه عبد الله بن أحمد وذكره بطوله . وابن أعبد قال ابن المديني : ليس بمعروف وبقية رجاله ثقات
(5/17)
7902 - وعن امرأة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بوطبة ( الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن ) فأخذها أعرابي بثلاث لقم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 18
أما إنه لو قال : بسم الله لوسعكم
وقال : " إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر : بسم الله أوله وآخره "
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
(5/17)
7903 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الرجل ليوضع طعامه فما يرفع حتى يغفر له
فقيل : يا رسول الله وبم ذاك ؟ قال :
يقول بسم الله إذا وضع والحمد لله إذا رفع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الوارث مولى أنس وهو ضعيف وعبيد بن إسحاق العطار والجمهور على تضعيفه
(5/18)
7904 - وعن ابن مسعود قال : إن شيطان المسلم يلقى شيطان الكافر فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولا فيقول له شيطان الكافر : ويحك ما لك هلكت ؟ فيقول شيطان المؤمن : لا والله ما أصل معه إلى شيء إذا طعم ذكر اسم الله وإذا شرب ذكر اسم الله وإذا دخل بيته ذكر اسم الله فيقول الآخر : لكني آكل من طعامه وأشرب من شرابه وأنام على فراشه . فهذا ساح وهذا مهزول
رواه الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح
(5/18)
7905 - وعن عبد الله بن بشر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم ولتصبن عليكم الدنيا صبا وليكثرن عليكم الخبز واللحم حتى لا يذكر على كثير منه اسم الله
ص . 19
رواه الطبراني وفيه يحيى بن سعيد العطار الحمصي وثقه محمد بن مصفى وضعفه الجمهور
(5/18)
7906 - وعن سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه و سلم خزيرة وقربتها فأكل ومعه ناس من أصحابه فبقى منها قليل فمر بالنبي صلى الله عليه و سلم أعرابي فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم فأخذها الأعرابي كلها بيده فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " ضعها " ثم قال : " سم الله وكل من أدناها [ تشبع ] " فشبع منها وفضلت فضلة
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/19)
7907 - وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما فقال :
كل بيمينك وكل مما يليك واذكر اسم الله
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن الطبراني حكى عقبه عن منجاب بن الحارث أحد رواته : أن هذا الحديث خطأ
(5/19)
7908 - وعن أبي أيوب الأنصاري قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أكثر بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا : كيف هذا يا رسول الله ؟ قال :
لأنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد بعد من أكل ولم يسم فأكل معه الشيطان
رواه أحمد وفيه راشد بن جندل وحبيب بن أوس وكلاهما ليس له إلا راو واحد وبقية إسناده رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن . ص . 20
(5/19)
7909 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من نسي أن يذكر اسم الله في أول طعامه فليذكر اسم الله في آخره وليقرأ : { قل هو الله أحد }
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي وهو متروك
(5/20)
7910 - وعن عبد الله - يعني : ابن مسعود - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من نسي أن يذكر اسم الله في أول طعامه فليقل حين يذكر : بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
(5/20)
11 - . باب خلع النعل عند الأكل
(5/20)
7911 - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا قرب إلى أحدكم طعامه وفي رجله نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين
رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ولفظه :
(5/20)
7912 - " إذا أكلتم العام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم "
ورجال الطبراني ثقات إلا أن عقبة بن خالد السكوني لم أجد له من محمد بن الحارث سماعا
(5/20)
12 - . باب الوضوء قبل الطعام وبعده
(5/20)
7913 - ص . 21 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين
رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك
(5/21)
13 - . باب ما جاء في المائدة
(5/21)
7914 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف جدا وقد وثق
(5/21)
14 - . باب الأكل على الترس
(5/21)
7915 - عن جابر قال : كنا نأكل تمرا على ترس فمر النبي صلى الله عليه و سلم وقد جاء من الغائط فقلنا : هلم . فتقدم فأكل معنا من التمر ولم يمس ماء
[ رواه الطبراني في الأوسط ] ورجاله رجال الصحيح
(5/21)
15 - . باب الأكل على الأرض
(5/21)
7916 - عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بطعام فقال :
ضعه بالحضيض أو بالأرض
رواه البزار وفيه عبد الله بن رشيد ومجاعة أبو عبيدة البصري ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
(5/21)
16 - . باب الأكل متكئا
(5/21)
7917 - ص . 22 عن واثلة قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الله عليه و سلم خيبر جعلت له مأدبة فأكل متكئا وأطلى ( مالت عنقه ) وأصابته الشمس فلبس الظلة
رواه الطبراني من رواية بقية عن عمرو الشامي وبقية ثقة ولكنه مدلس وعمرو لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/22)
7918 - وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تأكل متكئا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(5/22)
7919 - وعن [ ابن ] أبي إهاب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نأكل متكئين
رواه البزار من رواية محمد بن عبيد بن أبي مليكة ولم أعرف محمدا هذا وبقية رجاله ثقات
(5/22)
17 - . باب الأكل في السوق
(5/22)
7920 - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الأكل في السوق دناءة
رواه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف
(5/22)
18 - . باب الأكل قائما
(5/22)
7921 - ص . 23 عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب قائما وعن الأكل قائما وعن المجثمة ( كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ) والجلالة ( الحيوان الذي يأكل العذرة ) والشرب من في السقاء
قلت : في الصحيح وغيره بعضه وليس فيه الأكل
رواه البزار وأبو يعلى باختصار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة
(5/23)
19 - . باب الأكل بثلاث أصابع والأكل وهو يمشي
(5/23)
7922 - عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم حائطا ( بستانا ) لبعض الأنصار فجعل يتناول من الرطب فيأكل وهو يمشي وأنا معه فالتفت إلي فقال :
يا ابن عباس لا تأكل بإصبعين فإنها أكلة الشيطان وكل بثلاث أصابع
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/23)
7923 - وعن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأكل بثلاث أصابع ويلعقهن إذا فرغ
رواه البزار والطبراني باختصار لعقهن وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
(5/23)
20 - . باب الأكل باليمين
(5/23)
7924 - ص . 24 عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبيد الله أو عبد الله بن دقهان روى عنه روح عن هشام بن حسان ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/24)
7925 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفي إسناد أحمد رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن
(5/24)
7926 - وعن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله وإذا أعطى فلا يعط بشماله
رواه أحمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح . ص . 25
(5/24)
7927 - وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا آوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى وكانت يمينه لأكله وشرابه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وكان يجعل شماله لما سوى ذلك
قلت : روى أبو داود طرفا من أوله
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/25)
7928 - وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن امرأة منهم قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال :
لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله لك يمينا
أو قال : " قد أطلق الله تبارك وتعالى يمينك "
قال : فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
(5/25)
7929 - وعن جرهد أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وبين يديه طعام فأدنى جرهد يده الشمال ليأكل وكانت اليمنى مصابة [ فقال : " كل باليمين " فقال : يا رسول الله إنها مصابة ] فنفث عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فما شكا حتى مات
رواه الطبراني من طريق سفيان بن فروة عن بعض ابني جرهد وكلاهما لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . ص . 26
(5/25)
7930 - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال : " ما لها تأكل بشمالها أجدها داعرة ؟ " . فقالت : يا نبي الله في يدي قرحة قال : " وإن موت بقرة " فأخذها طاعون فقتلتها
وفي رواية : " وأين موت بقرة ؟ "
رواه الطبراني وفيه دحين الحجري وجماعة لم أعرفهم ودحين إن كان هو أبو الغصن فهو ضعيف
(5/26)
7931 - وعن عمر - يعني : ابن الخطاب - رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يأكل أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/26)
21 - . باب الأكل مما يليه
(5/26)
7932 - عن عمر بن أبي سلمة أنه قرب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما فقال لأصحابه :
اذكروا اسم الله وليأكل كل امرئ مما يليه
قلت : لعمر بن أبي سلمة حديث في الصحيح غير هذا . ص . 27
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/26)
7933 - وعن جعفر بن عبد الله قال : رآني الحكم الغفاري وأنا آكل - وأنا غلام - من ههنا وههنا فقال : يا بني لا تأكل هكذا هكذا يأكل الشيطان إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا وضع يده في القصعة - أو في الإناء - لم تجاوز أصابعه موضع كفه
رواه الطبراني وفيه النعمان بن شبل وهو ضعيف
(5/27)
7934 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أكل الطعام لا تعدو يده بين عينيه فيما بين يديه فإذا أتى بالتمر جالت يده
رواه البزار وفيه خالد بن إسماعيل وهو متروك
(5/27)
22 - . باب الأكل من وسط الإناء
(5/27)
7935 - عن عبد الله بن بشر قال : بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أدعوه إلى طعام فجاء معي فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرجا فتلقيا رسول الله صلى الله عليه و سلم ورحبا ووضعا له قطيفة كانت عندنا زئبرية ( ذات خمل ) فقعد عليها ثم قال أبي لأمي : هات طعامك فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ص . 28
خذوا باسم الله من جوانبها وذروا ذروتها فإن البركة فيها
فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأكلنا معه وفضل منها فضله ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم
قلت : هو في الصحيح باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/27)
7936 - وعن سلمى قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/28)
23 - . باب لعق الصحفة والأصابع
(5/28)
7937 - عن ابن عمر أنه كان يلعق أصابعه ثم يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة
رواه أحمد والبزار ولفظه : إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تدري في أي طعامك تكون البركة
ورجالهما رجال الصحيح
(5/28)
7938 - وعن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله في الدنيا والآخرة
ص . 29
رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق وضعفه الذهبي
(5/28)
7939 - وعن جبير بن المثنى عن أبيه قال : أرسل عبد الملك بن مروان إلى زيد بن ثابت فسأله : كيف تأكل وتشرب ؟ قال : أشرب حتى إذا انقطع النفس رفعت الإناء عن فمي وإذا أكلت لعقت أصابعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة
رواه الطبراني وجبير وأبوه لم أعرفهما وبقية رجاله حديثهم حسن
(5/29)
7940 - وعن أبي المضاء قال : قال مروان بن الحكم لزيد بن ثابت : كيف تأكل ؟ قال : أخبرني أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا طعم أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له
رواه الطبراني وأبو المضاء وابنه جميل لم أعرفهما وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح ورواه في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري قال الذهبي : وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/29)
7941 - وعن كعب بن عجرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها ويلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن إبراهيم الأذني ومحمد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
(5/29)
7942 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 30
إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث فإنه لا يدري في أيتهن البركة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وهو عند مسلم وأبي داود من فعله :
كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث
(5/29)
7943 - وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه وقال :
إن لعق الأصابع بركة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله ببن محمد ببن عمارة الأنصاري وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح وهو عند مسلم والترمذي من قوله : " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة "
(5/30)
7944 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بلعق الصحفة
رواه الطبراني وفيه المسيب بن واضح قال أبو حاتم : صدوق يخطئ كثيرا فإذا قيل له لم يقبل وكان النسائي حسن الرأي فيه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/30)
24 - . باب ما يقول بعد الطعام
(5/30)
7945 - عن رجل من بني سليم - وكانت له صحبة - أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا فرغ من طعامه قال :
اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك
رواه أحمد وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف . ص . 31
(5/30)
7946 - وعن حماد بن أبي سليمان قال : تعشيت مع أبي بردة فقال : ألا أحدثك ما حدثني به أبي عبد الله بن قيس ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل فشبع وشرب فروي فقال الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وسقاني وأرواني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه
(5/31)
7947 - وعن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا فرغ من طعامه قال :
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي كفانا وآوانا الحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل نسألك برحمتك أن تجيرنا من النار
رواه البزار من رواية محمد بن أبي ليلى عن بعض أهل مكة . وابن أبي ليلى سيئ الحفظ وشيخه لم يسم وأبو سلمة لم يسمع من أبيه
(5/31)
7948 - وعن الحارث بن الحارث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند فراغه من طعامه يقول :
اللهم لك الحمد أطعمت وأسقيت [ وأشبعت ] وأرويت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك ربنا
رواه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف
(5/31)
7949 - وعن سعد بن مسعود الثقفي قال : إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه إذا أكل وشرب حمد الله . ص . 32
رواه الطبراني وتابعيه سعد بن سنان لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/31)
7950 - وعن الحارث بن سويد قال : كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول إذا فرغ من طعامه :
الحمد لله الذي كفانا المؤنة وأوسع لنا الرزق
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عطاء وهو ضعيف جدا وقد وثق
(5/32)
25 - . باب تخليل الأسنان
(5/32)
7951 - عن أبي أيوب قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
حبذا المتخللون من أمتي
قالوا : وما المتخللون يا رسول الله ؟ قال : " المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام . أما تخليل الوضوء : فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع . وأما تخليل الطعام : فمن الطعام إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو [ قائم ] يصلي "
رواه كله الطبراني وروى أحمد منه طرفا . وفي إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف
(5/32)
7952 - وعن ابن عمر أن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس . ص . 33
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/32)
26
(5/33)
1 - . باب غسل اليد من الطعام
(5/33)
7953 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره ( الدسم وأثر الطعام من السمن ) لا يؤذي من حذاءه
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك
(5/33)
7954 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من بات وفي يده ريح غمر ( الدسم ) فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثقة وقد تفرد به كما قال الطبراني
(5/33)
7955 - وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من بات وفي يده ريح غمر ( الدسم ) فأصابه وضح ( برص ) فلا يلومن إلا نفسه
رواه الطبراني وإسناده حسن
(5/33)
2 - . باب مسح اليدين بالمنديل
(5/33)
7956 - ص . 34 عن الحكم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في طعام فتناول رجل من القوم خادم أهل البيت منديلا فناوله ثوبه فمسح به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تتمندل بثوب من لا تكسو
رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء الأسلمي وهو ضعيف
(5/34)
7957 - وعن أبي بكرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمسح الرجل بثوب من لا يكسو
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم
(5/34)
27 - . باب الذكر والصلاة بعد الطعام
(5/34)
7958 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف
(5/34)
28 - . باب قلة الأكل
(5/34)
7959 - عن أبي جحيفة قال : أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أتجشأ فقال : ص . 35
اكفف عنا جشاءك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة
فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد وفي أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/34)
7960 - وعن عبد الله بن عمرو قال : تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
اقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أشبعهم في الدنيا
رواه الطبراني عن شيخه مسعود بن محمد وهو ضعيف
(5/35)
7961 - وعن اللجلاج قال : ما ملأت بطني طعاما منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل حسبي وأشرب حسبي . يعني : قوتي
رواه الطبراني وفيه المعلى بن الوليد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/35)
7962 - وعن جعدة أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه في بطنه :
لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك
ص . 36
(5/35)
7962 - وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى له رجل رؤيا فبعث إليه فجاء فقصها عليه وكان عظيم البطن فقال بأصبعه في بطنه :
لو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك
رواه كله الطبراني ورواه أحمد إلا أنه جعل : أن النبي صلى الله عليه و سلم هو الذي رأى الرؤيا للرجل
ورجال الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة
(5/36)
29 - . باب المؤمن يأكل في معاء واحد
(5/36)
7963 - عن أبي بصرة الغفاري قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم لما هاجرت وذلك قبيل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحلبها لأهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت وقال عيال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نبيت الليلة كما بتنا البارحة جياعا . فحلب لي رسول الله صلى الله عليه و سلم شاة فشربتها ورويت فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم : " أرويت ؟ " قلت : يا رسول الله قد رويت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معاء واحد "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وروى الطبراني في الأوسط بعضه
(5/36)
7964 - وعن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب فلما سلم قال :
يأخذ كل واحد بيد جليسه
ولم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وغيري وكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليها حتى ص . 37
حلب سبع أعنز فأتيت عليها ثم [ أتيت ] بصنيع برمة ( البرمة : القدر ) فأتيت عليها وقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الليلة . قال : " مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله " فأصبحوا فغدوا فاجتمع هو وأصحابه فجعل الرجل يخبر بما أتى عليه فقال جهجاه : حلب لي سبع أعنز فأتيت عليها وصنيع برمة فأتيت عليها . فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب فقال : " ليأخذ كل رجل بيد جليسه " فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وغيري وكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منزله فحلب لي عنزا فرويت وشبعت فقالت أم أيمن : يا رسول الله أليس هذا ضيفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنه أكل في معاء مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معى كافر . الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد
رواه الطبراني واللفظ له والبزار وأبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
(5/36)
7965 - وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه و سلم رجلا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
ما اسمك ؟
قال : أبو غزوان قال : فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " هل لك يا أبا غزوان أن تسلم ؟ " قال : نعم . فأسلم فمسح النبي صلى الله عليه و سلم صدره فلما أصبح حلب له النبي صلى الله عليه و سلم شاة واحدة فلم يتم لبنها . فقال : " ما لك يا أبا غزوان ؟ " فقال : والذي بعثك بالحق نبيا لقد رويت . قال : " إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا واحد "
رواه الطبراني هكذا والبزار مختصرا ورجاله رجال الصحيح . ص . 38
(5/37)
7966 - وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بمثل حديث قبله قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
رواه أبو يعلى وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور
(5/38)
7967 - وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
رواه البزار والطبراني وله في رواية : " والمنافق " بدل : " الكافر " . وفيه الوليد بن محمد الأيلي وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وقد أورده ابن عدي في الكامل
(5/38)
7968 - وعن سكين الضمري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء
رواه البزار عن شيخه الهيثم بن صفوان بن هبيرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(5/38)
7969 - وعن ميمونة بنت الحارث قالت : أجدب الناس سنة وكانت الأعراب يأتون المدينة وكان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر الرجل فيأخذ بيد الرجل فيضيفه ويعشيه فجاء أعرابي ليلة وكان لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعام يسير وشيء من لبن فأكله الأعرابي ولم يدع للنبي صلى الله عليه و سلم شيئا فجاء به ليلة أو ليلتين فجعل يأكله كله فقلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم لا تبارك في هذا الأعرابي يأكل طعام رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدعه . ثم جاء به ليلة فلم يأكل من الطعام إلا يسيرا . فقلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ذاك وجاء به وقد أسلم فقال :
إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معى واحد
ص . 39
رواه الطبراني بتمامه وروى أحمد آخره ورجال الطبراني رجال الصحيح
(5/38)
7970 - وعن مجاهد قال : قلت لأبي سعيد : ما قلل طعامك ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد
رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى قال بمثل حديث أبي موسى وإسناد الطبراني ضعيف وفي إسناد أبي يعلى مجالد بن سعيد وهو ضعيف أيضا
(5/39)
7971 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(5/39)
7972 - وعن عبد الله بن أبي قيس النصري قال : رأيت عبد الله بن الزبير على منبره قائما بمكة وهو يخطب وهو يقول :
إن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه نصر بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم
(5/39)
30 - . باب في الإدامين
(5/39)
7973 - ص . 40 عن أنس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بإناء أو بقعب فيه لبن وعسل فقال :
أدمان في إناء لا آكله ولا أحرمه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الكريم بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/40)
31 - . باب كيل الطعام
(5/40)
7974 - عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه
رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه
(5/40)
32 - . باب إكرام الخبز وأكل ما يسقط
(5/40)
7975 - عن الحسن بن علي أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة - أو قال : كسرة - في مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعما ثم دفعها إلى غلامه فقال له : يا غلام ذكرني بها إذا توضأت . فلما توضأ قال للغلام : يا غلام ناولني اللقمة - أو قال : الكسرة - فقال : يا مولاي أكلتها . قال : اذهب فأنت حر لوجه الله . فقال له الغلام : يا مولاي لأي شيء أعتقتني ؟ قال : لأني سمعت من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم تذكر عن أبيها رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أخذ لقمة - أو كسرة - من مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى وغسلها غسلا نعما ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له
فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة . ص . 41
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
(5/40)
7976 - وعن أبي سكينة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أكرموا الخبز فإن الله أكرمه فمن أكرم الخبز أكرمه الله
رواه الطبراني وفيه خلف بن يحيى قاضي الري وهو ضعيف وأبو سكينة قال ابن المديني : لا صحبة له
(5/41)
7977 - وعن عبد الله بن أم حرام قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم القبلتين وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أكرموا الخبز فإن الله تبارك وتعالى أنزله من بركات السماء وسخر له بركات الأرض ومن يتبع ما سقط من السفرة غفر له
رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الشامي ولم أعرفه وصوابه عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي وهو ضعيف
(5/41)
33 - . باب قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه
(5/41)
7978 - عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه
قال إبراهيم : سمعت بعض أهل العلم يفسرها قال : هو تصغير الأرغفة
وكذا نقله ابن الأثير
رواه البزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله ثقات
(5/41)
34 - . باب ادخار القوت
(5/41)
7979 - ص . 42 عن سالم مولى زيد بن صوحان قال : كنت مع مولاي زيد بن صوحان في السوق فمر علينا سلمان الفارسي وقد اشترى وسقا من طعام فقال له زيد : يا أبا عبد الله تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس
رواه الطبراني . وسالم لم أعرفه وفيه أيضا الهديل بن بلال وثقه أحمد وغيره وضعفه ابن معين وجماعة
(5/42)
7980 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا رأيتم عمودا أحمر قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أم عبد الله ابنة خالد بن معدان ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات
(5/42)
35 - . باب ليس السنة بأن لا يكون فيها مطر
(5/42)
7981 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس السنة أن لا يكون فيها مطر ولكن السنة أن يمطر الناس ولا تنبت الأرض
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/42)
36
(5/42)
1 - . باب الإدام
(5/42)
7982 - ص . 43 عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ائتدموا ولو بالماء
رواه الطبراني وفيه غزيل بن سنان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/43)
2 - . باب سيد الإدام وسيد والشراب
(5/43)
7983 - عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن عبية القطان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(5/43)
37 - . باب أكل الطيبات
(5/43)
7984 - عن راشد بن أبي راشد قال : كان لأنس بن مالك غلام يعمل له النقانق ويطبخ له لونين طعاما ويخبز له الحوارى ويعجنه بالسمن
رواه الطبراني وراشد هذا لم أعرفه وبقية رجاله ثقات غير يحيى بن سعيد العطار وثقه ابن مصفى وأبو داود وضعفه الجمهور
(5/43)
38
(5/43)
1 - . باب ما جاء في اللحم
(5/43)
7985 - ص . 44 عن عبد الله بن محمد قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره من الشاة سبعا : المرارة والمثانة والحياء ( الفرج ) والذكر والأنثيين والغدة والدم وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقدمها
قال : وأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بطعام فأقبل القوم يلقمونه اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أطيب اللحم لحم الظهر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف
(5/44)
7986 - وعن نسيكة أم عمرو بن جلاس قالت : إني عند عائشة وقد ذبحت شاة لها فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي يده عصية فألقاها ثم هوى إلى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم هوى إلى فراشه فتبطح عليه ثم قال : " هل من غداء ؟ " فأتيناه بصحفة فيها خبز شعير وفيها كسرة وقطعة من الكرش وفيها الذراع قالت : فأخذت عائشة قطعة من الكرش وإنها لتنهشها إذ قالت : ذبحنا شاة اليوم فما أمسكنا غير هذا قالت : يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا بل كلها أمسكت إلا هذا "
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع وهو ضعيف
(5/44)
7987 - وعن عبد الله بن جعفر قال : وأهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم شاة وأرغفة فجعل يأكل ويأكلون وسمعه يقول :
عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه
ص . 45
رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل في المناقب وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك
(5/44)
7988 - وعن أبي عمرو الشيباني قال : رأى عبد الله مع رجل دراهم فقال : ما تصنع بها ؟ قال : أشتري بها فرق ( مكيال ) سمن قال : أعطها امرأتك تضعها تحت فراشها ثم اشتر كل يوم لحما بدرهم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عريب بن حميد وهو ثقة
قلت : وأحاديث ناولني الذراع في علامات النبوة
(5/45)
2 - . باب قطع الخبز واللحم بالسكين
(5/45)
7989 - عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه فإنه أهنأ وأمرأ
رواه الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف
(5/45)
3 - . باب في اللحم المنتن
(5/45)
7990 - عن جابر قال : مر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأصابتنا مخمصة فنحر لنا سبع جزائر فهبطنا ساحل البحر فإذا نحن بأعظم حوت فأقمنا عليه ثلاثا وحملنا منه ما شئنا من ودك في الأسقية والغرائز وسرنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرناه بذلك فقالوا : لو نعلم أنا ندركه قبل أن يروح أحببنا أن يكون عندنا منه . ص . 46
قلت : حديث العنبر في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث : ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره . وأبو حمزة الخولاني لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/45)
39 - . باب في الحلوى
(5/46)
7991 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أتي أحدكم بالطيب فليصب منه وإذا أتي بالحلوى فليصب منها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه فضالة بن حصين قال أبو حاتم : مضطرب الحديث وإبراهيم بن عرعرة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/46)
7992 - وعن عبد الله بن سلام قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المربد فرأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقود ناقة تحمل دقيقا وسمنا وعسلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " نخ " فأناخ فدعا ببرمة فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق ثم أمر فأوقد تحتها حتى نضج ثم قال : " كلوا " فأكل منه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال :
هذا شيء يدعوه أهل فارس الخبيص
رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الصغير والأوسط ثقات
(5/46)
40 - . باب في الهريسة
(5/46)
7993 - ص . 47 عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن جبريل أطعمني الهريسة يشد بها ظهري لقيام الليل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو الذي وضع هذا الحديث
(5/47)
41 - . باب في الذباب يقع في الإناء
(5/47)
7994 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داءا وفي الآخر شفاء
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط
(5/47)
42 - . باب القثاء والرطب
(5/47)
7995 - عن الربيع بنت معوذ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجبه القثاء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/47)
7996 - وعن عبد الله بن جعفر قال : أوريت في يمين رسول الله صلى الله عليه و سلم قثاء وفي شماله رطبات وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة
رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك
(5/47)
45 - . باب في البطيخ والرطب
(5/47)
7997 - ص . 48 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأكل الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك
(5/48)
44 - . باب في العنب
(5/48)
7998 - عن ابن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يأكل العنب خرطا
رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب
(5/48)
7999 - وعن ابن عباس قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إن ربك يقرئك السلام وأرسلني بهذا القطف ( العنقود ) لتأكله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو شديد الضعف
(5/48)
8000 - وعن أنس بن مالك قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إن ربك يقرئك السلام وأرسلني إليك بهذا القطف لتأكله
فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو شديد الضعف
(5/48)
45 - . باب في الباكورة من الثمرة
(5/48)
8001 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتي بالثمرة أعطاها أصغر من يحضره من الولدان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/48)
8002 - وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتي بالباكورة من الثمار وضعها على عينيه ثم قال : " اللهم كما أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره " ثم يأمر به للمولود من أهله
رواه الطبراني في الكبير والصغير وزاد : كان إذا أتي بالباكورة من الثمرة قبلها وجعلها على عينيه
ورجال الصغير رجال الصحيح
(5/48)
46
(5/48)
1 - . باب ما جاء في الرطب
(5/48)
8003 - عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة :
إذا جاء الرطب فهنئيني
رواه البزار وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف
(5/48)
8004 - وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس من الشجر يلقح غيرها
(5/48)
8005 - وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فالتمر وليس من الشجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران
ص . 50
رواه أبو يعلى وفيه مسرور بن سعيد وهو ضعيف
(5/48)
8006 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بطبق عليه بسر ( التمر قبل إرطابه ) ورطب فجعل يأكل الرطب ويترك المذنب ( الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه أي طرفه )
رواه البزار عن شيخه معاذ بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/50)
2 - . باب ما جاء في التمر
(5/50)
8007 - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل يحب من يحب التمر
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك
(5/50)
8008 - وعن عبد الله بن الأسود قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في وفد سدوس فأهدينا له تمرا فقربناه إليه على نطع فأخذ حفنة من التمر فقال أنس : أيش هذا ؟ أو ما هذا ؟ فجعلنا نسمي حتى ذكرنا تمرا فقلنا : هذا الجذامى ( تمر أحمر اللون ) فقال :
بارك الله في الجذامى وفي حديقة خرج هذا منها أو جنة خرج هذا منها
رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه جماعة لم يعرفهم العلائي ولم أعرفهم
(5/50)
8009 - وعن أنس بن مالك أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم فبينا هم عنده قعود إذ أقبل عليهم فقال لهم : " تمرة تدعونها كذا وكذا وتمرة تدعونها كذا " حتى عد ألوان تمراتهم أجمع فقال له رجل من القوم : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ص . 51
أم والله لو كنت ولدت في جوف هجر ما كنت أعلم منك الساعة ؟ أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أرضكم رفعت لي منذ قعدتم إلي فنظرت إليها من أدناها إلى أقصاها فخير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف
(5/50)
8010 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن سويد وهو ضعيف
(5/51)
8011 - وعن الهرماس قال : أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل من قومي تمرا فقال : " أي تمر هذا ؟ " فقال : الجذامى فقال : " اللهم بارك في الجذامى "
رواه الطبراني وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف
(5/51)
3 - . باب أكل الخبز بالتمر
(5/51)
8012 - عن عبد الله بن سلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ كسرة من خبز شعير ثم أخذ تمرة فوضعها عليها ثم قال :
هذه إدام هذه
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف
(5/51)
8013 - وعن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل الخبز بالتمر ويقول :
هذا إدام هذا
ص . 52
رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف
(5/51)
8014 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا عائشة هذا إدام هذا
يعني التمر والخبز
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هارون بن محمد أبو الطيب وهو كذاب
(5/52)
4 - . باب عجوة المدينة
(5/52)
8015 - عن سعد - يعني : ابن أبي وقاص - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق لا يضره يومه ذلك حتى يمسي
قال فليح : وأظنه قال :
وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح
قال عمر - يعني ابن عبد العزيز - : انظر يا عامر ما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال : أشهد ما كذبت على سعد ولا كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلت : في الصحيح بعضه بغير سياقه وفيه : لم يضره سم ولا سحر . وفي هذا : لم يضره شيء
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/52)
8016 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أكل سبع تمرات عجوة من تمر العالية حين يصبح لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي
قلت : لعائشة في الصحيح : عجوة العالية شفاء أول البكارة . ص . 53
رواه الطبراني في الصغير وفيه صدقة بن عبد الله السمين وقد ضعفه الجمهور ووثقه دحيم وأبو حاتم ومنبه بن عثمان اللخمي لم أعرفه
(5/52)
5 - . باب التمر واللبن
(5/53)
8017 - عن أبي خالد قال : دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال : ادن فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم سماهما : " الأطيبين "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا خالد وهو ثقة
(5/53)
6 - . باب القران في التمر
(5/53)
8018 - عن أبي هريرة قال : قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه
رواه البزار وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/53)
8019 - وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الإقران
وهو في الطبراني وهو ساقط من السماع وفيه عمر بن رديج ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين وبقية رجاله ثقات
(5/53)
8020 - وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كنت نهيتكم عن الإقران في التمر فإن الله قد أوسع عليكم فأقرنوا
ص . 54
رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسنادهما يزيد بن بزيع وهو ضعيف
(5/53)
7 - . باب تفتيش التمر
(5/54)
8021 - عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفتش التمر عما فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه يحيى القطان وبقية رجاله ثقات
(5/54)
47 - . باب ما جاء في اللبن
(5/54)
8022 - عن عبد الله بن بريدة قال : دخلت مع أبي على معاوية فأجلسنا على الفراش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي [ ثم قال : ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم ] ثم قال معاوية : كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما من شيء أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن وإنسان حسن الحديث يحدثني
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وفي كلام معاوية شيء تركته
(5/54)
8023 - وعن مسلم بن جندب قال : دخلت مع ابن عمر على ابن مطيع فقال : السلام عليك فقال : وعليك السلام ورحمة الله ومرحبا وأهلا وسهلا بأبي عبد الرحمن ضعوا له وسادة فقال ابن عمر : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ثلاث لا ترد : اللبن والوسادة والدهن
ص . 55
ما جلست عليها
رواه الطبراني
(5/54)
48 - . باب ما جاء في الجبن
(5/55)
8024 - عن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجبنة في غزاة فقال : " أين صنعت هذه ؟ " قالوا : بفارس ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة فقال : " اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا "
(5/55)
8025 - وفي رواية : أتي بجبنة فجعل أصحابه يضربونها بالعصي
رواه أحمد والبزار والطبراني وقال : في غزوة الطائف وفيه جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
(5/55)
8026 - وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الجبن قال :
اقطع بالسكين واذكر اسم الله وكل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن الفرح الحجازي ضعفه محمد بن عوف وابن عدي ووثقه ابن أبي حاتم وبقية رجاله ثقات
(5/55)
8027 - وعن علي بن عبد الله البارقي قال : استفتتني امرأة بمكة فقلت لها : هذا عبد الله بن عمر عليك به فاستفتيه . فاندفعت نحوه فاتبعتها أسمع ما تقول فقالت : أفتني عن الجبن ؟ فقال : وما الجبن ؟ قالت : شيء نصنعه من اللبن كذا وكذا ويجبنون الأنفحة فقال عبد الله : ما يصنع المسلمون وأهل الكتاب فكليه وما لم يصنعوه فلا تأكليه قالت : يا عبد الله أفتني عن الجراد ؟ قال : ذكي كله قالت : يا عبد الله أفتني عن الذهب قال : يكره للرجال . فذكر الحديث
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه وهو ثقة . ص . 56
(5/55)
8028 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/56)
8029 - وعن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال : ضع السكين وسم وكل
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/56)
49 - . باب ما جاء في الزيت
(5/56)
8030 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ائتدموا الشجرة
- يعني الزيت " ومن عرض عليه طيب فليصب منه "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن ظاهر وهو ضعيف
(5/56)
50 - . باب ما جاء في الخل
(5/56)
8031 - عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نعم الإدام الخل
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه زكريا بن حكيم الحبطي وهو ضعيف جدا . ص . 57
(5/56)
8032 - وعن السائب بن يزيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نعم الإدام الخل
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف عند جميع الأئمة إلا في رواية عن ابن معين وضعفه في أخرى
(5/57)
51 - . باب في الهندباء
(5/57)
8033 - عن بشر بن عبد الله بن عمرو بن سعيد الخثعمي قال : دخلت على محمد بن علي بن الحسين وعنده ابنه فقال : هلم إلى الغداء فقلت : قد تغديت يا ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي : إنه الهندباء فقلت : يا ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم وما الهندباء ؟ فقال : حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ما من ورق [ من ورق ] الهندباء إلا وعليها قطرة من ماء الجنة
فذكر الحديث وهو بتمامه في باب الادهان
رواه الطبراني وفيه أرطأة بن الأشعث وهو ضعيف جدا
(5/57)
52 - . باب في القرع والعدس
(5/57)
8034 - عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا
رواه الطبراني وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك
(5/57)
53 - . باب ما جاء في الحلبة
(5/57)
8035 - ص . 58 عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو تعلم أمتي ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهبا
رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك
(5/58)
54 - . باب ما جاء في الكمأة
(5/58)
8036 - عن عمرو بن حريث قال : حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين
رواه أحمد والطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/58)
8037 - وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " من السلوى "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/58)
55 - . باب ما جاء في المن
(5/58)
8038 - عن أنس قال : أهدى الأكيدر لرسول اله صلى الله عليه و سلم جرة من من فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم ص . 59
قطعة وأعطى جابرا قطعة ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى فقال : إنك قد أعطيتني مرة فقال :
هذه لبنات عبد الله
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف ومع ذلك فحديثه حسن
وقد تقدم باب في الحلوى
(5/58)
56 - . باب في الزنجبيل
(5/59)
8039 - عن أبي سعيد الخدري قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هدايا وكان فيما أهدى إليه جرة فيها زنجبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن حكام وقد اتهم بهذا الحديث وهو ضعيف
(5/59)
57 - . باب في الرمان
(5/59)
8040 - عن ابن عباس أنه كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلها قيل له : يا ابن عباس لم تفعل هذا ؟ قال : إنه بلغني : " أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب الجنة " . فلعلها هذه
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/59)
8041 - وعن ربيعة بنت عياض الكلابية قالت : سمعت عليا يقول : كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/59)
58 - . باب في السفرجل
(5/59)
8042 - ص . 60 عن ابن عباس قال : جاء جابر بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه و سلم بسفرجلة قدم بها من الطائف فناوله إياها فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إنه يذهب بطخاوة ( ثقل وغشي ) الصدر ويجلو الفؤاد
رواه الطبراني من رواية علي القرشي عن عمرو بن دينار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/60)
59 - . باب فيمن قدم إليه طعام لا يعرف أصله
(5/60)
8043 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه وإن سقاء شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي والجمهور ضعفه وقد وثق وبقية رجاله أحمد رجال الصحيح
(5/60)
60 - . باب أكل الطين
(5/60)
8044 - ص . 61 عن سلمان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه
رواه الطبراني وفيه يحيى بن يزيد الأهوازي جهله الذهبي من قبل نفسه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/61)
61 - . باب مضغ العلك
(5/61)
8045 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما هلكت سدوم وما حولها من القرى حتى استاكوا بالمساويك ومضغوا العلك في المجالس
رواه الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو متروك
(5/61)
62 - . باب أكل الثوم والبصل
(5/61)
8046 - عن عبد الرحمن بن عائذ قال : سئل أبو الدرداء عن الكراث والبصل فقال : لست آكلا بصلا بعدما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وأبو حاتم وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات
(5/61)
8047 - وعن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
إن كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها وإن كل ص . 62
حمار يعتمل عليه حرام لحمه وإن الثوم حرام
ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم أحل الثوم وأمر من يأكله : " أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه إنه أذى فلا يقرب من أكله المسجد "
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف
(5/61)
8048 - وعن علي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأكل الثوم وقال : " لولا أن الملك ينزل علي لأكلته "
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه حبة بن جوين العرني وقد ضعفه الجمهور ووثقه العجلي
(5/62)
8049 - وعن محمد - يعني ابن سيرين - قال : كان الثوم يداس لابن عمر فينظم في خيط ويلقى في المرقة في خيط ويستخرج في خيط فيلقى فيؤكل
رواه الطبراني ورجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في المساجد في الصلاة من نحو هذا
(5/62)
63 - . باب لحم الخيل
(5/62)
8050 - عن الزبير أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلوه
رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات قال البزار : هكذا رواه شبابة عن المغيرة عن هشام عن أبيه عن الزبير قال : وهذا الحديث يرويه أبو أسامة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء . ص . 63
(5/62)
8051 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : ذبحنا فرسا فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك
(5/63)
8052 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلحوم الخيل أن تؤكل
قلت : له في الصحيح : النهي عن الحمر الأهلية من غير إذن في لحوم الخيل
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح خلا محمد بن عبيد المحاربي وهو ثقة
(5/63)
8053 - وعن جابر بن عبد الله قال : لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وأغلوا منها القدور فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال جابر : فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فكفأنا القدور وقال : " إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب "
قال : فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي قال : فحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة ( كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ) والخلسة ( ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى ) والنهبة ( نهبى العساكر )
قلت : رواه الترمذي باختصار
رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي وهو ثقة
(5/63)
64 - . باب في الحمر الأهلية
(5/63)
8054 - عن أم نصر المحاربية قالت : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : " أليس يرعى الكلأ ويأكل الشجر " قال : نعم . قال : " فأصب من لحومها "
رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(5/63)
8055 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : إنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت حمولة
رواه الطبراني وفيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات
(5/63)
8056 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إبقاء على الظهر
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفي الكبير حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق . وفي الأوسط محمد بن جابر وهو متروك وقد وثق
(5/63)
8057 - وعن ابن عباس قال : ص . 65
لم يحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الحمر الأهلية
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عقال وهو ضعيف
(5/65)
8058 - وعن أبي الوداك قال : حدثني أبو سعيد قال : أصبنا سبايا يوم خيبر وكنا نعزل عنهن نلتمس أن نفاديهن من أهلهن فقال بعضنا لبعض : تفعلون هذا وفيكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ائتوه فسلوه فأتيناه أو ذكرنا ذلك له فقال : " ما من كل الماء يكون الولد إذا قضى الله أمرا كان "
ومررنا بالقدور وهى تغلي فقال لنا : " ما هذه اللحم ؟ " قلنا : لحم حمر . فقال لنا : " أهلية أو وحشية ؟ " فقلنا : لا بل أهلية قال لنا : " اكفئوها " قال : فكفأناها وإنا لجياع نشتهيه
قال : وكنا نؤمر أن نوكئ الأسقية
قلت : في الصحيح منه قصة العزل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى باختصار
(5/65)
8059 - وعن أبي سعيد قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فدك وخيبر قال : ففتح الله على رسوله فدك وخيبر قال : فوقع الناس في بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال : فراحوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد ريحها فتأذى به ثم عاد القوم فقال : " ألا لا تأكلوه فمن أكل منها شيئا فلا يقربن مجلسنا "
قال : ووقع الناس يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية ونصبوا القدور فنصبت قدري فيمن نصب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " أنهاكم عنه أنهاكم عنه " . مرتين فأكفئت القدور فأكفأت قدري فيمن أكفأ . ص . 66
قلت : روى له أبو داود النهي عن الثوم والبصل لمن أتى المسجد وهنا قال : فلا يقربن مجلسنا
رواه أحمد وفيه بشر بن حرب وهو ضعيف وقد وثق
(5/65)
8060 - وعن أبي سليط - وكان بدريا - قال : أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر ونحن بخيبر فكفأناها وإنا لجياع
رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن عمرو بن ضميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه
(5/66)
8061 - وعن أبي سليط قال : أصاب الناس في غزوة خيبر مخمصة شديدة فقاموا إلى حمرهم في محضر من النبي صلى الله عليه و سلم فجزروها ثم طرحوها في القدور فبينا هي تفور نزل تحريمها على النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نزل تحريم الحمر التي تطبخون
فكفئت القدور على وجوهها
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
(5/66)
8062 - وعن عبد الله بن أبي سليط قال : أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها
رواه أحمد وفيه عبد الله بن عمرو بن ضميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه . ص . 67
(5/66)
8063 - وعن سنان بن سلمة أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبر وكان فيها لحم حمر الناس
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نحاز بن جدي وهو ثقة
(5/67)
8064 - وعن سمرة بن جندب :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عن الحمار الأهلي وأمرنا بإلقاء ما معنا منه فألقيناه
رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف
(5/67)
8065 - وعن أبي ليلى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فغليت القدور من لحوم الحمر الأهلية فأمرنا بإكفائها وقسم لكل عشرة منا شاة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هاشم جليس لأبي معاوية ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/67)
8066 - وعن ابن عباس قال : أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر حمرا أهلية فطبخوا من لحمها فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقدور [ أن ] تكفأ وحرم لحمها يومئذ
رواه الطبراني وله حديث في الصحيح غير هذا وفي هذا : النضر أبو عمر وهو متروك . ص . 68
(5/67)
8067 - وعن ثعلبة بن الحكم قال : أسرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا يومئذ شاب فسمعته صلى الله عليه و سلم ينهى عن النهبة وأمر بالقدور فأكفئت من لحوم الحمر الأهلية
قلت : روى ابن ماجة النهي عن النهبة
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/68)
8068 - وعن كعب بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
رواه الطبراني من طريقين في إحداهما : منصور بن دينار وهو ضعيف وفي الأخرى مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وضعفه الجمهور
(5/68)
8069 - وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما فتح خيبر أصاب الناس حمرا فانتهبوها حتى غلت بها القدور فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل : إن حمر الناس قد نحرت فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية فجعل الرجل يكفئ الإناء بسنة قوسه وعمود بيته
رواه الطبراني وفيه داود بن يسار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/68)
65 - . باب في الجلالة
(5/68)
8070 - عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها . ص . 69
رواه البزار وفيه أشعث بن براز الهجيمي وهو متروك
(5/68)
8071 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها
قلت : رواه الترمذي باختصار
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
(5/69)
8072 - وعن أم نصر المحاربية قالت : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الجلالة فقال :
أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر ؟
لعله قال : بلى . قال : " فأصب من لحومها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(5/69)
8073 - وعن جابر أن بقرة انقلبت على خمر فشربت فخافوا عليها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
كلوا ولا بأس بأكلها
رواه أبو يعلى من رواية بقية عن عمر وبقيه مدلس وعمر إن كان ابن عبد الله بن خثعم فهو ضعيف وإن كان مولى عفرة فهو ضعيف وقد وثق
(5/69)
66 - . باب فيمن تحل له الميتة
(5/69)
8074 - ص . 70 عن أبي واقد قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فما يصلح لنا من الميتة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا لم تصطبحوا ( تأكلوا أكل الصبوح ) ولم تغتبقوا ( تأكلوا أكل العشاء ) ولم تحتفئوا ( الخفأ : أصل البردي الأبيض الرطب منه ) بقلا فشأنكم بها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
قلت : وقد تقدمت أحاديث كثيرة في حلب المواشي بغير إذن أهلها والأكل من البساتين ونحو ذلك في الغصب والبيع
(5/70)
20 - . كتاب الأشربة
(5/70)
1 - . ( أبواب الخمر )
(5/70)
1 - . باب تحريم الخمر
(5/70)
8075 - ص . 73 عن أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهما فأنزل الله عز و جل على نبيه صلى الله عليه و سلم : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } إلى آخر الآية فقال الناس : ما حرم علينا إنما قال : [ { فيهما إثم كبير } ] وكانوا يشربون [ الخمر ] حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب وخلط في قراءته فأنزل الله عز و جل فيها آية أغلظ منها : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق
ثم نزلت آية أغلظ منها : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } قالوا : انتهينا ربنا . فقال الناس : يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان . فأنزل الله ص . 74
عز و جل : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات } إلى آخر الآية . فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم
رواه أحمد . وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه . وأبو نجيح ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه غير واحد . وشريح ثقة
(5/73)
8076 - وعن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم تينا وزبيبا خلطناهما جميعا وكان في القوم رجل يقال له : أبو بكر فلما شرب قال :
أحيي أم بكر بالسلام . . . وهل لك بعد قومك من سلام
يحدثنا الرسول بأن سنحيى . . . وكيف حياة أصداء وهام
فبينا نحن كذلك والقوم يشربون إذ دخل علينا رجل من المسلمين فقال : ما تصنعون ؟ إن الله تبارك وتعالى قد نزل تحريم الخمر . فأرقنا الباطية وكفأناها ثم خرجنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها : " { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } "
قلت : لأنس حديث في الصحيح غير هذا في تحريم الخمر
رواه البزار وفيه مطر بن ميمون وهو ضعيف . ص . 75
(5/74)
8077 - وعن أنس قال : بينا أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم إذ سمعنا مناديا ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج فأهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } " حتى بلغ : " { فهل أنتم منتهون } " فقال رجل : يا رسول الله فما منزلة من مات وهو يشربها ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } إلى آخر الآية
فقال رجل لقتادة : أنت سمعته من أنس ؟ قال : نعم . وقال رجل لأنس : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم . أو حدثني من لا يكذبني والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب
قلت : لأنس حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه البزار ورجاله ثقات
(5/75)
8078 - وعن أنس بن مالك قال : نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي ثم قلت : انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد نزل تحريم الخمر . فذكره
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة . ص . 76
(5/75)
8079 - وعن ابن عباس قال : لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضهم إلى بعض وقالوا : حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/76)
8080 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم ستة : الحمر والخمر والميسر والمزامير والدف والكوبة . رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدا ورواه البزار باختصار وزاد :
وقال ابن عباس : وكل مسكر حرام
وفيه محمد بن عمار بن صبيح شيخ البزار ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/76)
8081 - وعن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال ( مقاومتهم ومخاصمتهم ومنازعتهم )
رواه البزار والطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك رمي بالكذب وقال محمد بن المبارك الصوري : كان صدوقا ورد قوله والجمهور ضعفوه
8082 - وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن كان لمن أول ما عهد إلي فيه ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لملاحاة الرجال " . ص . 77
رواه الطبراني وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف عند الجمهور ونقل عن ابن معين توثيقه في رواية وقال في الأخرى : ليس بشيء
(5/76)
8083 - وعن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب
قلت : عزاه صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح
(5/77)
2 - . باب في آنية الخمر
(5/77)
8084 - عن عبد الله بن عمر قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن آتيه بالمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ( سنت ) فأعطانيها وقال : " اغد علي بها " ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية [ مني ] فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني فأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته . ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته
(5/77)
8085 - وفي رواية عن ابن عمر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمينه فأقبل أبو بكر فتأخرت له وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له وكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم المربد فإذا أنا بزقاق على المربد فخرجت معه مكنت عن يمينه فأقبل أبو بكر فتأخرت له وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له وكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم المربد فإذا أنا بزقاق فيها خمر . قال ابن ص . 78
عمر : فدعاني رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدية قال : وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت . فذكر الحديث
رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات
(5/77)
8086 - وعن جابر قال : لما كان يوم فتح مكة أراق رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر وكسر جراره
رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : وكسر جرارها . وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات
(5/78)
8087 - وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فشقت . فذكر الحديث
وقد تقدم في البيع في ثمن الخمر
رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف
(5/78)
3 - . باب في الغبيراء والفضيخ والخليطين والطلاء
(5/78)
8088 - عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة ( الطبل ) والقنين ( لعبة للروم ) وإياكم والغبيراء ( شراب يتخذ من الذرة ) فإنها ثلث خمر العالم
رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائي وضعفه الجمهور . ص . 79
(5/78)
8089 - وعن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا : يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير ؟ قال : فقال : " الغبيراء ؟ " قالوا : نعم . قال : " فلا تطعموه " . ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضا فقال : " الغبيراء ؟ " قالوا : نعم قال : " فلا تطعموه " . ثم أرادوا أن ينطلقوا فسألوه عنه قال : " الغبيراء ؟ " قالوا : نعم قال : " فلا تطعموه " قالوا : فإنهم لا يدعونها قال : " من لم يتركها فاضربوا عنقه "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات
(5/79)
8090 - وعن ابن عباس قال : كانت خمرنا يومئذ الفضيخ وحرمت يوم حرمت وما هي إلا فضيخكم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/79)
8091 - وعن ابن عباس رفعه قال :
من مات وفي بطنه ريح الفضيخ فضحه [ الله ] على رؤوس الأشهاد يوم القيامة
رواه الطبراني وفيه مبارك أبو عمرو ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/79)
8092 - وعن معقل بن يسار أنه سئل عن الشراب فقال : كنا بالمدينة فكانت كثيرة التمر فحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضيخ . ص . 80
(5/79)
8093 - وفي رواية فجعلت أريقها وأقول : هذا آخر العهد بالخمر
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/80)
8094 - وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخليطين
رواه الطبراني وفيه عمرو بن دريج وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/80)
8095 - وعن أنس أنه كان ينبذ التمر على حدة والبسر على حدة ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
انبذوا كل واحد منهما على حدة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسن وضعفه أبو حاتم ووثقه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/80)
8096 - وعن أبي أسيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين التمر والزبيب
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/80)
8097 - وعن معبد بن كعب بن مالك عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم - قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن التمر والزبيب جميعا وقال :
انبذ كل واحد منهما على حدة
ص . 81
رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقيه رجاله ثقات
(5/80)
8098 - وعن معبد بن كعب بن مالك عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد على حدته "
رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس
(5/81)
8099 - وعن أم معبد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن الخليطين قلت : وما هما ؟ قال :
التمر والزبيب
وكانت أم مغيث جدة ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك
(5/81)
8100 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له : الطلاء
رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان قال أحمد : ثقة وذكره ابن عدي وقال : لم أر أحدا صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/81)
4
(5/81)
1 - . باب فيما يسكر
(5/81)
8101 - عن المختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن الأوعية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزفتة وقال : ص . 82
كل مسكر حرام
قال : قلت : وما المزفتة ؟ قال : المقير . قال : قلت : فالرصاص والقارورة ؟ قال : وما بأس بهما ؟ قال : قلت : فإن ناسا يكرهونهما . قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام . قال : قلت : صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال : المسكر قليله وكثيره حرام . وقال : الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره . وزاد البزار بعد قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم
والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح
(5/81)
8102 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن شراب باليمن يقال له : البتع والمزر ( نبيذ الذرة ) فقال :
ما أسكر فهو حرام
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(5/82)
8103 - وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عما يصنع في الظروف [ والمزفتة عن الدباء ] قال : " وكل مسكر حرام "
رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 83
(5/82)
8104 - وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
كل مسكر حرام
رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجاله ثقات
(5/83)
8105 - وعن قرة بن إياس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
كل مسكر حرام
رواه البزار وفيه زياد الجصاص وقد ضعفه جمهور الأئمة ووثقه ابن حبان وقال : ربما يهم
(5/83)
8106 - وعن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله ثقات
(5/83)
8107 - وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن أمتي يشربون الخمر [ في آخر الزمان ] يسمونها بغير اسمها
رواه الطبراني ورجاله ثقات . ص . 84
(5/83)
8108 - وعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تنتبذوا في الدباء ولا في الجر ولا في المزفت وكل شراب أسكر فهو حرام
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف وحديثه حسن
قلت : وتأتي أحاديث من هذا الباب في باب الأوعية إن شاء الله
(5/84)
2 - . باب فيما أسكر كثيره
(5/84)
8109 - عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أسكر كثيره فقليله حرام
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف جدا
(5/84)
8110 - وعن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما أسكر كثيره فقليله حرام
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي : له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث
وقد تقدم حديث أنس في باب ما يسكر في أول هذه الورقة بمقلوبها ورجاله رجال الصحيح
(5/84)
5 - . ( أبواب الأوعية )
(5/84)
1 - . باب ما جاء في الأوعية
(5/84)
8111 - ص . 85 عن معقل بن يسار قال : كنا بالمدينة وكانت كثيرة الثمرة فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضيخ . وجاءه رجل فسأله عن امرأة عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام ؟ فنهاه معقل
رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما ثقات
(5/85)
8112 - وعن سويد بن مقرن قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بنبيذ جر فسألته عنه فنهاني عنه فأخذت الجرة فكسرتها
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا هلال المزني وهو ثقة
(5/85)
8113 - وعن أبي إسحاق مولى بني هاشم أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه فتنازعوا في القرع فمر بهم أبو أيوب الأنصاري فأرسلوا إليه فقالوا : يا أبا أيوب القرع ينتبذ فيه ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كل مزفت ينتبذ فيه فرد عليه القرع فرد أبو داود مثل قوله الأول
رواه أحمد والطبراني وأبو [ إسحاق مولى بني ] هاشم مستور وفيه رشدين بن سعد وفيه ضعف وقد وثق
(5/85)
8114 - وعن سمرة بن جندب قال : قام النبي صلى الله عليه و سلم فخطب فنهى عن الدباء والمزفت . ص . 86
رواه أحمد والطبراني وفيه وقاء بن إياس وثقه أبو حاتم وابن حبان والثوري وضعفه غيرهم وبقية رجاله ثقات
(5/85)
8115 - وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر وكل مسكر حرام
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/86)
8116 - وعن أبي سمر الضبعي قال : سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير . فقلت له : عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/86)
8117 - وعن الفضيل بن يزيد الرقاشي قال : كنا عند عبد الله بن معقل فتذاكرنا الشراب فقال : الخمر حرام . فقلت : الخمر حرام في كتاب الله عز و جل قال : فأيش تريد ؟ تريد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت . قلت : ما الحنتم ؟ قال : خضراء وبيضاء . قال : قلت : ما المزفت ؟ قال : كل مقير من زق أو غيره
وفي رواية : والنقير . وقال : فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة فما زالت معلقة في بيتي
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الفضيل بن زيد وهو ثقة . ص . 87
(5/86)
8118 - وعن عبد الله بن جابر العبدي قال : كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم من عبد قيس قال : أو لست فيهم إنما كنت مع أبي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
(5/87)
8119 - وعن دلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل مرة : أتذكر نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ؟ قال : نعم قال : وأنا أشهد
(5/87)
8120 - وفي رواية : أن الحكم الغفاري قال لرجل : أتذكر حين نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم ؟ قال : نعم . قال : وأنا أشهد على ذلك
رواه كله أحمد
(5/87)
8121 - وقال الطبراني : عن دلجة بن قيس أن رجلا قال للحكم الغفاري : أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم ؟ قال : نعم . قال الآخر : وأنا أشهد على ذلك
ورجالهما ثقات
(5/87)
8122 - وعن صهيرة بنت جيفر سمعت منها قالت : حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلن لنا : إن شئتن سألتن وسمعنا وإن شئتن سألنا وسمعتن ؟ فقلنا : سلن . فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض ثم سألن عن نبيذ الجر فقال : أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم نبيذ الجر وما على ص . 88
إحداكن أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت وسقت زوجها
رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى . وصهيرة لم يرو عنها غير يعلى بن حكيم فيما وقفت عليه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/87)
8123 - وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فاشتد فرحهم بنا فقال الأشج : يا رسول الله إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا وعظمت بطوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله ثقات
لا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير وليشرب أحدكم على سقاء يلاث ( يشد ويربط ) على فيه
فقال له الأشج : بأبي وأمي يا رسول الله رخص لنا في مثل هذه وقال بكفيه هكذا . فقال :
يا أشج إن رخصت لك في مثل هذه - وقال بكفيه هكذا - شربته في مثل هذه
- [ وفرج بين يديه ] وبسطها -
فذكر الحديث وهو بطوله في البر والصلة في إكرام الضيف واختصرت هذا منه وهو بحروفه
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/88)
8124 - وعن أبي القموص زيد بن علي قال : حدثني أحد الوفد الذين وفدوا من عبد القيس قال : وأهدينا له فيما يهدى نوطا ( شيء يكون فيه التمر ) أو قربة من تعضوض ( تمر أسود شديد الحلاوة ) أو برني فقال : " ما هذا ؟ " فقلنا : هذه هدية . وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها مكانها وقال : " أبلغوها آل محمد " قال : فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب فقال : " لا ص . 89
تشربوا في دباء ولا حنتم ولا نقير ولا مزفت اشربوا في الحلال الموكى عليه " . قال له قائلنا : يا رسول الله ما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفت ؟ قال : " أنا لا أدري ما هيه أي هجر أعز " . قلنا : المشقر قال : " فوالله لقد دخلتها وأخذت إقليدها "
قال : وكنت نسيت من حديثه شيئا فأذكرنيه عبيد الله بن جروة . قال : " وقفت على غير الزارة " ثم قال : " اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين " [ إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا ] قال : وابتهل وجهه ههنا من القبلة - [ يعني : عن يمين القبلة ] - حتى استقبل القبلة . [ ثم يدعو لعبد القيس ثم ] قال : " إن خير [ أهل ] المشرق عبد القيس "
قلت : روى أبو داود منه طرفا في الأوعية
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/88)
8125 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النقير والدباء والمزفت وقال :
لا تشربوا إلا في ذي إكاء
فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم فبلغه ذلك فقال : " لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه "
قلت : في الصحيح طرف من أوله . ص . 90
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو متروك وضعفه الجمهور وحكي عن ابن معين في رواية : أنه لا بأس به يكتب حديثه
(5/89)
8126 - وعن الأشعث بن عمير العبدي عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس فلما أرادوا الانصراف قالوا : قد حفظتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كل شيء سمعتموه منه فسلوه عن النبيذ . فأتوه فقالوا :
يا رسول الله إنا في أرض وخمة لا يصلحنا فيها إلا الشراب قال : " وما شرابكم ؟ " قالوا : النبيذ . قال : " في أي شيء شربتموه ؟ " قالوا : في النقير . قال : " لا تشربوا في النقير " . فخرجوا من عنده فقالوا : والله لا يصالحنا قومنا على هذا . فرجعوا فسألوه فقال لهم مثل ذلك . قال : " لا تشربوا في النقير فيضرب الرجل [ منكم ] ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة " . قال : فضحكوا قال : " أي شيء تضحكون ؟ " قالوا : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد شربنا في نقير لنا فقام بعضنا إلى بعض فضربه ضربة هو أعرج منها إلى يوم القيامة
رواه أبو يعلى والطبراني . وأشعث بن عمير لم أعرفه وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
(5/90)
8127 - وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والحنتم والجر . ص . 91
رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات
(5/90)
8128 - وعن قتادة قال : سألت أنسا عن نبيذ الجر قال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيئا
وكان أنس يكرهه
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(5/91)
8129 - وعن أبي موسى قال : تحينت فطر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيته بنبيذ جر فلما أدناه إلى فيه إذا هو ينش ( يغلي ) فقال :
اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني كلاهما باختصار وفيه موسى بن سليمان بن موسى وثقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات
(5/91)
8130 - وعن عمرو بن سفيان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[ انه ] عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله
رواه البزار والطبراني وفيه أبو المهزم وهو ضعيف
(5/91)
8131 - وعن عمرو بن سفيان قال : قال لي النبي صلى الله عليه و سلم :
انه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله
ص . 92
رواه البزار الطبراني كلاهما باختصار وفيه أبو المهزم وهو ضعيف
(5/91)
8132 - وعن صفوان بن المعطل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم أنادي :
لا تنتبذوا في الجر
رواه الطبراني . ومكحول لم يدرك صفوان وبقية رجاله ثقات
(5/92)
8133 - وعن أبي العالية قال : سألت أبا سعيد عن الأوعية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأوعية إلا ما كان يوكى عليه من الأسقية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه فهد بن عوف وهو متروك
(5/92)
8134 - وعن أبي حاجب عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المقير والنقير والدباء والحنتمة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا أبا حاجب وهو ثقة
(5/92)
8135 - وعن زيد بن أرقم وقرظة بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت والنقير
رواه الطبراني وفيه أم معبد ولم أعرفها وبقية رجاله أحد الإسنادين ثقات
(5/92)
8136 - وعن أبي خبرة الصباحي قال : كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنا أربعين رجلا فنهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير . قال : ثم أمر لنا بأراك فقال : " استاكوا بهذه " . قلنا : يا رسول الله إن عندنا ص . 93
العشب ونحن نجتزئ به . فرفع يديه فقال : " اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين "
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم
(5/92)
8137 - وعن أبي بكرة قال : نهينا عن الدباء والمزفت والنقير
رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات
(5/93)
8138 - وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تشربوا في النقير ولا في المزفت
رواه الطبراني وفيه السري بن إسماعيل الهمداني وهو متروك
(5/93)
8139 - وعن أم معبد مولاة قرظة قالت : أما الدباء فهو القرع الذي نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه . وقال : الحنتم حناتم تكون بأرض العجم فهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم . والنقير أصول النخلة المخضرة الثابتة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواها كلها الطبراني بأسانيد وفيها كلها يحيى بن الحارث التيمي وهو متروك
وقد تقدم بيان ذلك عن معقل بن يسار في هذا الباب بإسناد صحيح فلا حاجة لهذا
(5/93)
2 - . باب جواز الانتباذ في كل وعاء
(5/93)
8140 - ص . 94 عن عبد الله بن مغفل قال : أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال :
اجتنبوا المسكر
رواه أحمد ورجاله ثقات وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة ورواه الطبراني في الكبير والأوسط
(5/94)
8141 - وعن أبي هريرة قال : لما قفا وفد عبد القيس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم بما بدا لهم
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه شهر وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وفي رواية لأحمد لما قدم بدل : قفا
(5/94)
8142 - وعن أبي هريرة قال : إني لشاهد لوفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال : فنهاهم أن يشربوا في هذا الأوعية الحنتم والدباء والمزفت والنقير . قال : فقام إليه رجل من القوم فقال : يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنه يرثي للناس قال : فقال :
اشربوه إذا طاب فإذا خبث فذروه
رواه أحمد وفيه شهر وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . ص . 95
(5/94)
8143 - وعن الرسيم أنه قال : وفدنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهانا عن الظروف . قال : ثم قدمنا عليه فقلنا : إن أرضنا أرض وخمة فقال :
اشربوا فيما شئتم من شاء أوكأ سقاءه على إثم
رواه أحمد والطبراني وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد وابن الرسيم لم أعرفه
(5/95)
8144 - وعن يحيى بن غسان عن أبيه قال : كان أبي في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من عبد القيس فنهاهم عن هذه الأوعية قال : فانجمنا ثم أتيناه من العام المقبل فقلنا : يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فانجمنا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم
رواه أحمد
(5/95)
8145 - وعن الراسبي عن أبيه - وكان من أهل هجر وكان فقيها - أنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في وفد بصدقة يحملها إليه فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف فرجعوا إلى أرضهم تهامة وهي أرض حارة فاستوخموا فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا : يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا قال : " اذهبوا فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم "
رواه الطبراني في ترجمة الرسيم وقال عن ابن الراسبي عن أبيه فيحتمل أن ص . 96
الرسيم راسبيا والله أعلم . وفي إسناده يحيى بن الجابر وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد . وفيه من لم أعرفهم
(5/95)
8146 - وعن عاصم ذكر أن الذي يحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه . منذر أبو حسان ذكر عن سمرة
رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم
(5/96)
8147 - وعن صحار العبدي قال : استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم أن يأذن لي في جرة أنتبذ فيها فرخص لي فيها أو أذن لي فيها
رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه عبد الرحمن بن صحار ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه . والضحاك بن يسار وثقه أبو حاتم وابن حبان وقال ابن معين : يضعفه البصريون وبقية رجاله ثقات
(5/96)
8148 - وعن الأشج العصري أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم في رفقة من عبد القيس ليزوروه فأقبلوا فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه و سلم فأناخوا ركابهم وابتدره القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصري يعقل ركاب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه عن عيبته وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله " قال : ما هما يا رسول الله ؟ قال : " الأناة والحلم " . قال : شيء جبلت عليه أو شيء من أتخلقه ؟ قال : " لا بل جبلت عليه " قال : الحمد لله قال : " معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت ؟ " قالوا : يا ص . 97
نبي الله نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا . فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج
قال : وهو يومئذ في القوم الذي أصابه ذلك
رواه أبو يعلى وفيه المثنى بن ماوى أبو المنازل ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات
(5/96)
8149 - وعن عائشة قالت : كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم في جر أخضر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حكيم بن جبير وهو متروك
(5/97)
8150 - وعن أبي بكرة أنه كان ينبذ له في جر أخضر قال : فقدم أبو برزة من غيبة غابها فبدأ بمنزل أبي بكرة فلم يصادفه في المنزل فوقف على امرأته فسألها عن أبي بكرة فأخبرته ثم أبصر الجر التي كانت فيها النبيذ فقال : ما في هذه الجرة ؟ قالت : نبيذ لأبي بكرة قال : وددت أنك جعلتيه في سقاء فأمرت بذلك النبيذ فجعل في سقاء ثم جاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة فقال : ما في هذا السقاء ؟ قالت : أمرنا أبو برزة أن نجعل نبيذك فيه قال : ما أنا بشارب مما فيه لئن جعلت الخمر في سقاء ليحلن ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن علي إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه
نهينا عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت . فأما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقد العنب ثم ندفئها حتى تهدر ثم تموت . ص . 98
وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدحون فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت . وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر . وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت
رواه البزار ورجاله ثقات
(5/97)
8151 - وعن طلق بن علي قال : جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء وفد عبد القيس فقال : " ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت عروقكم ؟ " قالوا : أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه وكنا بأرض وبيئة وخمة قال :
فاشربوا ما بدا لكم
رواه الطبراني وفيه عجيبة بن عبد الحميد قال الذهبي : لا يكاد يعرف وبقية رجاله ثقات
(5/98)
8152 - وعن أبي مالك الأشجعي قال : كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم في تور ( إناء ) من حجارة
رواه الطبراني ورجاله ثقات . ص . 99
(5/98)
8153 - وعن عمير بن مسلم قال : أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جرة خضراء فيها كافور فقسهما بين المهاجرين والأنصار وقال :
يا أم سليم انتبذي لنا فيها
رواه الطبراني وفيه مزاحم بن عبد العزيز الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/99)
8154 - وعن قرة بن إياس أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الأوعية فقال :
إن الأوعية لا تحرم شيئا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر
رواه الطبراني وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال : ربما يهم
(5/99)
8155 - وعن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود أنه سقاه نبيذا في جرة خضراء فقال أبو وائل : قد رأيت تلك الجرة
رواه الطبراني وفيه عامر بن شقيق وثقه النسائي وابن حبان وضعفه ابن معين وأبو حاتم وبقية رجاله ثقات
(5/99)
8156 - وعن عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال : سألت الحسن عن النبيذ فقال : لا تشرب إلا في شيء موكأ فقال ابنه : أليس قد بلغنا كان ابن مسعود يشرب عندكم في الجر الأخضر ؟ قال : بلى
رواه الطبراني ورجاله ثقات . ص . 100
(5/99)
8157 - وعن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في النقير والدباء والمزفت
قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك :
إني كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن : نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا : هجرا . ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم . ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم
وفي رواية : " يبتغون حكمهم "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد : لا بأس به وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في زيارة القبور والأضاحي
(5/100)
8158 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الظروف ثم رخص فيها
نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم رخص فيها قال :
اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كل مسكر
ص . 101
ونهى عن زيارة القبور وقال : " زوروها فإن فيها عظة "
رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله ثقات
(5/100)
6 - . باب فيمن يشرب من العصير الحلو ونحوه
(5/101)
8159 - عن شراحيل قال : قلت لابن عمر : ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه ؟ قال : لا بأس به فلما شرب قال : حل شربه حل بيعه
رواه أحمد في حديث طويل وفيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
(5/101)
8160 - وعن صحار بن صخر العبدي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إنا بأرض كثير أخبازها وبقولها ونشرب النبيذ على ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
اشربوا منه ما لا يذهب العقل والمال
رواه الطبراني . ورشدين بن سعد ضعفه الجمهور وقد وثق ومنصور بن أبي منصور مجهول
(5/101)
8161 - وعن عبد الله بن أبي الشخير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأشربة فقيل : إنه لا بد منها قال : " اشربوا ما لا يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم "
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا الحسين بن مهدي وهو ثقة
(5/101)
8162 - وعن ابن عمر : ص . 102
أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بنبيذ فشرب منه
رواه الطبراني وفيه هود بن عطاء وهو ضعيف
(5/102)
8163 - وعن المطلب بن أبي وداعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بإناء نبيذ فصب عليه الماء حتى تدفق ثم شرب منه
رواه الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل الأسفاطي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/102)
8164 - وعن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يشرب نبيذا فوق ثلاث
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/102)
8165 - وعن الفضل بن عباس قال : كان ينبذ للنبي صلى الله عليه و سلم من الليل فيشربه الغد وليلة الغد وليلته إلى اليوم الثالث ثم يمسك
رواه الطبراني وفيه جون بن بشير وهو مجهول
(5/102)
8166 - وعن المطلب بن أبي وداعة قال : طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت في يوم صائف فعطش فاستسقى فقال رجل : يا رسول الله عندنا شراب من هذا الزبيب قال : " بلى " فبعث الرجل إلى بيته فأتى بقدح عظيم فأدناه النبي صلى الله عليه و سلم من فيه فوجد له ريحا شديدا فكرهه فرده . ص . 103
رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف
(5/102)
8167 - وعن صحار بن العباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
يا صحار أطب شرابك واسق جارك
رواه الطبراني وفيه مصعب بن المثنى جهله الذهبي
(5/103)
8168 - وعن أم معبد مولاة قرظة قالت : كنت أسقي أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم زيد بن أرقم ومعاذ بن جبل
رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف
(5/103)
8169 - وعن سعيد بن شعبة بن الحجاج قال : حدثني أبي عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك يشرب الطلاء
رواه الطبراني . وسعيد هذا لم أعرفه ولا من فوقه
(5/103)
8170 - وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : كان نبيذ أنس بن مالك حلو تلصق منه الشفتان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/103)
8171 - وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : صحبت جدي أنس بن مالك ثلاثين سنة فما رأيته يشرب نبيذا قط
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وإبراهيم بن الحجاج الشامي وكلاهما ثقة
(5/103)
7 - . باب ما جاء في الخمر ومن يشربها
(5/103)
8172 - عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
(5/103)
8173 - وعن ابن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وأنه لما شرب لم يمتنع من شئ أرادوه منه
وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا حينئذ : " ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة
(5/103)
8174 - وعن عتاب بن عامر قال : كنت عند عبد الله بن عمرو في الحجر بمكة فسئل عن الخمر فقال : سألني رجل فقلت : هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذهب فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني فسأله ثم رجع فأخبرني أنه سأله فقال : " هي أكبر الكبائر وأم الفواحش ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته " . ص . 105
رواه الطبراني . وعتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف
(5/103)
8175 - وعن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
إن آدم صلى الله عليه و سلم لما أهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض قالت الملائكة : أي رب { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون } قالوا : ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تبارك وتعالى للملائكة : هلموا ملكين منكم حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان ؟ قالوا : ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءاها فسألاها نفسها فقالت : لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك قالا : لا والله لا نشرك بالله شيئا أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها قالت : لا والله حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقا قالت المرأة : والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه [ علي ] إلا قد فعلتماه حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير وهو ثقة . ص . 106
(5/105)
8176 - وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان مثل ذلك
فلا أدري أفي الثالثة أو الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " فإن عاد كان حتما على الله أن يسقيه من طينة الخبال " قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : " عصارة أهل النار "
رواه أحمد والبزار والطبراني إلا أنه قال : " كان حقا على الله " . وفيه رجل لم يسم وشهر
(5/106)
8177 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة والثالثة أو الرابعة فإن شربها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله عز و جل أن يسقيه من عين خبال
قيل : وما عين خبال ؟ قال : " صديد أهل النار "
قلت : رواه النسائي خلا قوله : " فإن تاب لم يتب الله عليه "
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم وهو ثقة
(5/106)
8178 - وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال
قلت : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : " صديد أهل النار " . ص . 107
رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حديثه وبقية رجال أحمد ثقات
(5/106)
8179 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات - يعني البرابط - والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية . وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته إياها من حظيرة القدس
(5/107)
8180 - وفي رواية : " لا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الصديد "
رواه كله أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . ورواه أبو يعلى باختصار إلا أنه قال : " فإن مات دخل النار "
(5/107)
8181 - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها [ ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز و جل أن يسقيه من طينة الخبال
قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : " عصارة أهل النار " ]
رواه أحمد ورجاله ثقات . ص . 108
(5/107)
8182 - وعن طلق بن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فجاء صحار عبد القيس فقال : يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا ؟ فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه و سلم حتى سأله ثلاث مرات حتى صلى ولما قضى صلاته قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من السائل عن المسكر ؟ لا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده - أو فوالذي يحلف به - لا يشربه رجل ابتغاء سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
(5/108)
8183 - وعن أبي تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرب الخمر أتى عطشا يوم القيامة ألا فكل مسكر خمر وإياكم والغبيراء
وسمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله فلم يختلفا إلا في بيت أو مضجع
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه راو لم يسم
(5/108)
8184 - وعن عياض بن غنم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ص . 109
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فإلى النار فإن تاب قبل الله منه فإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فإلى النار فإن تاب قبل الله منه وإن شربها الثالثة أو الرابعة كان حقا على أن يسقيه من ردغة الخبال
فقيل : يا رسول الله وما ردغة الخبال ؟ قال : " عصارة أهل النار "
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك وقد وثقه أبو محصن حصين بن نمير والجمهور على ضعفه
(5/108)
8185 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه حسين بن قيس الرحبي وهو ضعيف
(5/109)
8186 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من سكر من الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فيها كان كعابد وثن
رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف
(5/109)
8187 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
شارب الخمر كعابد وثن
رواه البزار وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر . ص . 110
(5/109)
8188 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اعلموا أن كل مسكر حرام إن الله عهد لمن شرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال
رواه البزار وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف
(5/110)
8189 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب خمرا سقاه الله من حميم جهنم
قلت : له حديث في الصحيح غير هذا
رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف
(5/110)
8190 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الخمر كان نجسا أربعين يوما فإن تاب منها تاب الله عليه [ فإن عاد عاد نجسا فإن عاد عاد نجسا فإن تاب تاب الله عليه ] وإن عاد عاد نجسا أربعين يوما فإن تاب منها تاب الله عليه فإن ربع [ منها ] كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال
قالوا : يا أبا العباس وما ردغة الخبال ؟ قال : شحوم أهل النار وصديدهم
رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف
(5/110)
8191 - وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه ثلاثة أيام صرفا ولا عدلا ومن ص . 111
شرب كأسا لم يقبل الله منه أربعين صباحا والمدمن الخمر حق على الله أن يسقيه من نهر الخبال
قيل : يا رسول الله وما نهر الخبال ؟ قال : " صديد أهل النار "
رواه الطبراني وفيه حكيم بن نافع وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين وغيره
(5/110)
8192 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة سبعا فإن مات فيها مات كافرا فإذا أذهلت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا
قلت : روى له النسائي أحاديث غير هذا
رواه الطبراني وفيه يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف
(5/111)
8193 - وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب مسكرا ما كان لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ونقل عن ابن معين في رواية : لا بأس به وضعفه في روايتين
(5/111)
8194 - وعن القاسم أبي عبد الرحمن قال : كنت قاعدا عند معاوية فبعث إلى عبد الله بن عمرو فقال : ما أحاديث تبلغني عنك تحدث بها لقد هممت أن أنفيك من الشام ؟ فقال : أما الله لولا إناث ما أحببت أن أكون بها ساعة فقال معاوية : ما حديث تحدث في الطلاء ؟ قال : أما إنه لا يحل لي أن أقول على رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقل سمعته يقول : ص . 112
من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في الخمر :
من وضعها على كفه لم تقبل له دعوة ومن أدمن على شربها سقي من الخبال والخبال واد في جهنم
ثم قال معاوية : ما أراك إلا سمعت مثل الذي سمعت ؟ قال : فهم معاوية أن يصدقه ثم سكت
رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي فقال : غير معتمد . ولم أر للمتقدمين فيه تضعيفا وبقية رجاله وثقوا
(5/111)
8195 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الخمر أم الفواحش فمن شربها لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه شباب بن صالح ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(5/112)
8196 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم
(5/112)
8197 - وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 113
ثلاثة لا تقربهم الملائكة : السكران والمتضمخ بالزعفران والحائض أو الجنب
رواه البزار وفيه عبد الله بن حكيم ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال : " والحائض والجنب " من غير شك
(5/112)
8198 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاثة لا تقربهم الملائكة : الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة
(5/113)
8199 - وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خدر الوجه من النبيذ تتناثر منه الحسنات
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف جدا وقد وثق
(5/113)
8200 - وعن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : لا تسقوا أولادكم الخمر فإن أولادكم ولدوا على الفطرة أتسقونهم ما لا يحل لهم ؟ إثمهم على من سقاهم فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
(5/113)
8201 - وعن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها . ص . 114
رواه البزار والطبراني وفيه عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف
وقد تقدمت أحاديث في هذا في ثمن الخمر في البيع
(5/113)
8202 - وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أتاني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله عز و جل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
(5/114)
8203 - وعن خالد بن يزيد [ عن ثابت بن زيد ] الخولاني أنه قدم المدينة فلقي ابن عباس فسأله عن الخمر فقال : سأخبرك عن الخمر إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد فبينا هو محتب حل حبوته ثم قال : " من كان عنده شيء من الخمر فليؤذني به " . فجعل الناس يأتونه يقول أحدهم : عندي راوية خمر ويقول الآخر : عندي رواية ويقول الآخر : عندي زقاق وما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني " ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ علي فلحقنا أبو بكر فأخذني رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلني عن يساره [ وجعل أبا بكر مكاني ثم لحقنا عمر بن الخطاب فأخذه فجعله عن يساره ] فمشى بيننا حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : " أتعرفون هذا ؟ " قالوا : نعم يا رسول الله هذه الخمر قال : " صدقتم إن الله لعن الخمر وعاصرها [ ومعتصرها ] وشاربها [ وساقيها ] وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها " ثم دعا بسكين فقال : " اشحذوها " ففعلوا ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم ص . 115
يخرق الزقاق فقال الناس : إن في هذه الأزقاق منفعة ؟ قال : " نعم ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله لما فيها من سخطه "
رواه الطبراني . وخالد بن يزيد لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/114)
8204 - وعن عثمان بن أبي العاص قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم شاربها وبائعها . - يعني الخمر -
رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن موسى العطار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم أتم من هذا في ثمن الخمر
(5/115)
8205 - وعن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن
فذكر الحديث وهو مذكور في الإيمان
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا مدرك بن عمارة وهو ثقة
(5/115)
8 - . باب في مدمن الخمر
(5/115)
8206 - عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بسحر ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة
قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : " نهر يجري من قروح المومسات يؤذي أهل النار بريح فروجهم "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات . ص . 116
(5/115)
8207 - وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان
رواه أحمد والبزار وفيه عطية بن سعد وهو ضعيف وقد وثق
(5/116)
8208 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يلج حائط القدس مدمن الخمر ولا العاق [ لوالديه ] ولا المنان عطاءه
رواه أحمد والبزار إلا أنه قال :
لا يلج جنان الفردوس
والطبراني في الأوسط وقال :
حظيرة القدوس
وفيه علي بن زيد وفيه ضعف لسوء حفظه
(5/116)
8209 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات
(5/116)
8210 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 117
مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر قال : حدثت عن ابن عباس . وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/116)
8211 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان
قال ابن عباس : فشق ذلك علي لأن المؤمنين يصيبون ذنوبا حتى وجدت ذلك في كتاب الله تعالى في العاق : { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم } الآية
وفي المنان : { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } الآية
وفي الخمر : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } الآية إلى قوله : { فاجتنبوه }
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد سماعا
(5/117)
8212 - وعن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
المقيم على الخمر كعابد وثن
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جنادة بن مروان وهو متهم . ص . 118
(5/117)
8213 - وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان بعمله ولا عاق لوالديه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير وهو متروك
(5/118)
9 - . باب فيمن يستحل الخمر
(5/118)
8214 - عن جعفر - يعني ابن سليمان - قال : أتيت فرقدا يوما فوجدته خاليا فقلت : يا ابن أم فرقد لأسألنك اليوم عن هذا الحديث فقلت : أخبرني عن قولك في الخسف والقذف أشيء تقوله أنت أو تأثره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : لا بل أؤثره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت : من حدثك ؟ قال : حدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وحدثني قتادة عن سعيد بن المسيب . وحدثني به إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب . ثم يصبحوا قردة وخنازير ويبعث على حي من أحيائهم ريح فينسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات
- رواه أحمد . وفرقد ضعيف
(5/118)
8215 - وعن فرقد السبخي قال : حدثني أبو منيب الشامي عن أبي عطاء عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وقال : حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وحدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وحدثني سعيد بن المسيب أو حدثت عنه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 119
والذي نفس محمد بيده ليبيتن أناس من أمتي على شر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير
رواه عبد الله بن أحمد . وفرقد ضعيف
(5/118)
8216 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها [ إياه ]
قلت : رواه ابن ماجة غير أنه قال : " ليشربن " مكان " ليستحلن "
رواه أحمد وفيه ثابت بن السمط وهو مستور وبقية رجاله ثقات
(5/119)
10 - . باب فيمن ترك الخمر والحرير لله
(5/119)
8217 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سره أن يسقيه الله الخمرة في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم حديث أبي أمامة قبل هذا بباب
(5/119)
8218 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من حظيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه من حظيرة القدس
رواه البزار وفيه شعيب بن بيان قال الذهبي : صدوق وضعفه الجوزجاني والعقيلي وبقية رجاله ثقات
(5/119)
2 - . ( أبواب في كيفية الشرب ونحوها )
(5/119)
1 - . باب الشرب في آنية الذهب والفضة
(5/119)
8219 - ص . 120 عن أبي شيخ الهنائي أن معوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : نعم
(5/120)
8220 - وفي رواية : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال معاوية : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب في آنية الفضة ؟ قالوا : اللهم نعم قال : وأنا أشهد
رواه أحمد في حديث طويل وروى الطبراني بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي وهو ثقة
(5/120)
8221 - وعن ابن عباس أنه قال : وإنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشرب في إناء فضة
رواه أحمد في حديث طويل والطبراني في الأوسط وزاد فيه :
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير المصمت ( الخالص ) فأما أن يكون سداه أو لحمته حرير فلا بأس بلبسه
ورجالهما رجال الصحيح
(5/120)
8222 - وعن كلثوم بن جبر قال : كانوا بواسط القصب عند عبد الأعلى [ بن عبد الله ] بن عامر قال : فإذا عنده رجل - يقال له : أبو الغادية - استسقى [ ماء ] فأتي بإناء مفضض فأبى أن يشرب وذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم . فذكر الحديث
رواه أحمد في أثناء حديث ورجاله رجال الصحيح . ص . 121
(5/120)
8223 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات
(5/121)
8224 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من شرب في إناء ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد
(5/121)
8225 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب ( أفسد ) امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا
رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم وثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات
(5/121)
8226 - وعن علي قال : نهاني النبي صلى الله عليه و سلم أن أشرب في إناء من فضة . ص . 122
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
(5/121)
8227 - وعن أم سلمة وحفصة قالتا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الذي يشرب في إناء الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم
قلت : حديث أم سلمة في الصحيح
رواه الطبراني وفيه سليمان بن عمرو وهو متروك
(5/122)
8228 - وعن عبد الله بن عمرو قال : أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسقاية من ذهب قال : فذكر الحديث
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/122)
2 - . باب الشرب في الزجاج
(5/122)
8229 - عن ابن عباس قال : أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قدح قوارير فكان يشرب فيه . قلت : رواه ابن ماجة باختصار
رواه البزار وفيه مندل وهو ضعيف وقد وثق
(5/122)
3 - . باب الشرب في النحاس
(5/122)
8230 - عن أبي أمامة قال : كان لمعاذ بن جبل قدح مفضض بنحاس فيه يسقي النبي صلى الله عليه و سلم إذا شرب وفيه يوضئه إذا توضأ
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . ص . 123
باب اختناث الأسقية والشرب من الإداوة وثلمة القدح . ( في الأصل بدون ترقيم )
(5/122)
8231 - عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن اختناث الأسقية
رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف
(5/123)
8232 - وعن أبي هريرة قال : نهى أن يشرب من في السقاء
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(5/123)
8233 - وعن أبي هريرة قال : نهى أن يشرب من كسر القدح
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات رجال الصحيح
(5/123)
8234 - وعن ابن عباس قال : رخص في الشرب من أفواه الأداوى
رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
قلت : ويأتي حديث أم سليم في الشرب قائما إن شاء الله
(5/123)
8235 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن ينفسخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح [ أو أذنه ] . ص . 124
رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف
(5/123)
8236 - وعن ابن عباس وابن عمر قالا : يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/124)
4 - . باب النفخ في الشراب وغير ذلك
(5/124)
8237 - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يدعنا في لبس من ديننا . نهانا عن النفخ في الشراب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف
(5/124)
8238 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في النفخ في الطعام
(5/124)
8239 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة
قلت : رواه أبو داود خلا قوله : والتمرة
رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف
(5/124)
5 - . باب أي الشراب أطيب
(5/124)
8240 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل : أي الشراب أطيب ؟ قال :
الحلو البارد
ص . 125
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن تابعيه لم يسم
(5/124)
6 - . باب الشرب قائما
(5/125)
8241 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال : " قه " [ قال : لمه ؟ قال ] : " أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ " قال : لا قال : " فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان "
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات
(5/125)
8242 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه
قلت : له حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه أحمد بإسنادين والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح
(5/125)
8243 - وعن أبي سعيد قال : نهى أن يشرب الرجل وهو قائم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/125)
8244 - وعن زاذان أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه شرب قائما فرآه الناس كأنهم أنكروه فقال : ما ينظرون ؟ إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قاعدا . ص . 126
قلت : في الصحيح الشرب قائما فقط
رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/125)
8245 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها فشرب وهو قائم
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/126)
8246 - وعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة قال : فشرب من القربة قائما قال : فعمدت إلى [ فم ] القربة فقطعتها
رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن زيد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/126)
8247 - وعن مسلم قال : سألت أبا هريرة عن الشرب قائما قال : يا ابن أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل راحلته وهي مناخة وأنا آخذ بخطامها أو بزمامها واضعا رجلي على يدها فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما
رواه أحمد . ومسلم هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات . ص . 127
(5/126)
8248 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب وهو قائم
رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : شرب لبنا
والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : دخل مسجدهم فشرب وهو قائم
ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح
(5/127)
8249 - وعن سعد بن أبي وقاص قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم شرب قائما
رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات
(5/127)
8250 - وعن حسين بن علي قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يشرب وهو قائم
رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو متروك
(5/127)
8251 - وعن سعيد بن جبير قال : حدثني أبو هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب من ماء زمزم قائما
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
(5/127)
8252 - وعن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما وقاعدا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(5/127)
7 - . باب المؤمن يشرب في معاء واحد
(5/127)
8254 - ص . 128 عن رجل من جهينة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
الكافر يشرب في سبعة أمعاء وإن المؤمن يشرب في معى واحد
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/128)
8254 - وعن نضلة بن عمرو الغفاري أنه لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم بمريين فهجم عليه شوائل له فسقى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم شرب فضلة إنائه فامتلأ به ثم قال : يا رسول الله إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن المؤمن يشرب في معى واحد وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني باختصار ورجاله ثقات كما ذكره السيد الحسيني عن ابن حبان
وقد ذكر شيخنا للشيخ صلاح الدين العلائي رحمه الله أن ابن حبان لم يذكر بعضهم فالله أعلم
وأما أبو يعلى فإنه قال : عن معن بن نضلة : أن نضلة لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كان معن صحابيا وإلا فهو مرسل عنده
(5/128)
8 - . باب كيفية الشرب والتسمية والحمد
(5/128)
8255 - ص . 129 عن بهز قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول :
هو أهنأ وأمرأ وأبرأ
رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير وهو ضعيف
(5/129)
8256 - وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبدأ بالشراب إذا كان صائما وكان لا يعب يشرب مرتين أو ثلاثا
رواه الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/129)
8257 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه اليمان بن المغيرة وهو ضعيف
(5/129)
8258 - وعن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمي عند كل نفس ويشكر في آخرهن
رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار باختصار وفيه المعلى بن عرفان وهو متروك . ص . 130
(5/129)
8259 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عتيق بن يعقوب وهو أحد رواة الموطأ عن مالك رواه عنه جماعة منهم أبو زرعة وقال : بلغني أنه حفظ الموطأ في حياة الإمام مالك وبقية رجاله رجال الصحيح . ؟
(5/130)
8260 - وعن نوفل بن معاوية الديلي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب بثلاثة أنفاس يسمي الله في أولها ويحمده في آخرها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه شبل بن العلاء وهو ضعيف
(5/130)
8261 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا
رواه البزار ورجاله ثقات
(5/130)
8262 - وعن جرير قال : دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه و سلم ونحن عنده رجل فاستسقى فأتي بماء فستره فشرب فقال : ما هذا ؟ قال : " الحياء والإيمان أوتوهما ومنعتموهما "
رواه الطبراني وفيه يحيى بن مطيع الشيباني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/130)
9 - . ( بابان فيمن يبدأ به )
(5/130)
1 - . باب البداءة بالأكابر
(5/130)
8263 - ص . 131 عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سقى قال :
ابدؤوا بالكبير - أو قال : بالأكابر -
رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
(5/131)
8264 - وعن أبي أمامة قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وفي نفر من أصحابه إذ أتى بقدح فيه شراب فناوله رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا عبيدة فقال أبو عبيدة : أنت أولى به يا رسول الله قال : " خذ " فأخذ أبو عبيدة القدح قال له قبل أن يشرب : خذ يا نبي الله قال نبي الله صلى الله عليه و سلم : " اشرب فإن البركة مع أكابرنا فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا "
رواه الطبراني من طريق أبي عبد الملك عن القاسم ولم أعرف أبا عبد الملك وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(5/131)
2 - . باب الأيمن فالأيمن
(5/131)
8265 - عن عبد الله بن أبي حبيبة وقيل له : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى جلست عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره . قال : ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن يمينه
رواه الطبراني وهذا لفظه وأحمد بنحوه ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(5/131)
10 - . باب بمن يبدأ إذا فرغ الشراب ثم جئ بشراب غيره
(5/131)
8266 - ص . 132 عن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاهم وهو راكب على بغلة كنا ندعوها : حمارة شامية فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فقامت أمي فوضعت لرسول الله صلى الله عليه و سلم قطيفة على حصير في البيت جعلت توثرها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلما جلس عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم تطيب الحصير
قال عبد الله بن بسر : فقدم لهم أبي بسر تمرا يشغلهم به وأمر أمي فصنعت لهم جشيشا ( هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أيل وتطبخ وقد يقال لها دشيشة بالدال )
قال عبد الله : فكنت أنا الخادم فيما بين أبي وأمي وكان أبي القائم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فلما فرغت أمي من الجشيش جئت أحمله حتى وضعته بين أيديهم فأكلوا ثم سقاهم فضيخا فشرب رسول الله صلى الله عليه و سلم وسقى الذي عن يمينه ثم أخذت القدح حين نفذ ما فيه فملأت ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " أعطه الذي انتهى القدح إليه " . فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من الطعام دعا لنا فقال : " اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم " . فما زلنا نتعرف من الله السعة في الرزق
قلت : في الصحيح بعضه من رواية عبد الله بن بسر نفسه وهذا من حديثه عن أبيه
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح
(5/132)
8267 - وعن عبد الله بن بسر قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدمت إليه جدتي تمرا تعلله به وطبخت له وسقيناهم فنفد القدح فجئت بقدح آخر وكنت أنا الخادم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 133
أعط القدح الذي انتهى إليه
قلت : له في الصحيح حديث غير هذا
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
(5/132)
11 - . باب ساقي القوم آخرهم
(5/133)
8268 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كنا في سفر فلم نجد الماء ثم هجمنا على الماء بعد . قال : فجعل يسقون رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ساقي القوم آخرهم " [ ثلاث مرات ] حتى شربوا كلهم
قلت : روى أبو داود منه : " ساقي القوم آخرهم " فقط
(5/133)
8269 - وفي رواية : أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عطش قال : فنزل منزلا فأتي بإناء فجعل يسقي أصحابه وجعلوا يقولون : اشرب . فذكر نحوه
رواه كله أحمد ورجاله ثقات
(5/133)
8270 - وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ساقي القوم آخرهم
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من المغيرة والله أعلم
(5/133)
8271 - وعن أبي بكر الصديق قال : نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم منزلا فبعثت إليه امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال : " انطلق به إلى أمك " فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم سقى أبا بكر ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب
رواه أبو يعلى . وابن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر
(5/133)
12 - . باب المج في الإناء رجاء البركة
(5/133)
8272 - عن ابن عباس قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منزلنا فناولته دلوا فشرب ثم مج في الدلو
رواه البزار ورجاله ثقات
(5/133)
13 - . باب شرب حلب النساء
(5/133)
8273 - عن ابن أبي شيخ قال : أتانا النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا معشر محارب نصركم الله لا تسقوني حلب امرأة
رواه البزار وفيه جماعة لم أعرفهم
(5/133)
14 - . باب تخمير الآنية
(5/133)
8274 - عن جابر وعن أبي هريرة أن رجلا - يقال له : أبو حميد - أتى النبي صلى الله عليه و سلم بإناء فيه لبن من النقيع نهارا فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
ألا خمرته ولو أن تعرض عليه بعود
قلت : حديث جابر في الصحيح
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
وفي هذا المعنى أحاديث في الأدب تأتي إن شاء الله
(5/133)
21 - . كتاب الطب
(5/133)
1 - . باب خلق الداء والدواء
(5/133)
8275 - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا عمران العمي وقد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره
(5/133)
8276 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أنزل الله عز و جل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه أو جهله من جهله
قلت : رواه ابن ماجة خلا قوله : " علمه من علمه وجهله من جهله "
رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات
(5/133)
8277 - وعن رجل من الأنصار قال : عاد رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا به جرح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ادع له طبيب بني فلان " . قال : فدعوه فجاءه فقالوا : يا رسول الله ص . 138
ويغني الدواء شيئا ؟ فقال : " سبحان الله وهل أنزل الله تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/133)
8278 - وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله إلا السام
قالوا : يا نبي الله وما السام ؟ قال : " الموت "
رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط وفيه شبيب بن شيبة قال زكريا الساجي : صدوق يهم . وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/138)
8279 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما أنزل الله تبارك وتعالى من داء إلا وأنزل له شفاء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم ( تأكل ) من كل الشجر
قلت : روى منه ابن ماجة : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " فقط
رواه البزار وفيه محمد بن جابر ين سيار وهو صدوق وقد ضعفه غير واحد وبقية رجاله ثقات
(5/138)
8280 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا أيها الناس تداووا فإن الله عز و جل لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام والسام الموت
ص . 139
رواه الطبراني وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك
(5/138)
8281 - وعن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله ينفع الدواء من القدر ؟ فقال :
الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله
رواه الطبراني وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف
(5/139)
8282 - وعن حكيم بن حزام أنه قال : يا رسول الله رقى يسترقى بها وأدوية يتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : " هي قدر الله تعالى "
رواه الطبراني وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف يعتبر حديثه
(5/139)
8283 - وعن الحرث بن سعد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت رقى يسترقى بها وأدوية يتداوى بها ترد من قدر الله ؟ قال : " هي قدر الله "
رواه الطبراني . والحارث لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح غير أبي خزامة
(5/139)
8284 - وعن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل فتح بابا من المغرب مسافته سبعون خريفا للتوبة لن يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها وما غدا رجل يلتمس علما إلا أفرشته الملائكة أجنحتها رضاء بما يعمل
ص . 140
قالت العرب عند ذلك : يا رسول الله ألم يعط الله عبدا خلة واحدة خير ؟ قال : " حسن الخلق " . ثم قالوا [ له ] : أنتداوى ؟ قال : " هل علمتم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ولم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا داء واحدا " . قالوا : يا نبي الله فما هو ؟ قال : " الهرم "
قلت : رواه الترمذي وغيره باختصار التداوي وحسن الخلق
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك
(5/139)
8285 - وعن وهب بن جشم قال : سقيت أنس بن مالك دواء للمشي
رواه الطبراني وفيه مروان بن النعمان ولم أعرفه
(5/140)
2 - . باب دع الدواء ما احتمل جسدك الداء
(5/140)
8286 - عن الأعمش قال : سمعت حيان جد ابن أبجر الأكبر يقول : دع الدواء ما احتمل جسدك الداء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/140)
3 - . باب النهي عن التداوي بالحرام
(5/140)
8287 - عن أم سلمة قالت : اشتكت ابنة لي فنبذت لها في تور ( وعاء ) فدخل النبي صلى الله عليه و سلم وهو يغلي فقال : " ما هذا ؟ " فقلت : إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا فقال : " إن الله عز و جل لم يجعل شفاءكم في حرام " . ص . 141
رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : " في كوز " بدل " تور " . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان
(5/140)
8288 - وعن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/141)
8289 - وعن أبي وائل قال : اشتكى رجل منا فنعت إليه السكر فأتينا عبد الله فسألناه فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/141)
4 - . باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام
(5/141)
8290 - عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن عبد الرحمن بن عوف ولم أعرفه ولا من روى عنه وبقية رجاله ثقات
(5/141)
5 - . باب في المعدة
(5/141)
8291 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المعدة حوض البدن ص . 142
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف
(5/141)
6 - . باب شرب الماء على الريق
(5/142)
8292 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الماء على الريق انتقصت قوته
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف
(5/142)
8293 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم :
من كثر ضحكه استخف بحقه ومن شرب الماء على الريق انتقصت قوته
رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل هو في الزهد وفي إسناده من لم أعرفهم
(5/142)
7 - . باب عرق الكلية
(5/142)
8294 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الخاصرة عرق الكلية إذا تحركت آذت صاحبها فداووها بالماء المحرق والعسل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثقه جماعة
(5/142)
8 - . باب في الشونيز ( الحبة السوداء ) والعسل والكمأة وغير ذلك
(5/142)
8295 - ص . 143 عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا اشتكى تقمح ( استف ) كفا من شونيز ويشرب عليه ماء وعسلا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف
(5/143)
8296 - وعن بريدة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في اثنين وأربعين من أصحابه والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي إلى المقام وهم خلفه جلوس ينتظرونه فلما صلى أهوى بيده فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا فأشار إليهم بيده : أن اجلسوا فجلسوا فقال :
رأيتموني حين فرغت من صلاتي أهويت فيما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن آخذ شيئا ؟
قالوا : نعم يا رسول الله قال : " إن الجنة عرضت علي فلم أر مثل ما فيها وإنها مرت بي خصلة من عنب فأعجبتني فأهويت [ إليها ] لآخذها فسبقتني ولو أخذتها لغرزتها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة واعلموا أن الكمأة دواء العين وأن العجوة من فاكهة الجنة وأن هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح دواء من كل داء إلا الموت "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإمام أحمد قال : سمع زهير بن واصل بن حيان . وصالح بن حيان فجعلهما واحدا . قلت : واصل ثقة ص . 144
وصالح بن حيان ضعيف وهذا الحديث من رواية واصل في الظاهر والله أعلم وقد رواه باختصار من رواية صالح أيضا
(5/143)
8297 - وعن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(5/144)
8298 - وعن عمرو بن حريث قال : حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : " من المن " . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد تقدم حديث سعيد بن زيد في الأطعمة
(5/144)
9 - . باب دواء الفؤاد بألبان الإبل وغير ذلك
(5/144)
8299 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن في ألبان الإبل وأبوالها شفاء للذربة بطونهم ( الذرب : داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه )
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(5/144)
8300 - وعن سعد أبي رافع قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي قال : ص . 145
أنت رجل مفؤود ( أصيب فؤاده ) فأت الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب فليأخذ خمس ثمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن فليدلك بهن
رواه الطبراني وفيه يونس بن الحجاج الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/144)
10 - . باب في عرق النسا
(5/145)
8301 - عن رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم نعت من عرق النسا :
أن تؤخذ إلية كبش عربي ليس بصغيرة ولا عظيمة فتذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم على ريق النفس جزءا
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/145)
8302 - وعن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصف في عرق النسا إلية كبش عربي ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب ويشرب كل يوم جزءا
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/145)
8303 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من اشترى أو أهدي له كبش فليقسمه على ثلاثة أجزاء كل يوم جزءا على الريق إن شاء أسلاه وان شاء أكله أكلا
- يعني : إلية كبش - يتداوى به من عرق النسا
رواه الطبراني وقال : أسلاه يعني : أذابه . ورجاله ثقات . ص . 146
(5/145)
8304 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم
قال : ونعت رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرق النسا إلية كبش تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يذاب فيشرب كل يوم جزءا على الريق
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه مهدي بن جعفر الرملي وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(5/146)
11 - . باب في العجوة
(5/146)
8305 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل سبع تمرات من عجوة المدينة في يوم لم يضره السم ذلك اليوم ومن أكلهن ليلا لم يضره السم
قلت : لعائشة حديث في الصحيح غير هذا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي : له أحاديث لا يتابع منها على شيء . وأبوه لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/146)
12 - . باب في الرطب
(5/146)
8306 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطينة التي خلق منه آدم وليس من الشجرة يلقح غيرها
ص . 147
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فالتمر وليس من الشجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران
رواه أبو يعلى وفيه مسرور بن سعيد التميمي وهو ضعيف
(5/146)
13 - . باب في القسط
(5/147)
8307 - عن جابر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة - أو على عائشة - بصبي يسيل منخراه دما فقال : " ما لهذا ؟ " فقالوا : به العذرة
وقال أبو معاوية في حديثه : وعندها صبي ينبعث منخراه دما فقال : " ما لهذا ؟ " قال : فقالوا : به العذرة قال : فقال : " علام تعذبن أولادكن ؟ إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء سبع تمرات ثم تؤجره إياه "
قال ابن أبي عتبة : " ثم تسعطه إياه " . ففعلوا فبرأ
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح
(5/147)
8308 - وعن عائشة أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعها صبي يسيل منخراه دما قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
علام تدغرن أولادكن ؟ ألا أخذت قسطا بحريا ثم أسعطيه إياه فإن فيه شفاء من سبعة أدوية إحداهن ذات الجنب
رواه البزار وفيه المسعودي وهو ثقة وقد حصل له اختلاط وبقية رجاله ثقات
(5/147)
14 - . باب في السنا والسنوت
(5/147)
8309 - ص . 148 عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " مالي أراك مرتثة ؟ " . فقلت : شربت دواء أستمشي به قال : " وما هو ؟ " قلت : الشبرم قال : " وما لك وللشبرم ؟ فإنه حار بار عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواء من كل شيء إلا السام " فذكر الحديث وبقيته في الزينة
رواه الطبراني من طريق ركيح بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه ولم أعرفهم
(5/148)
15 - . باب ما يستسقى به
(5/148)
8310 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في النوم بعد وفاته فأراه يقول : أحرف القرآن يا أسماء ؟ قلت : كذاك بأبي أنت وأمي المحرف والمستقيم فرد ذلك علي مرارا كل ذلك أقول بأبي أنت وأمي [ المحرف والمستقيم ] ثم قال لي : كيف بنوك ؟ قلت : يا رسول الله يقبضون قبضا شديدا فأراه نظر إلى بعض أزواجه كأنها حفصة بنت عمر فقال : أعطيها سقاء لبنيها فأما السام فإني لا أشفي منه فأراها أعطتني حبة سوداء كالشونيز أو كحب الكراث وتراب أحمر وسمط من لؤلؤ قالت : فنحن إذا اشتكى أحد من ولد أسماء في القبائل كلها ص . 149
يأخذ له قدح فيملأ ثم يجعل له تراب أحمر وحب كراث وشونيز وسمط لؤلؤ ثم يسكب ذلك الماء عليه
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف
(5/148)
16 - . باب التداوي بسمن البقر
(5/149)
8311 - عن زهير قال : حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمر والزيدية من ولد زيد الله بن سعد قالت : اشتكيت وجعا في حلقي فأتيتها فوضعت له سمن بقر قالت : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء
قلت : قوله : فأتيتها يعني : إن المرأة من أهله أتت مليكة
رواه الطبراني والمرأة لم تسم وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم حديث أبي موسى في باب التداوي في أول الكتاب
(5/149)
17 - . ( أبواب في التداوي بالحجامة ونحوها )
(5/149)
1 - . باب التداوي بالعسل والحجامة وغير ذلك
(5/149)
8312 - عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكي لا أحبه
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن الوليد بن قيس وهو ثقة
(5/149)
8313 - وعن معاوية بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 150
إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو كية بنار تصيب ألما ولا أحب أن أكتوي
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سويد بن قيس وهو ثقة
(5/149)
8314 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم - أحسبه قال : - أو لعقة عسل
رواه البزار وفيه محمد بن أسعد التغلبي وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/150)
8315 - وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بالحجامة وقال :
ما نزع الناس بزغة خير منه أو شربة من عسل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقيل عن ابن معين في إحدى الروايات : لا بأس به
(5/150)
8316 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما مررت بسماء من السماوات إلا قالت الملائكة : يا محمد مر أمتك بالحجامة والكسب والشونيز
رواه البزار وفيه عطاف بن خالد وهو ثقة وتكلم فيه . ص . 151
(5/150)
8317 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالحجامة والقسط البحري
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح
(5/151)
8318 - وعن مالك بن صعصعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح
(5/151)
8319 - وعن أبي الحكم البجلي قال : دخلت على أبي هريرة وهو يحتجم فقال : يا أبا حكيم أتحتجم ؟ فقلت : ما احتجمت قط قال أبو هريرة : أنبأ أبو القاسم صلى الله عليه و سلم :
أن جبريل أخبره : أن الحجامة أنفع ما تداوي به الناس
قلت : رواه أبو داود وابن ماجة خلا ذكر جبريل عليه السلام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن قيس النخعي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/151)
8320 - وعن أنس بن مالك قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل عليه عيينة بن حصن أو الأقرع بن حابس فقال : ما هذا ؟ فقال :
هذا الحجم وهو خير ما تداويتم به
ص . 152
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/151)
8321 - وعن ابن عباس قال : احتجم النبي صلى الله عليه و سلم في الأخدعين ( العرقان اللذان في جانبي العنق ) وبين الكتفين
رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
(5/152)
8322 - وعن أبي أمية الفزاري قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يحتجم
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
(5/152)
8323 - وعن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
خمس من سنن المرسلين : الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر
رواه الطبراني وفيه محمد بن عمر الأسلمي قال الذهبي : مجهول قال : وروى له الحاكم في المستدرك . وروى عنه غير واحد
(5/152)
8324 - وعن سمرة قال : دعا النبي صلى الله عليه و سلم حجاما فحجمه بقرن وشرط بشفرة . ص . 153
فرآه رجل من بني فزازة فقال : يا رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك ؟ فقال : " هل تدري ما هذا ؟ هذا الحجم وهو خير ما تداويتم به "
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر وهو ثقة
(5/152)
8325 - وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم بعد ما سم
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . ورواه أبو يعلى
(5/153)
8326 - وعن علي - لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم - :
إذا هاج بأحدكم الدم فليهرقه ولو بمشقص
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن القاسم أبو إبراهيم وثقه ابن معين وضعفه أحمد وكذبه
(5/153)
2 - . باب أوقات الحجامة
(5/153)
8327 - عن الحسين بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات
ص . 154
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو كذاب
(5/153)
8328 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح ( برص ) فلا يلومن إلا نفسه
رواه البزار وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك
(5/154)
8329 - وأعاده بسنده إلا أنه قال : " من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت "
(5/154)
8330 - وعن ابن عباس قال : احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لا يتبيغ ( يهيج ) بكم الدم فيقتلكم قلت : رواه الترمذي وغيره مرفوعا خلا قوله : " لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم "
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
(5/154)
8331 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 155
نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء وخلق الله الحديد يوم الثلاثاء وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحجامة يوم الثلاثاء
رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف
(5/154)
8332 - وعن ابن عباس قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فقلت : هذا اليوم تحتجم ؟ قال : " نعم ومن وافق منكم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوز حتى يحتجم فاحتجموا "
رواه الطبراني وفيه نافع بن هرمز وهو ضعيف
(5/155)
8333 - وعم معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة
رواه الطبراني وفيه زيد بن أبي الحواري العمي وهو ضعيف وقد وثقه الدارقطني وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/155)
8334 - وعن محمد بن سيرين قال : أنفع الحجامة ما كان في نقصان الشهر
رواه الطبراني في الصغير في ترجمة من اسمه إبراهيم ورجاله ثقات إلا أن السري بن يحيى لم يسمع من ابن سيرين
(5/155)
3 - . باب موضع الحجامة
(5/155)
8335 - ص . 156 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الحجامة التي في وسط الرأس إنها دواء من الجنون والجذام والبرص والنعاس والأضراس
وكان يسميها : " أم منقذ "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك واختلف كلام ابن معين فيه
(5/156)
8336 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الحجامة في الرأس دواء من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن سالم الجهني ويقال : مسلم بن سالم وهو ضعيف
(5/156)
8337 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحتجم في مقدم رأسه ويسميها : " أم مغيث "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(5/156)
8338 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 157
الحجامة في الرأس شفاء من سبع أدواء لصاحبها : من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الأضراس وظلمة يجدها في عينيه
رواه الطبراني وفيه عمر بن رباح العبدي وهو متروك
(5/156)
8339 - وعن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنه داء من اثنين وسبعين داء وخمسة أدواء من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس
قلت : هكذا وجدته في الأصل المسموع
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/157)
8340 - وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه كان يحتجم في هامته وبين كتفيه فقالوا : أيها الأمير إنك تحتجم هذه الحجامة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحتجمها في هامته ويقول :
من أراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء
ص . 158
رواه الطبراني وعبد الرحمن بن خالد لا أعلم له صحبة وأبو هزان لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/157)
4 - . باب دفن الدم
(5/158)
8341 - عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف
(5/158)
18 - . باب ما جاء في الحمى وإبرادها بالماء
(5/158)
8342 - عن أبي بشير الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الحمى : :
أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم
رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
(5/158)
8343 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد
وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل
رواه الطبراني والبزار وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك
(5/158)
8344 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا حم أحدكم فليسن ( السن : الصب في سهولة ) عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . ص . 159
(5/158)
8345 - وعن رافع بن خديج قال : قال نعيمان : يا رسول الله بي وعك شديد من الحمى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " وأين أنت يا نعيمان من مهيعة ؟ " وكانت أرضا وبيئة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري وهو ضعيف
(5/159)
8346 - وعن عبد الرحمن بن المرفع قال : غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر في ألف وثمانمائة فافتتحها وهي مخضرة من الفواكه فوقع الناس فيها فغشيتهم الحمى فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال :
إن الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض فبردوا لها الماء في الشنان وصبوه عليكم فيما بين الأذانين : أذان المغرب وأذان العشاء
ففعلوا فذهبت عنهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بذلك فقال : " إنه لا وعاء إذا ملئ شر من بطن فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح أو النفس "
قال : وقسمها رسول الله صلى الله عليه و سلم على ثمانية عشر سهما
رواه الطبراني وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/159)
8347 - وعن عبد الله بن المرفع قال : فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر وهو في ألف وثمانمائة فقسم على ثمانية عشر سهما لكل مائة سهم قال : وهي مخضرة من الفواكه فأكلوا فمعكتهم الحمى فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا أيها الناس إن هذه الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض هي قطعة ص . 160
من النار فإذا أخذتكم فبردوا لها الماء في الشنان - يعني القرب - وصبوا عليكم ما بين الصلاتين
- يعني : المغرب والعشاء -
رواه الطبراني وفيه فريح بن عبيد والمحبر بن هارون ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في الحمى في الجنائز
(5/159)
19 - . باب دواء الصداع وغيره بالحناء
(5/160)
8348 - عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء
رواه البزار وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق وفيه ضعف كثير وأبو عون لم أعرفه
(5/160)
8349 - وعن سلمى امرأة أبي رافع قالت : كنت أخدم النبي صلى الله عليه و سلم فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع عليه الحناء
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/160)
20 - . باب دواء البثرة
(5/160)
8350 - ص . 161 عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها - يعني النبي صلى الله عليه و سلم - قال : " عندك ذريرة ؟ " . قالت : نعم فدعا بها فوضعها على بثر بين أصابع رجليه ثم قال : " اللهم مصفي الكبير ومكبر الصغير أطفئها عني " فطفئت
رواه أحمد وفيه مريم بنت أبي إياس تفرد عنها عمرو بن يحيى وهو ومن قبله من رجال الصحيح
(5/161)
21 - . باب أكل الرمان بشحمه
(5/161)
8351 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/161)
22 - . ( بابان في الكحل )
(5/161)
1 - . باب ما جاء في الإثمد والاكتحال
(5/161)
8352 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . ص . 162
(5/161)
8353 - وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عون بن محمد بن الحنفية ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات
(5/162)
8354 - وعن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر فليستجمر وترا
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
(5/162)
8355 - وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكتحل وترا
رواه البزار وفيه الوضاح بن يحيى وهو ضعيف
(5/162)
8356 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى مرودين فجعلها وترا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه عقبة بن علي وهو ضعيف
(5/162)
2 - . باب كحل الشيطان
(5/162)
8357 - ص . 163 عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن للشيطان كحلا ولعوقا فإذا كحل الإنسان من كحله شغله عن الصلاة وإذا لعقه من لعوقه ذرب لسانه في الشر
رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح خلا سعيد بن بشير وقد وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره
(5/163)
23 - . باب غمز الظهر من الألم
(5/163)
8358 - عن عمر بن الخطاب قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وإذا غلام أسود يغمز ظهره فسأله فقال :
إن الناقة اقتحمت بي
رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن زيد بن أسلم وقد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره
(5/163)
24 - . باب فيما يشتهيه المريض
(5/163)
8359 - عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أطعم مريضا شهوته أطعمه الله من ثمار الجنة
رواه الطبراني وفيه أبو خالد عمرو بن خالد وهو كذاب متروك
(5/163)
25 - . باب ما جاء في الغيظ
(5/163)
8360 - عن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء قال : حدثتني أمي عن جدتها قالت : قلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : يا رسول الله هل يضر الغيظ لحما ؟ قال :
نعم كما يضر الشجر الخبط
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم
(5/163)
26 - . باب ما جاء في الكي
(5/163)
8361 - عن عقبة بن عامر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكي وكان يكره شرب الحميم وكان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا
رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن
(5/163)
8362 - وعن سعد الطفري أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الكي وقال :
أكره شرب الحميم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
(5/163)
8363 - وعن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن النار لا تشفي أحدا
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن يزيد البكري ضعفه أبو حاتم . ص . 165
(5/163)
8364 - وعن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعه أخوه وقد سقي فقال : يا رسول الله إن أخي سقي بطنه ( حصل فيه الماء الأصفر ) فأتينا الأطباء فأمروني بالكي أفأكويه ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تكوه ورده إلى أهله " . فمر به بعير فضرب بطنه فانخمص ( لصق به بطنه ) بطنه فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " أما إنك لو أتيت به الأطباء قلت : النار شفته "
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف
(5/165)
8365 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
مكان الكي التكميد ومكان العلاق السعوط ومكان النفخ اللدود
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع عن عائشة
(5/165)
8366 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أخبر عن أبي أمامة سعد بن زرارة وكان أحد النقباء يوم العقبة أنه أخذته الشوكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده فقال :
بئس الميت لليهود - مرتين - يقولون : لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفعا ولا تمحلن له
فكوي بمحظر فوق رأسه فمات . ص . 166
رواه أحمد وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقال ابن معين مرة : صويلح وقد وافق الناس في تضعيفه
(5/165)
8367 - وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : كوى رسول الله صلى الله عليه و سلم سعدا أو سعد بن زرارة في حلقه من الذبحة وقال :
لا أدع في نفسي حرجا من سعد - أو أسعد بن زرارة -
رواه أحمد ورجاله ثقات
(5/166)
8368 - وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم كواه
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/166)
8369 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال : حدثني عمي أن أبا أمامة أصابه وجع يسميه أهل المدينة : الذبح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لأبلين - أو لأبلغن - في أبي أمامة عذرا
قال : فكواه بيده فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ميتة سوء لليهود تقول : ألا دفع عن صاحبه ولا أملك له ولا لنفسي من الله شيئا "
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(5/166)
8370 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بابن زرارة أن يكوى
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . ص . 167
(5/166)
8371 - وعن سهل بن حنيف قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أسعد بن زرارة يعوده من وجع أصابه من الشوكة وكواه على عاتقه فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
شر ميت لليهود يقولون : قد داواه صاحبه فلم ينفعه
رواه الطبراني وفيه زمعة بن صالح وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها
(5/167)
8372 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أسعد بن زرارة وبه وجع يقال له : الشوكة فكواه على عنقه فمات فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
بئس الميت لليهود يقولون : قد داواه صاحبه فما نفعه
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(5/167)
8373 - وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عاد البراء بن معرور وقد أخذته ذبحة فأمر من يبطه بالنار حتى يوجهه
رواه الطبراني وفيه عيسى بن عبد الله من ولد النعمان بن بشير وهو ضعيف
(5/167)
8374 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ص . 168
فقالوا : إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه ؟ فسكت ساعة ثم قال :
إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه ( كمدوه بالحجارة المحماة )
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه
(5/167)
8375 - وعن عطاء بن السائب قال : أتيت أبا عبد الرحمن فإذا هو يكوي غلاما قال : قلت : تكويه ؟ قال : نعم هو دواء العرب [ قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله عز و جل لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من علمه
]
رواه أحمد . وعطاء اختلط وبقية رجاله ثقات
(5/168)
27 - . باب بط الورم
(5/168)
8376 - عن علي بن أبي طالب قال : دخلنا مع النبي صلى الله عليه و سلم على رجل من الأنصار وبه ورم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ألا تخرجوه عنه ؟ " . قال : فبط ورسول الله صلى الله عليه و سلم شاهد
رواه أبو يعلى وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف
(5/168)
8377 - وعن أبي هريرة قال : قدم رجلان أخوان المدينة وقد أصيب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بسهم في جسده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقرابته : " اطلبوا من يعالجه " . فجيء بالرجلين الأخوين فقال لهما : " بحديدة تعالجان ؟ " فقالا : إنا كنا نعالج في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " عالجاه " فبطه حتى برأ
رواه البزار وفيه عاصم بن عمر العمري وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات . ص . 169
(5/168)
8378 - وعن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل به جرح يستأذنه في بطه فأذن له
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات
(5/169)
8379 - وعن عبد الله بن يحيى الحضرمي أن حيان بن أبحر الكناني بقر عن بطن امرأة بنى بها حتى عالجها
رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
(5/169)
28 - . باب نبات الشعر في الأنف
(5/169)
8380 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف
(5/169)
29 - . باب دواء الباسور
(5/169)
8381 - عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 170
عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مصحة من الباسور
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح ولكن ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان عن أبي صالح ونقل عن أبي حاتم أنه كذاب
(5/169)
8382 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
استنجوا بالماء البارد فإنه مصحة للبواسير
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن هارون وهو متروك
(5/170)
30 - . باب في النقرس
(5/170)
8383 - عن المستورد الفهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وبه النقرس فشكا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " كذبتك الهواجر "
رواه الطبراني وفيه أبو بكر الداهري ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/170)
31 - . باب دواء الخنازير
(5/170)
8384 - عن طارق بن شهاب أن رجلا رأى رجلا به خنازير ( قروح تحدث في الرقبة ) فقال : لولا أنه ص . 171
أخذ علي لحدثتك فبلغ ذلك ابن مسعود فلقيه فقال : حدث فقال : إنه أخذ علي أن لا أحدث به أحدا قال له عبد الله : إنه لم يكن ينبغي له أن يأخذ عليك كفر عن يمينك وحدث به قال : اعمد إلى أبوال إبل الأراك - يعني تأكل الأراك - فاطبخه حتى ينعقد ثم اشربه وخذ ورق الأراك فدقه وذره عليه . ففعل فبرأ
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات
(5/170)
32 - . باب في المجذمين
(5/171)
8385 - عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تديموا النظر إلى المجذمي وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح
رواه عبد الله بن أحمد وفيه الفرج بن فضالة وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد
(5/171)
8386 - وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تديموا النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح
رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أبي يعلى الفرج بن فضالة وثقه ص . 172
أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
(5/171)
8387 - وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المجذمين لا تديموا النظر إليهم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه عن شيخه الوليد بن حماد الرملي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/172)
8388 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تديموا النظر إلى المجذمين
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
(5/172)
8389 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف
(5/172)
33 - . باب في العدوى والهام والطيرة وغير ذلك
(5/172)
8390 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا عدوى ولا طيرة [ ولا هامة ] ولا حسد والعين حق
رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات . ص . 173
(5/172)
8391 - وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا صفر ولا هامة ولا يعدي سقيم صحيحا
رواه أبو يعلى وفيه ثعلبة بن يزيد الحماني وثقه النسائي وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(5/173)
8392 - وعن أبي طلحة الخولاني قال : بينما عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين - وكان يقال : نسيج وحده - فقعد على دكان له عظيم في داره فقال لغلامه : يا غلام أورد الخيل قال : وفي الدار تور ( وعاء ) من حجارة قال : فأوردها فقال : أين فلانة ؟ قال : هي جربة تقطر دما - أو قال : تقطر ماء - شك أبو إسحاق - قال : أوردها فقال أحد القوم : إذا تجرب الخيل كلها قال : أوردها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ألم تر إلى البعير يكون في الصحراء يصبح في كركرته - أو في مراقه - بلية لم تكن قبل ذلك فمن أعدى الأول ؟
رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات . ص . 174
(5/173)
8393 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا عدوى ولا هامة فمن أعدى الأول ؟
قلت : في الصحيح منه : " لا عدوى "
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقة
(5/174)
8394 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا عدوى
فقال أعرابي : يا رسول الله فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يا أعرابي من أجرب الأولى ؟ "
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح
(5/174)
8395 - وعن أبي طلحة الخولاني قال : دخلنا على عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين فذكرت عنده العدوى فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا عدوى ولا طيرة ولا هام
رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه قصة طويلة وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات
(5/174)
8396 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا عدوى ولا صفر ولا هام ولا يتم شهران ثلاثين يوما
ص . 175
قلت : وله طريق أتم من هذه في الديات فيمن قتل ذميا
رواه الطبراني وفيه عمرو بن محمد الغاز ولم أعرفه وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات
قلت : وتأتي أحاديث في الطيرة وما يقول عندها إن شاء الله
(5/174)
34 - . ( بابان في الرقى والتمائم ونحوهما )
(5/175)
1 - . باب النشرة
(5/175)
8397 - عن الحسن قال : سئل أنس عن النشرة ( ضرب من الرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن ) فقال : ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عنها فقال :
هي من عمل الشيطان
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : ذكروا أنها من عمل الشيطان . ورجال البزار رجال الصحيح
(5/175)
2 - . باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها
(5/175)
8398 - عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن يعلق ودعة فلا ودع الله له
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات
(5/175)
8399 - وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقيل له : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟ قال : " إن عليه تميمة " فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : " من علق تميمة فقد أشرك " . ص . 176
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
(5/175)
8400 - وعن عيسى قال : دخلنا على أبي معبد نعوده فقلنا : ألا تعلق شيئا ؟ فقال : الموت أقرب من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من علق شيئا وكل إليه
رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد الجهني في الكنى قال : وقد قيل : إنه عبد الله بن عكيم قلت : فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله : سمعت وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات
(5/176)
8401 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أبالي ما أتيت ولا ما ارتكبت إذا أنا شربت ترياقا أو علقت تميمة أو نطقت شعرا من قبل نفسي
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(5/176)
8402 - وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصر على عضد رجل حلقة - أراه قال : - من صفر قال :
ويحك ما هذه ؟
قال : من الواهنة ( مرض يأخذ في العضد ) قال : أما إنها لا تزيدك إلا وهنا أنبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا "
قلت : رواه ابن ماجة باختصار . ص . 177
رواه أحمد والطبراني وقال :
إن مت وهي عليك وكلت إليها
قال : وفي رواية موقوفة : انبذها عنك فإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة
وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(5/176)
8403 - وعن عمران بن حصين أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صفر فقال : ما هذه ؟ قال : نعتت لي من الواهنة قال : أما إن مت وهي عليك وكلت إليها . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس منا من تطير ولا تطير له أو تكهن أو تكهن له
أظنه قال : " أو سحر أو سحر له "
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات
(5/177)
35 - . ( أبواب في التطير ونحوه )
(5/177)
1 - . باب ما جاء في الدار والمرأة والفرس والطيرة من ذلك ونحوه
(5/177)
8404 - عن أبي حسان قال : دخل رجل من بني عامر على عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " الطيرة في الدار والمرأة والفرس " فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض وقالت : والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه و سلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه و سلم قط إنما قال : " كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك "
(5/177)
8405 - وفي رواية : قالت : إن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : ص . 178
كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في الدار والمرأة والفرس
ثم قرأت عائشة : { ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب } الآية
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(5/177)
8406 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الشؤم في الدار والمرأة والفرس
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال :
إن كان الشؤم في شيء
وفيه داود بن بلال الأودي وهو ضعيف
(5/178)
8407 - وعن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الشؤم في ثلاثة : في الدابة والمسكن والمرأة
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة ولكن أبا هشام الرفاعي قال : إنه خطاء . وهو شيخ أبي يعلى فيه
(5/178)
8408 - وعن أم سلمة قالت : ذكرت الطيرة فقالوا في المرأة والدار والدابة فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إن كان منها في شيء ففي الفأل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبان فإن كان هو الواسطي فقد وثقه ابن حبان وفيه مقال وبقية رجاله ثقات
(5/178)
8409 - وعن ابن عمر أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إنا ص . 179
دخلنا هذه الدار ونحن ذووا وفر فافتقرنا وكثير عددنا فقل عددنا وحسن ذات بيننا فساء ذات بيننا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " دعوها وهي ذميمة " . فقالوا : يا رسول الله كيف ندعها ؟ قال : " بيعوها أو هبوها "
رواه البزار وقال : أخطأ فيه صالح بن أبي الأخضر والصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد قلت : وصالح ضعيف يكتب حديثه وفيه أيضا سعيد بن سفيان ضعفه ابن المديني وذكره ابن حبان في الثقات ونقل تضعيف ابن المديني له
(5/178)
8410 - وعن سهل بن حارثة الأنصاري قال : اشتكى قوم إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنهم سكنوا دارا وهم عدد فقلوا فقال :
فهلا تركتموها وهي ذميمة
رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة
(5/179)
8411 - وعن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن من شقاء المرء في الدنيا ثلاثة : سوء الدار وسوء المرأة وسوء الدابة
قالت : يا رسول الله ما سوء الدار ؟ قال : " سوء ساحتها وخبث جيرانها " . قيل : فما سوء الدابة ؟ قال : " منعها ظهرها وسوء خلقها " . قيل : فما سوء المرأة ؟ قال : " عقم رحمها وسوء خلقها "
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
(5/179)
2 - . باب ما يقول إذا تطير
(5/179)
8412 - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك
قالوا : يا رسول الله فما كفارة ذلك ؟ قال : " يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك "
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
(5/179)
8413 - وعن بريدة قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
من أصابه من ذلك شيء ولا بد
- وكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ولا بد أحب إلينا من كذا - " فليقل : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك "
رواه البزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو متروك وقد قيل فيه : صدوق منكر الحديث
(5/179)
8414 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا طائر إلا طائرك
ثلاث مرات
رواه البزار وفيه عمرو بن أبي سلمة وثقه ابن حبان وغيره وضعفه شعبة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
(5/179)
3 - . باب فيمن يتطير
(5/179)
8415- عن رويفع بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  {من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك
رواه البزار وفيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد وشيخ البزار إبراهيم غير منسوب وبقية رجاله ثقات 
4 - . باب أصدق الطير الفأل 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المقحمات الباطل تعريفها في شريعة النووي

    تعقيب علي المقحمات يتبين من تعريف المقحمات بين النووي ومعاجم اللغة العتيدة أن النووي أخطأ جدا في التعريف { المقحمات مفتوح للك...