الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021

جزء 6-2.مجمع الزوائد{من6587-الي7213-}

 
6587- وعن القاسم بن عبد الواحد الوزان قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق في الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة أبشروا . قالوا : بشرك الله بالجنة بما تبشرنا يا أبا محمد . قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أبشروا بالنار
رواه الطبراني في الكبير . والقاسم قال الذهبي : أظن تفرد عنه فضيل بن حسين الجحدري . قلت : ولم يضعفه أحد
(4/214)
6588 - وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إياك والذنوب التي لا تغفر : الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة وآكل الربا فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة مجنونا يتخبط
ثم قرأ : " { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } "
رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف
(4/214)
6589 - وعن ابن عباس في قوله عز و جل : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } قال : يعرفون بذلك يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المخنق ص . 215
{ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا } وكذبوا على الله { وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى { إلى قوله : { ومن عاد } فأكل الربا { فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون }
وقوله : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } إلى آخر الآية فبلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف . وفي بني المغيرة من مخزوم كانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسول الله صلى الله عليه و سلم على مكة وضع يومئذ الربا كله . وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم وما كان عليهم من ربا فهو موضوع . وكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر صحيفتهم : " أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين : أن لا يأكلوا الربا ولا يؤكلوه " . فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد - وهو على مكة - فقال بنو المغيرة : ما جعلنا أشقى الناس بالربا ؟ وضع عن الناس غيرنا . فقال بنو عمرو بن عمير : صولحنا على أن لنا ربانا . فكتب عتاب بن أسيد في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية : { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } فعرف بنو عمرو أن الأذان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله : { إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون } فتأخذون أكثر { ولا تظلمون } فتبخسون منه { وإن كان ذو عسرة } أن تذروه خير لكم إن كنتم تعلمون { فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون } . فذكروا أن هذه الآية نزلت وآخر سورة النساء نزلتا آخر القرآن
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب
(4/214)
73 - . باب بيع السيف المحلى
(4/215)
6590 - ص . 216 عن طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى ونشتريه بالورق
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
(4/216)
74 - . ( أبواب في الزراعة )
(4/216)
1 - . باب ما جاء في الزرع
(4/216)
6591 - عن بنت لعتبة بن عليلة وامرأة من آل أبي أمامة أنهما سمعا أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا
قلت : له حديث في الصحيح في ذم الزرع غير هذا
رواه الطبراني في الكبير وهاتان المرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
(4/216)
6592 - وعن المسور بن مخرمة قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بأرض لعبد الرحمن بن عوف فيها زرع فقال : " يا أبا عبد الرحمن لا تأكل الربا ولا تطعمه ولا تزرع إلا في أرض ترثها أو تورثها أو تمنحها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عطاء وهو ضعيف وقد وثقه دحيم
(4/216)
2 - . باب فيمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل شيء
(4/216)
تقدم في أوائل البيع
(4/216)
3 - . باب لا يقال : زرعت
(4/216)
6593 - ص . 217 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يقولن أحدكم : زرعت . ولكن ليقل : حرثت
رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/217)
4 - . باب المزارعة
(4/217)
6594 - عن جابر أنه قال : أفاء الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وجعلها بينه وبينهم . فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال : يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إلي قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز و جل وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/217)
6595 - وعن ابن عمر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خبرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض
رواه أحمد وفيه العمري وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/217)
6596 - عن أبي هريرة قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر وعد اليهود :
أن يعطيهم نصف الثمرة على أن ص . 218
يعمروها ثم أقركم ما أقركم الله
فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوا أو يتركوها . وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض فاشتكوا إليه غلاء خرصه فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله : هو ما عندي يا رسول الله إن شاؤوا أخذوها وإن تركوها أخذناها . فرضيت اليهود قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في مرضه الذي توفي فيه :
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان
فلما نمي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر فقال :
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ملككم هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم ما أقركم الله فقد أذن الله في إجلائكم . فأجلى عمر كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل المدينة
رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف وقد وثق
(4/217)
6597 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث
رواه البزار وفيه الخزرج بن الخطاب ضعفه الأزدي
(4/218)
6598 - وعن عروة قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بعث عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام فكره أن يصيب منهم شيئا وقال : إنما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم عدلا بينه وبينكم فلا أرب لي في هديتكم . فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم عبد الله فقال : إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وقمتم عليه وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه . فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليها وقالوا : يا ابن رواحة هذا الذي تعرضون علينا وتعملون به اليوم ص . 219
تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق . وكانت خيبر لمن شهد الحديبية لم يشركهم فيها أحد ولم يتخلف عنها أحد منهم ولم يشهدها أحد غيرهم ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم لأحد تخلف عن مخرجه إلى الحديبية في شهود خيبر
رواه الطبراني في الكبير هكذا مرسلا وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/218)
6599 - وعن ابن شهاب في فتح خيبر قال : وبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود ثمرها فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام ويكلمونه وجعلوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا : هذا لك وتخفف عنا وتجاوز . قال ابن رواحة : يا معشر يهود إنكم والله لأبغض الناس إلي وإنما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم عدلا بينكم وبينه ولا أرب لي في دنياكم ولن أحيف عليكم وإنما عرضتم علي السحت أنا لا آكله . فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم فقال : إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه . فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليه قالوا : يا ابن رواحة هذا الذي تعملون به تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
(4/219)
6600 - وعن عبد الله بن عبيد بن عمير : عن مقاضاة النبي صلى الله عليه و سلم يهود خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل حتى إذا طاب ثمرهم أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا له : إن تمرنا قد طاب فابعث خارصا يخرص بيننا وبينك . فبعث النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن رواحة فلما طاف في نخلهم فنظر إليه قال : والله ما أعلم من خلق الله أحدا أعظم فرية عند الله وعداء لرسول الله صلى الله عليه و سلم منكم والله ما خلق الله أحدا أبغض إلي منكم والله ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم مثقال ذرة وأنا ص . 220
أعلمها . قال : ثم خرصها جميعا الذي له والذي لليهود بمائتي ألف وسق . فقالت اليهود : خربتنا . فقال ابن رواحة : إن شئتم فأعطونا أربعين ألف وسق في تسلمكم الثمرة وإن شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرصون عنا . فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يغلبونكم
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
(4/219)
6601 - وعن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم على قرى عرينة فأمرني أن آخذ حظ الأرض
رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال : قال الأشجعي : يعني الثلث والربع
رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة وسفيان
(4/220)
6602 - وعن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال :
إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
قلت : هو في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ص . 221
(4/220)
6603 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن وجيه ولم أجد من ترجمه
(4/221)
6604 - وعن عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال : فتحها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت جميعها له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه رفيق فصالح النبي صلى الله عليه و سلم يهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أن أقركم ما بدا لله ولرسوله . فذلك حين بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن رواحة يخرص بينهم فلما خيرهم أخذت اليهود التمرة فلم تزل خيبر بعد لليهود على صلح النبي صلى الله عليه و سلم حتى كان عمر فأخرجهم فقالت يهود : ألم يصالحنا النبي صلى الله عليه و سلم على كذا وكذا ؟ قال : بلى على أن يقركم ما بدا الله ولرسوله فهذا حين بدا لي أن أخرجكم . فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه و سلم ولم يعط منها أحد لم يحضر افتتاحها قال : فأهلها الآن المسلمون ليس فيها يهودي وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار
رواه الطبراني في الكبير . وعامر هذا لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/221)
75 - . باب وضع الجائحة
(4/221)
6605 - عن عائشة قالت : دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : أي بأبي وأمي إني ابتعت أنا وابني من فلان تمر ماله فأحصيناه وحشدناه لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة فبعثنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف بالله لا يضع لنا شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ألا لا يصنع خيرا
ثلاث مرات . قال : فبلغ ذلك صاحب التمر ص . 222
فجاء فقال : بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال . فوضع لهم ما نقصوا
قلت : لعائشة حديث في الصحيح غير هذا
رواه أحمد ورجاله ثقات وفي عبد الرحمن بن أبي الرجال كلام وهو ثقة
(4/221)
76 - . باب فضل الماء والكلأ وما لا يحل منعه
(4/222)
6606 - عن عبد الله بن عمرو أنه كتب إلى عامل له على أرض : أن لا تمنع فضل مائك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة
(4/222)
6607 - وفي رواية : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه "
رواه أحمد وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم
(4/222)
6608 - وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل الماء وتجوع العيال
قلت : هو في الصحيح باختصار
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/222)
6609 - وعن أبي هريرة - قال المسعودي : لا أراه إلا قد رفعه - أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 223
لا تمنع فضل ماء بعدما تستغني عنه ولا فضل مرعى
قلت : أخرجته لقوله " بعد ما يستغني عنه "
رواه أحمد
(4/222)
6610 - وعن سعد - يعني ابن أبي وقاص - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة
رواه أبو يعلى وفيه من لم يسم
6611 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خصلتان لا يحل منعهما : الماء والنار "
رواه البزار الطبراني في الصغير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وفيه توثيق لين
(4/223)
6612 - وعن عبد الله بن سرجس قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فدخلت بين قميصه وجلده فقبلت منه موضع الخاتم فقلت : ما الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الملح " قلت : ثم ماذا ؟ قال : " الماء والنار "
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار متروك
(4/223)
6613 - وعن واثلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 224
لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا الكلأ ولا النار فإن الله تعالى جعلها متاعا للمقوين وقوة للمستضعفين
رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان : إن ما روي به فهو موضوع
(4/223)
6614 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ولا ابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تعينه ويخلى بينه وبين الركية ( البئر ) يسقي ولا يمنع الحفر إذا نزل الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا ( مبرك الإبل حول الماء ) لماشيته
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير
(4/224)
6615 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة . ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وروى أحمد منه : النهي عن فضل الماء فقط . ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر . وفي إسناد الطبراني محمد بن الحسن القردوسي ضعفه الأزدي بهذا الحديث وقال : ليس بمحفوظ
(4/224)
77 - . باب منه في فضل الماء وحريم البئر
(4/224)
6616 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم . وابن السبيل أول شارب [ ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ ]
ص . 225
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات
(4/224)
78 - . ( أبواب في القرض )
(4/225)
1 - . باب البيع إلى أجل
(4/225)
6617 - عن أنس بن مالك قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه أثوابا إلى الميسرة [ فأتيته فقلت : بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم لتبعث إليه بأثواب الميسرة ] فقال : ما الميسرة ؟ ومتى الميسرة ؟ والله ما لمحمد ثاغية ولا راعية . فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فلما رآني قال :
كذب عدو الله أنا خير من بايع . لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته [ أو في أمانته ] ما ليس عنده
رواه أحمد
(4/225)
6618 - ولأنس في الطبراني الأوسط والبزار - بنحو الطبراني إلا أنه قال : هو الذي لا زرع له ولا ضرع - قال : بعث بي رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يهود أستسلف إلى الميسرة . فقال : أي ميسرة له هو الذي لا أصل له ولا فرع . فرجعت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال :
كذب عدو الله أما لو أعطانا لأدينا إليه
وفيه راو يقال له : جابر بن يزيد . قال : وليس بالجعفي . ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/225)
6619 - وعن أبي رافع قال : أضاف رسول الله صلى الله عليه و سلم ضيفا فلم يلق عند النبي صلى الله عليه و سلم ما يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود : " يقول لك محمد رسول الله : أسلفني دقيقا إلى هلال رجب " . قال : لا إلا برهن . فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته قال : ص . 226
أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه
فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية : { ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم } إلى آخر الآية تعزية عن الدنيا
رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
(4/225)
2 - . باب ما جاء في القرض
(4/226)
6620 - عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما ينبغي لعبد أن يأتي أخاه فيسأله قرضا وهو يجد فيمنعه
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك
(4/226)
6621 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لكل قرض صدقة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف
(4/226)
6622 - وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر
رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة بن حميد وثقة ابن حبان وغيره وفيه ضعف
(4/226)
3 - . باب ما جاء في الدين
(4/226)
6623 - ص . 227 عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها
قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : " الدين "
(4/227)
6624 - وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأصحابه :
لا تخيفوا أنفسكم
أو قال : " الأنفس " . فقيل : يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا ؟ قال : " الدين "
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى
(4/227)
6625 - وعن جابر قال : توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي عليه فخطا خطوة ثم قال : " أعليه دين ؟ " قلت : ديناران . فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة : : الديناران علي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت ؟ " . قال : نعم . فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم : " ما فعل الديناران ؟ " . قلت : إنما مات أمس قال : فعاد إليه من الغد فقال : قد قضيتهما . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الآن بردت عليه جلدته "
قلت : رواه أبو داود باختصار
رواه أحمد والبزار وإسناده حسن
(4/227)
6626 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بجنازة فقام يصلي عليها فقالوا : عليه دين فقال ص . 228
رسول الله صلى الله عليه و سلم : " انطلقوا بصاحبكم فصلوا عليه " . فقال رجل : علي دينه فصل عليه . فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى عليه
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
وقد تقدمت أحاديث في الجنائز
(4/227)
6627 - وعن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة ؟ قال : " نعم " فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثا قال :
نعم إن لم يكن عليك دين ليس عندك وفاؤه
رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد حسن
(4/228)
6628 - وعن محمد بن جحش قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل ؟ قال : " الجنة " فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إلا الدين سارني جبريل عليه السلام به آنفا "
رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله موثقون
(4/228)
6629 - وعن محمد ابن عبد الله بن جحش [ عن أبيه ] : ص . 229
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : " الجنة " فما ولى قال : " الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا "
قلت : له حديث رواه النسائي غير هذا
رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله ثقات
(4/228)
6630 - وعن محمد بن عبد الله بن جحش أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله [ ثم أحيي ] لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ليس ثمة ذهب ولا فضة إنما هي الحسنات والسيئات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن صلاح وثقة ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عدي
(4/229)
6631 - وعن أبي هريرة قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطب فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل [ الأعمال ] عند الله قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله [ وأنا صابر محتسب ] مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي ؟ قال : " نعم " [ قال : فكيف قلت ؟ قال : فرد عليه القول كما قال . قال : " نعم " قال : ص . 230
فكيف قلت ؟ قال : فرد عليه القول أيضا . قال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي ؟ قال : " نعم " ] إلا الدين فإن جبريل سارني بذلك "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/229)
6632 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الغداة ثم قال :
ههنا أحد من هذيل ؟ إن صاحبكم محبوس على باب الجنة - أحسبه قال : بدينه -
رواه البزار الطبراني في الكبير أطول منه وفيه حبان بن علي وقد وثقه قوم وضعفه قوم
(4/230)
6633 - وعن ابن عباس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال : يا رسول الله رجل قاتل في سبيل الله محتسبا حتى يقتل أفي الجنة هو ؟ قال : " نعم " فلما قفى دعاه قال : " أتاني جبريل عليه السلام فقال : إن لم يكن عليه دين "
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
(4/230)
6634 - وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أول ما يهراق دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/230)
6635 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الغفلة في ثلاث : عن ذكر الله وحين يصلى الصبح إلى أن تطلع الشمس وغفلة الرجل عن نفسه حتى يركبه الدين
ص . 231
رواه الطبراني في الكبير وفيه حديج بن صومى وهو مستور وبقية رجاله ثقات
(4/230)
6636 - وعن جابر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة ثم انصرف فقال : " ههنا من بني فلان أحد ؟ " . فلم يجبه أحد . فقال : " ههنا من بني فلان أحد ؟ " ثم أعادها الثالثة فقال رجل : أنا يا رسول الله . قال : " فما منعك أن تقوم ؟ " . قال : فرقت يا رسول الله أن يكون حدث قال : " لا إن صاحبكم فلان قد حبس بباب الجنة من أجل دينه " . قال الرجل : علي دينه يا رسول الله
رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو خالد الأحمر وابن حبان وضعفه آخرون
(4/231)
6637 - وعن سعد بن الأطول أن أباه مات وترك ثلاث مائة درهم وعيالا ودينا فأردت أن أنفق على عياله فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " إن أباك محبوس بدينه فاقض عنه " . قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد قضيت ما خلا امرأة ادعت دينارين وليس لها بينة . قال : " أعطها فإنها صادقة " . فأعطيتها
قلت : روى ابن ماجة القصة في أخيه وهنا في أبيه
(4/231)
6638 - وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال بمثله
رواه كله والذي قبله أبو يعلى وفيه عبد الملك بن أبي جعفر وقد ذكره ابن حبان في الثقات ولم أجد من ترجمه
(4/231)
6639 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى فلما انصرف قال : ص . 232
ههنا من بني فلان أحد ؟
فلم يجبه أحد . ثم قال : " ههنا أحد من بني فلان ؟ " فلم يجبه أحد . ثم قال : " ههنا من بني فلان أحد ؟ " فقال رجل : نعم يا رسول الله ههنا فلان . فقال :
إن صاحبكم محتبس بباب الجنة بدين عليه
فقال رجل : علي دينه يا رسول الله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسلم بن سهل الواسطي قال الذهبي : لينه الدارقطني وهذه عبارة سهلة في التضعيف وبقية رجاله ثقات
(4/231)
6640 - وعن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مبارك بن فضالة وثقة عفان وابن حبان وضعفه جماعة
(4/232)
6641 - وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سهل بن قرين وهو ضعيف
(4/232)
4 - . باب فيمن عليه دين ولم يحج
(4/232)
6642 - عن أبي هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله علي حجة الإسلام وعلي دين . قال : ص . 233
فاقض دينك
رواه أبو يعلى وفيه عبد الله مولى بني أمية ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/232)
5 - . باب منع المديون من السفر
(4/233)
6643 - عن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال : يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها . قال : " أعطه حقه " قال : والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها . قال : " أعطه حقه " قال : والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها . قال : قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فارجوا أن تغنم شيئا [ فأرجع ] فاقضه حقه قال : " أعطه حقه " . قال : وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قال ثلاثا لم يراجع . فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر مني هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم . فأخبرها . فقالت : ها دونك هذا البرد لبرد طرحته عليه
رواه أحمد و الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا
(4/233)
6644 - وعن موسى بن عمير عن أبيه قال : أمر الحسين مناديا فنادى : ألا يقبل معنا رجل عليه دين فقال رجل : إن امرأتي ضمنت ديني ؟ فقال حسين : وما ضمان امرأة ؟ ص . 234
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير قال الذهبي : لا يعرف
(4/233)
6 - . باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه
(4/234)
6645 - عن ابن عباس قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بإخراج بني النضير من المدينة أتاه أناس منهم فقالوا : إن لنا ديونا ؟ لم تحل فقال :
ضعوا وتعجلوا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
(4/234)
6646 - وتقدم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم [ نهى ] عن أشياء فذكرها منها : أنه نهى عن بيع آجل بعاجل . قال : والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية . فذكره
وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو في البزار
(4/234)
6647 - وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة حسنة فقال المهري : أعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عني المائة وكانت المائة مستأخرة فرضي الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشهده فلما قص عليه الحديث قال : كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله
رواه الطبراني في الكبير وأبو المعارك لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/234)
7 - . باب مطل الغني
(4/234)
6648 - ص . 235 عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
(4/235)
6649 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعتين في بيعة وقال :
مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة
(4/235)
6650 - وعن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا يحب الله الغني الظلوم لا الشيخ الجهول ولا الفقير المختال
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله يبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال
وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق
(4/235)
6651 - وعن خولة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع
ثم قال : " من انصرف غريمه وهو راض عنه صلت عليه دواب الأرض ونون ( حوت ) ص . 236
الماء ومن انصرف غريمه وهو ساخط كتب عليه في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم "
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف
(4/235)
8 - . باب فيمن نوى أن لا يقضي دينه
(4/236)
6652 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه - أحسبه قال : - فهو سارق
رواه البزار من طريقين إحداهما هذه وفيها محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف والأخرى فيها منع الصداق خاليا عن الدين وفيها محمد بن الحصين الجزري شيخ البزار ولم أجد من ذكره وبقية رجالها ثقات
ويأتي في النكاح إن شاء الله
(4/236)
6653 - وعن عمرو بن دينار وكيل الزبير بن شعيب البصري أن بني صهيب قالوا : لصهيب يا أبانا إن أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يحدثون عن آبائهم قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
وسمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان . وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار
قلت : روى له ابن ماجة حديثا في الدين خاصة غير هذا
رواه الطبراني في الكبير . وعمرو بن دينار هذا متروك . ص . 237
(4/236)
6654 - وعن ميمون الكردي عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان . وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقي الله وهو سارق
رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات
(4/237)
6655 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من أدان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة بحقه . ومن استدان دينا وهو لا ينوي أن يؤديه فمات قال الله عز و جل يوم القيامة : ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه . فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب
(4/237)
6656 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
(4/237)
9 - . باب فيمن نوى قضي دينه واهتم به
(4/237)
6657 - عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه
ص . 238
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/237)
6658 - وعنها : أنها كانت تدان فقيل لها : ما لك وللدين ولك عنه مندوحة ؟ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون
فأنا ألتمس ذلك العون
(4/238)
6659 - وفي رواية : " إلا كان له من الله عون وحافظ "
(4/238)
6660 - وفي رواية : " من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس "
رواه كله أحمد والطبراني في الأوسط وقالت : فأنا أحب أن لا يزال معي من الله حارس . وفيه قصة
(4/238)
6661 - وفي رواية عنده أيضا : " كان له من الله عون وسبب الله له رزقا "
ورجال أحمد ورجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة وإسناد الطبراني متصل إلا أن فيه سعيد بن الصلت عن هشام بن عروة ولم أجد إلا واحدا يروي عن الصحابة فليس به والله أعلم
(4/238)
6662 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال : يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم . فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته
ص . 239
رواه أحمد والبزار و الطبراني في الكبير وفيه صدقة الدقيقي وثقة مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة
(4/238)
6663 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ثلاث من تدين فيهن ثم مات ولم يقض فإن الله يقضي عنه : رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته - أو كلمة نحوها - فيموت ولم يقض . ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه فمات ولم يقض . ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقض فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه يوم القيامة
رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وقد وثق
وهو عند ابن ماجة مع اختلاف في بعضه
(4/239)
10 - . باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم
(4/239)
6664 - عن ابن عمر رحمه الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : " من يسر على معسر " . ورجال أحمد ثقات
(4/239)
6665 - وعن عثمان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرا أو ترك لغارم
ص . 240
رواه عبد الله في المسند وفيه عباس بن الفضل الأنصاري ونسب إلى الكذب
(4/239)
6666 - وعن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا - وأوما أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض - :
من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم
رواه أحمد وفيه عبد الله بن جعونة السلمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/240)
6667 - وعن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أنظر معسرا أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك
(4/240)
6668 - وعن أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه
رواه الطبراني في الكبير من طريق عاصم بن عبيد الله عن أسعد . وعاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة
(4/240)
6669 - وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو مجمع على ضعفه . ص . 241
(4/240)
6670 - وعن أبي اليسر قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم لسمعته يقول :
إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول : ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته
قلت : لأبي اليسر في الصحيح غير هذا الحديث
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
(4/241)
6671 - وعن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سلام الإفريقي وهو ضعيف
(4/241)
6672 - وعن جابر بن عبد الله قال : أشهد علي حبي صلى الله عليه و سلم لسمعته يقول :
يظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر معسرا أو أعان أخرق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك
(4/241)
6673 - وعن أبي قتادة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/241)
6674 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة وكل معروف صدقة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف . ص . 242
(4/241)
6675 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى نوبته
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي . وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما
(4/242)
6676 - وعن بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه
قال : ثم سمعته يقول :
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة
فقلت : يا رسول الله سمعتك تقول : " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة " . ثم سمعتك تقول : " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة " . قال : " له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة "
قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/242)
6677 - وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا كان للرجل على رجل حق فأخره إلى أجله كان له صدقة فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب
(4/242)
11 - . باب حسن الطلب
(4/242)
6678 - عن جرير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لصاحب الحق :
خذ حقك في عفاف واف أو غير واف
ص . 243
رواه الطبراني في الكبير وفيه داود بن عبد الجبار وهو متروك
(4/242)
12 - . باب قضاء دين الميت وحديث جابر في قضاء دين أبيه
(4/243)
وقد تقدمت أحاديث تتضمن شيئا من هذا في باب التشديد في الدين قبل هذا
(4/243)
6679 - عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم . قال لي أبي : يا جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا [ أني ] أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي . قال : فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي : [ ألا ] إن النبي صلى الله عليه و سلم يأمركما أن ترجعوا بالقتلى فيدفنوا في مصارعهما حيث قتلوا فرجعناهما فدفنهما حيث قتلا . فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال : يا جابر بن عبد الله لقد أثار أباك عمال معاوية [ فبدا ] فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل . فواريته . قال : وترك أبي دينا عليه من التمر فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا نبي الله إن أبي أصيب يوم كذا كذا وعليه دين من التمر وقد اشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من نخله إلى هذا الصرام المقبل . قال :
نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار
فجاء وجاء معه حواريوه وقد ص . 244
استأذن ودخل وقد قلت لامرأتي : إن نبي الله صلى الله عليه و سلم جاء اليوم فلا أريتك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي في شيء ولا تكلميه فجاء ففرشت له فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام
قال : وقلت لمولى لي : : اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة والوحاء والعجل افرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا معك . فلم يزل فيها حتى فرغنا وهو نائم فقلت له : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استيقظ يدعو بالطهور وإني أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من وضوئه إلا والعناق بين يديه . فلما قام قال : " يا جابر ائتني بطهور " . فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت العناق عنده فنظر إلي فقال : " كأنك قد علمت حبنا اللحم ادع إلي أبا بكر " . قال : ثم جاء حواريوه الذين كانوا عنده فدخلوا فضرب النبي صلى الله عليه و سلم بيده وقال : " بسم الله كلوا " . فأكلوا حتى شبعوا وفضل لحم كثير قال : والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه وهو أحب إليهم من أعينهم ما يقربه أحد منهم مخافة أن يؤذوه فلما فرغ قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول : " خلوا ظهري للملائكة " . واتبعتهم حتى بلغوا أسكفة الباب قال : وأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستترة بسفيف في البيت
فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم صل علي وعلى زوجي صلى الله عليك . فقال : " صلى الله عليك وعلى زوجك " . ثم قال : " ادع لي فلانا " لغريمي الذي اشتد علي في الطلب قال : فجاء فقال : " أيسر جابر بن عبد الله - يعني إلى الميسرة - طائفة من دينك ص . 245
الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل " . قال : ما أنا بفاعل . واعتل وقال : إنما هو مال يتامى . فقال : " أين جابر ؟ " . فقال : أنا ذا يا رسول الله . قال : " كل له فإن الله عز و جل سوف يوفيه " . فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت قال : " الصلاة يا أبا بكر " فاندفعوا إلى المسجد قلت : قرب أوعيتك . فكلت له من العجوة فوفاه الله عز و جل وفضل لنا من التمر كذا وكذا فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم [ في مسجده ] كأني شرارة فوجدت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله ألم تر أني كلت لغريمي تمره فوفاه الله عز و جل وفضل لنا من التمر كذا وكذا . فقال : : أين عمر بن الخطاب ؟ " . فجاء يهرول فقال : " سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره " . فقال : ما أنا يسائله قد علمت أن الله عز و جل سوف يوفيه إذ أخبرت [ أن الله عز و جل سوف يوفيه ] فكرر عليه الكلمة ثلاث مرات كل ذلك يقول : ما أنا بسائله . وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة . فقال : " يا جابر ما فعل غريمك وتمرك ؟ " . قال : قلت : وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا . فرجع إلى امرأته وقال : ألم أنهك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : : كنت تظن أن الله عز و جل يورد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج ؟
قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي وهو ثقة
(4/243)
6680 - وعن جابر بن عبد الله قال : حضر قتال أحد فدعاني أبي فقال لي : يا جابر إني أراني أول مقتول يقتل غدا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وإني لا أدع أحدا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلي دين ولك أخوات فاستوص بهن خيرا واقض عني ديني ص . 246
فكان أول قتيل من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فدفنته وآخر في قبر . فكان بمكان في نفسي منه شيء فاستخرجته بعد ستة أشهر كهيئته يوم دفنته إلا هيئته عند أذنه فلما رجعنا إلى المدينة قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن غريما لعبد الله قد ألح على جابر . فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي بين يدي أبي بكر وعمر فقال : " خذ بعضا وأنسئ بعضا إلى تمر عام قابل " . فأبى الرجل . فأغلظ له عمر وقال : أراك يقول لك رسول الله صلى الله عليه و سلم خذ بعضا وأنسئ بعضا فتأبى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " مه يا عمر . لصاحب الحق مقال " . قال : فطاف رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل ثم قال : " أعط الذي له تاما وافيا وإذا صرمت فأعلمني " . قلت : يا رسول الله ما أراك إلا قد أدركتك القائلة عندنا سائر اليوم . ففرشت له في عريش لنا وعمدت إلى عنز لنا فذبحتها فانطلق أبو بكر وعمر يردان عنه الناس فلما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم قربت إليه الطعام فأصاب منه فلما قرب لينطلق أخرجت امرأتي رأسها ووجهها من الخدر فقالت : يا رسول الله أتذهب وما تدعو لنا أو لما تدعو لنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ألا أراها إلا كيسة أو أكيس منك " . فدعا لنا ثم انصرف . فلما صرمت قضيت الذي كان له تاما وافيا وفضل لنا سبعة أوسق فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فحدثته فقال : " ادع لي عمر بن الخطاب " . فجاء عمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " سله " فقال : والله يا رسول الله لولا أنك تقول : سله إن سألته لقد علمت أن صلوات رسول الله صلى الله عليه و سلم ودعواته مباركة فيها مستجاب لها . ثم أقبل علي عمر فسألني فحدثته . فلما ولي عمر الخلافة وفرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عرفني على أصحابي فجاء ذلك الرجل يطلب الفريضة فقصر به عمر عما كان يفرض لأصحابه فكلمته فقال : ما تذكر ما صنع في دين عبد الله . فلم أزل أكلمه حتى ألحقه بأصحابه
قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . ورواه من طريق آخر نحو رواية أحمد المتقدمة . ص . 247
(4/245)
6681 - ورواه أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح عن جابر قال : كان لرجل علي عجوة فلم يكن في نخلي وفاء فأتيته فكلمته فأبى أن يأخر عني أو يأخذ بحساب ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأتى هو وعمر فكلمه فقال : " يا فلان خذ من جابر وأخر عنه " . فأبى فأراد عمر أن يبطش به فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " يا عمر مه هو حقه " . ثم قال لجابر : " اذهب بنا إلى نخلك " . فانطلقت برسول الله صلى الله عليه و سلم حتى دخل النخل فجعل ينظر في رؤوسها ثم قال : " يا جابر إذا جددت نخلك فأعلمني " قال : فصرمت نخلي ووفيته تمره وبقي لي عشرة أوسق أو خمسة عشر وسقا . فذكر الحديث
(4/247)
13 - . باب فيمن أنصف الناس من نفسه
(4/247)
6682 - عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اضمنوا ست خصال أضمن لكم الجنة
قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : "
لا تظلموا عند قسمة مواريثكم . وأنصفوا الناس من أنفسكم . ولا تجبنوا عند قتال عدوكم . ولا تغلوا غنائمكم . وامنعوا ظالمكم عن مظلومكم " . قلت : سقطت السادسة
رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن سليمان الرقي وهو ضعيف
(4/247)
114 - . باب حسن القضاء وقرض الخمير وغيره
(4/247)
6683 - عن معاذ بن جبل قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن استقراض الخمير والخبز ؟ فقال : ص . 248
سبحان الله إنما هي من مكارم الأخلاق خذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير وخيركم أحسنكم قضاء
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الخبائري ونسب إلى الكذب
(4/247)
6684 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وينبت له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر
رواه البزار وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم
(4/248)
6685 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خياركم أحسنكم قضاء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف
(4/248)
6686 - وعن عائشة قالت : ابتاع رسول الله صلى الله عليه و سلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة . - وتمر الذخيرة : العجوة - فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له :
يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا - أو جزائر - بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلن نجده
فقال الأعرابي : واغدراه قال : فنهنهه الناس وقالوا : قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا " . ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " يا عبد الله إنا ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده " . فقال الأعرابي : واغدراه . فنهنهه الناس وقالوا : قاتلك الله أتغدر ص . 249
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا " فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين أو ثلاثا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه : " اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها : إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا حتى نؤده إليك إن شاء الله " . فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل قال : قلت : نعم هو عندي يا رسول الله فابعث إلي من يقبضه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اذهب به فأوفه الذي له " . قال : فذهب به فأوفاه الذي له فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس في أصحابه فقال : جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطبت . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أولئك خيار عباد الله [ يوم القيامة ] عند الله الموفون المطيبون "
رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح
(4/248)
6687 - وعن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب قالت : كان على رسول الله صلى الله عليه و سلم وسق من تمر لرجل من بني ساعدة فأتاه يقتضيه فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من الأنصار أن يقضيه فقضاه تمرا دون تمره فأبى أن يقبله فقال : أترد على رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فاكتحلت عينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بدموعه ثم قال : " صدق . من أحق بالعدل مني ؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعته " . ثم قال : " يا خولة غديه وادهنيه واقضيه فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما " . ص . 250
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه حبان بن علي وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون
(4/249)
6688 - وعن عبد الله بن أبي سفيان قال : جاء يهودي يتقاضى النبي صلى الله عليه و سلم تمرا فأغلظ للنبي صلى الله عليه و سلم فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما قدس الله - أو يرحم الله - أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه غير متعتع
ثم أرسل إلى خولة بنت حكيم فاستقرضها تمرا فقضاه ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : " كذلك يفعل عباد الله الموفون أما إنه قد كان عندنا تمر ولكنه قد كان غبرا "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/250)
6689 - وعن أبي حميد الساعدي قال : استسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل تمر لون فلما جاءه يتقاضاه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس عندنا اليوم من شيء فلو تأخرت عنا حتى يأتينا شيء فنقضيك
فقال الرجل : واغدراه . فتذمر له عمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا . انطلق إلى خولة بنت حكيم الأنصارية فالتمسوا عندها تمرا " . فانطلقوا فقالت : يا رسول الله ما عندي إلا تمر ذخيرة فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " خذوا فاقضوا " . فلما قضوه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " أستوفيت ؟ " قال : نعم قد أوفيت وأطبت . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " إن خيار عباد الله من هذه الأمة المطيبون " . ص . 251
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح وروى البزار بعضه وقال في آخره فذكر الحديث
(4/250)
6690 - وعن ابن عباس قال : استسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل من الأنصار أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما جاءنا شيء بعد
فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف " . فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة
(4/251)
6691 - وعن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق فأعطاه وسقا فقال :
نصف وسق لك ونصف وسق لك من عندي
ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " وسق لك ووسق من عندي "
رواه البزار وفيه أبو صالح الفراء لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/251)
6692 - وعن عطاء بن يعقوب قال : استسلف ابن عمر مني ألف درهم فقضاني أجود منها فقلت له : إن دراهمك أجود من دراهمي ؟ قال : ما كان فيها من فضل نائل لك من عندي
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/251)
6693 - وعن التلب : ص . 252
أنه كان عند النبي صلى الله عليه و سلم فكان يطعم ويكيل لي مدا فأرفعه وآكل مع الناس حتى كان طعاما
وأتى التلب النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أطعمتني مدا يوم كذا وكذا فجمعته إلى اليوم فاستقرضه مني النبي صلى الله عليه و سلم وكال لي منه الذي كان يكيل لي قبل ذلك
رواه الطبراني في الكبير وفيه أم عبد الله بنت ملقام ولم أجد من ترجمها ووالدها ملقام روى له أبو داود وبقية رجاله ثقات
(4/252)
6694 - وعن القاسم بن عبد الله : أقرض أخوالا له من بني أسد قال : فلما خرجت أعطياتهم اختاروا لهم من مالهم فلما أتي به قال عبد الله : هذا خير من مالنا الذي أعطيناكم فاجمعوا أعطياتكم وأعطونا من عرضها
رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع
(4/252)
15 - . باب الرهن وما يحصل منه
(4/252)
6695 - عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها ويقضى ذلك له من [ حينه ذلك ] الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده علمه ونفقته بالعدل
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير
(4/252)
16 - . باب في المفلس
(4/252)
6696 - عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : كنت بمصر فقال لي رجل : ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قلت : بلى . فأشار إلى رجل قلت : من أنت ؟ قال : أنا سرق . قلت : سبحان الله أنت تسمى بهذا الاسم وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم سماني ولن أدع ذلك . فقلت : ولم سماك سرق ؟ قال : قدم رجل من أهل البادية ببعيرين فابتعتهما منه [ فقلت : انطلق حتى أعطيك ] ثم دخلت بيتي وخرجت من خلف فمضيت فبعتهما فقضيت بهما حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج فخرجت فإذا الأعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر فقال : " ماذا حملك على ما صنعت ؟ " . قلت : قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله قال : " اقضه " . قلت : ليس عندي . قال : " أنت سرق اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك " . فجعل الناس يساومونه فيقول : ماذا تريدون ؟ قالوا : ما نريد أن نبتاعه منك أو نفديه منك . فقال : والله إن منكم من أحد أحوج إليه مني اذهب فقد أعتقتك
رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه جماعة
(4/252)
6697 - وعن عبد الرحمن القيني أن سرق اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم به فتجازاه فتغيب عنه ثم ظفر به فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
بع سرق
قال : فانطلقت به فساومني أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ثم بدا لي فأعتقته
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 254
(4/252)
6698 - وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدين كان عليه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن معاوية الزيادي وهو ضعيف
(4/254)
6699 - وعن كعب بن مالك - وكان أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم - قال : كان معاذ بن جبل ادان بدين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحاط ذلك بماله وكان معاذ من صلحاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال معاذ : يا رسول الله ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته وإني أنفقت مالي في أمر الإسلام فأبقى ذلك علي دينا عظيما فادعو غرمائي فاسترفقهم فإن أرفقوني فسبيل ذلك وإن أبوا فاجعلني لهم من مالي . فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم غرماءه فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا : نحن نحب أموالنا . فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم مال معاذ كله . ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معاذا على بعض اليمن ليجبره فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الإمارة مالا فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعاذ باليمن . فارتد بعض أهل اليمن فقاتلهم معاذ وأمراء كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم على اليمن حتى دخلوا في الإسلام ثم قدم في خلافة أبي بكر الصديق بمال عظيم فأتاه عمر بن الخطاب فقال : إنك قد قدمت بمال عظيم فإني أرى أن تأتي أبا بكر فتستلحه منه فإن أحله لك طاب لك وإلا دفعته إليه فقال معاذ : : لقد علمت يا عمر ما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا ليجبرني في حين دفع مالي إلى غرمائي وما كنت لأدفع لأبي بكر شيئا مما جئت به إلا إن سألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم يأخذ أمسكته . فقال له عمر : إني لم أر لك ولنفسي إلا خيرا . ثم قام عمر فانصرف فلما ولى عمر دعاه معاذ فقال : إني مطيعك ولولا رؤيا رأيتها لم أطعك إني أراني في نومي غرقت في جوبة فأراك أخذت بيدي فأنجيتني منها فانطلق بنا إلى أبي بكر . فانطلقا حتى دخلا عليه فذكر له معاذ كنحو مما كلم به عمر فيما كان من غرمائه وما أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم من جبره ثم أعلمه بما ص . 255
جاء به من المال حتى قال : وسوطي هذا مما جئت به فما رأيت مخذوما رأيت فأطبه ؟ فقال له أبو بكر : هو لك كله يا معاذ . فالتفت عمر إلى معاذ فقال : يا معاذ هذا حين طاب . فكان معاذ من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم مالا وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة
قال ابن شهاب : فمضت السنة في معاذ بأن خلفه رسول الله صلى الله عليه و سلم من ماله ولم يأمر ببيعه وفي رسول الله صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن شهاب قال : عن ابن كعب بن مالك عن أبيه . ولم يسمه . وفي الصحيح غير حديث كذلك ولا يعلم في أولاد كعب ضعيف والله أعلم
(4/254)
6700 - وعن ابن كعب بن مالك قال : كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه ولا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى ادان دينا أغلق ماله . قال : فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكلم غرماءه . ففعل . فلم يضعوا له شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه و سلم . فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه . فقام معاذ لا مال له . فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن ليجبر . قال : وكان أول من بحر في هذا المال معاذ فقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
(4/255)
17 - . باب فيمن وجد متاعه عند مفلس
(4/255)
6701 - ص . 256 س عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل ماله - يعني عند مفلس - بعينه فهو أحق به
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
(4/256)
6702 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو أحق به
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " ولم يكن اقتضى من ماله شيئا "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/256)
79 - . باب في الأمانة
(4/256)
6703 - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الكبير ثقات
(4/256)
6704 - وعن أبي أمامة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال ابن أبي حاتم : تكلموا فيه . ص . 257
(4/256)
6705 - وعن أبي قراد السلمي قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا بطهور فغمس يده فيه ثم توضأ فتتبعناه فحسوناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما حملكم على ما صنعتم ؟
قلنا : حب الله ورسوله . قال : " فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف
(4/257)
6706 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة وحسن خليقة وصدق حديث وعفة في طعمة
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/257)
6707 - وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
[ إن ] أول ما تفقدون من دنياكم الأمانة
رواه الطبراني في الكبير وفيه المهلب بن العلاء ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/257)
6708 - وعن أنس قال : اتقوا الله وأدوا الأمانات إلى أهلها . ص . 258
رواه أبو يعلى وفيه عيسى بن صدقة وثقه أبو زرعة وقال الدارقطني : متروك
(4/257)
6709 - وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة
(4/258)
80 - . باب في العارية
(4/258)
6710 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
العارية مؤداة
رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدا
(4/258)
6711 - وعن سعيد عن من سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/258)
81 - . ( أبواب في الهدايا ونحوها )
(4/258)
1 - . باب الهدية
(4/258)
6712 - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين
ص . 259
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/258)
6713 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى إليكم كراعا فاقبلوه
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال :
من أهدى إليكم ذراعا أو كراعا فاقبلوه
وقد رواه أبو داود خلا من قوله : " ومن دعاكم . . " . إلى آخره
ورجال الكبير رجال الصحيح خلا ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
(4/259)
6714 - وعن أنس قال : كان المسلمون يتهادون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صلة بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة
رواه الطبراني في الصغير وقال في الكبير :
كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر بالهدية صلة بين الناس ويقول :
لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع
وفيه سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات
(4/259)
6715 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 260
يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف
(4/259)
6716 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم
وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام
(4/260)
6717 - وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا نساء المؤمنين تهادوا ولو بفرسن ( عظم قليل اللحم ) شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الطيب بن سليمان وثقه الطبراني وضعفه الدارقطني
(4/260)
6718 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
تهادوا تزدادوا حبا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وكذلك عبيد الله بن الغيزار
(4/260)
6719 - وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدر
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف . ص . 261
(4/260)
6720 - وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
نعم الشيء الهدية أمام الحاجة
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف
(4/261)
6721 - وعن عبد الله بن بسر قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
(4/261)
6722 - وعن أم سلمة أن امرأة وهبت لها رجل شاة تصدق به عليها [ فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تقبلها ]
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/261)
2 - . باب إرسال الهدية ومتى تملك
(4/261)
6723 - عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه و سلم قال : كانت أمي تبعثني بالهدية إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقبلها
رواه أحمد
(4/261)
6724 - وله عند أحمد أيضا والطبراني في الكبير :
كانت أمي تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه و سلم تطرفه إياه فيقبله مني . ص . 262
ورجالهما رجال الصحيح
(4/261)
6725 - وعن عبد الله بن بسر : بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بقطف من عنب فأكلته فقالت أمي لرسول الله صلى الله عليه و سلم : هل أتاك عبد الله بقطف ؟ قال : " لا " فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رآني قال : " غدر غدر "
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحكم بن الوليد ذكره ابن عدي في الكامل وذكر له هذا الحديث وقال : لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا الحكم . هذا معنى كلامه وبقية رجاله ثقات
(4/262)
6726 - وعن أبي بكر الصديق قال : نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم منزلا فبعثت له امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال : " انطلق به إلى أمك " . فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم قال : " اسق أبا بكر " . ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر وبقية رجاله ثقات
(4/262)
6727 - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت : لما تزوج النبي صلى الله عليه و سلم أم سلمة قال لها :
إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت علي فهي لك
قال : وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة
رواه أحمد والطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره ص . 263
وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة أعرفها ( لعل الصواب : لم أعرفها ) وبقية رجاله رجال الصحيح
ويأتي حديث أم سلمة في إخباره بالمغيبات
(4/262)
3 - . باب فيمن أهديت له هدية وعنده قوم
(4/263)
6728 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أهدي له هدية وعند قوم فهم شركاؤه فيها
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق
(4/263)
6729 - وعن الحسن بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف
(4/263)
4 - . باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة
(4/263)
6730 - عن ابن عباس أن أعرابيا وهب لرسول الله صلى الله عليه و سلم هبة فأثابه عليها قال : " أرضيت ؟ " قال : لا . فزاده . قال : " أرضيت ؟ " . قال : لا . فزاده . قال : " أرضيت ؟ " قال : نعم . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي
رواه أحمد والبزار وقال : أن أعرابيا أهدى بدل وهب والطبراني في الكبير وقال : وهب ناقة فأثابه عليها . ورجال أحمد رجال الصحيح . ص . 264
(4/263)
6731 - وعن ابن عمر أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم العكة من السمن والعكة من العسل فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقول : يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه . فما يزيد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/264)
6732 - وعن أم سنبلة قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدية فأبين نساء النبي صلى الله عليه و سلم أن يأخذنها وقلن : إنا لا نأخذ هدية . فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
خذوا هدية أم سنبلة فهي أم باديتنا ونحن أهل حضرتها
وأعطاها وادي كذا وكذا فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منهم فأعطاها ذودا وقال عمرو بن قيظي : فرأيت بعضها . قال أبو كريب : قلت لزيد بن الحباب : من أعطاها ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم
(4/264)
6733 - وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن قيظي وتابعيه وفيه ثلاثة لم أعرفهم
(4/264)
6733 - وعن عائشة قالت : أهدت أم سنبلة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لبنا فلم تجده فقلت لها : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهانا أن نأكل من طعام الأعراب . فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر معه فقال : " ما هذا معك يا أم سنبلة ؟ " قالت : لبن أهديته لك يا رسول الله . قال : " اسكبي أم سنبلة " . فسكبت فقال : " ناولي أبا بكر " . ففعلت فقال : " اسكبي أم سنبلة " . فسكبت " فناولي عائشة " . فناولتها فشربت فقال : " اسكبي أم سنبلة " فسكبت فناولته رسول الله صلى الله عليه و سلم فشرب فقالت عائشة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب من لبن أسلم وأبردها على الكبد : يا رسول الله قد كنت حدثت أنك نهيت ص . 265
عن طعام الأعراب فقال : " يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن [ أهل ] حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بأعراب "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/264)
6734 - وعن عياض بن عبد الله عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى له رجل عكة من عسل فقبلها وقال : احم شعبي . فحماه وكتب له كتابا
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/265)
6735 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ومن أهدى [ كراعا ] فكافئوه
قلت : رواه البزار في أثناء حديث وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/265)
6736 - وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت : قلت : يا رسول الله ما جزاء الغني من الفقير ؟ قال : " النصيحة والدعاء " قلت : يا رسول الله تكره رد اللطف ؟ قال : " ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت "
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف
(4/265)
6737 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 266
من أتاه معروف فذكره فقد شكره ومن تحلى بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور
رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف
(4/265)
6738 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا قال الرجل لأخيه : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
(4/266)
5 - . باب هبة ما لم يولد
(4/266)
6739 - عن أنس قال : لما دعا نبي الله صلى الله عليه و سلم موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها . قال : فعمد فوضع حبالا على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/266)
6740 - وعن عتبة بن الندر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال :
أبرهما وأوفاهما
ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : " لما أراد موسى فراق شعيب صلى الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون " . قال :
فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبيها ص . 267
بعصاه . فولدت قوالب ألوانها كلها وولدت ثنتين وثلاثين كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا ثعول
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد
(4/266)
6 - . باب هدايا الأمراء
(4/267)
6741 - عن عبد الله بن صخر بن لوذان وكان ممن بعث النبي صلى الله عليه و سلم مع عمال إلى اليمن قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن :
إني قد عرفت بلاءك في الدين وقد طيبت لك الهدية فإن أهدي لك شيء فاقبل
فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له
رواه الطبراني في الكبير وفيه سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف . وقد تقدمت له طرق إسنادها جيد في الفلس والحجر
(4/267)
6742 - وعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هدايا الأمراء غلول
ص . 268
رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة
(4/267)
6743 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
هدايا الأمراء غلول
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
(4/268)
6744 - وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الهدية إلى الإمام غلول
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يمان بن سعيد وهو ضعيف
(4/268)
6745 - وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
هدايا الأمراء غلول
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف
(4/268)
6746 - وعن عصمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الهدية تذهب بالسمع والبصر
رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا
وفي هذا الباب أحاديث في مواضعها
(4/268)
7 - . ( بابان في هدايا الكفار )
(4/268)
1 - . باب في هدايا الكفار
(4/268)
6747 - عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال : كان محمد أحب رجل إلي من الناس في الجاهلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام ص . 269
الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى قال عبد الله : حسبته قال :
إنا لا نقبل شيئا من المشركين ولكن إن شئت أخذناها بالثمن
فأعطيته حين أبى علي الهدية
رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد :
فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أر شيئا أحسن منه فيها يومئذ . ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال : يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن ؟ قال : نعم والله لأنا خير من ذي يزن ولأبي خير من أبيه . قال حكيم : فانطلقت إلى أهل مكة أعجبهم بقول أسامة
وإسناده جيد رجاله ثقات . وله طريق في علامات النبوة أحسن وأبين من هذه في صفته صلى الله عليه و سلم
(4/268)
6748 - وعن عمران بن حصين أن عياض بن حماد المجاشعي ثم النهشلي أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم فرسا قبل أن يسلم فقال :
إني أكره زبد المشركين "
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي وهو ضعيف
(4/269)
6749 - وعن عامر بن مالك الذي يقال له : ملاعب الأسنة . قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدية فقال : ص . 270
إنا لا نقبل هدية لمشرك
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد وهو ثقة . ورواه من طريق عن عبد الرحمن بن كعب : أن عامر بن مالك . والطريق الأولى : عن عبد الرحمن بن كعب عن عامر بن مالك . قال : وصله ابن المبارك وأرسله عبد الرزاق
(4/269)
6750 - وعن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن أسعد بن مالك بن حسل على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وترمس وسمن فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخر الآية . فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها
رواه أحمد والطبراني في الكبير وجوده فقال : قدمت قتيلة ابنة عبد العزى . وفيه مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان
(4/270)
6751 - وعن بريدة قال : أهدى المقوقس القبطي لرسول الله صلى الله عليه و سلم جاريتين إحداهما [ مارية ] أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم والأخرى وهبها رسول الله صلى الله عليه و سلم لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان وأهدى له بغلة فقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح
(4/270)
6752 - وعن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جرة من المن فقبلها
رواه البزار وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد وثق . ص . 271
(4/270)
6753 - وعن عائشة قالت : أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/271)
6754 - وعن حنظلة بن الربيع الكاتب قال : أهدى المقوقس ملك القبط إلى النبي صلى الله عليه و سلم هدية وبغلة شهباء فقبلها صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه زكريا بن يحيى الكسائي وهو ضعيف جدا
(4/271)
6755 - وعن ابن عباس قال : أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قدح قوارير فذكر الحديث
رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد وثق وفيه ضعف
(4/271)
6756 - وعن أنس قال : أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه و سلم جرة من من فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة وأعطى جابرا قطعة ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى فقال : إنك قد أعطيتني مرة ؟ فقال : " هذه لبنات عبد الله "
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق
(4/271)
2 - . باب
(4/271)
6757 - عن ابن عباس أن الحجاج بن علاط السلمي أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم سيفه ذا الفقار ودحية [ الكلبي ] أهدى له بغلة شهباء
رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك
(4/271)
82
(4/271)
1 - . باب فيمن يرجع في هبته
(4/271)
6758 - ص . 272 عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
العائد في هبته كالعائد في قيئه
رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه أبو زرعة وغيره
(4/272)
2 - . ( أبواب )
(4/272)
1 - . باب الهبة للولد وغيره
(4/272)
وقد تقدم غير حديث في هبة ما لم يولد قبل هذا بأبواب
(4/272)
6759 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
سووا بين أولادكم في العيطة فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب : ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره
(4/272)
6760 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
(4/272)
6761 - وعن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل :
هب لي هذا البعير أو بعنيه
قال : هو لك يا رسول الله . فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به
رواه الطبراني في الكبير هكذا من غير زيادة . ص . 273
ورواه أحمد في حديث طويل وله طرق في علامات النبوة
كلاهما من رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز وليس هو الذي روى له مسلم هكذا عن يعلى وذاك روى عن الزهري ولم أجد من ترجمه غير الحسيني ترجمه بمن روى عنه وبمن سمع منه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/272)
2 - . باب في مال الولد
(4/273)
6762 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل :
أنت ومالك لأبيك
رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات
(4/273)
6763 - وعن ابن عمر قال : جاء رجل يستعدي على والده فقال : إنه يأخذ مالي . فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أنت ومالك من كسب أبيك "
رواه البزار والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه :
الولد من كسب الوالد
فقط
وفيه ميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات . ص . 274
(4/273)
6764 - وعن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن أبي يريد أن يأخذ مالي . قال :
أنت ومالك لأبيك
رواه البزار . وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر
(4/274)
6765 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل :
أنت ومالك لأبيك
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم : لين وبقية رجال البزار ثقات
(4/274)
6766 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الولد من كسب الوالد
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي بلاد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/274)
6767 - وعن أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أفضل كسب الرجل ولده وكل بيع مبرور
رواه الطبراني في الكبير وفيه جميع بن عمير ضعفه ابن عدي وقال البخاري : من عتق الشيعة . وهو صالح الحديث
(4/274)
6768 - وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل :
أنت ومالك لأبيك
ص . 275
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/274)
6769 - وعن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أنت ومالك لأبيك
قلت : رواه ابن ماجة باختصار
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله ولم يضعفه أحد
(4/275)
6770 - وعن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن أبي أخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
اذهب فأتني بأبيك
فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " إن الله عز و جل يقرئك السلام ويقول لك : إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه " . فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه و سلم : " ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله ؟ " . فقال : سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك
فقال الشيخ : والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي فقال : " قل وأنا أسمع " . قال : قلت :
غذوتك مولودا ومنتك يافعا . . . تعل بما أجني عليك وتنهل
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت . . . لسقمك إلا ساهرا أتململ ص . 276
كأني أنا المطروق دونك بالذي . . . طرقت به دوني فعيني تهمل
تخاف الردى نفسي عليك وإنها . . . لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي . . . إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة . . . كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي . . . فعلت كما الجار المجاور يفعل
تراه معدا للخلاف كأنه . . . برد على أهل الصواب موكل
قال : حينئذ أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بتلابيب ابنه فقال :
أنت ومالك لأبيك
قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه . والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح
(4/275)
6771 - وعن قيس بن أبي حازم قال : حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه . فقال له أبو بكر : ما تقول ؟ قال : نعم . فقال أبو بكر : إنما لك من ماله ما يكفيك . فقال : يا خليفة رسول الله أما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أنت ومالك لأبيك " ؟ فقال له أبو بكر : ارض بما رضي الله عز و جل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك
(4/276)
6772 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به
ص . 277
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
(4/276)
5 - . باب في مال العبد
(4/277)
6773 - عن عبد الله بن مسعود أنه أعتق غلاما له فقال : أما إن مالك لي ولكني قد تركته لك
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم النخعي وثقة ابن حبان وأبو حاتم ونسبه أحمد إلى الكذب وضعفه جماعة
(4/277)
4 - . باب في العمرى
(4/277)
6774 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا : نحن فيها شرع سواء . فأبى فاختصموه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقسمه بينهم ميراثا . قلت : رواه أبو داود وغيره بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/277)
6775 - وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
العمرى جائزة لأهلها
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير الأوسط
(4/277)
6776 - وله في رواية :
العمرى بمنزلة الميراث
ص . 278
ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن
(4/277)
6777 - وعن أنس أن رجلا أعمر رجلا فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
هي لورثته
- أو كما قال -
رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا الحسن بن قزعة وهو ثقة
(4/278)
6778 - وعن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه من بعده يريد بها من يرثه من عقبة أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/278)
6779 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ترقبوا ولا تعمروا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب
قلت : وكيف يكون ذلك ؟ قال : العمرى : أن تقول : هي لك حياتك . والرقبى : أن تقول : هي للآخر مني ومنك
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة وقال بعضهم : متروك . ووثقه ابن معين في رواية
(4/278)
83 - . باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضا
(4/278)
6780 - عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من منحه المشركون أرضا فلا أرض له
ص . 279
رواه أبو يعلى في الكبير وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعفه ابن حزم . منكر الحديث وبقية رجاله ثقات
(4/278)
84 - . باب إحياء الموات
(4/279)
6781 - عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أحيا أرضا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له
رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
(4/279)
6782 - وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من امرئ يحيي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقة ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيخته
(4/279)
6783 - وعن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهي له
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/279)
6784 - وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف . ص . 280
(4/279)
6785 - وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أحيا أرضا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق
وزاد في رواية : فقال عمر بن عبد العزيز - يعني لعروة - تشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هذا ؟ قال : أشهد أن عائشة حدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأشهد أن عائشة ما كذبتني
رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح قال الذهبي : لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر : راو كذاب
(4/280)
6786 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقة ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره
(4/280)
6787 - وعن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أقبلي على فلاتيك فإنك لست تكلميها بعينيك
قالت زينب : فجعلت أشكو ضيق المسكن فقال : " هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها " . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " كذاك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات فلها خطتها " . فورثت نصيبها من دار عبد الله وأحرزت دارها بالمدينة
رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره
(4/280)
85 - . باب الحمى
(4/280)
6788 - ص . 281 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم حمى البقيع للخيل فقلت له : لخيله ؟ قال : لا إلا لخيل المسلمين
رواه أحمد وفيه عبد الله العمري وهو ثقة وقد ضعفه جماعة
(4/281)
6789 - وعنه قال : حمى النبي صلى الله عليه و سلم الربذة لإبل الصدقة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/281)
6790 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا حمى إلا لله ولرسوله
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار وقال : لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد
(4/281)
86 - . باب الشفعة
(4/281)
6791 - عن سعد بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الجار أحق بسقبه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف . ص . 282
(4/281)
6792 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الجار أحق بسقبه ما كان
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن كثير التمار وهو متروك
(4/282)
6793 - وعن أبي رافع أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه و سلم عند دار سعد بن أبي وقاص بثمانية آلاف درهم قال : وكان رجل قد سبقه بها قبل فأعطاه بها عشرة آلاف درهم فأبيت أن يبيع منه فقال أبو رافع : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أهل الركح أحق بركحهم
وكان سعد أسقب
قلت : هو في الصحيح بغير لفظه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن علي بن حسن الرافعي وثقه ابن معين وضعفه البخاري وجماعة
(4/282)
6794 - وعن يزيد بن الأسود قال : أنشدت رسول الله صلى الله عليه و سلم من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية كلما مررت ببيت قال : " هيه " . وسمعته يقول في مجلسه ذلك :
الجار أحق بسقبه
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد الأموي وهو متروك ونسب إلى الكذب ووثقه ابن حبان وذكره في الضعفاء وقال : ينفرد عن الثقات بالموضوعات . على أن هذا الحديث قد صح من غير طريقه
(4/282)
6795 - وعن عبادة بن الصامت قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة بين الشركاء
رواه الطبراني في الكبير . وإسحاق لم يدرك عبادة . ص . 283
(4/282)
6796 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الشفعة في كل ما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وكان كذابا
(4/283)
6797 - وعن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا وقعت الحدود فلا شفعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق
(4/283)
6798 - وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيع وهو ضعيف
(4/283)
6799 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا شفعة لنصراني
رواه الطبراني في الصغير وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
(4/283)
87 - . باب مقدار الطريق
(4/283)
6800 - ص . 284 عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
حد الطريق سبعة أذرع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقه دحيم وضعفه جمهور الأئمة
(4/284)
6801 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الرحبة تكون بين الطريقين يريد أهلها البنيان فيها فقضى : " أن يترك بينهما للطريق سبعة أذرع "
وفي رواية : قضى سبعة في الرحبة تكون بين القوم : " أن الطريق سبع أذرع "
رواه كله الطبراني في الكبير وأحمد بمعنى الأول في حديث طويل يأتي إن شاء الله تعالى وإسحاق لم يدرك عبادة
(4/284)
88 - . باب فيمن غير علام الأرض
(4/284)
6802 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ملعون من تولى غير مواليه ملعون من ادعى إلى غير أبيه ملعون من غير علام الأرض
رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
ويأتي لابن عمر حديث في الغضب غير هذا رواه أحمد
(4/284)
6803 - وعن عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
ص . 285
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وقد أجمعوا على ضعفه إلا أن الترمذي حسن له بعض حديثه والله أعلم
(4/284)
89 - . باب فيمن يضع خشبه على جدار جاره
(4/285)
6804 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبا يضعه على جداره
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/285)
6805 - وله في رواية : " وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره "
(4/285)
6806 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من بنى حائطا فليدعم على جدار أخيه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/285)
6807 - وعن أبي شريح الكعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشبا في جداره
ص . 286
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف
(4/285)
6808 - وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو ثقة
(4/286)
90 - . باب الماء يمر على البساتين
(4/286)
6809 - عن عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في سيل مهزور :
يمسك الأعلى على الأسفل حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل على الأسفل
رواه الطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
(4/286)
6810 - وعن ابن مسعود قال : أهل أسفل الشرب أمراء على أهل أعلاه
رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع
قلت : ويأتي حديث عبادة رواه أحمد في الأحكام إن شاء الله تعالى
(4/286)
91 - . باب المضاربة وشروطها
(4/286)
6811 - عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه . ص . 287
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب
(4/286)
92 - . ( بابان في التصرف ونحوه )
(4/287)
1 - . باب الوكالة وتصرف الوكيل
(4/287)
6812 - عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشتري به أضحية فاشترى فجاءه من أريحه فباع ثم اشترى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بدينار وشاة فقال : " ما هذا ؟ " فقال : يا رسول الله اشتريت وبعت وربحت . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : :
بارك الله لك في تجارتك
وأخذ الدينار فتصدق به وأخذ الشاة فضحى بها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمير بن عمران قال ابن عدي : حدث بالبواطيل
(4/287)
2 - . باب تصرف العبد
(4/287)
6813 - عن سلمان قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بطعام وأنا مملوك فقلت : هذه صدقة . فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل . ثم أتيته بطعام فقلت : هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل الصدقة . فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم
رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/287)
6814 - وعن سلمان قال : كنت استأذنت مولاتي في ذلك فطيبت لي فاحتطبت حطبا فبعته واشتريت ذلك الطعام
رواه أحمد وفيه أبو قرة سلمة بن معاوية ولم أجد من ترجمه . ص . 288
(4/287)
6815 - وعن ابن عباس أن عبدا أسود أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي أفأسقي من ألبانها بغير إذنه ؟ قال : " لا " قال : فإني أرمي فأصمي وأنمي . قال : " كل ما أصميت ودع ما أنميت "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن زياد - بفتح العين - وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه موسى بن هارون وغيره
(4/288)
93 - . باب فيمن مر على بستان أو ماشية
(4/288)
6816 - عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها فإنه خاتمهم عليها فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا فإن سقوكم فاشربوا وإلا فلا فإن كنتم مرملين
- قال أبو النصر : ولم يكن معكم طعام - فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا
قلت : روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/288)
6817 - وعن أبي هريرة قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فأرملنا وأنفضنا فأتينا على إبل مصرورة بلحاء الشجر فابتدرها القوم ليحلبوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن هذه عسى أن يكون فيها قوت لأهل بيت من المسلمين أتحبون لو ص . 289
أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه
ثم قال : " إن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا "
قلت : رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد
(4/288)
6818 - ولأبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه ؟ قال :
يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل
رواه البزار وفي الإسنادين الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وفيه كلام
(4/289)
6819 - وعن عمير مولى آبي اللحم قال : أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة وخلفوني في ظهرهم قال : أصابتني مجاعة شديدة . قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا : لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها قال : فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره خبري وعلي ثوبان فقال : " أيهما أفضل ؟ " فأشرت له إلى أحدهما قال : " خذه " وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال : فاقتطعت قنوين من نخلة . وقال في آخره : فقل لي : " أيهما أفضل ؟ " . فأشرت إلى أحدهما فأمرني فأخذته وأعطى صاحب الحائط الآخر . ص . 290
(4/289)
6820 - وفي رواية أحمد : عن عمير أيضا قال : كنت أرعى بذات الجيش فأصابتني خصاصة فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فدلوني على حائط لبعض الأنصار فقطعت منه أقناء فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته بحاجتي فأعطاني قنوا واحدا ورد سائرها إلى أهله
وإسناد الثاني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن
وإسناد الأول فيه أبو بكر بن المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وبقية رجاله ثقات
(4/290)
6821 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالضيافة وينهى أن تحتلب ماشية الرجل إلا بإذنه ويقول :
إنما ألبانها كما في حقابكم
أو بكلمة نحوها
رواه البزار والطبراني في الكبير وقال :
كما في حقبكم ليس أحدهما بأحل من الآخر
وإسناد الطبراني فيه مستور وإسناد البزار ضعيف
(4/290)
6822 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غيرهم
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجبائري وهو ضعيف . ص . 291
(4/290)
6823 - وعن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنه أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه وفي الذي يحل له وفي نتجه وماشيته وفي عنزه وفرعه من نتج إبله وغنمه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه
وأنه سأله رجل حينئذ : ما فقري ؟ وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته ؟ وما غناي الذي يغنيني عنه ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا كنت ترجو نتجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتجك أو كنت ترجو غيثا مدرا لك فتبلغ إليها من لحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغ من لحوم ماشيتك وإن كنت لا ترجو من ذلك شيئا فأطعم أهلك فيما بدا لك حتى تستغني عنه
قال الأعرابي : ما غناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا رويت أهلك غبوقا ( شرب آخر النهار ) من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام . وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتجك من إبلك فرعا وفي نتجك من غنمك فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت أطعمته أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه
وأمره بعتر من الغنم من كل مائة عتيرة
رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار كثير وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف . ص . 292
(4/291)
6824 - وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يضر أحدكم ما يسد به الجوع إذا أصاب حلالا
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف
(4/292)
6825 - وعن مخول البهزي ثم السلمي وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام قال : نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ظبي فانقلب بالحبل فخرجت في أثره أقفوه فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة قد استظل بنطع فقضى به بيننا شطرين قلت : يا رسول الله هذه حبائلي في رجله قال : " هو ذاك " قلت : يا رسول الله إنا كنا نأتي الماء فترد علينا الإبل وهي عطاش فنسقيها من الماء هل لنا في ذلك أجر ؟ قال : " نعم لك في كل ذات كبد حرى أجر " . قلت : يا رسول الله الإبل الضوال نلقاها وهي مصراة ونحن جياع ؟ قال : " قل : يا صاحب الإبل . فإن جاء وإلا فحل صرارها واحلب واشرب وأعد صرارها وبق للبن دواعيه " . ثم أنشأ صلى الله عليه و سلم يقول : " يأتي على الناس زمان يكون خير المال فيه غنم بين المسجدين - يعني مسجد المدينة ومسجد مكة - تأكل الشجر وترد المياه يأكل صاحبها من سلائها ويلبس من أصوافها - أو قال : من أشعارها - والفتن ترتهش ( تضطرب ) بين جراثيم العرب والدماء تسفك " . يقولها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا . قلت : يا رسول الله أوصني . قال : " اتق الله وأقم الصلاة وآتي الزكاة وحج واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وزل مع الحق حيث مازال "
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف . ص . 293
(4/292)
6826 - وعن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابتهم مخمصة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبل رجلان حتى أشرفا على حوائط فإذا هم بتمر في حائط فنزل أحدهما وفرق الآخر فأكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه وجاء صاحب الحائط فانتزع ثوبه وأوثقه إلى نخلة وأخذ شظية ( الفلقة من العصا ) فأوجعه ضربا ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : يا رسول الله وجدت هذا في حائطي أكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه . فقال الآخر : يا رسول الله أقبلت أنا وصاحبي ونحن جائعان فأما أنا فنزلت وأما صاحبي ففرق فأكلت وأخذت لصاحبي فجاء هذا ففعل بي كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
انطلق فأعطه ثوبه وكل له وسقا مكان ما ضربته
قلت : له عند ابن ماجة حديث غير هذا
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عرادة وثقه أبو داود وضعفه جماعة
(4/293)
94 - . باب المصرور وما يحل من الميتة
(4/293)
6827 - عن أبي واقد قال : قلت : يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة فما يحل لنا من الميتة ؟ قال :
إذا لم تصطبحوا ( تشربوا أول النهار ) أو لم تغتبقوا ( تشربوا آخر النهار ) ولم تحتفئوا ( تقتتلوا ) بقلا فشأنكم بها
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إلا المزي قال : لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد والله أعلم
(4/293)
6828 - وعن أبي واقد : ص . 294
أن قوما مات لهم بغل ولم يكن لهم شيء يأكلونه فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فرخص لهم فيه
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
(4/294)
95 - . باب ما يفسده الدواب
(4/294)
6829 - عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ربط دابة على طريق المسلمين فهو ضامن
رواه الطبراني في الكبير من طريق بقية عن عيسى بن عبد الله ولم أعرف عيسى هذا وبقية مدلس وبقية رجاله ثقات
(4/294)
96 - . باب كراهة شراء الصدقة
(4/294)
6830 - عن أبي عفير عريف بن سريع أن رجلا سأل عمر بن العاص فقال رجل : يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه ؟ فقال له عبد الله بن عمرو : سأخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم : حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فنهاه . وقال :
إذا تصدقت بصدقة فامضها
رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق
(4/294)
6831 - وعن ابن عباس : ص . 295
أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فأراد الزبير أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه و سلم أن يعود في صدقته
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في الزكاة
(4/295)
97 - . باب فيمن أعطى شيئا ثم ورثه
(4/295)
6832 - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم - أحسبه قال - :
إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك
رواه البزار وإسناده حسن
وقد تقدم حديث في العمرى وتأتي أحاديث في الفرائض إن شاء الله تعالى
(4/295)
98 - . ( بابان في العدة )
(4/295)
1 - . باب ما جاء في العدة
(4/295)
6833 - عن علي وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
العدة دين
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وزاد فيه عن علي وحده : " ويل لمن وعد ثم أخلف " يقولها ثلاثا . وفيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني . ص . 296
(4/295)
6834 - وعن قباث بن أشيم الليثي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
العدة عطية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أصبغ بن عبد العزيز الليثي قال أبو حاتم : مجهول
(4/296)
2 - . باب الوفاء بالوعد
(4/296)
6835 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : دخلت على عبد الله بن عمرو فسألني وهو يظن أني لأم كلثوم بنت عقبة فقلت : إنما أنا الكلبية . فقال عبد الله : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم [ بيتي ] فقال :
ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة ؟ [ فاقرأه في كل شهر
قال : قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال : " فاقرأه في نصف كل شهر " . قال : قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال : " فاقرأه في كل سبع لا تزيدن . وبلغني أنك تصوم الدهر ؟ " . قال : قلت : إني لأصومه يا رسول الله . قال : " فصم من كل شهر ثلاثة أيام " . قال : قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال : " فصم منكل جمعة يومين " . قال : قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال : " ف [ صم صوم داود يوما وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام عند الله وكان لا يخلف إذا وعد [ ولا يخلف إذا لاقى ] "
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " وكان لا يخلف إذا وعد "
رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 297
(4/296)
6836 - وعن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلى جاره إلى غير منعة
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/297)
99 - . باب اللقطة
(4/297)
6837 - عن الجارود قال : قلت : يا رسول الله - أو قال رجل : يا رسول الله - اللقطة نجدها ؟ قال :
انشدها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء
(4/297)
6838 - وفي رواية عن الجارود أيضا قال : بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة . قلت : إذا تذكر القوم الظهر . فقلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : قد علمت ما تلقيناه من الظهر . قال : " وما يكفينا ؟ " . قلت : ذود نأتي عليه في جرف فنستمتع بظهورهن . قال : " لا . ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها " . فذكر الحديث
رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح
(4/297)
6839 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن اللقطة فقال :
تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
ص . 298
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
(4/297)
6840 - وعن عصمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ضالة المسلم حرق النار
ثلاث مرات
رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف
(4/298)
6841 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وسئل عن ضالة الغنم فقال :
هي لك أو لأخيك أو للذئب
وسئل عن ضالة الإبل فقال :
ما لك ولها ؟ معها سقاؤها - أو سقاؤه - وحذاؤه دعه حتى يجده ربه
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/298)
6842 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تحل اللقطة . من التقط شيئا فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب
(4/298)
6843 - وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو بسبعمائة درهم ص . 299
فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء [ صاحبها ] خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار ماله كان له ماله . ثم قال ابن مسعود : هكذا فافعلوا باللقطة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره
(4/298)
6844 - وعن عقبة بن سويد عن أبيه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشاة قال :
لك أو لأخيك أو للذئب
وسألته عن البعير وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنته قال :
ما لك وله ؟ معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويصدر الكلأ خل سبيله حتى يلقاه ربه
وسألته عن اللقطة فقال :
عرفها ثم أوثق وكاءها وصرارها فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها
رواه الطبراني في الكبير . وعقبة بن سويد مستور لم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/299)
6845 - وعن أبي ثعلبة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فقال : " نويبتة " قلت : يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر . قال : " لا بل نويبتة خير "
قلت : يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال : أعرني حذاءك . قلت : أعيركها أو تزوجني ابنتك . قال : قد زوجتكها . فلما أتينا أهلها ص . 300
بعث إلي بحذائي وقال : لا امرأة لك عندنا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا خير لك فيها "
قلت : يا نبي الله نذرت نذرا أن أنحر ذودا لي على صنم لي من أصنام الجاهلية . قال : " أوف بنذرك ولا تأثم بربك " . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك "
قلت : يا رسول الله الورق يوجد عند القرية العامرة أو الطريق المأتي ؟ قال : " عرفها حولا فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فأحص وكاءها ووعاءها وعددها ثم استمتع بها "
قلت : يا نبي الله الشاة نجدها بأرض الفلاة ؟ قال : " كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب "
قلت : يا نبي الله الناقة أو البعير توجد بأرض الفلاة عليها الوعاء والسقاء . قال : " خل عنها ما لك ولها " فذكر الحديث . وبعضه في السنن
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة
(4/299)
6846 - وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض إلا بعث الله إليه ملائكة يحفونه بأجنحتهم ويقدسونه حتى يبعث الله إليه وليا من أوليائه يرفعه من الأرض ومن رفع كتابا فيه اسم من أسماء الله رفع الله اسمه عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين
رواه الطبراني في الصغير وفيه الحسين بن عبد الغفار وهو متروك
(4/300)
6847 - وعن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 301
من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام
رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى فإن كان عمرو فلا أعرفه وإن كان عمر فهو ضعيف
(4/300)
6848 - وعن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخيره
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف
(4/301)
6849 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب وجد دينارا في السوق فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
عرفه ثلاثة أيام
قال : فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال : " شأنك " . قال : فباعه علي فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرا وبثلاثة دراهم تمرا وقضى ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما وابتاع بدرهم زيتا . وكان الدينار بأحد عشر درهما
فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه فقال له علي : قد أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم . فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال لعلي : " رده " . قال : قد أكلته . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للرجل : " إذا جاءنا شيء أديناه إليك "
رواه البزار وأبو يعلى بنحوه وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار أيضا وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع . ص . 302
(4/301)
6850 - وعن سعد بن أبي وقاص قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد تمرتين فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى
رواه البزار وأبو يعلى ولفظه :
كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد ثفروقه فيها تمرتان فأخذ تمرة وأعطاني تمرة
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ثقة وفيه ضعف
(4/302)
6851 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إني لأجد التمرة ساقطة فآخذها فآكلها
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وقال الطبراني : تفرد به محمد بن العلاء النبقي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم أجد من ترجمهما
(4/302)
100 - . باب فيمن ينشد ضالة في المسجد
(4/302)
6852 - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال :
لا وجدت
رواه البزار وفيه أبو سعيد الأعسم ولم أعرفه . والحجاج بن أرطاة وهو مدلس . ص . 303
(4/302)
6853 - وعن أنس بن مالك قال : دخل رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا وجدت
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/303)
6854 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : أمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له : لا وجدت
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة
وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في الصلاة
(4/303)
101 - . باب التقاط المنبوذ
(4/303)
6855 - عن أبي جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه فأثني عليه خيرا فقال عمر : هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال
(4/303)
6856 - وفي رواية عن الزهري : أن رجلا أخبره أنه التقط ولد زنا
(4/303)
6857 - وفي رواية عن الزهري : أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقط منبوذا فذهب إلى عمر فذكره له فقال عمر : عسى الغوير أبؤسا ( مثل يقال عند التهمة معناه : ربما جاء الشر من معدن الخير أي : لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطا ) فقال الرجل : ما التقط ص . 304
إلا وأنا غائب . فسأل عنه عمر فأثني عليه . فقال له عمر : فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال
ورجال هذه الطرق كلها رجال الصحيح إلا هذه الراوية الأخيرة فإنها مرسلة
(4/303)
102 - . باب فيمن رد عبدا آبقا
(4/304)
6858 - عن أبي عمرو الشيباني قال : أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال : الأجر والغنيمة . قال : قلت : أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة ؟ قال : أربعين درهما عن كل رأس
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/304)
103 - . ( أبواب في الغصب )
(4/304)
1 - . باب الغصب وحرمة مال المسلم
(4/304)
6859 - عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم
(4/304)
6860 - وفي رواية : " لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس "
(4/304)
6861 - وفي رواية : " لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا "
رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح
(4/304)
6862 - وعن عمرو بن يثربي قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيئا إلا بطيب نفس منه
فقلت : يا رسول الله أرأيت إن رأيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاة ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تهجها " . ص . 305
قال : - يعني : بخبت الجميش : أرضا بين مكة والجار - ليس بها أنيس . كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت
(4/304)
6863 - وفي رواية : عن عمرو بن يثربي قال : سمعت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال : " لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " . قال : فلما سمعت ذلك قلت : يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي - فذكر نحوه
رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط وقال : بخبت على الصواب ورجال أحمد ثقات
(4/305)
6864 - وعن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله . التقوى ههنا
وأوما بيده إلى القلب
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/305)
6865 - وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
حرمة مال المسلم كحرمة دمه
رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وقد ضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي : متروك
(4/305)
6866 - وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
ص . 306
رواه أبو يعلى . وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين
(4/305)
6867 - وعن طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم قال : حدثني بعض أهلي أن جدي حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في خطبة فقال :
ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم . ألا فلا أعرفنكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وإني لا أدري أن ألقاكم أبدا بعد اليوم اللهم اشهد عليهم اللهم قد بلغت
رواه أبو يعلى وطالب وشيخه ولم أجد من ترجمهم
وتأتي أحاديث من نحو هذا في الفتن وغيرها إن شاء الله
(4/306)
6868 - وعن السائب بن يزيد أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا . وإذا أخذ أحدكم متاع صاحبه فليردها إليه
قلت : هو في السنن من رواية السائب عن أبيه
ورواه الطبراني في الكبير من روايته أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم وفيه عبد الله بن يزيد بن السائب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/306)
2 - . باب فيمن أخذ شيئا بغير إذن صاحبه
(4/306)
6869 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر وأصحابه بامرأة ذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت : يا رسول الله إنا ذبحنا لكم شاة واتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا . فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه وكانوا لا يبدؤون حتى يبدأ النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ص . 307
هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها
فقالت المرأة : يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا . قلت : روى النسائي بعضه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/306)
6870 - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم زار قوما من الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال : " ما شأن هذا اللحم ؟ " فقالوا : شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء [ صاحبها ] نرضيه من ثمنها . فقال : " أعطوها الأسارى "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بشر المريسي وهو ضعيف
(4/307)
6871 - وعن رافع بن خديج قال : دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندهم قدر تفور لحما فأعجبتني شحمة فأخذتها فازدرتها فاشتكيت عليها سنة ثم إني ذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
إنه كان فيها نفس سبعة أناسي
ثم مسح بطني فألقيتها خضرا فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة
رواه الطبراني وفيه أبو أمية الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا
(4/307)
3 - . باب رد المغصوب أو قيمته
(4/307)
6872 - ص . 308 عن ذؤيب أن وفد رسول الله صلى الله عليه و سلم مروا بأم زبيب فأخذوا زربيتها فركب زبيب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أخذ القوم زربية أمي . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ردوا عليه زربية أمه " . فأخذ من الذي أخذ زربية أمه صاعا من شعير وسيفه ومنطقته . ثم رفع النبي صلى الله عليه و سلم يده فمسح بها رأس زبيب ثم قال : " بارك الله فيك يا غلام وبارك أمك فيك "
قال موسى بن هارون : الزربية : مفرش أثقل من الدرنوكة . قال الله عز و جل : { وزرابي مبثوثة } يعني : مبسوطة
قلت : رواه أبو داود من حديث زبيب نفسه وهذا حديث ذؤيب وقد بينه صاحب الأطراف
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
(4/308)
4 - . باب فيما يصيبه العدو من المسلمين
(4/308)
6873 - عن جابر بن سمرة قال : أصاب العدو ناقة لرجل من بني سليم ثم اشتراها من المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها من العدو وإلا خلى بينها وبينه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/308)
6874 - وعن أبي لبابة الأسلمي : أن ناقة من تلاده سرقت فوجدتها عند رجل من الأنصار فقلت له : ص . 309
ناقتي وأنا أقيم عليها البينة . فأقمت عليها البينة عند النبي صلى الله عليه و سلم وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من أهل الطائف . فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : " ما شئت يا أبا لبابة إن شئت دفعت إليه ثمانية عشر وأخذت الراحلة وإن شئت خليت عنها " . قلت : يا رسول الله ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ذاك إليه "
رواه البزار وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك
ويأتي حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين
(4/308)
6875 - وعن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أدرك ماله من الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به . ومن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف
(4/309)
5 - . باب الخصومة في الأرض
(4/309)
6876 - عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الدرداء أتى رجلين يختصمان بمصر يختصمان في أرض . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إذا رأيت الأخوين المسلمين يختصمان في شبر من أرض فاخرج من تلك الأرض
فخرج أبو الدرداء عند ذلك إلى الشام
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أبي الدرداء
(4/309)
6 - . باب ليس لعرق ظالم حق
(4/309)
6877 - ص . 310 عن عبادة قال " إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أنه ليس لعرق ظالم حق "
رواه عبد الله بن أحمد في حديث طويل . رواه الطبراني في الكبير . وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
(4/310)
7 - . باب فيمن غصب أرضا
(4/310)
6878 - عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي الظلم أظلم ؟ فقال :
ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله تعالى الذي خلقها
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن
(4/310)
6879 - وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أعظم الغلول عند الله عز و جل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا . إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن
(4/310)
6880 - وعن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه و سلم . قلت :
فذكر أحمد الحديث بإسناده والمتن بنحوه . ص . 311
(4/310)
6881 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين
رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط
(4/311)
6882 - وعن يعلى بن مرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز و جل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس
رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير بنحوه بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وقال : " ثم يطوقه يوم القيامة "
(4/311)
6883 - وعن يعلى بن مرة الثقفي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر
رواه أحمد والطبراني في الكبير
(4/311)
6884 - وليعلى عند الطبراني قال : أيضا : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من ظلم من الأرض شبرا [ فما فوقه ] كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر
وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق . ص . 312
(4/311)
6885 - وعن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل
رواه أبو يعلى والبزار و الطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي محمد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وحسن الترمذي حديثه
(4/312)
6886 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أخذ شبرا من مكة فكأنما أخذه من تحت قدم الرحمن ومن أخذ من سائر الأرض شيئا بغير حقه جاء يوم القيامة مطوقا عنقه من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب
(4/312)
6887 - وعن الحكم بن الحارث السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يحمله من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة
(4/312)
6888 - وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين . ومن قتل دون ماله فهو شهيد
ص . 313
رواه الطبراني في الكبير وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه أحمد وجماعة
(4/312)
6889 - وعن ابن شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدا
(4/313)
6890 - وعن المسور بن مخرمة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
من أخذ شبرا من الأرض قلده يوم القيامة من سبع أرضين
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
(4/313)
6891 - وعن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقد وثق والكلام فيه كثير
(4/313)
6892 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ظلم شبرا من الأرض جاء يوم القيامة مطوقا من سبع أرضين في عنقه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
(4/313)
8 - . باب فيمن غير علام الأرض
(4/313)
6893 - ص . 314 عن عبد الله بن عمر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أفرى الفرى : من ادعى إلى غير أبيه وأفرى الفرى : من أرى عينيه [ في النوم ] ما لم تر ومن غير تخوم الأرض
قلت : في الصحيح منه : " من أرى عينيه ما لم تر "
رواه أحمد وفيه أبو عثمان عن عبد الله بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/314)
6894 - وعن عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله صرفا ولا عدلا
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا وقد حسن الترمذي حديثه
(4/314)
12 - . كتاب الأيمان والنذور
(4/314)
1 - . باب بماذا يحلف والنهي عن الحلف بغير الله
(4/314)
6895 - ص . 317 عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه قال :
أنت رسولي إلى أهل مكة . قل : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث : لا تحلفوا بغير الله
فذكر الحديث وقد تقدم
رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
(4/317)
6896 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله
رواه البزار والطبراني في الكبير وزاد : " واحلفوا بالله فإنه أحب إليه أن تحلفوا به . ولا تحلفوا بحلف الشيطان "
وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف
(4/317)
6897 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين فهو كما قال . إن قال : إني يهودي فهو يهودي . وإن قال : إني نصراني فهو نصراني . وإن قال : إني مجوسي فهو مجوسي
ص . 318
رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك
(4/317)
6898 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : نعم الأمة أمتك لولا أنهم يعدلون . فقال : " كيف يعدلون ؟ " . قال : يقولون : ما شاء الله وشئت . قال : " قولوا : ثم شئت "
وقال أيضا : نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون . قال : يقولون بحق فلان وبحياة فلان . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك
(4/318)
6899 - وعن عبد الله قال : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/318)
6900 - وعن عبد الله قال : لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم : وعزة الله . ولكن قولوا كما قال الله :
[ الله ] رب العزة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
(4/318)
2 - . باب فيمن يحلف بالأمانة
(4/318)
6901 - ص . 319 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال :
ألست الذي تحلف بالأمانة ؟
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/319)
3 - . باب فيمن يحلف يمينا كاذبة يقتطع بها مالا
(4/319)
6902 - عن أبي موسى قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه و سلم في أرض أحدهما من [ أهل ] حضرموت قال : فجعل يحلف أحدهما فضج الآخر وقال : إذا ذهب بأرضي . فقال :
إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم
قال : وورع الآخر فردها
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن
(4/319)
6903 - وعن عدي بن عميرة قال : خاصم رجل من كندة يقال له : امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي : أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله - أو ورب الكعبة - أرضي . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ص . 320
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز و جل وهو عليه غضبان
قال رجاء : وتلا رسول الله صلى الله عليه و سلم : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركها يا رسول الله ؟ قال : " الجنة " . قال : فأشهدك أني قد تركتها له كلها
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات
(4/319)
6904 - وعن العرس بن عميرة أن رجلا من حضرموت وامرأ القيس بن عابس كان بينه وبين آخر خصومة له في أرض فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم الحضرمي البينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي : يا رسول الله إن أمكنته من اليمين ذهب والله بأرضي . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
ودعا رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأ القيس فتلا عليه الآية : " { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } الآية " . فقال امرؤ القيس : يا رسول الله فما لمن تركها ؟ قال : " الجنة " . قال : فإني أشهدك أني قد تركتها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/320)
6905 - وعن عياض بن خالد قال : رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان
رواه أحمد ورجاله ثقات . ص . 321
(4/320)
6906 - وعن أبي هريرة قال : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من عبد أو أمة تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/321)
6907 - وعن أبي سلمة أن مروان قال : اذهبوا فأصلحوا بين هذين - لسعيد بن زيد وأروى بنت أويس - فأتينا سعيد بن زيد فقال : أترون أني قد انتقصت حقها شيئا ؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين . ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله . ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه
رواه أحمد وفي الصحيح منه : " من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين " . ورجاله ثقات
ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه
(4/321)
6908 - وعن أبي سود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم . ص . 322
(4/321)
6909 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه والله أعلم
(4/322)
6910 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين مصبورة وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن علاثة وثقه ابن معين وضعفه غيره ورد تضعيفه
(4/322)
6911 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم . وإن أهل البيت ليكونون فجارا فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم . وإن أعجل المعصية عقوبة البغي واليمين الغموس تذهب المال وتنفل في الرحم وتذر الديار بلاقع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي وضعفه ابن حبان
(4/322)
6912 - وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [ على المنبر ] :
لا يحلف أحد على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار
ص . 323
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
(4/322)
6913 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان
قلت : له حديث رواه أبو داود غير هذا
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن بزيع وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/323)
6914 - وعن الأشعث بن قيس أن معاذا كان بينه وبين رجل خصومة فقضى باليمين على أحدهما فقال الآخر : يا رسول الله تتركه يحلف فيذهب بها ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
فإنه إن حلف كاذبا
فقال قولا شديدا
قلت : له حديث في الصحيح غير هذا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المنبجي قيل في ترجمته : له غرائب . وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/323)
6915 - وعن الأشعث بن قيس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز و جل وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه
ص . 324
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " عفا عنه أو عاقبه "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الأوسط كذاب
(4/323)
6916 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مزقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما أعظمك ربنا . فيرد عليه : ما علم ذلك من حلف بي كاذبا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/324)
6917 - وعن جابر بن عتيك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار
قيل : يا رسول الله وإن شيء يسير ؟ قال : " وان كان سواكا "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح ولم يتكلم فيه أحد
(4/324)
6918 - وعن الحارث بن البرصاء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول :
من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ص . 325
(4/324)
6919 - وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من حلف على يمين كاذبة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو ثقة وفيه كلام
(4/325)
6920 - وعن عمران بن حصين قال : كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير أبو الفضل روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات
(4/325)
6921 - وعن ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما امرئ اقتطع [ حق امرئ ] بيمين كاذبة [ كانت ] نكتة سوداء من سرسال في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة
رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/325)
6922 - وعن أبي رهم السمعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير . وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق . وإن من الحسنات عيادة المريض وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو . وإن من أفضل الشفاعات : أن تشفع بين ص . 326
اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما . وإن من لبسة الأنبياء قبل السراويل . وإن مما يستجاب عنده الدعاء : العطاس
قلت : روى ابن ماجة بعضه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(4/325)
4 - . باب الورع والخوف من الحلف
(4/326)
6923 - عن جبير بن مطعم أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال : ورب هذه الكعبة لو حلفت صادقا إنما هو شيء افتديت به يميني
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/326)
6924 - وعن الأشعث بن قيس قال : اشتريت يميني مرة بسبعين ألفا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف
(4/326)
6925 - وعن عبد القاهر بن السري قال : اختفى رجل عند أبي السوار العدوي زمن الحجاج بن يوسف فقيل للحجاج : إنه عند أبي السوار . فبعث إليه فأحضره فقال له : الرجل عندك فقال : ليس عندي . قال : وإلا فأم السوار طالق - يعني امرأة أبي السوار - فقال : ما خرجت من عندها وأنا أنوي طلاقها . قال : وإلا فأنت بريء من الإسلام . فإلى أين تذهب ؟ فخلى سبيله
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
(4/326)
5 - . باب كيف يحلف
(4/326)
6926 - ص . 327 عن الشعبي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما طلبها منه قال : إنما هي أربعة آلاف . فخاصمه إلى عمر فقال عثمان : أقرضته سبعة آلاف . وقال المقداد : يحلف أنها سبعة آلاف . فقال عثمان : قد أنصفت [ فأبى أن يحلف ] فقال : خذ ما أعطاك . فقال : والله الذي لا إله إلا هو إنها سبعة آلاف . قال : فما منعك أن تحلف أن هذا ليل وهذا النهار ؟
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/327)
6 - . باب الاستثناء في اليمين
(4/327)
6927 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
والله لأغزون قريشا
ثم قال : " إن شاء الله " . ثم قال : والله لأغزون قريشا " . ثم قال : " إن شاء الله " . ثم قال : " والله لأغزون قريشا " . ثم قال : " إن شاء الله "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلى أيضا
(4/327)
6928 - وعن ابن عباس في قوله عز و جل : { واذكر ربك إذا نسيت } الاستثناء فاستثن إذا ذكرت قال : هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة اليمين . ص . 328
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف
(4/327)
6929 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف
(4/328)
6930 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود
(4/328)
7 - . باب إبرار القسم
(4/328)
6931 - عن عائشة قالت : أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقي بعض فقالت : أقسم عليك إلا أكلت بقيته . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " أبريها فإن الإثم على المحنث "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/328)
6932 - وعن أبي أمامة الباهلي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت : كلي هذه يا سيدتي فقد أعجبني طيبها . فقالت : : أخريها عني . فأقسمت عليها فقالت : أخريها عني فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إن أحنثتيها كان عليك إثمها
ص . 329
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم
(4/328)
6933 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : أمرنا بإبرار القسم
رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف
(4/329)
6934 - وعن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال : بكم تبع غنمك هذه ؟ بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال : يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال : حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/329)
8 - . باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرا منها
(4/329)
6935 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فكفارتها تركها
رواه أحمد وإسناده حسن
(4/329)
6936 - وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطني : صويلح يعتبر به . ص . 330
(4/329)
6937 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين فرأى غيرها - [ يعني : ] خيرا منها - فكفارتها تركها
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
(4/330)
6938 - وعن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه و سلم فوافق منه شغلا فقال :
والله لا أحملك
فلما قفا دعاه فحمله فقال : يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني قال : " فأنا أحلف لأحملنك "
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/330)
6939 - وعن عمران بن حصين قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أستحمله في نفر من قومي فقال :
والله ما أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه
مرتين . فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بثلاثة أجمال غر الذرى فأرسل إلينا فحملنا فلما مضينا قلت لأصحابي : ما أراه أن يبارك لنا فيها وقد حلف رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يحملنا ثم حملنا . فرجعنا إليه فأخبرناه بيمينه فقال :
لم أنس يميني ولكني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني
رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه سعيد بن زربى وهو ضعيف . ص . 331
(4/330)
6940 - وروى في الكبير بإسناد إلى عمران بن حصين أيضا : أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه و سلم يستحمله قال فذكر الحديث . أحاله على حديثه الطويل هذا
وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي
(4/331)
6941 - وعن أبي الدرداء قال : أفاء الله على رسوله صلى الله عليه و سلم إبلا ففرقها فقال أبو موسى : أجدني يا رسول الله [ ف ] قال : " لا " . فقال له ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " والله لا أفعل " . وبقي أربع غر الذرى فقال : " خذهن يا أبا موسى " . فقال : يا رسول الله إني استجديتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم فقال :
إني إذا حلفت فرأيت غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/331)
6942 - وعن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت : يا رسول الله إني رجل أحلف على الشيء ثم أندم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/331)
6943 - وعن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
رواه الطبراني في الكبير وعبد الله بن أذينة ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 332
(4/331)
6944 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره
(4/332)
6945 - وعن أم سلمة أنها حلفت في غلام لها استعتقها قالت : لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبدا . ثم مكثت ما شاء الله ثم قالت : سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير
فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة
(4/332)
9 - . باب في لغو اليمين
(4/332)
6946 - عن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بقوم يترامون وهم يحلفون : أخطأت والله أصبت والله . فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسكوا فقال :
ارموا فإنما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم أجد من وثقه ولا جرحه
(4/332)
10 - . ( أبواب في النذر )
(4/332)
1 - . باب ما جاء في النذر
(4/332)
6947 - ص . 333 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه رجل يستفتيه كان جعل على نفسه بدنة في يمين حلفها فأفتاه ببدنة من الإبل وزجر الرجل أن يعود
رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات
(4/333)
6948 - وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به
رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح
(4/333)
6949 - وعن كعب بن عجرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فقال : " لئن سلمهم الله لأشكرنه " . أو قال : " علي إن سلمهم الله أن أشكره " . فغنموا وسلموا فقال : " اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا " . فانتظره الناس يصنع شيئا فلم يروه يصنع شيئا فقالوا : يا رسول الله إنك قلت للذي قال . فقال :
أو لم أقل : اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ؟
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سالم المدني وهو ضعيف
قلت : ويأتي حديث النواس بن سمعان في باب لا نذر في معصية
(4/333)
2 - . باب فيمن نذر نذرا ولم يسم شيئا
(4/333)
6950 - ص . 334 عن الحكم وطلحة بن مصرف قالا : جاء معقل بن سنان إلى عبد الله فسأله عن رجل نذر نذرا ولم يسم شيئا قال : يعتق نسمة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود
(4/334)
3 - . باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه الله
(4/334)
6951 - قال جابر : قال النبي صلى الله عليه و سلم :
لا وفاء لنذر في معصية الله عز و جل
رواه أحمد . وسليمان بن موسى قيل : إنه لم يسمع من جابر
ورواه برجال الصحيح وهو موقوف على جابر
(4/334)
6952 - وعن رجل : أنه حج مع ذي قرابة له مقرونا به . فرآه النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
ما هذا ؟
فقال : إنه نذر . فأمر بالقران أن يقطع
رواه أحمد وفيه من لم يسم من رواته
(4/334)
6953 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما بال القرآن ؟ " . قالا : يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت ص . 335
مقترنين . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس هذا نذرا
- فقطع قرانهما - " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز و جل "
قلت : روى أبو داود طرفا من آخره
رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون
(4/334)
6954 - وعن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجلين مقرونين حاجين نذرا فقال :
انزعا قرانكما
فقالا : يا رسول الله إنه نذر . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " انزعا قرانكما ثم حجا "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف
(4/335)
6955 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما هو في بعض أسفاره قريبا من مكة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها قال : " ما هذه ؟ " . قالوا : امرأة من قريش نذرت أن تحج ناشرة شعرها فأمرها أن تختمر
رواه البزار وفيه يحيى بن أبي يحيى وهو غير الذي في الميزان فإن هذا روى عنه الفضل بن سهل الأعرج وروى هو عن زيد بن الحباب وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/335)
6956 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نذر إلا فيما أطيع الله عز و جل فيه ولا نذر في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد : " ولا يمين في غصب " . وأسقط : " ولا نذر في قطيعة رحم " . ورجال الكبير ثقات . ص . 336
(4/335)
6957 - وعن علي بن أبي طالب قال : حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ستا :
لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية
قلت : وهو بتمامه في الطلاق
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
(4/336)
6958 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس في يوم شديد الحر فرأى رجلا قائما كأنه أعرابي في الشمس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
ما لي أراك قائما ؟
قال : نذرت أن لا أجلس حتى تفرغ من خطبتك . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
اجلس ليس هذا بنذر إنما النذر ما أريد به وجه الله عز و جل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف
(4/336)
6959 - وعن جابر قال : نذر أبو إسرائيل أن يقوم [ يوما ] يوما في الشمس يوما إلى الليل ولا يتكلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يقعد ويتكلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس
(4/336)
6960 - وعن النواس بن سمعان الكلابي قال : سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم الجدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لئن ردها الله عز و جل علي لأشكرن ربي عز و جل
فوقعت في حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة فإذا ص . 337
تركت الإبل بركت متوحدة واضعة بجرانها . فقالت المرأة : كأني بهذه الناقة تمثل بشيء فأوقع الله في خلدها أن تهرب عليها فوجدت من القوم غفلة فقعدت عليها ثم حركتها فصبحت بها المدينة فلما رآها فرحوا بها ومشوا بجنبها حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رآها قال : " الحمد لله " . فقالت المرأة : يا رسول الله إني نذرت إن أنجاني الله عليه لأنحرنها وأطعم لحمها المساكين . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " بئس ما جزيتيها . لا نذر لك إلا فيما ملكت يمينك " . فانتظرنا هل يحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم صوما أو صلاة فظنوا أنه قد نسي فقالوا : يا رسول الله إنك قلت : " لئن ردها الله تعالى علي لأشكرن ربي " . فقال : " أو لم أقل : الحمد لله ؟ "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن واقد القرشي وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري ورد عليه وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه
(4/336)
6961 - وعن عبد الله بن بدر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا نذر في معصية
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات
(4/337)
6962 - وعن أبي ثعلبة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ذودا لي على صنم من أصنام الجاهلية ؟ قال : " أوف بنذرك ولا تأثم بربك " . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك "
رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في اللقطة وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة . ص . 338
(4/337)
6963 - وعن كردم بن قيس قال : قلت : يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا لي مكان كذا وكذا قال :
أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم
رواه الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاء الله وفيه من لم أعرفه
(4/338)
6964 - وعن علي بن زيد بن جدعان أن صفوان بن المعطل نذر أن يضرب حسان بن ثابت بالسيف ضربة
رواه الطبراني في الكبير . وعلي بن زيد فيه كلام وحديثه حسن وهو مرسل وبقية رجاله ثقات
(4/338)
4 - . باب فيمن خلط في نذره قربة وغيرها
(4/338)
6965 - عن علي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال : " أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان "
رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري
(4/338)
6966 - وعن أبي إسرائيل قال : دخل النبي صلى الله عليه و سلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي . قيل للنبي صلى الله عليه و سلم : هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم "
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال عن أبي إسرائيل قال : ص . 339
رآه النبي صلى الله عليه و سلم وهو قائم في الشمس فقال : " ما له ؟ " . قالوا : نذر أن يقوم في الشمس . فذكر نحوه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/338)
5 - . باب فيمن نذر أن يحج ماشيا أو يخزم أنفه أو غير ذلك
(4/339)
6967 - عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت قال :
مر أختك أن تركب ولتهد بدنة
قلت : رواه أبو داود خلا قوله : " بدنة "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/339)
6968 - وعن عائشة قالت : أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت قال :
مر أختك أن تركب إن الله عز و جل غني عن تعذيب أختك نفسها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه أحمد والبخاري وابن المديني ووثقه ابن معين
(4/339)
6969 - وعن عمران بن حصيم قال : ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال : وقال : " ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخزم أنفه . ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب " . ص . 340
قلت : رواه أبو داود باختصار خزم الأنف والحج
رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح . ولفظ الطبراني :
أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المثلة ويقول :
إن المثلة أن يحلف الرجل أن يحج مقرونا أو ماشيا ومن حلف على شيء من ذلك فليكفر عن يمينه ثم ليركب
(4/339)
6970 - وعن بشر أنه أسلم فرد على النبي صلى الله عليه و سلم ماله وولده ثم لقيه النبي صلى الله عليه و سلم فرآه هو وابنه طلقا مقرونين بالحبل فقال : " ما هذا يا بشر ؟ " قال : حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا . فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم الحبل فقطعه وقال لهما : " حجا فإن هذا من الشيطان "
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
(4/340)
6 - . باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده
(4/340)
6971 - عن ابن عباس قال : جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد
وجاءه آخر فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه و سلم فذهب الرجل [ وأمه ] فوجد [ يريد أن ] ينحر نفسه . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا . هل لك مال ؟ " . قال : نعم . قال : " اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا "
رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جدا جدا . ص . 341
(4/340)
6972 - وعن عطاء بن أبي الرباح أن رجلا أتى ابن عباس فقال : إني نذرت لأذبحن نفسي . فقال ابن عباس : { لقد كان لكم في رسول الله } صلى الله عليه و سلم { أسوة حسنة }
رواه الطبراني في الكبير والأوسط
(4/341)
6973 - وفي رواية في الكبير عن ابن عباس قال : من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا . فذكر نحوه . ورجاله رجال الصحيح
(4/341)
7 - . باب فيمن حرم على نفسه شيئا
(4/341)
6974 - عن مسروق قال : أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم : ادنوا . فدنا القوم وتنحى رجل منهم فقال عبد الله : ما شأنك ؟ قال : إني حرمت الضرع . قال : هذا من خطرات الشيطان ادن وكل وكفر يمينك . ثم تلا { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم }
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/341)
6975 - وعن أبي البختري قال : كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام فقالت : ما أدمك وأدم عيالك إلا من لبن شاتي . فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئا . فضافهم ضيف فأدمت لهم بلبن شاتها فقال الرجل : لقد علمت أني لا آكله . فقالت المرأة : والله لئن لم ص . 342
تأكله لا آكله . فقال الضيف : والله لئن لم تأكلا لا آكله . فباتا بغير عشاء . فنمي الحديث إلى عبد الله فجاء الرجل إلى عبد الله فقال له عبد الله : ما الذي حال بينك وبين أهلك ؟ قال : أما إنه لم يكن طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ثم قص عليه القصة . فقال [ له ] عبد الله : أقسمت عليك إذا رجعت [ إلى أهلك ] أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة وقد أرى أن تطيب لنفسك أن تكفر عن يمينك
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ولكنه ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/341)
8 - . باب فيمن نوى فعل خير
(4/342)
6976 - عن خوات بن جبير قال : مرضت فعادني النبي صلى الله عليه و سلم فلما برئت قال :
صح جسمك يا خوات ف لله بما وعدته
قلت : ما وعدت الله شيئا . قال : " إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير . فف لله بما وعدته "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي
(4/342)
9 - . باب فيمن نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم
(4/342)
6977 - عن كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ألوثن أو لنصب ؟
قال : لا ولكن لله تبارك وتعالى . قال : " فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له . انحر على بوانة وأوف نذرك " . ص . 343
رواه أحمد وفيه من لا يعرف
(4/342)
6978 - وعن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي ؟ فقال : " إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا . وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك " . قال : يا رسول الله إن على أم هذه [ الجارية ] مشيا أفأمشي عنها ؟ قال : " نعم "
رواه أحمد وفيه من لم أعرفه
(4/343)
6979 - وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه في الجاهلية ماتت قبل أن تقضيه فأمره أن يقضيه عنها
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : في الجاهلية
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
(4/343)
10 - . باب قضاء النذر عن الميت
(4/343)
6980 - عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس وعن سنان بن عبد الله الجهني : أن عمته حدثته : أنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " هل تستطعين أن تمشي عنها ؟ " . قالت : نعم . قال : " فامشي عن أمك " . قالت : أويجزئ ذلك عنها ؟ قال : " نعم أرأيت لو كان على أمك دين ثم قضيته عنها هل كان يقبل منك ؟ " . قالت : نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " الله أحق بذلك "
رواه الطبراني في الكبير . ومحمد بن كريب ضعيف . ص . 344
(4/343)
6981 - وعن مروان بن قيس وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد النبي صلى الله عليه و سلم قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن أبي قد توفي وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بدنة ولم يترك مالا فهل يقضي عنه أن يمشى وأن ينحر عنه بدنة من مالي ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
نعم اقض عنه وانحر عنه وامش عنه . أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع راضيا ؟
قال : " والله تعالى أحق أن يرضى "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/344)
6982 - وعن عبد الله بن عمرو أن العاصي بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال :
أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
(4/344)
11 - . باب فيمن نذر الصلاة في بيت المقدس
(4/344)
6983 - عن عطاء بن أبي رباح قال : جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم [ الفتح ] فقال : يا رسول الله إني نذرت إن الله عز و جل فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
ههنا فصل
ثلاث مرات
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله ثقات
(4/344)
13 - . كتاب الأحكام
(4/344)
1 - . باب في القضاء
(4/344)
6984 - عن عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
(4/344)
6985 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والشرعة في اليمن والأمانة في الأزد
قلت : رواه الترمذي خلا قوله : " والشرعة في اليمن "
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/344)
6986 - وعن عمران بن حطان قال : دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فقالت عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ص . 348
ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط
رواه أحمد وإسناده حسن ورواه الطبراني في الأوسط
(4/344)
6987 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى إلا أنه قال : " حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور "
ولهذا الحديث طرق في الخلافة
(4/348)
6988 - وعن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر : اذهب فاقض بين الناس . قال : أوتعفيني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت . قال : لا تعجل . سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ
قال : نعم . قال : فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا . قال : وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي . قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من كان قاضيا فقضى بجهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل سأل التقلب كفافا
فما أرجو بعد هذا ؟
قلت : له حديث رواه الترمذي بغير هذا السياق
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات وزاد أحمد : فأعفاه وقال : لا تجبرن أحدا . ص . 349
(4/348)
6989 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أراده عثمان على القضاء فأبى وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
القضاة ثلاثة : واحد ناج واثنان في النار . من قضى بالجور أو بالهوى هلك . ومن قضى بالحق نجا
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ولفظه :
قاض قضى بالهوى فهو في النار . وقاض قضى بغير علم فهو في النار . وقاض قضى بالحق فهو في الجنة
ورجال الكبير ثقات . ورواه أبو معلى بنحوه
(4/349)
6990 - وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف
(4/349)
6991 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - يرفعه قال :
يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به ودفع فهوى فيها سبعين خريفا
قلت : رواه ابن ماجة إلا أنه قال : " أربعين خريفا "
رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة
(4/349)
6992 - وعن معقل بن يسار المزني قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقضي بين قوم فقلت : ما أحسن أن أقضي يا رسول الله ؟ قال :
يد الله مع القاضي ما لم يحف عمدا
ص . 350
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب
(4/349)
6993 - وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ قال ] :
أن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا
رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان القارئ وثقه أحمد وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع
(4/350)
6994 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ولي من أمر المسلمين ولاية وكانت بنية الحق وكل الله به ملكين يوفقانه ويرشدانه ومن ولي من أمر المسلمين شيئا وكانت نيته غير الحق وكله الله إلى نفسه
رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال :
يوفقانه ويسددانه إذا أريد به الخير
وفيه إبراهيم بن خثيم بن عراق وهو ضعيف
(4/350)
6995 - وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما من مسلم ولي من أمر المسلمين شيئا إلا بعث الله إليه ملكين يسددانه ما نوى الحق فإذا نوى الجور على عمد وكلاه إلى نفسه
رواه الطبراني في الكبير وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي
(4/350)
6996 - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل مع القاضي ما لم يحف عمدا يسدده إلى الجنة ما لم يرد غيره
ص . 351
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى ونسب إلى الكذب
(4/350)
6997 - وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما من قاض من قضاة المسلمين إلا ومعه ملكان يسددانه إلى الحق ما لم يرد غيره فإذا أراد غيره وجار متعمدا تبرأ منه الملكان ووكلاه إلى نفسه
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب
(4/351)
2 - . باب في غضب الحاكم
(4/351)
6998 - عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان
رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك
(4/351)
6999 - وعن عروة بن محمد بن عطية - يعني عطية بن سعد - قال : حدثني أبي عن جدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده من لم أعرفه
(4/351)
13 - . باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
(4/351)
7000 - عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان
ص . 352
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب . وقال : لا يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا بهذا الإسناد
(4/351)
4 - . باب اجتهاد الحاكم
(4/352)
7001 - عن عبد الله بن عمر أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذ قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم
(4/352)
7002 - وعن عمرو بن العاص قال : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم خصمان [ يختصمان ] قال لعمرو : " اقض بينهما [ يا عمرو ] " . قال : أنت أولى بذلك مني يا رسول الله . قال : " وإن كان " . قال : فإذا قضيت بينهما فما لي ؟ قال : " إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة "
قلت : له في الصحيح : " إن أصبت فلك أجران وأن أخطأت فلك أجر " . ص . 353
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
(4/352)
7003 - وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال مثله غير أنه قال :
إن اجنهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد
(4/353)
7004 - وعن عقبة بن عامر الجهني قال : جئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وعنده خصمان يختصمان فقال لي : " اقض بينهما " . فقلت : بأبي وأمي أنت أولى بذلك مني فقال : " اقض بينهما " . فقلت : على ماذا ؟ قال : " اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات وإن لم تصب فلك حسنة "
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك وقد تقدم قبل هذا أن أحمد رواه بإسناد رجاله رجال الصحيح
(4/353)
7005 - وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
القضاة ثلاثة : فرجل قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة ورجل قضى فاجتهد فأخطأ فله الجنة ورجل قضى بجور ففي النار
قلت : روى له أبو داود : " القضاة ثلاثة : قاض في الجنة وقاضيان في النار " فقط
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/353)
5 - . باب لا يقضي الحاكم في أمر قضاءين
(4/353)
7006 - ص . 354 عن عبد الرحمن بن جوشن قال : كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا يقضين أحد في أمر قضاءين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/354)
6 - . باب التحكيم
(4/354)
7007 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان بيني وبين النبي صلى الله عليه و سلم كلام فقال : " أجعل بيني وبينك عمر ؟ " . فقلت : لا . قال : " أجعل بيني وبينك أباك ؟ " . قلت : نعم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف
(4/354)
7 - . ( بابان في الاستنابة )
(4/354)
1 - . باب استنابة الحاكم
(4/354)
7008 - عن ابن عمر قال : وما اتخذ النبي صلى الله عليه و سلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان في آخر زمانه قال ليزيد بن أخت نمر : " اكفني بعض الأمور " يعني صغارها
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/354)
7009 - وعن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر لم يتخذا قاضيا . وأول من استقضى عمر قال : رد عني الناس في الدرهم والدرهمين
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 355
قلت : قد تقدم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر عقبة بن عامر أن يقضي بحضرته وورد عن عمرو بن العاص كذلك
(4/354)
2 - . باب استحلاف الأعمى
(4/355)
7010 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
(4/355)
8 - . باب أخذ حق الضيف من القوي
(4/355)
7011 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها
رواه البزار وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية وقال في رواية : ضعيف يكتب حديثه ولا يترك . وقد تركه غيره
(4/355)
7012 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
قلت : وتأتي أحاديث بنحو هذا في الخلافة إن شاء الله تعالى
(4/355)
7013 - وعن ابن مسعود قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه : يا رسول الله نكبه عنا . قال :
فلم بعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه
ص . 356
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
(4/355)
7014 - وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا قدست أمة لا يؤخذ فيها للضعيف حقه غير متعتع
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في حسن قضاء الدين في البيع
(4/356)
9 - . باب الرزق على الحكم
(4/356)
7015 - عن مسروق قال : كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب مغانمهم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/356)
10 - . باب التسوية بين الخصمين
(4/356)
7016 - عن علي قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن نعنف أحد الخصمين دون الآخر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات
(4/356)
7017 - وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا ابتلي أحدكم في القضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر
ص . 357
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف
(4/356)
11 - . ( بابان في الخصومة )
(4/357)
1 - . باب في الخصمين يتعدان ولم يأت أحدهما
(4/357)
7018 - عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا اختصم عنده الرجلان فاتعدا الموعد فجاء أحدهما ولم يأت الآخر قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي جاء على الذي لم يجئ فقال أبو موسى : إنما كان ذلك في الدابة والشاة والبعير . والذي نحن فيه أمر الناس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن نافع الأشعري قال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه وضعفه الأئمة
(4/357)
2 - . باب فيمن دعي إلى الحاكم فامتنع
(4/357)
7019 - عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من دعي إلى الحاكم من حكام المسلمين فلن يأته فهو ظالم
- أو قال : " لا حق له "
رواه البزار وفيه روح بن عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي
(4/357)
7020 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
إذا طالب الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الذي يقضي بينهما فأبى أن يجيء فلا حق له
ص . 358
رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف
(4/357)
7021 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول لنا :
إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهما من أبى أن يجيء فلا حق له
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير
(4/358)
7022 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من دعي إلى سلطان فلم يجيء فهو ظالم لا حق له
رواه الطبراني وفيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة
(4/358)
12 - . باب لا يحل حكم الحاكم حراما
(4/358)
7023 - عن ابن عمر قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إنما أنا بشر إنما أنا أقضي بينكم بما أسمع منكم ولعل أحدكم [ أن ] يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك
(4/358)
13 - . باب في الرشا
(4/358)
7024 - عن ثوبان قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي والمرتشي والرائش - يعني الذي يمشي بينهما - ص . 359
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه أبو الخطاب وهو مجهول
(4/358)
7025 - وعن عائشة قالت : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي والمرتشي
رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك
(4/359)
7026 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الراشي والمرتشي في النار
رواه البزار وفيه من لم أعرفه
(4/359)
7027 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الراشي والمرتشي في النار
قلت : له في السنن : " لعن الله الراشي والمرتشي "
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
(4/359)
7028 - وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . ص . 360
(4/359)
7029 - وعن عليم قال : كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال يزيد : لا أعلمه إلا عبسا الغفاري - والناس يخرجون في الطاعون . قال عبس : يا طاعون خذني ثلاثا يقولها . فقال له عليم : لم تقل هذا ؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب " ؟ . فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
بادروا بالموت ستا : إمرة السفهاء [ وكثرة الشرط ] وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوءا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها
رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال : عابس الغفاري وقال :
يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم يغنيهم غناء
وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف
(4/360)
7030 - وعن أبي هريرة أنه قال : في كيسي هذا حديث لو حدثتكموه لرجمتموني . ثم قال : اللهم لا أبلغن رأس الستين . قالوا : وما رأس الستين ؟ قال : إمارة الصبيان وبيع الحكم وكثرة الشرط والشهادة بالمعرفة ويتخذون الأمانة غنيمة والصدقة مغرما ونشوء يتخذون القرآن مزامير . قال حماد : وأظنه قال : والتهاون بالدم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن محمد الدلال وهو ضعيف . ص . 361
(4/360)
7031 - وعن مسروق قال : كنت جالسا إلى عبد الله فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشا في الحكم . قال : ذاك الكفر . ثم قرأ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }
رواه أبو يعلى . وشيخ أبي يعلى محمد بن عثمان بن عمر لم أعرفه
(4/361)
7032 - وعن ابن مسعود قال : الرشوة في الحكم كفر وهو بين الناس سحت
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/361)
7033 - وعنه قال : السحت : الرشوة في الدين
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم غير مسمى فإن كان الفضل بن دكين فهو ثقة وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيف وكلاهما روى عن سفيان وروى عنه علي بن عبد العزيز البغوي
(4/361)
14 - . باب هدايا الأمراء
(4/361)
7034 - عن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هدايا العمال غلول
رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة
(4/361)
15 - . ( أبواب في الشهادة )
(4/361)
1 - . باب في الشهود
(4/361)
7035 - ص . 362 عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار
رواه أحمد . وتابعيه لم يسم وبقية رجاله ثقات
(4/362)
7036 - وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الطير لتضرب بمناقيرها على الأرض وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة وما يتكلم شاهد الزور ولا يفارق قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار
قلت : روى ابن ماجة بعضه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/362)
7037 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم ويسفك بها دما فقد أوجب النار
رواه الطبراني في الكبير والبزار وزاد :
ومن شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي رزقه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر
وأبو يعلى إلا أنه قال :
من كتم الشهادة اجتاح بها مال امرئ
ص . 363
والباقي بنحوه . وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق
(4/362)
7038 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال : ثقة مأمون . وضعفه جماعة
(4/363)
7039 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله تعالى . وقرأ : { واجتنبوا قول الزور }
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
(4/363)
7040 - وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل في سخط الله حتى ينزع . وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة . وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ ما قال
(4/363)
7041 - وفي رواية عن أبي الدرداء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه
ص . 364
رواه كله الطبراني في الكبير وإسناد الأول فيه من لم أعرفه ورجال الثاني ثقات
(4/363)
7042 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد صاد الله في ملكه . ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع . ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور . ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة . وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان
(4/364)
7043 - عن أبي سلمة عن أبي هريرة - فيما أحسب - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف
(4/364)
2 - . باب شهادة النساء
(4/364)
7044 - عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : - أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
رجل أو امرأة
وفي رواية : " رجل وامرأة "
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . ص . 365
(4/364)
7045 - وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة القابلة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/365)
3 - . باب في الشاهد واليمين
(4/365)
7046 - عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين والشاهد
قال زيد بن الحباب : سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه
رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/365)
7047 - وعن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/365)
7048 - وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو حاتم : ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات . ص . 366
(4/365)
7049 - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
(4/366)
7050 - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله عبيد بن عبيد وهو متروك
(4/366)
7051 - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أمرني جبريل عليه السلام أن أقضي باليمين مع الشاهد
قلت : روى له ابن ماجة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد
وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك
(4/366)
7052 - وعن زبيب بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث صحابته فأخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا . فركب زبيب ناقة له ثم استقدم القوم قال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن صحابتك أخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا ؟ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " ألك بينة يا زبيب ؟ " قال : نعم شهد سمرة وحلف زبيب . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ردوا على بني العنبر كل شيء لهم " . ص . 367
فردوا عليهم كل شيء لهم غير زربية ( البساط ذو الخمل ) أمي . فذكر الحديث إلى أن قال : ودنا رسول الله صلى الله عليه و سلم من زبيب فمسح يده على رأسه حتى أجراها على سرته . قال زبيب : حتى وجدت برد كف رسول الله صلى الله عليه و سلم . ثم قال : " اللهم ارزقه العفو والعافية " . ثم انصرف زبيب بالسيف فباعه ببكرتين من صدقة النبي صلى الله عليه و سلم فتوالدتا عند زبيب حتى بلغتا مائة ونيفا
قلت : روى له أبو داود حديثا بغير هذا السياق وفيه : أنهم ردوا عليه نصف الذي لهم . وهنا : أنهم ردوا الجميع . وهناك : لم يشهد سمرة وأبى أن يشهد . وهنا : أنه شهد
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
(4/366)
16 - . باب فيمن كانت يده على شيء فادعاه غيره
(4/367)
7053 - عن عدي بن عدي الكندي أنه أخبرهم قال : جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يختصمان في أرض فقال أحدهما : هي أرضي . وقال الآخر : هي أرضي حرثتها وقصبتها . فأحلف رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي بيده الأرض
رواه الطبراني في الكبير ورجال أحدهما رجال الصحيح
(4/367)
17 - . باب في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة
(4/367)
7054 - عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول في عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال :
اللهم اقض بينهما
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسامة بن زيد القرشي وهو ضعيف . ص . 368
(4/367)
7055 - وعن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به بينهما
رواه الطبراني في الكبير وفيه ياسين الزيات وهو متروك
(4/368)
18 - . باب الحبس
(4/368)
7056 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حبس في تهمة
(4/368)
7057 - وفي رواية : أنه كفل في تهمة
رواه البزار وفيه إبراهيم بن حثيم عن عراك وهو متروك
(4/368)
7058 - وعن نبيشة أن النبي صلى الله عليه و سلم حبس في تهمة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/368)
19 - . باب جامع في الأحكام
(4/368)
7059 - عن عبادة بن الصامت رحمه الله قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار
والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها
والجبار : هو الهدر الذي لا يغرم
وقضى : " في الركاز الخمس " . ص . 369
وقضى : " أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع "
وقضى : " أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع "
وقضى : " أن الولد للفراش وللعاهر الحجر "
وقضى : بالشفعة [ بين الشركاء ] في الأرضين والدور
وقضى لحمل بن مالك [ الهذلي ] بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى
وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال : فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد . قال : فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " هذا من الكهان " . من أجل سجعه الذي سجع له
قال : وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها [ البنيان ] فيها فقضى : " أن يترك للطريق منها سبع أذرع " . قال : وكانت تلك الطريق تسمى : المقيا
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى : " أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها "
وقضى في شرب النخل من السيل : " أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء " . ص . 370
وقضى : " أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها "
وقضى : " للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء "
وقضى : " أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان مال "
وقضى : " أن لا ضرر ولا ضرار "
وقضى : " أنه ليس لعرق ظالم حق "
وقضى بين أهل المدينة في النخل : " لا يمنع نقع بئر "
وقضى بين أهل البادية : " أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ "
وقضى في الدية الكبرى المغلظة : " ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة "
وقضى في الدية الصغرى : " ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور "
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتن لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام . قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال : فكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب . ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم
قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
رواه عبد الله بن أحمد . وإسحاق لم يدرك عبادة . والله أعلم
(4/368)
20 - . باب الشروط
(4/370)
7060 - ص . 371 عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غيره منعة
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/371)
7061 - وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المسلمون عند شروطهم فيما أحل
رواه الطبراني في الكبير وفيه حكيم بن جبي وهو متروك وقال أبو زرعة : محله الصدق إن شاء الله
(4/371)
7062 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن يحيى بن عفرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/371)
21 - . ( أبواب في الخصومة )
(4/371)
1 - . باب فيمن أعان في خصومة
(4/371)
7063 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه و سلم
ص . 372
رواه الطبراني في الثلاثة وفي إسناد الكبير : حنش وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق في إسناد الصغير والأوسط سعيد بن رحمة وهو ضعيف
(4/371)
7064 - وعن أوس بن شرحبيل أحد بني أشجع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام
رواه الطبراني في الكبير وفيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام
(4/372)
7065 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في الله في ملكه ومن أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع . ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور . ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة . وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان
(4/372)
2 - . باب فيمن ظلم مسكينا
(4/372)
7066 - عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يقول الله : اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مسعر بن الحجاج النهدي كذا هو في الطبراني ولم أجد إلا مسعرا بن يحيى النهدي ضعفه الذهبي بخبر ذكره له والله أعلم
(4/372)
3 - . باب فيمن لم يدخله غضبه في باطل
(4/372)
7067 - ص . 373 عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ثلاث من أخلاق المؤمنين : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له
رواه الطبراني في الصغير وفيه بشير بن الحسين وهو متروك كذاب
(4/373)
22 - . باب في الصلح
(4/373)
7068 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار :
أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة
(4/373)
7069 - وعن مخول البهزي قال : رميت حبائل لي بالأبواء فوقع فيها ظبي فأفلت فأخذه رجل فجاء وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يكن أحدنا صار في يده دون صاحبه فجعله رسول الله صلى الله عليه و سلم بيننا
رواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف . ص . 374
(4/373)
7070 - وعن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بن عباس قال : كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وكان ذبح للعباس فرخان . فلما وصل الميزاب صب ماء بدم الفرخين [ فأصاب عمر وفيه دم الفرخين ] فأمر عمر بقلع الميزاب ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه [ ثم جاء ] فصلى بالناس فأتاه العباس فقال : والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه و سلم . فقال عمر للعباس : وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه و سلم ففعل ذلك العباس
رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله . والله أعلم
(4/374)
7071 - وعن ابن عباس قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه و سلم . فقال أبو بكر : شيء تركه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يحركه فلا أحركه . فلما استخلف عمر اختصما إليه فقال : شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه . فلما استخلف عثمان اختصما إليه فأسكت عثمان ونكس رأسه . قال ابن عباس : فخشيت أن يأخذه فضربت [ يدي ] بين كتفي العباس فقلت : يا أبت أقسمت عليك إلا سلمته إلى علي . قال : فسلمه له
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/374)
7072 - وعن شيخ من قريش من بني تيم قال : حدثني فلان وفلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزبير قال : ص . 375
بينما نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس قد وارتفعت أصواتهما . فقال عمر : مه يا عباس قد علمت ما تقول ابن أخي ولي شطر المال . وقد علمت ما تقول يا علي تقول : ابنته تحتي ولها شطر المال . وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد رأينا ما يصنع فيه فوليه أبو بكر بعده فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم . ثم وليته من بعد أبي بكر فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمل أبي بكر
وقال محمد : حدثني أبو بكر وحلف بالله أنه لصادق : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين "
وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لصادق أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته
وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فإن شئتما أعطيتماني لتعملا فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى أدفعه إليكما قال : فخلوا ثم جاء فقال العباس : إلى علي فإني قد طبت نفسا به له
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/374)
7073 - وعن ابن سيرين أن الحسن بن علي قال : لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري وأخي وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية { وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين } . ص . 376
قال معمر : جابرس وجابلق : المشرق والمغرب
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/375)
7074 - وعن الشعبي قال : شهدت الحسن بن علي بالنخيلة حين صالحه معاوية فقال له معاوية : إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمر لي . وربما قال سفيان : أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته . فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه . قال الشعبي : وأنا أسمع . ثم قال : أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم أو يكون حقا كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك { وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين }
رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/376)
7075 - وعن ابن عمر قال : لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي معاوية بدومة الجندل قالت لي حفصة : إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد صلى الله عليه و سلم أنت صهر رسول الله صلى الله عليه و سلم وابن عمر بن الخطاب . فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال : من يطمع في هذا الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه ؟ قال ابن عمر : فما حدثت نفسي بالدنيا قيل يومئذ ذهبت أن أقول : يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه . فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن علي ووهم الراوي . ص . 377
(4/376)
7076 - وعن صهيب مولى العباس قال : أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه فأتيناه فإذا هو يغدي الناس فدعوته فأتاه فقال : أفلح الوجه أبا الفضل . قال : ووجهك أمير المؤمنين . قال : ما زدت على أن أتاني رسولك وأنا أغدي الناس فغديتهم ثم أتيتك . فقال العباس : أذكرك الله في علي فإنه ابن عمك وأخوك في دينك وصاحبك مع نبيك صلى الله عليه و سلم وصهرك وأنه قد بلغني أنك تريد أن تقوم بعلي وأصحابه فاعفني من ذلك يا أمير المؤمنين . فقال عثمان : إن أول ما أجيبك أني قد شفعتك في علي إن عليا لو شاء ما كان أحد دونه ولكنه أبى أن يكون إلا رأيه . ثم بعث إلى علي فقال : أذكرك الله في ابن عمك وابن عمتك وأخيك في دينك وصاحبك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وولي بيعتك . فقال : والله لو أمرني أن أخرج عن داري لخرجت
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/377)
7077 - وعن أم هانئ قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح فقلت : ألا تعذرني من علي فقال : " ما له ؟ " . فقلت : جاءني رجل فعادني . فقال علي : تنحي عنه وإلا أنفدك بالرمح . وأنه طعنني في مقدم رأسي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ما كان علي ليطعنك "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/377)
14 - . كتاب الوصايا
(4/377)
1 - . باب الحث على الوصية
(4/377)
7078 - ص . 381 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشار في الآخرة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
(4/381)
7079 - وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة
رواه أبو يعلى في الكبير ( كذا ) وفيه عبد الله العمري وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/381)
7080 - وعن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءه رجل فقال : يا رسول الله مات فلان . قال : " أليس كان معنا آنفا ؟ " . قالوا : بلى . قال : " سبحان الله كأنها إخذة على غضب . المحروم من حرم وصيته "
قلت : روى ابن ماجة منه : " المحروم من حرم وصيته " . ص . 382
رواه أبو يعلى وإسناد حسن
(4/381)
2 - . باب ما يكتب في الوصية
(4/382)
7081 - عن أنس بن مالك قال : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور . وأوصى من ترك بعده بما أوصى به إبراهيم بنيه : { يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون }
رواه البزار وفي الأصل علامة سقوط وفيه عبد المؤمن بن عياد ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه البزار وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/382)
3 - . ( أبواب فيما يوصى به )
(4/382)
1 - . باب فيمن حاف في وصيته
(4/382)
7082 - عن حنظلة بن حذيم أن جده حنيفة قال لحذيم : اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي . فجمعهم فقال : إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي [ كنا ] نسميها [ في الجاهلية ] المطيبة . فقال حذيم : يا أبت إني سمعت بنيك يقولون : إنا نقر بهذا عين أبينا فإذا مات رجعنا فيه . قال : فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال حذيم : رضينا . فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
ما رفعك يا أبا حذيم ؟
قال : هذا . وضرب بيده على فخذ حذيم فقال : إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت فأردت أن أوصي وإني قلت : إن أول ما ص . 383
أوصي : أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة . فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى رأينا الغضب في وجهه وكان قاعدا فجثا على ركبتيه وقال :
لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون
قال : فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب حبلا فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
عظمت هذه هرواة يتيم
قال حنظلة : فدنا أبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع الله تبارك تعالى له . فمسح رأسه وقال :
بارك الله فيك
أو " بورك فيك "
قال ذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو بالبهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يده ويقول : بسم الله ويضع يده [ على رأسه ] ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمسحه عليه . قال : فيذهب الورم
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/382)
2 - . باب فيمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث
(4/383)
7083 - عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة رجلة له . فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم بما صنع فقال :
أو قد فعل ذلك ؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه
قلت : هو في الصحيح باختصار . ص . 384
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال : إن رجلا من الأعراب أعتق ستة مملوكين له وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فغضب وقال :
لقد هممت أن لا أصلي عليه
ورجال الجميع رجال الصحيح
(4/383)
7084 - وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه و سلم فأعتق اثنين وأرق أربعة
قلت : حديث عمران في الصحيح
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب
(4/384)
7085 - وعن أبي أمامة الباهلي قال : أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ عليه ثم أسهم فأخرج ثلثهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات
(4/384)
7086 - وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
رواه البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 385
(4/384)
7087 - وعن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك ؟ فقال : ذلك النكرة لا يجوز
رواه الطبراني في الكبير . والقاسم لم يدرك عبد الله
(4/385)
7088 - وعن القاسم قال : سئل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت وليس له مال غيره وعليه دين فقال : يسعى في قيمته
رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود
(4/385)
7089 - وعن ابن مسعود قال : إياك الحرمان في الحياة والتبذير عند الموت
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سنان الأسدي كذا هو في النسخة والظاهر أنه ابن زياد الأسدي فإن كان ابن زياد فرجاله رجال الصحيح
(4/385)
3 - . باب استحباب الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له
(4/385)
7090 - عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال : قال لي عبد الله بن مسعود : إنكم من احداحي ( ربما هو من الحدح وهو الرجل القصير مشيرا إلى قصر العمر ) بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين ؟ . ص . 386
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/385)
4 - . باب الوصية بالثلث
(4/386)
7091 - عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم
رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط
(4/386)
7092 - وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم
رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد
(4/386)
7093 - وعن خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم
رواه الطبراني وإسناده حسن
(4/386)
7094 - وعن عبد بن مسعود رفعه قال :
إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي الله بذلك زكاته
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ص . 387
(4/386)
7095 - وعن عمرو [ بن ] القارئ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من جعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب . فقال : يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به ؟ قال : " لا " . قال : أفأوصي بثلثيه ؟ قال : " لا " . قال : أفأوصي بشطره ؟ قال : " لا " . قال : أفأوصي بثلثه ؟ قال : " نعم وذاك كثير " . قال : أي رسول الله أموت بالأرض التي خرجت منها مهاجرا . قال : " إني لأرجو أن يرفعك الله فينكأ بك أقواما وينفع بك آخرين يا عمرو بن القارئ إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه " . نحو طريق المدينة وأشار بيده هكذا
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على سعد بن ملك يوم الفتح وهو بمكة بعدما انطلق إلى حنين ورجع إلى الجعرانة وقسم المغانم ثم طاف بالبيت وبالصفا والمروة . فذكر الحديث بنحوه وفيه عياض بن عمرو القارئ ولم يجرحه أحد ولم يوثقه
(4/387)
7096 - وعن عثمان بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه عن جده أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الوصية فقال له : " الربع "
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(4/387)
7097 - وعن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى للنبي صلى الله عليه و سلم بثلث ماله يضعه حيث يشاء فرده النبي صلى الله عليه و سلم على ولده . ص . 388
رواه الطبراني وتابعيه لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/387)
5 - . باب فيمن أوصى بسهم من ماله
(4/388)
7098 - عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه و سلم السدس
رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
(4/388)
7099 - وعنه أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم سهما من ماله فمات الرجل ولم يدري ما هو فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل له السدس من ماله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
(4/388)
6 - . باب فيمن ينخلع من ماله
(4/388)
7100 - عن كعب بن مالك قال : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يجزئ عنك [ منك من ذلك ] الثلث
قلت : رواه أبو داود خلا قوله : وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب
رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف وقد وثق
(4/388)
7 - . باب فيمن يترك ورثته أغنياء
(4/388)
7101 - عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك
ص . 389
رواه الطبراني وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروك
(4/388)
4 - . باب لا وصية لوراث
(4/389)
7102 - عن خارجة بن عمرو الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح وأنا عند ناقته :
ليس لوارث وصية . قد أعطى الله عز و جل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر . من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة
رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس
(4/389)
5 - . باب لا وصية لقاتل
(4/389)
7103 - عن علي قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
ليس لقاتل وصية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو مدلس
(4/389)
6 - . باب الوصية إلى أهل الخير
(4/389)
7104 - عن هشام بن عروة أن عبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير . ص . 390
رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح
(4/389)
7105 - وعن عروة قال : أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة وحكيم بن حزام وشيبة بن عثمان وعبد الله بن عامر
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/390)
7106 - وعن أبي حصين قال : أوصى عبيدة أن يصلي عليه الأسود
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/390)
7 - . باب في الوصي يشتري لنفسه من مال التركة أو يستقرض
(4/390)
7107 - عن صلة بن زفر قال : جاء إلى عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق فقال : إن عمي أوصى إلي بتركته وأن هذا من تركته أفأشتريه ؟ قال : لا ولا تستقرض من ماله شيئا
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/390)
8 - . باب وصية رسول الله صلى الله عليه و سلم
(4/390)
7108 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده ولا يضلون . وكان في البيت لغط فتكلم عمر بن الخطاب فرفضها رسول الله صلى الله عليه و سلم . ص . 391
رواه أبو يعلى وعند رواية يكتب فيها كتابا لأمته قال : " لا يظلمون ولا يظلمون " . ورجال الجميع رجال الصحيح
(4/390)
7109 - وعن ابن عباس قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بكتف فقال :
ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تختلفون بعدي أبدا
فأخذ من عنده من الناس في لغط فقالت امرأة ممن حضر : ويحكم عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إليكم فقال بعض القوم : اسكتي فإنه لا عقل لك . فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
أنتم لا أحلام لكم
قلت : في الصحيح طرف من أوله
رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
(4/391)
7110 - وعن معاذ قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشر كلمات قال :
لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت . ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك . ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله . ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة . وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله . وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موت فاثبت . وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخفهم في الله
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب . ص . 392
(4/391)
7111 - وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال : أوصني . فقال : سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبلك . أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنها رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أوصني . قال : " عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير " . فذكر نحوه وزاد : " واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان "
ورجال أحمد ثقات وفي إسناد أبي يعلى : ليث بن أبي سليم وهو مدلس
(4/392)
7112 - وعن حرملة العنبري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله أوصني فقال :
اتق الله وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/392)
7113 - وعن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله أوصني . قال :
أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك
قلت : يا رسول الله زدني . قال : " عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن ذلك نور لك في السماوات ونور لك في الأرض " . قلت : يا رسول الله زدني . قال : " لا تكثرن الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه " . قلت : يا رسول الله زدني . قال : " عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي " . قلت : ص . 393
يا رسول الله زدني . قال : " عليك بالصمت إلا من خير فإنه مردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك " . قلت : يا رسول الله زدني . قال : " انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك " . قلت : يا رسول الله زدني . قال : " صل قرابتك وإن قطعوك " . قلت : يا رسول الله زدني . قال : " لا تخف في الله لومة لائم " . قلت : يا رسول الله زدني . قال : " تحب للناس ما تحب لنفسك " . ثم ضرب يده على صدري فقال : " يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق "
قلت : روى ابن ماجة منه من عند قوله : لا ورع كالكف إلى آخره
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة
(4/392)
7114 - وعن عبادة بن الصامت قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع خلال قال :
لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة . ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من الموت وإن كنتم فيه ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج . ولا تضع عصاك عن أهلك وأنصفهم من نفسك
رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح قال الذهبي : لا يعرف وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/393)
7115 - وعن أبي الدرداء قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع :
لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت . ولا تترك صلاة متعمدا فإنه من تركها فقد برئت منه الذمة . ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر . وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها . ولا تنازع الأمر أهله إنك أنت أنت ولا ص . 394
تفرن من الزحف وإن هلكت . وأقر أصحابك وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهم العصا وأخفهم في الله
قلت : روى ابن ماجة منه : " لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر " فقط . وقد علم الشيخ جمال الدين المزي عليه علامة ابن ماجة ولعله قلد فيه ابن عساكر والله أعلم
رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
(4/393)
7116 - وعن أبي الدرداء قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه و سلم : أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي . وأن أحب المساكين وأدنو منهم وأن أصل رحمي وإن قطعتني وجفتني . وأن أقول بالله لا أخاف في الله لومة لائم . وأن لا أسأل أحدا شيئا . وأن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة
رواه الطبراني وفيه أبو الجودي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/394)
7117 - وعن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه و سلم وضوءه فدخل رجل فقال : أوصني . فقال :
لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار . ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخل . ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شر . ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله . ولا تفرن من الزحف فمن فعل ذلك باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير . ولا تزدادن في تخوم أرضك فمن فعل ذلك يأتي به يوم القيامة على رقبته من مقدار سبع أرضين وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله
ص . 395
رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري وغيره والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات
(4/394)
7118 - وعن عبد الله بن مسعود قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أصبح يوم صومي دهينا مترجلا :
ولا تصبح يوم صومك عبوسا . وأجب دعوة من دعاك من المسلمين ما لم يظهروا المعازف فلا تجيبهم . وصل على من مات من أهل قبلتنا وإن قتل مصلوبا أو مرجوما . ولأن تلقى الله بمثل قراب الأرض ذنوبا خير لك من أن تبث الشهادة على أحد من أهل قبلتنا
رواه الطبراني وفيه اليمان بن سعيد ضعفه الدارقطني وغيره
(4/395)
7119 - وعن أم أنس أنها قالت : يا رسول الله أوصني قال :
اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتي الله بشيء أحب إليه من ذكره
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وهو ضعيف
(4/395)
7120 - وعن أبي سلمة قال : قال معاذ : قلت : يا رسول الله أوصني . قال :
اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجرة وإذا علمت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية
رواه الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذا ورجاله ثقات
(4/395)
7121 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة . اصدقوا إذا حدثتم . وأوفوا ص . 396
إذا وعدتم . وأدوا إذا ائتمنتم . واحفظوا فروجكم . وغضوا أبصاركم . وكفوا أيديكم
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة
(4/395)
7122 - وعن أبي كاهل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا أبا كاهل ألا أخبرك بقضاء قضاه الله على نفسه
قلت : بلى يا رسول الله قال : " أحيا الله قلبك ولا يميته يوم يموت بدنك . اعلم يا أبا كاهل أنه لن يغضب رب العزة على من كان في قلبه مخافة ولا تأكل النار منه هدية . اعلم يا أبا كاهل أنه من ستر عورة حياء من الله سرا وعلانية كان حقا على الله أن يستر عورته يوم القيامة . اعلم يا أبا كاهل أنه من دخلت حلاوة الصلاة قلبه حتى يتم ركوعها وسجودها كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة . اعلم يا أبا كاهل أنه من صلى أربعين يوما وأربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كان حقا على الله أن يكتب له براءة من النار . اعلم يا أبا كاهل أنه من صام من كل شهر ثلاثة أيام مع شهر رمضان كان حقا على الله أن يرويه يوم العطش . اعلم يا أبا كاهل أنه من كف أذاه عن الناس كان حقا على الله أن يكف عنه أذى القبر . اعلم يا أبا كاهل أنه من بر والديه حيا وميتا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة "
قلت : كيف يبر والديه إذا كانا ميتين ؟ قال : " برهما أن يستغفر لوالديه ولا يسبهما ولا يسب والدي أحد فيسب والديه . اعلم يا أبا كاهل أنه من أدى زكاة ماله عند حلولها كان حقا على الله أن يجعله من رفقاء الأنبياء . اعلم يا أبا كاهل أنه من قلت عنده حسناته وعظمت عنده سيئاته كان حقا على الله أن يثقل ميزانه يوم القيامة . اعلمن يا أبا كاهل أنه من سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقا على الله أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم . اعلمن يا أبا كاهل أنه من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا بي وشوقا لي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم . اعلمن يا أبا كاهل أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده مستيقنا به كان حقا على الله أن يغفر له بكل مرة ذنوب حول "
رواه الطبراني وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال : إسناده مظلم
(4/396)
9 - . باب وصية نوح عليه السلام
(4/396)
7123 - عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال : ألا إن صاحبكم هذا [ قد وضع كل فارس ابن فارس قال ] : يريد [ أن ] يضع كل فارس [ ابن فارس ] ويرفع كل راع ابن راع قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بمجامع جبته وقال :
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل
ثم قال : " إن نبي الله نوحا صلى الله عليه و سلم لما حضرته ص . 398
الوفاة قال لابنه : إني قاص عليك الوصية : آمرك باثنين وأنهاك عن اثنين . آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو [ وضعت في كفة والأرضين السبع ] كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر "
قال : قلت : يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر ؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان ؟ قال : " لا " . قال : هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ؟ قال : " لا " . قال : هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : " لا " . قال : فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ قال : " لا " . قيل : يا رسول الله فما الكبر ؟ قال : " سفه الحق وغمص الناس "
(4/396)
7124 - وفي رواية عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم أعرابي عليه جبة طيالسة ملفوفة بديباج فذكر نحوه إلا أنه قال : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس فقال :
إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال : إني قاصر عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرضين وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها أو لفصمتها
ص . 399
رواه كله أحمد ورواه الطبراني بنحوه وزاد في رواية : " وأوصيك بالتسبيح فإنها عبادة الخلق وبالتكبير "
رواه البزار من حديث ابن عمر فذكرته في الأذكار في فضل لا إله إلا الله . ورجال أحمد ثقات
(4/398)
10 - . باب وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه
(4/399)
7125 - عن الأغر أبي مالك قال : لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر بعث إليه فدعاه فقال : إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه فاتق الله يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه فإن التقى أمر محفوظ ثم إن الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به فمن أمر بالحق وعمل بالباطل وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته وأن يحيط به عمله فإن أنت وليت أمرهم فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم وأن تضمر بطنك من أموالهم وأن تجف لسانك عن أعراضهم فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله
رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد ورجاله ثقات
(4/399)
11 - . باب في وصية عمر رضي الله عنه
(4/399)
7126 - عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال : اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف من بعدي أحدا وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز و جل . فقال سعيد بن زيد : أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس . وقد فعل ذلك أبو بكر وائتمنه الناس فقال عمر : قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو عنهم راض ثم قال : لو أدركني ص . 400
أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به . سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف
(4/399)
7127 - وعن ابن عباس قال : أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال : احفظ عني ثلاثا فإني أخاف أن لا يدركني الناس . أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك لي عتيق . فذكر الحديث
رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات
(4/400)
12 - . باب وصية العباس رضي الله عنه
(4/400)
7128 - عن ابن عباس قال : قال لي العباس : أي بني إن أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحفظ عني ثلاث خصال : اتق لا يجربن عليك كذبة ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا . قال عامر : فقلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف فقال : كل واحدة خير من عشرة آلاف
رواه الطبراني وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وغيره وضعفه جماعة
(4/400)
13 - . باب وصية سعد رضي الله عنه
(4/400)
7129 - عن سعد أنه قال لابنه عند الموت : يا بني إنك لن تلق أحدا هو أنصح لك مني . إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صل صلاة لا ترى أنك تصلى بعدها وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وعليك بالإياس فإنه الغنى وإياك وما يعتذر إليه من العمل والقول واعمل ما بدا لك
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/400)
14 - . باب وصية معاذ رضي الله عنه
(4/400)
7130 - ص . 401 عن محمد بن سيرين قال : أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه ويدعونه فقال : إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت : أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أينما زلت
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لابن سيرين سماعا من معاذ والله أعلم
(4/401)
15 - . باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه
(4/401)
7131 - عن عبد الملك بن أبي سويد المنقري قال : شهدت قيس بن عاصم وهو يوصي فجمع بنيه اثنان وثلاثون ذكرا فقال : يا بني إذا أنا مت فسودوا أكبركم تخلفوا أباكم ولا تسودوا أصغركم فيزري بكم ذلك عند أكفائكم . ولا تقيموا علي نائحة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن النياحة . وعليكم [ بإصلاح ] بالمال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم ولا تعطوا رقاب الإبل إلا في حقها ولا تمنعوها من حقها . وإياكم وكل عرق سوء فمهما يسركم يوما يسوؤكم أكثر واحذروا أبناء أعدائكم فإنهم لكم أعداء على منهاج آبائكم . وإذا أنا مت فادفنوني في موضع لا يطلع عليه هذا الحي من بكر بن وائل فإنها كانت بيني وبينهم خماشات ( جراحات ) في الجاهلية فأخاف أن ينبشوني فيفسدوا عليهم دنياهم ويفسدوا ص . 402
عليكم آخرتكم . ثم ثم دعا بكنانته وأمر ابنه الأكبر وكان يدعى عليا فقال : أخرج سهما من كنانتي . فأخرجه فقال : اكسره . فكسره فقال : أخرج سهمين . فأخرجهما فقال : اكسرهما . فكسرهما ثم قال : أخرج ثلاثين سهما . فأخرجها فقال : اعصبها بوتر . فعصبها ثم قال : اكسرها فلم يستطع كسرها . فقال : يا بني هكذا أنتم بالاجتماع وكذلك أنتم بالفرقة ثم أنشأ يقول :
إنما المجد ما بنى والد الصد . . . ق [ الصدق ] وأحيا فعاله المولود
وكفى المجد والشجاعة والحلم . . . إذا زانها فعال وجود
وثلاثون يا بني إذا ما . . . عقدتهم للبانيات العهود
كثلاثين من قداح إذا ما . . . شدها للمراد عقد شديد
لم تكسر وإن تبددت الأسهم أودى بجمعهما التبديد
وذووا السن والمروءة أولى . . . إن يكن منكم لهم تسويد
وعليكم حفظ الأصاغر حتى . . . يبلغ الحنث الأصغر المجهود
رواه هكذا بتمامه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أن البيت الأول في الأوسط : إنما الصدق ما بنى الود . وروى أحمد والبزار منه طرفا وفي إسناد الطبراني : العلاء بن الفضل قال المزي : ذكره بعضهم في الضعفاء . ورجال أحمد رجال الصحيح غير حكيم بن قيس بن عاصم وقد وثقه ابن حبان
(4/401)
15 - . كتاب الفرائض
(4/402)
1 - . باب فيمن فر من توريث وارثه
(4/402)
7132 - ص . 405 عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
اختر منهن أربعا
فلما كان عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال : : إني أظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك أو لترجعن في مالك أو لأورثهن ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال
قلت : روى الترمذي وابن ماجة منه إلى قوله : واختر منهن أربعا
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/405)
2 - . باب في علم الفرائض
(4/405)
7133 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما
رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه . ص . 406
(4/405)
7134 - وعن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله ثقات
(4/406)
7135 - وعن عبد الله بن مسعود قال : من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال : يا مهاجر أتقرأ القرآن ؟ فيقول : نعم . فيقول الأعرابي : وأنا أقرأه . فيقول الأعرابي : أتفرض يا مهاجر ؟ فإذا قال : نعم . قال : زيادة وخير . وإن قال : لا أحسبه . قال : فما فضلك علي يا مهاجر ؟
رواه الطبراني وفيه مهاجر بن كثير الصنعاني وهو ضعيف
(4/406)
7136 - وعن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود : تعلموا الفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون
رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد
(4/406)
7137 - وعن أبي الزناد أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت :
بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أمير المؤمنين معاوية من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد : فإنك كنت تسألني عن ميراث الجد والأخوة والكلالة وكثير مما يقضى به في ص . 407
هذه الأمور لا يعلم مبلغها وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فوعينا منها ما شئنا أن نعي فنحن نفي [ به ] بعد من استفتانا في المواريث
رواه الطبراني وجادة وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وثقه النسائي وغيره وضعفه الجمهور
(4/406)
3 - . باب الإنصاف عند القسمة
(4/407)
7138 - عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اضمنوا لي ست خصال أضمن لكم الجنة
قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : " لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا من أنفسكم " . فذكر الحديث
وقد تقدم في الأحكام
(4/407)
4 - . باب فيما تركه رسول الله صلى الله عليه و سلم
(4/407)
7139 - عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما تركناه صدقة
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
(4/407)
5 - . باب الوصية
(4/407)
7140 - عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم
ص . 408
رواه الطبراني وفيه بشر بن مهران وهو متروك . قلت : وله طريق في المناقب
(4/407)
7141 - وعن فاطمة الكبرى قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لكل بني أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم
رواه الطبراني وفيه شيبة بن نعامة وهو ضعيف
(4/408)
7142 - وعن علي وابن مسعود [ قالا ] : عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم ومحمد بن أبي ليلى وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/408)
6 - . باب متى يرث المولود
(4/408)
7143 - عن المسور بن مخرمة وجابر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو مسهر ومروان بن محمد وقال أبو داود : لا أحدث عنه . وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/408)
7144 - وعن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته ثم مات فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال : ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا . فقال له أبو بكر : وأنا والله ما نمت الليلة - أو كما قال - من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد . فكلمه [ في أخيه ] فأتياه فكلماه . فقال قيس : أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهد كما أن نصيبي له . ص . 409
رواه الطبراني من طرق رجالها كلها رجال الصحيح إلا أنها مرسلة لم يسمع أحد منهم من أبي بكر
(4/408)
7145 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
استهلال الصبي العطاس
رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
(4/409)
7 - . باب فيمن ألحقت بقوم من ليس منهم
(4/409)
7146 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم يطلع على عوراتهم ويشركهم في أموالهم
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف
(4/409)
8 - . باب لا ترث ملة ملة
(4/409)
7147 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ترث ملة ملة
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه العجلي
(4/409)
7148 - وعن ابن عباس قال : وقع مولى للنبي صلى الله عليه و سلم من نخلة فمات فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه أهل دينه
رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف . ص . 410
(4/409)
7149 - وعن الحسن عن جابر قيل له : ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم . قال :
لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/410)
7150 - وعن أنس قال : ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي . قال علي : فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن الحسين اللالي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/410)
9 - . باب فيمن يسلم وبعض على ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث
(4/410)
7151 - عن حسان بن بلال أن يزيد بن قتادة حدث : أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام قال : فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا فمات فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثني عبد الله بن الأرقم : أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان . فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة
(4/410)
7152 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 411
كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام
رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جدا
(4/410)
10 - . باب لا يتم بعد حلم
(4/411)
7153 - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يتم بعد حلم
رواه البزار وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف
(4/411)
7154 - وعن حنظلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يتم بعد حلم ولا يتم على جارية إذا هي حاضت
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(4/411)
11 - . باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال
(4/411)
7155 - عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وتركت حليا فأتصدق به عنها ؟ قال : " أمك أمرتك بذلك ؟ " . قال : لا . قال : " فأمسك عليك حلي أمك "
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/411)
12 - . باب من ترك مالا فلأهله
(4/411)
7156 - عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ترك مالا فلأهله ومن ترك دنيا فعلى الله ورسوله
ص . 412
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/411)
13 - . باب فيمن استلحق أحدا
(4/412)
7157 - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما استلحق قوم رجلا إلا ورثهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن عدي قال البخاري : كان يكذب
(4/412)
7158 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد ألحق بعصبته ومن أدعى ولدا من غير رشدة ( من غير طريق شرعي ) فلا يرث ولا يورث
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك
(4/412)
14 - . باب ما جاء في الجد
(4/412)
7159 - عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم كيف قسم الجد ؟ قال :
ما سؤالك عن ذلك يا عمر ؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك
فمات قبل أن يعلم ذلك
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر . ص . 413
(4/412)
7160 - وعن أبي سعيد قال : كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني الجد
رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح
(4/413)
7161 - وعن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قضى أن للجدتين من الميراث بينهم السدس
رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة
(4/413)
15 - . باب في الكلالة
(4/413)
7162 - عن ابن عباس قال : أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال : احفظ عني ثلاثا فإني أخاف أن لا يدركني الناس . أما أنا فلم أقض في الكلالة ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك له عتيق
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/413)
7163 - وعن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكلالة فقال : " يكفيك آية الصيف "
رواه أبو يعلى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس
(4/413)
7164 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه رجل يستفتيه في الكلالة : أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل يريد أخوة من أمه وأبيه ؟ فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا غير أنه قرأ عليه آية الكلالة التي في سورة النساء ثم عاد الرجل ص . 414
يسأله فكلما سأله قرأها حتى أكثر وصخب الرجل فاشتد صخبه من حرص على أن يبين له النبي صلى الله عليه و سلم فقرأ عليه الآية ثم قال له النبي صلى الله عليه و سلم :
إني والله لا أزيدك على ما أعطيت إني والله لا أزيدك على ما أعطيت حتى أزداد عليه
فجلس الرجل حينئذ وسكت
رواه الطبراني وفي إسناده ضعف
(4/413)
16 - . باب في ابني عم أحدهما أخ لأم
(4/414)
7165 - عن علي أنه أتي في فريضة ابني عم أحدهما أخ لأم فقالوا : أعطاه ابن مسعود المال كله فقال : يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها لكني أعطيه سهم الأخ للأم [ من قبل ] ثم أقسم المال بينهما
رواه الطبراني وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق
(4/414)
17 - . باب في زوج وأخت لأب وأم
(4/414)
7166 - عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وكلم في ذلك فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بذلك
رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/414)
18 - . باب في أم وأخت وجد
(4/414)
7167 - عن الشعبي قال : أتى بي الحجاج موثقا فلما أتي بي إلى باب القصر لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال : إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو . قال : فلقنني ثم لقنني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما أدخلت على الحجاج قال لي : يا شعبي وأنت ممن خرج علينا ؟ وكبر قلت : ص . 415
أصلح الله الأمير احزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستجحسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء . قال : صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذا فجروا أطلقنا عنه . قال : فاحتاج إلي في فريضة فبعث إلي قال : ما تقول في أم وأخت وجد ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن مسعود وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس . قال : فما قال فيها ابن عباس ؟ إن كان لمتقنا . قال : جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث . قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما . قال : فما قال فيها أمير المؤمنين ؟ قال : قلت : جعلها أثلاثا . قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهما " . قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ قال : قلت : جعلها من سبعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأخت اثنين . قال : اؤمر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين
رواه البزار ورجاله ثقات والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان وإنما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان : أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سندولا . وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي واسمه سلمى بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم وكذبه غندر لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه . وفي ص . 416
رواية للبيهقي : حدثنا موسى بن عباد حدثنا الشعبي . وعلى هذا فالحديث مضطرب الإسناد
(4/414)
19 - . باب في الأخوة
(4/416)
7168 - عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه
رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق
(4/416)
7169 - وعن علي أنه قال : الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/416)
20 - . باب في العمة والخالة
(4/416)
7170 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب حمارا إلى قباء يستخبر في العمة والخالة فأنزل الله عز و جل : " لا ميراث لهما "
رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف
(4/416)
21 - . باب ميراث ابن الملاعنة
(4/416)
7171 - عن ابن مسعود قال : ميراث ابن الملاعنة كله لأمه . ص . 417
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
(4/416)
7172 - وعن علي وابن مسعود قال : عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه
رواه الطبراني وفيه من لم يسم
(4/417)
22 - . باب ميراث القاتل
(4/417)
7173 - عن عدي أنه كان بين امرأتين فرمى إحداهما بحجر فقتلها فركب في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بتبوك يسأله عن شأن المرأة المقتولة ؟ فقال :
يعقلها ولا يرثها
قال عدي : فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناقة حمراء جدعاء فقال :
أيها الناس إن الأيدي ثلاثة : يد الله هي العليا ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى فتعففوا ولو بحزم الحطب
ثم رفع يديه فقال : " اللهم هل بلغت ؟ "
رواه أبو يعلى بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راو لم يسم
(4/417)
7174 - وعن عمر بن شيبة بن أبي كبير قال : كنت أداعب امرأتي فانرمى يدي فماتت وذلك في غزوة رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوكا فأتيته فأخبرته خبر امرأتي التي أصبتها خطأ فقال : " لا ترثها "
رواه الطبراني . وعمر بن شيبة قال أبو حاتم : مجهول
(4/417)
23 - . باب ميراث العقل
(4/417)
7175 - ص . 418 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/418)
7176 - وعن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر بن الخطاب : إن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(4/418)
7177 - وعن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي قال لعمر بن الخطاب : إن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(4/418)
7178 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتل أشيم كان خطأ
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
(4/418)
24 - . باب ما جاء في الولاء ومن يرثه
(4/418)
7179 - عن ابن عباس رفعه قال :
إن الولاء ليس بمنتقل ولا بمتحول
ص . 419
رواه البزار والطبراني وفيه المغيرة بن جميل وهو ضعيف
(4/418)
7180 - وعن غيلان بن سلمة الثقفي أن نافعا أبا السائب كان عبدا لغيلان ففر إلى النبي صلى الله عليه و سلم يوم حاصر الطائف فأسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أسلم غيلان رد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولاء نافع إليه
رواه البزار وقال : لا نعلم روى غيلان إلا هذا الحديث
قلت : وفيه عروة بن غيلان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/419)
7181 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الولاء لحمة كلحمة النسب
رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب
(4/419)
7182 - وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
يرث الولاء من يرث المال من والد أو ولد
قلت : رواه ابن ماجة وغيره بغير هذا السياق
رواه أحمد وإسناده حسن
(4/419)
7183 - وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الولاء لمن أعتق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
(4/419)
7184 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الولاء لمن أعتق
ص . 420
رواه الطبراني وفيه النصر أبو عمر وقد وثقه جماعة وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات
(4/419)
7185 - وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه و سلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى
رواه أحمد
(4/420)
7186 - ولها عند الطبراني قالت : مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى
(4/420)
7187 - وعن أبي موسى قال : مات رجل وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فقسم النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه بين ابنته وبين مواليه
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(4/420)
25 - . باب فيمن تولى غير مواليه
(4/420)
7188 - عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن أبي حيان وهو ثقة . ص . 421
(4/420)
7189 - وعن أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عطية وقال الذهبي : لا أعلم من روى عنه إلا منيب . وبقية رجاله ثقات
(4/421)
7190 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : وجدت مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أشد الناس على الله عداء القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم
رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/421)
26 - . باب فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثا
(4/421)
7191 - عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن رجلا أسلم على يدي وله مال وقد مات . قال : " فلك ميراثه "
رواه الطبراني من رواية بقية قال : حدثني كثير بن مرة فإن كان سمع منه فالحديث صحيح
(4/421)
27 - . باب فيمن أعطى عطية ثم ورثها
(4/421)
7192 - عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته ص . 422
فقالوا : نحن فيها شرع سواء . فأبى فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقسمه بينهم ميراثا
قلت : رواه أبو داود بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/421)
7193 - وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم - أحسبه قال - :
إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك
رواه البزار وإسناده حسن
(4/422)
7194 - وعن سنان بن مسلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض [ له ] عظيمة على أمه فماتت وليس لها وارث غيره فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن أمي فلانة كانت من أحب الناس إلي وأعزه علي وإني تصدقت عليها بأرض [ لي ] عظيمة فماتت وليس لها وارث غيري فكيف تأمرني أن أصنع بها ؟ فقال :
أوجب الله أجرك ورد عليك أرضك اصنع ما شئت
رواه الطبراني ورجاله ثقات
(4/422)
7195 - وعن عبادة - يعني ابن الصامت - أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كل شيء لي فهو صدقة إلا فرسي . وكانت له أرض فقبضها رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلها في الأوفاض ( الفرق والأخلاط من الناس ) فجاء أبواه فقالا : يا رسول الله أطعمنا من صدقة ابننا ما لنا شيء وإنا لنطوف مع الأوفاض . فأخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجعها إليهما فماتا فورثها ابنهما الذي كان تصدق بها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله صدقتي التي كنت تصدقت بها فدفعتها إلى والدي فماتا فورثتهما أفحلال هي ؟ قال : ص . 423
نعم فكلها هنيئا
رواه الطبراني . وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
(4/422)
7196 - وعن بشر بن محمد بن عبد الله بن زيد الذي أدى النداء عن أبيه قال : تصدق عبد الله بن زيد بمال لم يكن له مال غيره وكان يعيش فيه هو وولده فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن عبد الله بن زيد تصدق بماله وهو الذي كان يعيش فيه . فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن زيد فقال :
إن الله عز و جل قد قبل صدقتك فردها ميراثا على أبويك
قال بشير : فتوارثناها
رواه الطبراني . وبشير هذا لم أجد من ترجمه . وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/423)
7197 - وعن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله مالي كله صدقة . قال : فافتقر أبواه حتى جلسا مع الأوفاض ثم جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالا : يا رسول الله كان ابننا أكثر الأنصار مالا فتصدق بماله وافتقرنا حتى جلسنا مع الأوفاض . قال :
صدقة ابنكما رد عليكما
ثم توفيا فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ابنهما :
أن اردد الصدقة فإن الصدقة لا تورث ولا تعتمر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك
(4/423)
16 - . كتاب العتق
(4/423)
1 - . باب ما يكره من حبس الرقيق
(4/423)
7198 - ص . 427 عن أبي هريرة قال : جلس إلى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أين أنت ؟
قال : بربري . فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " قم عني " . قال بمرفقه هكذا فلما قام عنه أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " إن الإيمان لا يجاوز حناجرهم "
رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو متروك . وقال ابن معين : يكتب حديثه . وصالح مولى التوأمة وقد اختلط
(4/427)
7199 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحدثيه حسن وبقية رجاله ثقات
(4/427)
7200 - وعن مولى لرفيع بن ثابت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم اشترى جارية بربرية بمائتي دينار فبعث بها إلى أبي محمد البدري من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وكان بدريا فوهب له الجارية البربرية فلما جاءته قال : هذه من المجوس الذين نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنهم والذين أشركوا . ص . 428
فحدثت بهذا الحديث رجلا فحدثني : أن يحيى بن سعيد حدثه : أن عما له مات بالمغرب وكان بدريا
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وابن لهيعة
(4/427)
7201 - وعن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الخبث سبعون جزءا فجزء في الجن والأنس وتسعة وستون في البربر
رواه الطبراني في الأوسط
(4/428)
7202 - وفي رواية عنده أيضا :
قسم الله الخبث على سبعين جزءا فجعل في البربر تسعة وستين جزءا وللناس جزء واحد
وفي إسناد الأول عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون وبقية رجاله ثقات وفيه أيضا ابن شعيب قال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا سوى حديث : " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه "
(4/428)
7203 - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الخبث سبعون جزءا للبربر تسعة وستون جزءا وللجن والأنس جزء واحد
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الحكم ( في هامش الأصل : صوابه : عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم ) ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف
(4/428)
7204 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم والزنج فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم
ص . 429
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/428)
7205 - وعن ابن عباس قال : ذكر السودان عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
دعوني من السودان فإن الأسود لبطنه وفرجه
رواه الطبراني وفيه محمد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف جدا وقد وثقه ابن حبان وقال : يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة
(4/429)
7206 - وعن أم أيمن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إنما الأسود لفرجه وبطنه
رواه الطبراني وفيه خالد بن محمد من آل الزبير وهو ضعيف
(4/429)
7207 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم . قال :
لا خير في الحبش . إذا جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا وإن فيهم لخليتن حسنتين : إطعام الطعام وبأس عند البأس
رواه الطبراني والبزار ولفظه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا خير في الحبش . إن شبعوا زنوا وإن فيهم لخليتن : إطعام الطعام وبأس عند البأس
ورجال البزار ثقات وعوسجة المكي فيه خلاف لا يضر ووثقه غير واحد . ص . 430
(4/429)
7208 - وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن الأسود إذا جاع سرق وإذا شبع زنى وإن فيهم لخليتن : صدق السماحة والنجدة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وعلي بن سعيد الرازي قال الدارقطني : ليس بذاك تفرد بأشياء . وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/430)
2 - . باب فضل السودان
(4/430)
7209 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن
رواه الطبراني وقال : أراد الحبش وفيه أبين بن سفيان وهو ضعيف
(4/430)
7210 - وعن عمير قال : قال لي سهل بن صخر - وكانت له صحبة - : يا بني إذا ملكت ثمن عبد فاشتر به عبدا فإن الجدود في نواصي الرجال
رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف
(4/430)
3 - . باب الإحسان إلى الموالي والوصية بهم
(4/430)
7211 - عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا ابتاع أحدكم الجارية فليكن أول ما يطعمها الحلواء فإنها أطيب لنفسها
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده أقل درجاته الحسن . ص . 431
(4/430)
7212 - وعن يزيد بن جارية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في حجة الوداع :
أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فإن جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم
رواه أحمد والطبراني وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
(4/431)
7213- وعن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
لا يدخل الجنة سيئ الملكة  فقال رجل : يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاما ؟ قال : " بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون " . قالوا : فما تنفعنا الدنيا يا رسول الله ؟ قال : " فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك فإذا صلى فهو أخوك "
قلت : روى الترمذي وغيره طرفا منه /رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف
(4/431)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المقحمات الباطل تعريفها في شريعة النووي

    تعقيب علي المقحمات يتبين من تعريف المقحمات بين النووي ومعاجم اللغة العتيدة أن النووي أخطأ جدا في التعريف { المقحمات مفتوح للك...