الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021

جزء 6-1 مجمع الزوائد من6015 -الي6586-مجمع الزوائد



666666666
[ مجمع الزوائد - الهيثمي ]
الكتاب : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي
الناشر : دار الفكر، بيروت - 1412 هـ
عدد الأجزاء : 10
6015 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا سميتم فكبروا
يعني على الذبيحة
رواه الطبراني وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف
(4/37)
6016 - وعن أبي هريرة قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم : أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اسم الله على فم كل مسلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك
(4/37)
6 - . باب صيد القوس وقوله : كل ما أصميت ودع ما أنميت
(4/37)
6017 - عن عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كل ما ردت عليك قوسك
رواه أحمد وفيه راو لم يسم . ص . 38
(4/37)
6018 - وعن ابن عباس أن عبدا أسود جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي فأسقي من ألبانها بغير إذنهم ؟ قال : " لا " . قال : فإني أرمي فأصمي وأنمي قال : " كل ما أصميت ودع ما لأنميت "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهو متروك
(4/38)
7 - . باب فيمن رمى الصيد فغاب عنه
(4/38)
6019 - عن ابن عباس قال : كان يكره إذا بات الصيد عن صاحبه ليلة أن يأكله
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف
(4/38)
8 - . باب صيد الكلب
(4/38)
6020 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/38)
6021 - وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني أرسل كلبي فيمسك ؟ قال : ص . 39
إن أكل فلا تأكل وإن لم يأكل فكل
رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف
(4/38)
9 - . باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل بها
(4/39)
6022 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم :
أنه نهى عن الرمية : أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم يرموا إن شاؤوا
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
(4/39)
6023 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا
رواه البزار وفيه خلاد بن بزيع ولم يجرحه أحد ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات
(4/39)
6024 - وعن سمرة بن جندب أيضا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت
رواه الطبراني في الكبير وفيه خلاد بن يزيد كذا سماه وصوابه خلاد بن بزيع كما تقدم في الحديث قبله ولم يجرحه أحد
(4/39)
6025 - وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال : ص . 40
لا تتخذوا الروح غرضا
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن
(4/39)
6026 - وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم - أراه ابن عمر - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/40)
6027 - وعن أبي الأحوص أن عوف بن مالك - يعني أباه - أتى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه أطمار فقال :
يا عوف أليس تنتج إبلك وهي صحيحة آذانها فتعمد إلى بعضها فتجدعها فتقول : هذه بحيرة وتعمد إلى بعضها [ فتشق آذانها ] فتقول : هذه صرم ؟ فلا تفعل . ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك كل ما آتاك الله حلالا ولا تحرم من مالك شيئا
قال له : " يا عوف بن مالك غلامك الذي يطيعك ويتبع أمرك أحب إليك أم غلامك الذي لا يعطيك ولا يتبع أمرك أحب إليك ؟ " قال : بل غلامي الذي يطيعني ويتبع أمري . قال : " فكذلك أنتم عند ربكم "
رواه الطبراني في الكبير وسماه عوف بن مالك في هذا الحديث وفي السنن بعضه من حديث مالك بن نضلة أبو أبي المليح . وفي إسناد الطبراني عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
(4/40)
10 - . باب فيما قطع من البهيمة وهي حية
(4/40)
6028 - ص . 41 عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن قطع أليات الغنم وجباب أسنمة الإبل فقال :
كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة
رواه البزار وفيه مسور بن الصلت وهو متروك
(4/41)
11 - . باب رحمة البهائم لذبحها
(4/41)
6029 - عن قرة بن إياس أن رجلا قال : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها . أو قال : إني لأرحم الشاة أن أذبحها . فقال :
والشاة إن رحمتها رحمك الله
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير شك قالوا : قال : يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها . وله ألفاظ كثيرة ورجاله ثقات
(4/41)
6030 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من رحم ذبيحة رحمه الله يوم القيامة
(4/41)
6031 - وفي رواية : " من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . ص . 42
(4/41)
6032 - وعن معقل بن يسار قال : قلت : يا رسول الله إني لآخذ العير لأذبحها فأرحمها . قال :
وإن رحمتها رحمك الله
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به
(4/42)
12 - . باب إحداد الشفرة
(4/42)
6033 - عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال :
أفلا قتل هذا ؟ أو يريد أن يميتها موتتين ؟
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/42)
13 - . باب ما تجوز به الذكاة
(4/42)
6034 - عن سفينة أن رجلا أشاط ناقته بجذل ( ذبحها بعود ) فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمرهم بأكلها
رواه أحمد . ص . 43
(4/42)
6035 - ولسفينة عند البزار أنه أشاط دم جزور بجذل فسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال :
أنهر ( سال ) الدم ؟
قال : نعم . فأمره بأكلها
ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن سفينة
(4/43)
6036 - وعن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنما بسلع فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرهم بأكلها
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال :
عن ابن عمر : أن كعب بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن جارية ذبحت بليطة ( قشر الشجر وكل شيء صلب ) فقال : " كله "
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح
(4/43)
6037 - وعن أبي رافع قال : ذبحت شاة بوتد فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله إني ذبحت شاة بوتد ؟ فقال : " كلوها "
رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . وفي رواية في الكبير : أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل منها . ص . 44
(4/43)
6038 - وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وقال : ربما أخطأ . وضعفه الجمهور
(4/44)
6039 - وعن أبي أمامة قال : كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنما فعطبت منها شاة فكسرت حجرا من المروة فذكتها . فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته فقال : اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أنت . فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هل أفريت الأوداج ؟
قالت : نعم . قال : " كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حد ظفر "
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق
(4/44)
6040 - وعن زر بن حبيش قال : خرج أهل المدينة في مشهد لهم فإذا أنا برجل أصلع أعسر أيسر قد أشرف فوق الناس بذراع عليه إزار غليظ وبرد مطر وهو يقول : يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ولا يخذفن أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجر ثم يأكلها وليذل لكم الأسل الرماح والنبل . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : عمر بن الخطاب
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
(4/44)
14 - . باب ذكاة المتردي ونحوه
(4/44)
6041 - ص . 45 عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل : ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال :
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف
(4/45)
6042 - وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم أن بعيرا من إبل الصدقة ند فطلبوه فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجل بسهم فأصاب مقتله فسألوه عن أكله فأمرهم بأكله وقال :
إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا حبستم منها شيئا فاصنعوا به مثل ما صنعتم بهذا ثم كلوه
قلت : هو في الصحيح باختصار وهذا أبين أيضا
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده من ضعف
(4/45)
6043 - وعن رافع قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة من تهامة . قال رافع : ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته - يعني خاصرته - فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/45)
6044 - وعن جابر بن عبد الله قال : اتبعنا بقرة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ص . 46
لنسرك عليها فانفلتت منا فامتنعت علينا فعرض لها مولى لنا - يقال له : ذكوان - بسيف في يده وهي تجول بالصماد فضبا إلى تل فلما مرت به ضربها بالسيف في أصل عنقها أو على عاتقها فخرقها بالسيف ووقعت فلم يدرك ذكاتها فخرجت أنا وعبد الله بن ثابت بن الجذع فلقينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرنا له شأنها فقال :
كلوا إذا فاتكم من هذه البهائم شيء فاحبسوه بما تحبسون به الوحش
رواه أبو يعلى وفيه حرام بن عثمان وهو متروك
(4/45)
15 - . باب النعم كلها ظالمة
(4/46)
6045 - عن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
النعم كلها ظالمة أو جائرة
رواه أبو يعلى وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك
(4/46)
16 - . باب ذكاة الجنين
(4/46)
6046 - عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ذكاة الجنين أمه
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف . ص . 47
(4/46)
6047 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر
قلت : رواه أبو داود خلا قوله : " إذا أشعر "
رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف
(4/47)
6048 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر
رواه الطبراني في الأوسط والصغير خلا قوله : " إذا أشعر " . وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال الأوسط ثقات
(4/47)
6049 - وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم :
في ذكاة الجنين ذكاته ذكاة أمه
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف
(4/47)
6050 - وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ذكاة الجنين ذكاة أمه
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ولكنه ثقة
(4/47)
6051 - وعن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ذكاة الجنين فقال :
ذكاته ذكاة أمه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حلبس بن محمد وهو متروك
(4/47)
17 - . باب الحيوانات التي لا دم لها
(4/47)
6052 - ص . 48 عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال :
كل دابة من دواب البر والبحر ليس له دم بتفصد فليست له ذكاة
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنه قال : " ينعقد " . وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك
(4/48)
18 - . باب فيمن أتي بلحم فشك في ذكاته
(4/48)
6053 - عن أبي سعيد الخدري قال : كان أناس من الأعراب يأتونا بلحم وكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
اجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/48)
19 - . باب ذبائح أهل الكتاب
(4/48)
6054 - عن ابن عباس قال : إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عمر البجلي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطني وغيره
(4/48)
6055 - وعن العرباض بن سارية قال : ص . 49
سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذبائح النصارى وكنائسهم وأعيادهم ؟ وقال :
إن لم تأكلوها فأطعموني
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف
(4/48)
20 - . باب في الأرنب
(4/49)
6056 - عن عمر أن رجلا سأله عن أكل الأرنب فقال : ادع لي عمارا فجاء عمار فقال : حدثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في موضع كذا وكذا . فقال عمار : أهدى أعرابي لرسول الله صلى الله عليه و سلم أرنبا فأمر القوم أن يأكلوا فقال الأعرابي : [ إني ] رأيت دما فقال :
ليس بشيء
[ ثم قال ] : " ادن فكل " . فقال : إني صائم . فقال : " صوم ماذا ؟ " . فقال : أصوم من كل شهر ثلاثة أيام . قال : " فهلا جعلتها البيض ؟ "
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفي إسناده ضعيف
(4/49)
6057 - وعن ابن عباس قال : أهديت للنبي صلى الله عليه و سلم أرنبا وعائشة نائمة فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه فأكلته
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم
(4/49)
21 - . باب ما جاء في الضب
(4/49)
6058 - ص . 50 عن عبد الرحمن بن حسنة قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر . قال : فنزلنا أرضا كثيرة الضباب . قال : فأصبنا منها وذبحنا . قال : فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
إن أمة من بني إسرائبل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها
فكفأناها
وفي رواية : وإنا لجياع
رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح
(4/50)
6059 - وعن عبد الرحمن بن عتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن سبطا من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه وأنا أخشى أن تكون هذه الضباب
رواه أحمد وقد ذكر لعبد الرحمن بن غنم ترجمة فهو مرسل حسن الإسناد أو متصل على رأي الإمام أحمد . ص . 51
(4/50)
6060 - وعن سمرة بن جندب قال : أتى نبي الله صلى الله عليه و سلم رجل أعرابي من بني فزارة وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال : يا رسول الله كيف تقول في الضب ؟ فقال :
أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت
رواه أحمد من رواية حصين بن قبيصة عن رجل عن سمرة . ورواه من طرق عن حصين عن سمرة وكذلك رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/51)
6061 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدي إليه ضب فلم يأكله فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ألا تطعمه المساكين ؟ فقال :
لا تطعموهم مما لا تأكلون
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح
(4/51)
6062 - وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الضب أمه مسخت دواب في الأرض
رواه البزار وأحمد بنحوه محال على حديث ثابت بن وديعة ورجاله رجال الصحيح
(4/51)
6063 - وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم سأله رجل : كيف يرى في الضب ؟ قال :
أمة مسخت والله أعلم
قال : ودخل عيينة بن بدر فرأى حجاما يحجم النبي صلى الله عليه و سلم بقرن فقال : تمكن هذا من لحمك فقال : ص . 52
هذا الحجم خير ما تداويتم به
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال البزار ثقات
(4/51)
6064 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه رجل يستفتيه في الضب ؟ فقال :
لست آمرا به ولا ناهيا عنه أحدا غير أنا آل محمد لسنا طاعميه
رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب ولم أعرفه
(4/52)
6065 - وعن ابن عمر أنه سئل عن الضب فقال : أنا منذ قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قال فإنا قد انتهينا عن أكله
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
(4/52)
6066 - وعن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل الضب
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في أهل الحجاز
(4/52)
6067 - وعن ابن عمر قال : أكل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ضب فقذره ونحن نقذر ما قذر رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس . ص . 53
(4/52)
6068 - وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : أهدت لي أختي أم حفيدة أضبا فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من العشاء ومعه خالد - وهو ابن أختها - فقدمت إليه الأضب فأهوى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يظن أنها دجاجات فقلت : يا رسول الله أتدري ما هذا ؟ قال : " لا " . ثم أمسك يده ثم قلت : هذه أضب فقال : " ذاك طعام الأعراب " . فقال خالد : أحرام هو ؟ قال : " لا " . فأكل منه خالد بين يديه وهو ينظر صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
(4/53)
6069 - وعن ميمونة أنها أهدي لها ضب فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال : " ما هذا ؟ " . قالت : ضب أهدي لنا . قالت : فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تفعلا إنكم - أهل نجد - تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه
(4/53)
6070 - وعن الشعبي قال : جلست إلى ابن عمر سنتين - أو سنة ونصفا - ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا غير أنه حدث مرة عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بضب فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ص . 54
(4/53)
6071 - وعن أبي هريرة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن فقال :
كلوا فإني أعافها
رواه أحمد وفيه أبو المهزم وهو ضعيف وقال أحمد : ما أقرب حديثه
(4/54)
6072 - وعن أبي إسحاق قال : كنت جالسا عند عبد الرحمن بن عبد الله فأتاه رجل يسأله عن ابنه القاسم فقال : غدا إلى الكناسة يطلب الضباب فقال : أتأكله ؟ فقال عبد الرحمن : ومن حرمه ؟ سمعت عبد الله بن مسعود يقول : إن محرم الحلال كمستحل الحرام
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/54)
22 - . باب ما جاء في الجراد
(4/54)
6073 - عن أبي هريرة النميري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
(4/54)
6074 - وعن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأصبنا جرادا فأكلناه
رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعفه الجمهور . ص . 55
(4/54)
6075 - وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أن مريم سألت ربها لحما لا دم فيه فأطعمها الجراد فقالت : اللهم أحيه بغير رضاع وتابع بينه بغير شباع
رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس ويزيد العيني : لم أعرفه . وبقية رجاله ثقات
(4/55)
6076 - وعن علي بن عبد الله البارقي قال : استفتتني امرأة بمكة فقلت : هذا عبد الله بن عمر عليك به فاستفتيه فاندفعت نحوه فاتبعتها أسمع ما تقول قالت : يا عبد الله أفتني عن الجراد ؟ قال : ذكي كله
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/55)
23 - . باب في كل ذي ناب أو ظفر وما نهي عنه
(4/55)
6077 - عن عبد الله بن يزيد السعدي قال : أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه [ و ] يركزونه في الأرض يصبح وقد قتل الضبع أفتراه ذكاته ؟ قال : فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذاك فقال : و إنك لتأكل الضبع ؟ قال : قلت : ما أكلتها قط وإن ناسا من قومي ليأكلونها . فقال : أكلها لا يحل . فقال الشيخ : يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قلت : بلى . قال : [ فإني ] سمعت أبا الدرداء يقول : ص . 56
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي نهبة وعن كل ذي مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع
قال : فقال سعيد : صدق
وفي رواية : عن كل ذي خطفة . بدل : نهبة
رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير وقال البزار : إسناده حسن . قلت : لأنه رواه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وليس فيه عبد الله بن يزيد هذا وروى الترمذي منه النهي عن المجثمة فقط
(4/55)
6078 - وعن أبي أمامة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة غزاها فأمر مناديا فنادى :
إن الجنة لا تحل لعاص ألا وإن الحمر الأهلية حرام وكل ذي ناب - أو قال : - ذي ظفر
وفي رواية : " وكل سبع ذي ظفر أو ناب "
رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل - تقدم في الجنائز - وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
(4/56)
6079 - وعن عبد الرحمن بن سهل وكان أحد النقباء قال : حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم الضب والحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع
قلت : روى له أبو داود النهي عن لحم الضب . ص . 57
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب
(4/56)
6080 - وعن عبد الرحمن بن مغفل السلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قلت : ما تقول في الضبع ؟ قال :
لا آكله ولا أنهى عنه
قلت : ما لم ينه عنه فإني آكل منه
قلت : ما تقول في الأرنب ؟ قال : " لا آكلها ولا أحرمها " . قلت : ما لم تحرمه فإني آكله
قلت : يا رسول الله ما تقول في الثعلب ؟ قال : " ويأكل ذلك أحد ؟ "
قلت : ما تقول في الذئب ؟ قال : " ويأكل ذلك أحد ؟ "
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه ابن عدي وغيره
(4/57)
6081 - وعن وابصة بن معبد قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
لا تتخذوا ظهور الدواب منابر
وسمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
شر الدواب الثعل
يعني : الثعلب
رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف
(4/57)
24 - . باب في الغراب
(4/57)
6082 - عن عائشة قالت : ص . 58
إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي صلى الله عليه و سلم في قتله وسماه فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات
رواه البزار ورجاله ثقات
(4/58)
6083 - وعن عبد الله بن الزبير قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم فاسقا
رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
(4/58)
25 - . باب في ذبح ذوات الدر
(4/58)
6084 - عن جابر قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فعمدت إلى عنز أذبحها فثغت فسمع ثغوتها فقال : " يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا " . قلت : يا رسول الله إنما هي عتود علفتها البلح والرطب حتى سمنت
رواه أحمد وفيه من لم أعرفه
(4/58)
26 - . ( بابان فيما نهي عن قتله )
(4/58)
1 - . باب ما نهي عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك
(4/58)
6085 - عن عبد الله بن مسعود قال : نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم منزلا فانطلق لحاجة فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 59
أيكم فعل هذا ؟
قال الرجل : أنا يا رسول الله . فقال : " أطفئها أطفئها "
رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط
(4/58)
6086 - وعن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فمر بقرية نمل فأحرقت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز و جل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/59)
6087 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد [ والضفدع ]
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف
(4/59)
6088 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الذباب كله في النار إلا النحلة
ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم . ورواه البزار باختصار
قلت : وقد تقدم حديث أبي زهير في النهي عن قتل الجراد في باب الجراد . ص . 60
(4/59)
6089 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله في النار إلا النحل
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
(4/60)
6090 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الذباب كله في النار إلا النحلة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة
(4/60)
6091 - وعن عبد الله بن عمرو قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن قتل الضفدع وقال :
نقيقها تسبيح
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/60)
2 - . باب النهي عن قتل الحيوانات إلا المؤذي
(4/60)
6092 - عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي
قلت : له في الصحيح حديث بمعناه خلا قوله : " إلا أن يؤذي "
رواه الطبراني في الكبير وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف
(4/60)
27 - . باب ذبح حمام القمار
(4/60)
6093 - ص . 61 عن الحسن قال : شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام
رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس
(4/61)
28 - . باب ما جاء في الكلاب
(4/61)
6094 - عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
يا أبا رافع اقتل كل كلب
قال : فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب فقلن : يا أبا رافع إن النبي صلى الله عليه و سلم قد أغزى رحالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك أبو رافع للنبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا أبا رافع فإنما يمنعهن الله عز و جل
(4/61)
6095 - وفي رواية : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقتل الكلاب فخرجت أقتل الكلاب فلا أرى كلبا إلا قتلته فإذا كلب يدور ببيت فأردت أن أقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع ؟ قلت : أريد أن أقتل هذا الكلب . قالت : إني امرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذن بإلجائي فأت النبي صلى الله عليه و سلم . فذكر نحوه
رواه البزار وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح . ورواه الطبراني في الكبير أيضا . ص . 62
(4/61)
6096 - وعن أبي رافع قال : جاء جبريل عليه السلام يستأذن على النبي صلى الله عليه و سلم فأذن له فأبطأ عليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم رداءه فقام إليه وهو قائم في الباب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
قد أذنا لك
قال : " أجل يا رسول الله ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة " . فوجدوا جروا في بعض بيوتهم . قال أبو رافع : فأمرني حين أصبحت فلم أدع كلبا إلا قتلته فإذا أنا بامرأة قاصية لها كلب ينبح عليها فرحمتها وتركته وجئت فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فقال الناس : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله عز و جل : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } . ز
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
(4/62)
6097 - وعن عبيد الله بن علي أن جدته سلمى أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا رافع إلى بني أمية بن يزيد بقتل الكلاب وبعث رجلا آخر بقتل الكلاب
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/62)
6098 - وعن جابر الأنصاري قال : ص . 63
أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بكلاب المدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتوم فقال : إن منزلي شاسع ولي كلب فرخص له أياما ثم أمر بقتل كلبه
قلت : هو صحيح خلا الرخصة
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/62)
6099 - وعن عائشة قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل كلاب العين
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي - وإن كان دخل على عائشة - لم يثبت له منها سماع
(4/63)
6100 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتل كل أسود بهيم فاقتلوا المعينة من الكلاب فإنها الملعونة من الجن
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن
(4/63)
6101 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
اقتلوا الكلاب
فقال أهل المدينة : يا رسول الله إنها تنفعنا إنها تكون في غنمنا وزرعنا ؟ قال : " فاقتلوا منها البهيم " . ص . 64
والبهيم الذي تقول الناس : إنه الجن
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سعيد بن بحر شيخ البزار ولم أجد من ترجمه
(4/63)
6102 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
(4/64)
6103 - وعن أسامة - يعني ابن زيد - قال : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم وعليه الكآبة فقلت : ما لك يا رسول الله ؟ قال :
إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني ولم يأتني منذ ثلاث
فإذا كلب قال أسامة : فوضعت يدي على رأسي فصحت فقال : " ما لك ؟ " . فقلت : كلب فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فقتل ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال :
ما لك لم تأتني ؟ وكنت إذا وعدتني لم تخلفني ؟
فقال : " إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير "
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف جدا
قلت : وله طريق رواها أحمد بإسناد جيد يأتي
(4/64)
6104 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو غالب وهو ثقة وفيه كلام
(4/64)
6105 - وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول . ص . 65
(4/64)
6106 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول
(4/65)
6107 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بجير بن أبي بجير قال المزي - عقب حديث رواه من طريقه - : وهو حديث حسن . وبقية رجاله رجال الصحيح
قلت : وقد تقدم حديث أبي رافع ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل الله : { يسألونك ماذا أحل لهم } الآية
(4/65)
6108 - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من اتخذ كلبا ليس بكلب ماشية أو كلب صيد انتقص من أجره كل يوم قيراطان
رواه أبو يعلى وفيه سلام بن أبي خبزة وهو وضاع
(4/65)
6109 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الأسود البهيم شيطان
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . ص . 66
(4/65)
6110 - وعن أسامة بن زيد قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه الكآبة فسألته ما له ؟ فقال :
لم يأتني جبريل منذ ثلاث
فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه فقال : لم تأتني ؟ " . فقال : " إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير "
رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح
وقد تقدم حديث الطبراني بإسناد ضعيف
(4/66)
6111 - وعن بريدة قال : احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال له :
ما حبسك ؟
فقال : " إنا لا ندخل بيتا فيه كلب "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/66)
6112 - وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا : يا رسول الله [ سبحان الله ] تأتي دار قوم ولا تأتي دارنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
لأن في داركم كلبا
قالوا : فإن في دارهم سنورا ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " [ إن ] السنور سبع "
رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
(4/66)
29 - . باب ما جاء في الهر
(4/66)
6113 - ص . 67 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الهر سبع
رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
وقد تقدم حديث تراه قبل هذا
وقد تقدم في الطهارة : الوضوء بفضلها وأنها ليست بنجس والله أعلم
(4/67)
30 - . باب قتل الحيات والحشرات
(4/67)
6114 - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم
(4/67)
6115 - وعن ابن عباس قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الحية فقال :
خلقت هي والإنسان سواء فإن رأته أفزعته وإن لدغته أوجعته فاقتلوها حيث وجدتموها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر غير مسمى والظاهر أنه الجعفي وثقه الثوري وشعبة وضعفه الأئمة أحمد وغيره
(4/67)
6116 - وعن سراء بنت نبهان الغنوية قالت : سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه و سلم عن الحيات ما يقتل منها ؟ قالت : فسمعته يقول : ص . 68
اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداءه من النار ومن قتلته كان شهيدا
رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك
(4/67)
6117 - وعن أبي الأحوص الجشمي قال : بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس : بقصبته - حتى قتلها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من قتل حية فكأنما قتل [ رجلا ] مشركا قد حل دمه "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا قال البزار في حديثه وهو مرفوع : " من قتل حية أو عقربا " . وهو في موقوف الطبراني . ورجال البزار رجال الصحيح
(4/68)
6118 - وعن عثمان بن أبي العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر الحيات :
من خشي ثأرهن فليس منا
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف
(4/68)
6119 - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اقتلوا الحيات فمن خاف ثأرهن فليس مني
ص . 69
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/68)
6120 - وعن داود بن عبد الجبار قال : كنت مع إبراهيم بن جرير في جنازة وكان راكبا فلما بلغنا المقبرة خرجت حية فقال إبراهيم : حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مني
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وداود ضعيف جدا
(4/69)
6121 - وعن جرير أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثأرها فليس مني
رواه الطبراني في الكبير وفيه داود أيضا وهو ضعيف
(4/69)
6122 - وعن أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات
(4/69)
6123 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنها يلتحسان البصر ويستسقطان الحبل فمن لم يقتلهما فليس منا
ص . 70
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " فمن لم يقتلهما فليس منا "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/69)
6124 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بالاختصار ورجاله رجال الصحيح
(4/70)
6125 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن رأى منهن شيئا فليقتله فإنه لا يبدو لكم مسلموهم ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا
قلت : رواه أبو داود باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف
(4/70)
6126 - وعن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اقتلوا الحيات كلهن إلا الحيتان الأبتر [ منها ] وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار ومن تركهما فليس منا
قلت : في الصحيح بعضه
رواه أحمد وفيه غيث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 71
(4/70)
6127 - وعن عثمان - يعني ابن عفان - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يكفيكم من الحية ضربة سوط أصبتموها أو أخطأتموها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف
(4/71)
6128 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اقتلوا الوزغ ( جمع وزغة بالتحريك وهي سام أبرص ) ولو في جوف الكعبة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف
(4/71)
6129 - وعن عقبة بن فاكه قال : خرجت إلى زيد بن ثابت فخرج إلي مبرزا بيده الرمح فقلت : يا أبا خارجة ما بال الرمح هذه الساعة ؟ قال : كنت أطلب هذه الدابة الخبيثة التي يكتب الله بقتلها الحسنة ويمحو بها السيئة وهي الوزغ
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن الفاكه تفرد عنه : أبو جعفر الخطمي وبقية رجاله ثقات
(4/71)
6130 - وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من قتل وزغة محا الله عنه سبع خطيئات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
(4/71)
6131 - وعن ابن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر : ص . 72
أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت
وحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم ذهب يستلم الحجر فلدغته عقرب فقال :
ما لك لعنك الله لو كنت تاركة أحدا لتركت النبي - صلى الله عليه و سلم -
قلت : قتل الحيات في الصحيح
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/71)
31 - . باب النهي عن قتل عوامر البيوت
(4/72)
6132 - عن أبي أمامة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار وتخدح منهن النساء
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه
(4/72)
6133 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان - أو يطمسان - البصر ويطرحان الحمل من بطون النساء ومن تركهما فليس منا
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح . قلت : هو في الصحيح باختصار
(4/72)
6134 - وعن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة في الحجرة فبوأ إليها الرمح فقالت : ادخل فانظر ما في البيت فدخل فإذا هو ص . 73
بحية منطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إنه نزل بالمدينة جن مسلمون
أو قال : " بهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذا منه فإن عاد فاقتلوه "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/72)
6135 - وعن ابن عمر أن رجلا كان حديث عهد بعرس فبعث رسول صلى الله عليه و سلم بعثا وبعث فيهم ذلك الرجل فلما جاء القوم تعجل إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة على بابها فدخلته غيرة فهيأ إليها الرمح ليطعنها فقالت : لا تعجل وانظر ما في البيت . فدخل البيت فإذا هو بحية منطوية على فراشها فطعن الحية فماتت ومات الرجل فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إن لهذه البيوت عوامر من الجن
ونهى عن قتلهن
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح
(4/73)
6136 - وعن عبد الله بن جعفر قال : نهي عن قتلهن - يعني : الحيات التي تكون في البيوت
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه
(4/73)
32 - . ( أبواب في الولائم ونحوها )
(4/73)
1 - . باب الولائم والعقيقة وغير ذلك
(4/73)
6137 - عن بريدة قال : لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنه لابد للعروس من وليمة
ص . 74
قال : فقال سعد : علي كبش . وقال فلان : علي كذا وكذا من ذرة
رواه أحمد وفي إسناده عبد الكريم بن سليط ولم يجرحه أحد وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/73)
6138 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
(4/74)
6139 - وعن عبد الله بن مسعود قال : الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن يسمع سمع الله به
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
(4/74)
6140 - وعن أنس قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط نطعا جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطا وتمرا وأطعم الناس ثلاثة أيام
قلت : هو في الصحيح باختصار الأيام
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان وهو ثقة وفيه كلام لا يضر . ص . 75
(4/74)
6141 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يولم على أحد من نسائه إلا على صفية
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد
(4/75)
2 - . باب ما يجري في الوليمة
(4/75)
6142 - عن سهل بن سعد قال : أولم رسول الله صلى الله عليه و سلم على صفية فقلت : أي شيء كان في وليمته ؟ قال : ما كان إلا التمر والسويق
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف وقد وثق
(4/75)
6143 - وعن جابر قال : لما أدخلت صفية بنت حيي على النبي صلى الله عليه و سلم فسطاطه حضره ناس وحضرت معهم ليكون لي فيهم قسم فخرج النبي صلى الله عليه و سلم في ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة قال :
كلوا من وليمة أمكم
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/75)
6144 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . ص . 76
(4/75)
6145 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أولم على بعض نسائه بقدر من هريس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرول قال الذهبي : صدوق . قال ابن المديني : روى مناكير
(4/76)
6146 - وعن أنس قال : أولم رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة بتمر وسمن
قلت : له في الصحيح الوليمة على صفية وهذا على أم سلمة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/76)
6147 - وعن جابر بن عبد الله قال : حضرنا عرس علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فما رأينا عرسا كان أحسن منه حسنا . هيأ لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم زبيبا وتمرا فأكلنا . وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
(4/76)
6148 - وعن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج امرأة فدعا النبي صلى الله عليه و سلم في عرسه فكانت امرأته تقوم علينا وهي العروس فسقتنا نبيذ التمر قد انتبذته من الليل وصفته
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/76)
6149 - وعن أسماء - يعني بنت عميس - قالت : أهديت جدتك فاطمة إلى ص . 77
جدك علي فما كان حشو فراشها ووسادتها إلا ليف ولقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير
رواه الطبراني في الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه
(4/76)
6150 - وعن شهر بن حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكن - إحدى نساء بني عبد الأشهل - دخل عليها يوما فقربت إليه طعاما فقال : لا أشتهيه . فقالت : إني قينت ( زينت ) عائشة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتى بعس لبن ( قدح كبير ) فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت . قالت أسماء : فانتهرتها وقلت لها : خذي من يد رسول الله صلى الله عليه و سلم . قالت : فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه و سلم :
أعطي تربك
قالت أسماء : فقلت : يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت : فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه شفتي لأصيب منه مشرب النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال لنسوة عندي : " ناوليهن " . فقلن : لا نشتهيه . فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
لا تجمعن جوعا وكذبا
فهل أنت منتهيا أن تقول : لا نشتهيه ؟ قلت : أي أمه لا أعود أبدا
قلت : روى ابن ماجة بعضه
رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وزاد : ص . 78
وأبصر [ رسول الله صلى الله عليه و سلم ] على إحداهن سوارا من ذهب فقال : " يا هذه أتحبين أن يسورك الله مكانه سورا من نار ؟ " . فنزعناه فرمينا به فما ندري أين هو حتى الساعة . [ ثم ] قال [ رسول الله صلى الله عليه و سلم ] :
: إنما يكفي إحداكن أن تتخذ جمانا ( حب كاللؤلؤ ) من فضة - وربما قال : سوارا من فضة - ثم تأخذ شيئا من زغفران فتديفه ( تبله بماء وتخلطه ) ثم تلطخه عليه فإذا هو كأنه ذهب
وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير . وشهر فيه كلام وحديثه حسن
(4/77)
6151 - وعن أسماء بنت عميس قالت : كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعي نسوة قالت : فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا : لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه و سلم خذي منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال :
نولي صواحبك
فقلنا : لا نشتهيه . فقال : " لا تجمعن جوعا وكذبا " . قالت : فقلت : يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه : لا أشتهيه يعد ذلك كذبا ؟ قال : " إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة "
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت ص . 79
بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم . ورواه الطبراني في الصغير وإسناده ضعيف
(4/78)
6152 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا أبا هريرة أولم ولو بشاة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال : يخطئ وابن معين في روايتين وضعفه الأئمة وبقية رجاله ثقات
(4/79)
6153 - وعن أبي هريرة أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد خضب بالصفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما هذا الخضاب أعرست ؟
قال : نعم . قال : " أولمت ؟ " . قال : لا . فرمى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بنواة من ذهب فقال : " أولم ولو بشاة "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو ضعيف
(4/79)
6154 - وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه ثوب صفرة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
مهيم
وكانت كلمة إذا أراد أن يسأل عن الشيء فقال : يا رسول الله تزوجت ؟ قال : " على كم ؟ " . قال : على وزن نواة من ذهب قال : " أولم ولو بشاة "
قال أنس : حررناها ربع دينار
قلت : هو في الصحيح خلا قيمة النواة . ص . 80
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن معين ولم أجد من ترجمه
(4/79)
3 - . باب الدعوة في الوليمة والإجابة
(4/80)
6155 - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين
رواه أحمد والبزار - وفي رواية عند البزار : " أجيبوا الداعي إذا دعيتم " - والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/80)
6156 - وعن أبي هريرة قال : الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار
قال : قلت : إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير ؟ قال : الخرس : الولادة . والإعذار : الختان . والتوكير : الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم . فهم بالخيار إن شاؤوا جاؤوا وإن شاؤوا قعدوا
قلت : في الصحيح طرف منه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/80)
6157 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من دعاكم فأجيبوه
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف . ص . 81
(4/80)
6158 - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدع بالبركة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/81)
6159 - وعن يعلى بن مرة أنه دعي إلى مأدبة فقعد صائما فجعل الناس يأكلون ولا يطعم قيل له : والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك . قال : لا تقولوا ذاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف
(4/81)
6160 - وعن أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه طعاما فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم : إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول : إني صائم أفطر وصم يوما مكانه إن شئت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
(4/81)
6161 - وعن قيس بن أبي حازم قال : إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل : إني صائم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ص . 82
(4/81)
6162 - وعن ابن عباس قال : إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي صلى الله عليه و سلم نصف الليل على خبز الشعير فيجيبه
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال : يخطئ . وضعفه جماعة
(4/82)
6163 - وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو دعيت إلى كراع لأجبت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وابن حبان وقال : يخطئ . وابن حبان في روايتين وضعفه جماعة
(4/82)
4 - . باب فيمن يدعو الشبعان ويترك الجيعان
(4/82)
6164 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني ويترك الفقير
رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه :
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان
وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره . ص . 83
(4/82)
6165 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية ألا أنبئكم ؟ مثل آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية مثل ملك بنى قصرا على قارعة الطريق واتخذ به طعاما ووكل به رجالا فقال : لا يمر أحد إلا أصاب من طعامي هذا . وكان إذا مر الرجل في شارة وثياب حسنة ذهبوا إليه فتعلقوا به وجاءوا به حتى يأكل من ذلك الطعام . وإذا جاء رجل في شارة سيئة وثياب رثة منعوه . فلما طال ذلك بعث الله ملكا من الملائكة في شارة سيئة وثياب رثة فمر بجنباتهم فقاموا إليه فدفعوه فقال لهم : إني جائع وإنما يصنع الطعام للجائع . فقالوا : إن طعام الملك لا يأكله إلا الأبرار . فدفعوه فانطلق فجاء في صورة حسنة وثياب حسنة فمر كأنه لا يريدهم بعيدا منهم فذهبوا إليه فتعلقوا به فقالوا : تعال فأصب من طعام الملك قال : لا أريده . قال : لا يدعك الملك إن بلغه - أن مثلك مر ولم يصب من طعام - شق عليه وخشينا أن تصيبنا منه عقوبة . فأكرهوه فأدخلوه حتى جاؤوا به إلى الطعام فقربوا إليه الطعام فقال بثيابه هكذا فقال : ما تصنع ؟ فقال : إني جئتكم في شارة سيئة وثياب رثة فأخبرتكم أني جائع فمنعتموني وإني جئتكم في شارة حسنة وثياب حسنة فأكرهتموني وأبيتم تدعوني فقبحكم وقبح ملككم إنما يصنع ملككم هذا الطعام للدنيا وإنه ليس له عند الله خلاق قال : فارتفع الملك ونزل عليهم العذاب
ص . 84
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان القافلائي قال ابن عدي : لا أرى بحديثه بأسا . وقال النسائي : متروك
(4/83)
5 - . باب دعوة الفاسق
(4/84)
6166 - عن عمران بن حصين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن إجابة طعام الفاسقين
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه
(4/84)
6 - . باب من دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج
(4/84)
6167 - عن ابن عباس قال : من السنة إذا دعا الرجل أخاه أن يقوم معه حتى يخرج
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو صيفي وهو ضعيف
(4/84)
7 - . باب فيمن دعي فرأى ما يكره
(4/84)
6168 - عن سالم بن عبد الله - يعني ابن عمر - قال : أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستر بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب ثم دخل فرأى قائما فاطلع فرأى البيت ص . 85
مستترا بنجاد أخضر فقال : يا أبا عبد الله تسترون الجدر ؟ قال أبي واستحيا : غلبننا النساء يا أبا أيوب . قال : من خشي أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك . ثم قال : لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا . ثم خرج رحمه الله
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/84)
8 - . باب فيمن دعي فاشترط حضور أصحابه
(4/85)
6169 - عن صهيب قال : صنعت لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما فأتيته وهو في نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه فأومأ إلي : " وهؤلاء ؟ " . قلت : لا . فسكت فقمت مكاني فلما نظر إلي أومأت إليه فقال : " وهؤلاء ؟ " . قلت : لا . مرتين يفعل ذلك أو ثلاثا فقلت : نعم وهؤلاء . وإنما كان شيئا يسيرا صنعته له فجاؤوا وجاؤوا معه فأكلوا حسبه قال : وفضل منه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب
(4/85)
9 - . باب فيمن دعي فدعا غيره من غير إذن
(4/85)
6170 - عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى إذا دعي الرجل إلى طعام أن يدعو معه أحدا إلا أن يأمره أهل الطعام . ص . 86
رواه الطبراني في الكبير والبزار وإسناده ليس بالمطروح
(4/85)
10 - . باب فيمن أتى طعاما من غير دعوة
(4/86)
6171 - عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاما لي قصابا فأمرته أن يصنع طعاما لخمسة رجال ثم دعوت النبي صلى الله عليه و سلم فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال :
هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع
فأذنت له
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/86)
6172 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من دخل على قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقا وأكل حراما
رواه البزار وفيه يحيى بن خالد وهو مجهول . ورواه الطبراني في الأوسط من طريقه أيضا إلا أنه قال :
من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل شيئا أكل حراما
فقط
(4/86)
6173 - وعن ابن عمر يرفعه قال :
من جاء إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وأكل حراما
قلت : رواه أبو داود خلا قوله : " وأكل حراما "
رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف . ص . 87
(4/86)
6174 - وعن عبد الله بن مسعود قال : كنا في الجاهلية نسمي الإمعة الذي يأتي الطعام ولم يدع إليه ألا إن الإمعة فيكم : المحقب دينه
(4/87)
6175 - وفي رواية عنه أيضا : كنا نسمي الإمعة في الجاهلية : الذي يدعى إلى طعام فيتبعه الرجل وهو اليوم الذي يحقب [ الناس ] دينه وكنا نسمي العضه : السمر . وهو اليوم : قيل وقال
رواه كله الطبراني في الكبير بإسنادين وكلاهما ضعيف
(4/87)
11 - . باب النهبة في العرس
(4/87)
6176 - عن معاذ بن جبل قال : شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إملاك رجل من أصحابه فقال :
على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه
فجيء بدف فضرب به . فأقبلت الأطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه وكف الناس أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما لكم لا تنتهبون ؟
قالوا : يا رسول الله أو لم تنه عن النهبة ؟ قال : " إنما نهيتكم عن نهبة العساكر فأما العرسات فلا " . فجاذبهم وجاذبوه . ص . 88
رواه الطبراني في الكبير وفيه حازم مولى بني هاشم عن لمازة وليس ابن زبار هذا متأخر ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات
ورواه في الأوسط أتم من هذا بإسناد فيه بشر بن إبراهيم وهو وضاع وهو غير هذا الإسناد
(4/87)
6177 - وعن أبي مسعود قال : كان ينهى عن النهبة في العرس
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن حمران ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/88)
12 - . باب أيام الوليمة
(4/88)
6178 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الله العرزمي وهو متروك
(4/88)
6179 - وعن عبد الله بن مسعود قال : الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن سمع سمع الله به
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
(4/88)
33 - . ( أبواب في العقيقة )
(4/88)
1 - . باب العقيقة
(4/88)
6180 - ص . 89 عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تعقي عنه ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله
ثم ولدت حسين بعد ذلك فصنعت به مثل ذلك
(4/89)
6181 - وفي رواية عن أبي رافع قال : لما ولدت فاطمة حسنا قالت : ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال :
لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص
وكان الأوقاص ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم محتاجين في الصفة أو في المسجد . فذكره نحوه
رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن
(4/89)
6182 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 90
(4/89)
6183 - وعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن العقيقة ؟ قال : " لا أحب العقوق " . كأنه كره الاسم وقال : " من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل "
(4/90)
6184 - وفي رواية : عن أبيه أو عن عمه
رواه كله أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/90)
6185 - وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم في العقيقة قال :
من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
(4/90)
6186 - وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم
(4/90)
6187 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . ص . 91
(4/90)
6188 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين بكبشين
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات
(4/91)
6189 - وعن عائشة قالت : يعق عن الغلام مكافأتان وعن الجارية شاة . قالت عائشة : فعق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال :
اذبحوا على اسمه وقولوا : بسم الله الله أكبر [ اللهم ] منك ولك هذه عقيقة فلان
قال : وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعل مكان الدم خلوقا
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى : إسحاق فإني لم أعرفه
(4/91)
6190 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية أو تذبح - الشك منه أو من أبيه - فعقوا أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا
رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما
(4/91)
6191 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 92
مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
(4/91)
6192 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
للغلام عقيقتان و للجارية عقيقة
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقة ابن معين وابن حبان وفيه ضعف
(4/92)
6193 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
إذا كان يوم سابعة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
(4/92)
6194 - وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
كل مولود مرتهن بعقيقته
رواه الطبراني في الصغير وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف
(4/92)
6195 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم
رواه الطبراني في الصغير وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب . ص . 93
(4/92)
6196 - وعن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله ثقات . وقد رواه ابن ماجة : عن يزيد بن عبد المزني ولم يقل عن أبيه وهنا يزيد بن عبد عن أبيه فالله أعلم
(4/93)
6197 - وعن أنس قال : عق رسول الله صلى الله عليه و سلم [ عن الحسن والحسين ] بكبشين
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/93)
6198 - وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين
رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم
(4/93)
6199 - وعن بريدة قال : عق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحسن والحسين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/93)
6200 - وعن جابر : ص . 94
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي السري وثقة ابن حبان وغيره وفيه لين
(4/94)
6201 - وعن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/94)
2 - . باب زمن العقيقة
(4/94)
6202 - عن بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه
(4/94)
6203 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة . وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان
(4/94)
34 - . ( بابان في المولود )
(4/94)
1 - . باب ما يفعل بالمولود
(4/94)
6204 - ص . 95 عن ابن عباس قال : سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/95)
6205 - وعن علي بن أبي طالب قال : أما حسن وحسين ومحسن فإنما سماهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وعق عنهم وحلق رؤوسهم وتصدق بوزنها وأمر بهم فسروا وختنوا
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق
(4/95)
2 - . باب الأذان في أذن المولود
(4/95)
6206 - عن حسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان
رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك
(4/95)
6207 - وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن في أذن الحسين والحسن حين ولدا وأمر به . ص . 96
قلت : رواه أبو داود خلا الأذان في أذن الحسين والأمر به
رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جدا
(4/95)
35 - . باب في الختان
(4/96)
6208 - عن الحسن قال : دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى [ أن يجيب ] فقيل له فقال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا ندعى له
رواه أحمد والطبراني في الكبير
(4/96)
6209 - وفي رواية للطبراني أيضا قال : دعي عثمان إلى طعام فقيل له : هل تدري ما هذا ؟ هذا ختان جارية فقال : هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم . فأبى أن يأكل
ورجال الأول فيهم [ محمد بن ] إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس . ورجال الثاني فيهم أبو حمزة العطار وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
(4/96)
11 - . كتاب البيوع
(4/96)
1 - . باب أي الكسب أطيب
(4/96)
6210 - ص . 101 عن رافع بن خديج قال : قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ قال :
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
(4/101)
6211 - وعن جميع بن عمير عن خاله قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن أفضل الكسب ؟ فقال :
بيع مبرور وعمل الرجل بيده
رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار وقال : عن خاله أبي بردة بن نيار . ص . 102
والبزار كأحمد إلا أنه قال : عن جميع بن عمير عن عمه وجميع : وثقة أبو حاتم وقال البخاري : فيه نظر
(4/101)
6212 - وعن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الكسب أفضل ؟ قال :
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
(4/102)
6213 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
خير الكسب كسب [ يد ] العامل إذا نصح
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/102)
2 - . ( بابان في البكور )
(4/102)
1 - . باب البكور وما فيه من البركة
(4/102)
6214 - عن علي - يعني ابن أبي طالب - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه عبد الله بن أحمد في زياداته والبزار وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف
(4/102)
6215 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 103
اللهم بارك لأمتي في بكورها
(4/102)
6216 - وفي رواية : " بورك لأمتي في بكورها "
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه علي بن عابس وهو ضعيف
(4/103)
6217 - وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه هشام بن زياد وهو ضعيف جدا
(4/103)
6218 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها
رواه البزار وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك
(4/103)
6219 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها
قال : فقال ابن عباس : لا تسألن رجلا حاجة بليل ولا تسألن رجلا أعمى حاجة فإن الحياء في العينين
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمرو بن مساور وهو ضعيف
(4/103)
6220 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 104
باكروا طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت وهو ضعيف
(4/103)
6221 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها واجعله يوم الخميس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن رجاء ولم أجد من ترجمه
(4/104)
6222 - وعن نبيط بن شريط قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها
رواه الطبراني في الصغير وفيه جماعة لم أعرفهم
(4/104)
6223 - وعن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الخليل بن زكريا وهو كذاب
(4/104)
6224 - وعن عمران بن حصين قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث سرية أغداها أول النهار وقال : " اللهم بارك لأمتي في بكورها "
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه المعلى بن نزلة وهو متروك . ص . 105
(4/104)
6225 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي لم أجد من ترجمه
(4/105)
6226 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
قلت : روى له ابن ماجة : " اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس " . وهو هنا مطلق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف
(4/105)
6227 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن الجدعاني وثقه أحمد وأبو زرعة وقال النسائي وغيره : متروك
(4/105)
6228 - وعن كعب بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمار بن هارون وهو متروك . ص . 106
(4/105)
6229 - وعن النواس بن سمعان الكلابي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم بارك لأمتي في بكورها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمار بن هارون وهو متروك
(4/106)
2 - . باب نوم الصباح
(4/106)
6230 - عن عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الصبحة تمنع الرزق
رواه أحمد وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف
(4/106)
3 - . باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق
(4/106)
6231 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله يحب المؤمن المحترف
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
(4/106)
6232 - وعن أم سلمة قالت : لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم تاجرا إلى بصرى لم يمنع أبا بكر الضن برسول الله صلى الله عليه و سلم شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة وذلك كان إعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر من الشخوص في ص . 107
تجارته بحبه صحبته وضنه بأبي بكر فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان رسول الله صلى الله عليه و سلم للتجارة وإعجابه بها
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال الكبير ثقات
(4/106)
6233 - وعن صفوان بن أمية قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال : يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة وبنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه ؟ فقال :
أحله لأن الله عز و جل قد أحله نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد ويطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك للجماعة وأهلها وحبك ذكر الله وأهله . وابتغ على نفسك وعيالك حلالا فإن ذلك جهاد في سبيل الله عز و جل واعلم أن عون الله في صالح التجارة
رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو متروك
(4/107)
6234 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : :
لو أذن الله في التجارة لأهل الجنة لاتجروا في البز والعطر
رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني الحمصي قال العقيلي : لا يتابع على هذا الحديث . ص . 108
(4/107)
6235 - وعن ابن مسعود قال : إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة
رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
(4/108)
6236 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ( النخلة الصغيرة ) فليغرسها
رواه البزار ورجاله أثبات ثقات وكأنه أراد بقيام الساعة : أمارتها فإنه قد ورد :
إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرزها فإن للناس عيشا بعد
(4/108)
6237 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اطلبوا الرزق في خفايا الأرض
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان
(4/108)
6238 - وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم . ص . 109
(4/108)
6239 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة
قالوا : فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : " الهموم في طلب المعيشة "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المصري قال الذهبي : حدث عن يحيى بن بكير بخبر موضوع
قلت : وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكير
(4/109)
4 - . باب ركوب البحر
(4/109)
6240 - عن سمرة بن جندب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يتجرون إلى الشام في البحر
رواه الطبراني في الصغير وأعاده بسنده في الأوسط إلا أنه قال : " يتجرون في الحرم "
رواه عن بليل بن إسحاق بن بليل عن أبيه ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/109)
6241 - وعن الحسن قال : حمل عثمان بن أبي العاص ناسا في البحر فبلغ ذلك عمر فقال : حمل ناسا ليس بينهم وبين البحر إلا ألواح والذي نفسي بيده لئن هلكوا - أو كلمة نحوها - لآخذن ديتهم من ثقيف
رواه الطبراني في الكبير . والحسن لم يسمع من عمر
(4/109)
5 - . باب اتخاذ المال
(4/109)
6242 - ص . 110 عن عمر بن العاص قال : بعث إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
قال : فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأه فقال : " إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة " . فقلت : يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم . فقال : " يا عمرو نعما بالمال الصالح للمرء الصالح "
رواه أحمد وقال : كذا في النسخة : " نعما " بنصب النون وكسر العين . قال أبو عبيدة : بكسر النون والعين
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه :
ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " نعم ونعما بالمال الصالح للمرء الصالح "
ورواه أبو يعلى بنحوه ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح
(4/110)
6243 - وعن حبيب بن عبيد قال : كانت للمقدام بن معدي كرب جارية تبيع ص . 111
اللبن ويقبض [ المقدام ] الثمن فقيل له : سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن ؟ فقال : نعم ولا بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم
رواه أحمد هكذا
(4/110)
6244 - وللمقدام - عند الطبراني في الكبير والصغير والأوسط - عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش
(4/111)
6245 - وفي الكبير عن حبيب بن عبيد قال : رأيت المقدام بن معدي كرب في السوق وجارية له تبيع لبنا وهو جالس يقبض الدراهم فقيل له في ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه
ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي مريم وقد اختلط
(4/111)
6246 - وعن جرير قال : لما رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أمسك شيئا إنما أنا أنفقه قال :
يا جرير لا عليك أن تمسك مالك فإن لهذا الأمر مدة
ص . 112
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وهو متروك
(4/111)
6247 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس وهو ضعيف
(4/112)
6 - . باب في المعادن
(4/112)
6248 - عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم بفضة فقال :
ستكون معادن يحضرها شرار الناس
رواه أحمد وفيه راو لم يسمى وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/112)
7 - . باب فيما يتخذ من الدواب
(4/112)
6249 - عن أبي سعيد الخدري قال : افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " بعث موسى صلى الله عليه و سلم وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنماص لأهلي بجياد " . ص . 113
رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
(4/112)
6250 - وعن وهب بن كيسان قال : مر أبي على أبي هريرة فقال : أين تريد ؟ قال : غنيمة لي . قال : نعم امسح رغامها وأطب مراحها وصل في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وانيس ( يعني : تنح ) بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إنها أرض قليلة المطر
يعني المدينة
رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/113)
6251 - وعن أم هانئ قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اتخذي غنما يا أم هانئ فإنها تغدو بخير وتروح بخير
قلت : روى لها ابن ماجة حديثا غير هذا
رواه أحمد وفيه موسى بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ولم أعرفه
(4/113)
6252 - وعن أم هانئ قالت : دخل النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
ما لي لا أرى عندك من البركات شيئا ؟
فقلت : وأي بركات تريد ؟ قال : " إن الله عز و جل أنزل بركات ثلاثا : الشاة والنخلة والنار "
قلت : روى لها ابن ماجة : " اتخذي غنما فإن فيها بركة "
رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه النضر بن حميد وهو متروك
(4/113)
6253 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 114
أكرموا المعزى وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة
رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك
(4/113)
6254 - وعن سعيد عن أبي هريرة - فيما أحسب - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة
رواه البزار وأعله بسعيد بن محمد ولعله الوراق فإن كان هو الوراق فهو ضعيف
(4/114)
6255 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
السكينة في أهل الشاء والبقر
رواه البزار وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف
(4/114)
6256 - وعن ابن الحنفية عن علي رفعه أنه قال :
ما من قوم في بيتهم - أو عندهم - شاة إلا قدسوا كل يوم مرتين - أو بورك عليهم مرتين -
يعني شاة لبن
رواه البزار مرفوعا وموقوفا وفيه إسماعيل بن سلمان وهو متروك
(4/114)
6257 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
استوصوا بالمعزى خيرا فإنها مال رقيق وهو في الجنة وأحب المال إلى ص . 115
الله الضأن وعليكم بالبياض فإن الله خلق الجنة بيضاء فلتلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم وإن دم الشاة البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين
قلت : روى أبو داود وغيره طرفا منه في لباس الأبيض
رواه الطبراني في الكبير وفيه حمزة النصيبي وهو متروك
(4/114)
6258 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه راعي غنم على رأس جبل يقيم [ فيها ] الصلاة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه
(4/115)
6259 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها
قلت : ما الرغام ؟ قال : " المخاط "
رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح عن ابن عمر ولم أجد من ترجمه
(4/115)
6260 - وعن عبد الله بن ساعدة أخي عويم بن ساعدة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من كانت له غنم فليسربها عن المدينة فإن المدينة أقل أرض الله مطرا
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف
(4/115)
6261 - وعن البراء قال : الغنم بركة
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة
(4/115)
8 . 8 - 8 - 8 - 8 . باب في الحمام
(4/115)
6262 - ص . 116 عن عبادة بن الصامت قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشكو إليه الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام
رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن الحجاج وهو ضعيف
(4/116)
6263 - وعن أبي كبشة الأنماري قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه النظر إلى الأترج وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف
وقد تقدم أن عثمان أمر بذبح الحمام في الصيد
(4/116)
9 - . باب في الإبل
(4/116)
6264 - عن عبد الله بن مسعود قال : ما أترك بعدي شيئا أحب إلي من إبل وأسقية
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/116)
10 - . باب اتخاذ الشجر وغير ذلك
(4/116)
6265 - عن خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن . ص . 117
(4/116)
6266 - وعن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال :
ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس
رواه أحمد وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/117)
6267 - وعن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : لا تعجل علي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة
رواه أحمد و الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفيهم كلام لا يضر
(4/117)
6268 - وعن فنج قال : كنت أعمل في الدينباذ وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل ثم أشار إلى فنج فقال : يا فارسي هلم قال : فدنوت منه . قال الرجل لفنج : أتضمن غرس هذا الجوز على هذا الماء ؟ فقال له فنج : ما ينفعني ذلك ؟ فقال الرجل : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بأذني هاتين : ص . 118
من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز و جل
فقال له فنج : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : [ نعم . قال ] فنج : فأنا أضمنها فقال : فمنها جوز الدينباذ
رواه أحمد وفيه فنج ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات
(4/117)
6269 - وعن السائب بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي إلا كتب الله به أجرا
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن موسى التيمي وهو ثقة لكنه كثير الخطأ وبقية رجاله ثقات
(4/118)
6270 - وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الراسخات في الوحل المطعنات في المحل من باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح فقذفته
رواه أبو يعلى وفيه فضالة بن حصين وهو ضعيف
قلت : ويأتي حديث علي في الطب في باب الرطب
(4/118)
6271 - وعن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النخل ؟ قال :
تلك الراسخات في الوحل المطعمات في المحل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المعلى بن ميمون وهو متروك . ص . 119
(4/118)
6272 - وعن الحسن بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
النخل والشجر بركة على أهله وعلى عقبهم من بعدهم إذا كانوا لله شاكرين
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف
(4/119)
6273 - وعن عبد الله بن الزبير قال : أمر النبي صلى الله عليه و سلم عمه العباس يأمر بنيه أن يحرثوا القضب فإنه ينفي الفقر . والقضب : الرطبة
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم
قلت : ويأتي حديث معاذ بن أنس بعد هذا
(4/119)
11 - . باب فيمن قطع السدر
(4/119)
6274 - عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من الله لا من رسوله لعن الله قاطع السدر
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحارث قال العقيلي : لا يصح حديثه يعني : هذا الحديث
(4/119)
6275 - وعن عمرو بن أوس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من قطع السدر إلا من الزرع بنى الله له بيتا في النار
ص . 120
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عنبسة ضعفه ابن قانع
(4/119)
6276 - وعن عبد الله بن حبشي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار
يعني من سدر الحرم
قلت : رواه أبو داود خلا قوله : من سدر الحرم
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وبقية الأحاديث في كتاب الأدب
(4/120)
12 - . باب في حريم النخلة
(4/120)
6277 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل حريم النخلة مد جريدها
رواه الطبراني في الكبير وفيه منصور بن صقير وهو ضعيف
(4/120)
13 - . باب ما جاء في البنيان
(4/120)
6278 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أراد الله بعبد شرا أخضر له ( بارك له ) في اللبن والطين حتى يبني
رواه الطبراني في الصحيح خلا شيخ الطبراني ولم أجد من ضعفه
(4/120)
6279 - وعن أبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 121
إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ماله في البنيان
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/120)
6280 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر ببنية قبة لرجل من الأنصار فقال : " ما هذه ؟ " . قالوا : قبة . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " كل بناء - وأشار بيده على رأسه - أكبر من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/121)
6281 - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة على عنقه
رواه الطبراني في الكبير وفيه المسيب بن واضح وثقه النسائي وضعفه جماعة
(4/121)
6282 - وعن أبي العالية أن العباس بن عبد المطلب بنى غرفة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " اهدمها " . فقال : أهدمها أو أتصدق بثمنها ؟ فقال : " اهدمها " . ص . 122
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
(4/121)
6283 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن الركوب على جلود السباع وعن تشييد البناء
قلت : روى النسائي منه النهي عن جلود السباع
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سفيان أبو المهزم قال أحمد : ما أقرب حديثه . وقال النسائي : متروك . وضعفه الناس
(4/122)
6284 - وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الرحمن تبارك وتعالى
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه زبان بن فائد ضعفه أحمد وغيره ووثقه أبو حاتم
(4/122)
14 - . باب طلب الرزق من بابه
(4/122)
6285 - عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ضرب مثل الرزق كمثل حائط له باب فما حول الباب سهولة وما حول الحائط وعر ووعث فمن أتاه من قبل بابه أصابه كله وسلم ومن أتاه من قبل حائطه وقع في الوعر والوعث حتى إذا انتهى إليه لم يكن له إلا الرزق الذي يسره الله عز و جل
ص . 123
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي وسليمان بن قيس لم يسمعا من ابن مسعود والله أعلم
(4/122)
15 - . باب الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه
(4/123)
6286 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وإن الله عز و جل يوفي عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم
رواه أبو يعلى وفيه عبيد بن نسطاس مولى كثير بن الصلت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/123)
6287 - وعن حذيفة قال : قام النبي صلى الله عليه و سلم فدعا الناس فقال :
هلموا إلي
فأقبلوا إليه فجلسوا فقال : " هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه و سلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله تعالى فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته "
رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/123)
6288 - وعن عاصم بن عدي قال : اشتريت مائة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
ما ذئبان عاديان ظلا في غنم أضاعها ربها في طلب المسلم المال والشرف لدينه
ص . 124
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/123)
6289 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تعجلن إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه وإن كان الله لم يقدر ذلك ولا تستأخرن عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك إن كان الله قدره عليك
ز
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف
(4/124)
6290 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى تمرة غائرة فأخذها فناولها سائلا فقال :
أما إنك لو لم تأتيها لأتتك
رواه الطبراني ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون
(4/124)
6291 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في السخط
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع . ص . 125
(4/124)
6292 - وعن الحسن بن علي قال : صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
يا أيها الناس إني [ والله ] لا آمركم إلا ما أمركم به الله ولا أنهاكم إلا عن ما نهاكم الله عنه فأجملوا في الطلب فوالذي نفس أبي القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله فإن تعسر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعة الله عز و جل
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم
(4/125)
6293 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته
رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف
(4/125)
6294 - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما خلق الله من صباح يعلم ملك في السماء ولا في الأرض بما يصنع الله في ذلك اليوم وإن العبد له رزقه فلو اجتمع عليه الثقلان الجن والإنس أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو لين الحديث
(4/125)
6295 - وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 126
إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله
رواه البزار و الطبراني في الكبير إلا أنه قال : " أكثر مما يطلبه يطلبه أجله " . ورجاله ثقات
(4/125)
6296 - وعن أبي سعيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة وترك الدعاء معصية
رواه الطبراني في الصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف
(4/126)
6297 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق
(4/126)
16 - . باب حيثما وجدت خيرا فأقم
(4/126)
6298 - عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم
رواه أحمد وفيه جماعة لم أعرفهم
(4/126)
17 - . باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم
(4/126)
6299 - ص . 127 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى جماعة من التجار فقال :
يا معشر التجار
فاستجابوا له ومدوا أعناقهم فقال : " إن الله باعثكم يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر وأدى الأمانة "
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف
(4/127)
6300 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا خير في التجارة إلا لمن لم يمدح بيعا ولم يذم ما اشترى وكسب حلالا وأعطاه وعزل في ذلك الحلف
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه الجمهور
(4/127)
6301 - وعن واثلة بن الأسقع قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج إلينا وكنا تجارا وكان يقول :
يا معشر التجار إياكم والكذب
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق الغنوي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/127)
6302 - وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن التجار هم الفجار إن التجار هم الفجار
قال رجل : يا رسول الله ألم يحل الله البيع ؟ قال : " بلى " . قال : " إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون "
رواه أحمد هكذا . ص . 128
(4/127)
6303 - ورواه الطبراني في الكبير فقال : عن عبد الرحمن بن شبل أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به
وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن التجار هم الفجار
قالوا : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : " بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون "
وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن الفساق هم أهل النار
قالوا : يا رسول الله ما الفساق ؟ قال : " النساء " . قال رجل : يا رسول الله أليسوا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا ؟ قال : " بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن "
ورجال الجميع ثقات وله طريق في الأدب أطول من هذه
(4/128)
18 - . باب في تجار المشركين
(4/128)
6304 - عن جابر قال : كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/128)
19 - . باب اجتناب الشبهات
(4/128)
6305 - ص . 129 عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن توقاهن كان أتقى لدينه وعرضه ومن واقعهم يوشك أن يواقع الكبائر كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه وإن لكل ملك حمى وحمى الله حدوده
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
(4/129)
6306 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام [ كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى ] وهو لا يشعر
رواه الطبراني في الأوسط
(4/129)
6307 - وروى في الصغير : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الحلال بين الحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
وفي إسناد الأوسط سعد بن زنبور قال أبو حاتم : مجهول وإسناد الصغير حسن
(4/129)
20 - . باب الرفق في المعيشة
(4/129)
6308 - ص . 130 عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
من فقه الرجل رفقه في معيشته
رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
(4/130)
6309 - وعن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح المصري قال عبد الملك بن شعيب : ثقة مأمون . وضعفه جماعة
(4/130)
21 - . باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة
(4/130)
6310 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اسمح يسمح لك
رواه أحمد وفيه مهدي بن جعفر وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/130)
6311 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/130)
6312 - وعن رجل من بلعدوية قال : حدثني جدي قال : انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي فإذا رجلان بينهما عنز واحدة وإذا المشتري يقول ص . 131
للبائع : أحسن مبايعتي . قال : فقلت في نفسي : هذا الهاشمي الذي أضل الناس أهو هو ؟ قال : فنظرت فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط [ الأسود ] شعر أسود وإذا هو بين طمرين قال : فدنا منا فقال : " السلام عليكم " . فرددنا عليه السلام فلم ألبث أن دعا المشتري فقال : يا رسول الله قل له يحسن مبايعتي . فمد يده وقال :
أموالكم تملكون . إني لأرجو أن ألقى الله عز و جل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا دم ولا عرض إلا بحقه . رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل الأخذ سهل العطاء سهل القضاء سهل التقاضي
ثم مضى فذكر الحديث
رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم
(4/130)
6313 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أفضل المؤمنين رجل سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/131)
6314 - وعن معيقيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
حرمت النار على الهين اللين السهل القريب
ص . 131
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف
(4/131)
6315 - وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل هين لين سهل قريب
قلت : له في الصحيح : " رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو يعلى إلا أنه قال : " ألا أخبركم على من تحرم النار " . وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف
(4/131)
6316 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
تحرم النار على كل هين لين سهل قريب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا يعرف
(4/131)
6317 - وعن أنس قال : قيل : يا رسول الله من يحرم على النار ؟ قال :
الهين اللين السهل القريب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف
(4/131)
22 - . باب فيمن كان سيئ الحرفة
(4/131)
6318 - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سوء الحرفة فقال :
رب صغيرا
فسألته فقال : " مهرا أو غلاما "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري قال أبو حاتم : واهي الحديث . ص . 133
(4/131)
6319 - وعن غسان بن الأغر النهشلي قال : حدثني أبي عن أبيه أنه قدم بعير له إلى المدينة وهي تحمل طعاما فلقيه النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا أعرابي ما تحمل ؟
قلت : أجهز قمحا . قال لي : " ما تريد ؟ " . قلت : أريد بيعه فمسح رأسي وقال : " أحسنوا مبايعة الأعرابي "
(4/133)
6320 - وفي رواية عن غسان بن الأغر النهشلي حدثنا عمي زياد بن الحصين عن أبيه حصين بن قيس أنه حمل طعاما إلى المدينة . فذكر نحوه
قلت : روى النسائي بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم الصواف وهو ضعيف
وله طريق تأتي في بيع الحاضر للبادي إن شاء الله
(4/133)
23 - . باب في الغبن في البيع
(4/133)
6321 - عن الحسين بن علي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال :
المغبون لا محمود ولا مأجور
رواه أبو يعلى وفيه أبو هشام القناد قال الذهبي : لا يكاد يعرف ولم أجد لغيره فيه كلاما
(4/133)
6322 - وعن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 134
المغبون لا محمود ولا مأجور
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن هشام والظاهر أنه محمد بن هشام بن عروة وليس في الميزان أحد يقال له محمد بن هشام ضعيف وبقية رجاله ثقات
(4/133)
6323 - وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
غبن المسترسل حرام
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدا
(4/134)
24 - . ( بابان في الأسواق )
(4/134)
1 - . باب ما جاء في الأسواق
(4/134)
6324 - عن أبي أسيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : بأبي أنت وأمي إني قد رأيت موضعا للسوق أفلا تنظر إليه ؟ قال : " بلى " . فقام معه حتى جاء موضع السوق فلما رآه أعجبه وركضه برجله وقال :
نعم سوقكم فلا ينتقض ولا يضربن عليه خراج
قلت : رواه ابن ماجة بغير سياقه
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن علي بن أبي الحسن البراد ولم أجد من ترجمه
(4/134)
6325 - وعن جبير بن مطعم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أي البلدان شر ؟ قال :
لا أدري
ص . 135
فلما أتاه جبريل قال : " يا جبريل أي البلدان شر ؟ قال : لا أدري حتى أسأل ربي عز و جل . قال : فانطلق جبريل صلى الله عليه و سلم فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال : يا محمد إنك سألتني : أي البلدان شر ؟ فقلت : لا أدري وإني سألت ربي عز و جل : أي البلدان شر ؟ فقال : أسواقها "
رواه أحمد وأبو يعلى و الطبراني في الكبير هكذا
(4/134)
6326 - وقال البزار عن جبير : أن رجلا قال : أي البلدان أحب إلى الله ؟ وأي البلدان أبغض إلى الله ؟ قال :
لا أدري حتى أسأل جبريل صلى الله عليه و سلم
فأتاه فأخبره : " أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق "
ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلام
(4/135)
6327 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لجبريل :
أي البقاع خير ؟ قال : لا أدري . قال : فسل عن ذلك ربك عز و جل فبكى جبريل صلى الله عليه و سلم وقال : يا محمد ولنا أن نسأله ؟ هو الذي يخبرنا بما يشاء . فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال : خير البقاع بيوت الله في الأرض . قال : فأي البقاع شر ؟ فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال : شر البقاع الأسواق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد وهو ضعيف
(4/135)
6328 - وعن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ففيها باض الشيطان وفرخ
وفي رواية : " فإنها معركة " . أو قال : " مربض الشيطان وبها ينصب رايته " . ص . 136
رواه الطبراني في الكبير وفي الرواية الأولى : القاسم بن يزيد فإن كان هو الجرمي فهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح . وفي الثانية : يزيد بن سفيان وهو ضعيف
(4/135)
6329 - وعن سلمان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من غدا إلى [ صلاة ] الصبح أعطي ربع الإيمان ومن غدا إلى السوق أعطي راية إبليس وهو مع أول من يغدو وآخر من يروح
قلت : روى ابن ماجة بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيس بن ميمون وهو ضعيف متروك
(4/136)
6330 - وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن الشياطين تغدو برايتها إلى الأسواق فيدخلون مع أول داخل ويخرجون مع آخر خارج
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك
(4/136)
6331 - وعن يزيد بن معاوية أن عبد الله بن مسعود خرج إلى السوق وإذا رجل يقول : قوم يقتتلون في السوق فلم أر كاليوم [ قط ] فتنة مضلة قال : ليس هذا بالفتنة المضلة ولكن هذا قرن الشيطان . ص . 137
رواه الطبراني في الكبير ويزيد بن معاوية ليس بأهل أن يروى عنه
(4/136)
6332 - وعن بلاد بن عصمة قال : بينا أنا أمشي مع عبد الله إذ رأيت جماعة فذهبت ثم رجعت فقال : إياك وكبة السوق فإنها كبة الشيطان
رواه الطبراني في الكبير وفيه مجاهيل
(4/137)
2 - . باب ما يقول إذا دخل السوق
(4/137)
6333 - عن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج إلى السوق قال :
اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة
(4/137)
6334 - وفي رواية : " اللهم إني أعوذ بك من شر هذه السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف
وتأتي أحاديث من هذا النوع في الأذكار إن شاء الله تعالى
(4/137)
25 - . باب الحلف في البيع
(4/137)
6335 - عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه
ص . 138
رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " . فذكره ورجاله رجال الصحيح
(4/137)
6336 - وعن عصمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا : شيخ زان ورجل اتخذ الأيمان بضاعة في كل حق وباطل وفقير مختال مزهو
رواه الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن شبل
(4/138)
26 - . باب في الكيل والوزن
(4/138)
6337 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
(4/138)
27 - . ( بابان في الغش ونحوه )
(4/138)
1 - . باب في الغش
(4/138)
6338 - عن ابن عمر قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال :
بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو معشر وهو صدوق وقد ضعفه جماعة . ص . 139
(4/138)
6339 - وعن أبي بردة بن نيار قال : انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال :
ليس منا من غشنا
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره
(4/139)
6340 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من غشنا فليس منا
رواه البزار ورجاله ثقات
(4/139)
6341 - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله ثقات وفي عاصم بن بهدلة نزاع كلام لسوء حفظه
(4/139)
6342 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من غشنا فليس منا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف
(4/139)
6343 - وعن أبي موسى قال : انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى سوق البقيع ص . 140
فأدخل يده في غرارة فأخرج طعاما مختلفا - أو قال : مغشوشا - فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس منا من غشنا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وقد قيل : إنه يفتعل الحديث
(4/139)
6344 - وعن قيس بن أبي غرزة قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل يبيع طعاما فقال :
يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلاه ؟
فقال : نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من غش المسلمين فليس منهم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
(4/140)
6345 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من غشنا فليس منا ومن رمانا بالنبل فليس منا
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/140)
6346 - وعن البراء بن عازب قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم فأدخل يده فيه فقال :
من غشنا فليس منا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سوار بن مصعب وهو متروك
(4/140)
6347 - وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من غشنا فليس منا
ص . 141
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وفي قيس بن الربيع وفيه كلام وقد وثقه شعبة والثوري
(4/140)
6348 - وعن أنس بن مالك قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى السوق فرأى طعاما مصبرا ( مجموعا كالكومة ) فأدخل يده فيه فأصاب طعاما رطبا قد أصابته السماء فقال لصاحبه : " ما حملك على هذا ؟ " . قال : والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد . قال : " أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون ؟ من غشنا فليس منا "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/141)
6349 - وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن ينهى عن بيع فقالوا : يا رسول الله إنها معايشنا ؟ قال : " لا خلاب إذا ( أي : لا خداع ) " . فذكره
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/141)
2 - . باب بيان العيب
(4/141)
6350 - عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها
رواه أحمد وهذا لفظه . ص . 142
(4/141)
6351 - وقال الطبراني في الأوسط : عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها
وفي إسنادهما ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/142)
3 - . باب الرد بالعيب
(4/142)
6352 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الشرود يرد
يعني : البعير الشرود
رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم : يكتب حديثه . وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي
(4/142)
28 - . باب بيع الغرر وما نهي عنه
(4/142)
6353 - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر
رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح وفي رجال المرفوع شيخ أحمد : محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات . ص . 143
(4/142)
6354 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر
رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك
(4/143)
6355 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/143)
6356 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد
(4/143)
29 - . باب ما نهي عنه من البيوع
(4/143)
6357 - عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل
قال : والمجر ما في الأرحام
والغرر : أن تبيع ما ليس عندك
وكالئ بكالئ : دين بدين . ص . 144
والآجل بعاجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية
والشغار : أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق
قلت : في الصحيح طرف منه
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
(4/143)
6358 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تناجشوا ولا تلامسوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر
رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
(4/144)
6359 - وعن زامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر إلى العيد عن يمينه أبي بن كعب وعن يساره عمر - أو قال : ابن عمر - فلما فرغ مر على باب أبي كثير - أو كبير - واللحامون بفنائها والناس حديثو عهد بجاهلية فقال :
كيف تبيعون ؟
قالوا : كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " بيعوا كيف شئتم ولا تخلطوا ميتة بمذبوحة على الناس . أيها الناس احفظوا : لا تحتكروا ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ إناءها ولتنكح فإن رزقها على الله تعالى "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن صهبان وهو متروك . ص . 145
(4/144)
6360 - وعن أبي الدرداء قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فطر أو ضحى ثم أدبر فاتبعه أبي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو واتبعتهم حتى انتهينا إلى اللحامين عند دار أبي كثير فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تسلخوا ذبيحتكم حتى تموت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا تحتكروا
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن صهبان أيضا وهو متروك
(4/145)
6361 - وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أهل المدائن الحبساء [ في سبيل الله ] ردء والمسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا ولا يبع حاضر لباد ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تكتفئ المرأة إناء أختها وكل رزقه على الله عز و جل
رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث مجهول
(4/145)
6362 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة [ إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة ] يتناجى اثنان دون صاحبهما
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . ص . 146
(4/145)
6363 - وعن عمران بن حصين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجلب والجنب ونهى عن اللمس والنجش مع البيع ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه
قلت : روى أبو داود وغيره منه : " لا جلب ولا جنب "
ورجاله رجال الصحيح
(4/146)
6364 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب [ لها ] ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع تمر
قلت : لابن عمر في الصحيح : النهي عن المجش والتلقي . وله عند أبي داود وابن ماجة حديث في المصراة إلا أنه قال فيه : " رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/146)
30
(4/146)
1 - . باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر
(4/146)
6365 - عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد . ص . 147
رواه أحمد والطبراني في الكبير . وفي الأوسط : بيع حاضر للباد فقط
ورواه البزار مثل أحمد
(4/146)
6366 - وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها ولا تبيعوا للأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه
ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/147)
6367 - وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يتلقى الجلب ولا يبع حاضر لباد . ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة - قال شعبة : إنما قال : ناقة مرة واحدة - فهو منها بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام
قال الحكم : أو قال : " صاعا من تمر "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/147)
6368 - وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد
رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك
(4/147)
6369 - وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال : حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 148
دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه
رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
(4/147)
6370 - وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن من سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول . فذكره
رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب أيضا
(4/148)
6371 - وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب أيضا
(4/148)
6372 - وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصحك أخوك فانصح له
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب أيضا
(4/148)
6373 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يبع حاضر لباد ولا يشتر له
ص . 149
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
(4/148)
2 - . باب
(4/149)
6374 - عن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي قال : أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي صلى الله عليه و سلم بها فقلت : يا رسول الله مر أهل الغائط أن يحسنوا مخالطتي وأن يعينوني فقاموا معي فلما بعت إبلي أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي : " ادنه " فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم
(4/149)
31 - . باب النجش
(4/149)
6375 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الناجش آكل ربا ملعون
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماعا . والله أعلم
(4/149)
6376 - وعن عصمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا حمى في الإسلام ولا مناجشة
رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف
(4/149)
32 - . باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة
(4/149)
6377 - ص . 150 عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه
رواه أحمد وفيه عمران بن داور القطان وثقة أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/150)
6378 - وعن زيد بن أسلم قال : سمعت رجلا يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة ؟ فقال ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : إلا الغنائم والمواريث
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/150)
6379 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب
(4/150)
6380 - وعن أنس عن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم فشكا إليه الحاجة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ما عندك شيء ؟ " . فأتاه بحلس وقدح فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " من يشتري هذا ؟ " . فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال : " من يزيد على درهم ؟ " . فسكت القوم فقال : " من يزيد [ على درهم ] ؟ " . فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فقال : ص . 151
هما لك
ثم قال : " إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث : دم موجع أو غرم مفظع ( أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة ) أو فقر مدقع "
قلت : رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل
رواه أحمد وقد حسن الترمذي سنده
(4/150)
6381 - وعن سفيان بن وهب قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عن المزايدة
رواه البزار وإسناده حسن
(4/151)
33 - . باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع
(4/151)
6382 - عن عبد الله بن مسعود قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صفقتين في صفقة واحدة
قال سماك : الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ بكذا وكذا . وهو بنقد بكذا وكذا
رواه البزار وأحمد
(4/151)
6383 - وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تحل صفقتان في صفقة
(4/151)
6384 - ورواه في الكبير ولفظه : " الصفقة بالصفقتين ربا " . وهو موقوف
ورواه البزار كذلك وزاد : وأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإسباغ الوضوء
ورجال أحمد ثقات
(4/151)
6385 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 152
مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة
رواه أحمد والبزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعتين في بيعة ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/151)
6386 - وعن عبد الوارث بن سعد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل
ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ؟ فقال : البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز
فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم ناقة وشرط حملنا إلى المدينة . البيع جائز والشرط جائز
رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال
(4/152)
6387 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعتاب بن أسيد :
إني قد بعثتك على أهل الله - أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن ص . 153
ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في شرط وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن صالح الأيلي قال الذهبي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير . قلت : ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاما . وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/152)
6388 - وعن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أربع خصال في البيع : عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندي وربح ما لم يضمن
قلت : روى النسائي بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل
(4/153)
6389 - وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له حين أمره مكة :
هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به ؟ قل لهم : لا يجمع أحدكم بيعا وسلفا ولا يبع أحدكم بيع غرر ولا يبع أحد ما ليس عنده
رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
(4/153)
6390 - وعن عبد الله قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين . فأما الصومان : فيوم الفطر ويوم الأضحى . وأما الصلاتان : فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة ص . 154
بعد العصر حتى تغرب الشمس . وأما اللباسان : فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك السماء . وأما المطعمان : فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئا . وأما البيعان : فيقول الرجل : تبيع لي وأبيع لك . وأما النكاحان : فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة
قلت : عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره في الصغرى
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/153)
34 - . باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق
(4/154)
6391 - عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرزق
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره وأبو عبد الله العنزي لم أجد من ترجمه
(4/154)
35 - . باب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز
(4/154)
6392 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق
رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدا
(4/154)
6393 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط
ص . 155
(4/154)
6394 - وفي رواية عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الولاء لمن أعتق
ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود "
رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات وله إسناد مرسل ورجاله رجال الصحيح
(4/155)
36 - . باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة
(4/155)
6395 - عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة
رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو متروك
(4/155)
37 - . باب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك
(4/155)
6396 - عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان . ص . 156
قلت : في الصحيح منه النهي عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات
(4/155)
6397 - وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم :
أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل
وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/156)
6398 - وعن السائب بن يزيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم
(4/156)
6399 - وعن عبد الله بن عمرو قال : يكره مهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام وثمن الكلب
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قلت : وتأتي أحاديث تتضمن بعض هذا في أبوابها إن شاء الله تعالى
(4/156)
38 - . ( بابان في الخمر )
(4/156)
1 - . باب في الخمر وثمنها
(4/156)
6400 - عن عبد الواحد البناني قال : كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال : عن ثمن الخمر تسألني ؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 157
كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ رفع إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال : " الويل لبني إسرائيل " . فقال عمر رحمه الله : يا رسول الله لقد أفزعنا قولك : الويل لبني إسرائيل فقال : " ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام "
قلت : لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان
(4/156)
6401 - وعن كيسان أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني قد جئتك بشراب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا كيسان إنها قد حرمت بعدك
قال : أفنبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنها قد حرمت وحرم ثمنها
فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها
رواه أحمد و الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع بن كيسان وهو مستور وفي رواية الطبراني : أفلا أبيعها من اليهود ؟ فقال : " إن بائعها كشاربها "
(4/157)
6402 - وعن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليها [ نبي الله صلى الله عليه و سلم ] ضحك قال : ص . 158
هل شعرت أنها حرمت بعدك ؟
قال : يا رسول الله ألا أبيعها فأنتفع بثمنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم الغنم والبقر فأذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام "
رواه أحمد هكذا عن ابن غنم أن الداري وفيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام
(4/157)
6403 - ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي فذكر نحوه باختصار إلا أنه قال :
إنه حرام شراؤها وثمنها
وإسناده متصل حسن
(4/158)
6404 - وعن جابر قال : كان رجل يحمل الخمر من خيبر [ إلى المدينة ] فيبيعها من المسلمين فحمل بها بمال فقدم به المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال : يا فلان إن الخمر قد حرمت . فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت ؟ قال : " أجل " قال : ألي أن أردها على من ابتعتها منه ؟ قال : " لا يصلح ردها " . قال : ألي أن أهديها إلى من يكافئني منها ؟ قال : " لا " قال : إن فيها مالا ليتامى في حجري قال : " إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم " . ثم نادى : " يا أهل المدينة " قال : فقال ص . 159
رجل : يا رسول الله الأوعية ننتفع بها ؟ قال : " فحلوا أوكيتها " . فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي "
رواه أبو يعلى وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد الجميع يعقوب القمي وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا
(4/158)
6405 - وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية من خمر بعدما حرم الخمر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فشقت فقال رجل : لو أمرت بها فتباع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الذي حرم شربها حرم بيعها
رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف
(4/159)
6406 - وعن يحيى بن عباد قال : أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم زق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إن الخمر قد حرمت
فقال بعضهم : لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فأهريقت في واد من أودية المدينة وقال :
لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام
(4/159)
6407 - وعن عامر بن ربيعة [ أن أبيه ] أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنها قد حرمت يا أبا تمام " . فقال له : يا رسول الله فأستنفق ثمنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . ص . 160
(4/159)
6408 - وعن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف
(4/160)
6409 - وعن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمرا ثم قدم به الأبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دنا ولا غيره إلا كسره وقال عثمان : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه : ومعتصرها والمحمولة إليه وآكل ثمنها
وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف
(4/160)
6410 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخمر وحرم ثمنها
رواه البزار ورجاله ثقات
(4/160)
6411 - وعن عبد الله بن عمرو قال : لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . ص . 161
قلت : وتأتي أحاديث في الأشربة من نحو هذا
(4/160)
6412 - وعن عامر بن ربيعة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا عامر أما علمت أنها قد حرمت بعدك ؟
قال : أفلا أبيعها لليهود يا رسول الله ؟ قال : " إن بائعها كشاربها فأهرقها "
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف
(4/161)
6413 - وعن ابن عباس قال : لما نزل تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله ألا نبيع ؟ قال :
إن الذي حرم شربها حرم بيعها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/161)
6414 - وعن أم سليم قالت : لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم هاتفا يهتف :
ألا إن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شيء فليهرقه
قال أبو طلحة : يا غلام احلل عن المزادة فأهرقها فأهرق الناس ومالهم خمر يومئذ إلا البسر والتمر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف
(4/161)
2 - . باب فيمن باع العنب من العصاة
(4/161)
6415 - عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة
ص . 162
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم : حديثه يدل على الكذب
(4/161)
39 - . ( أبواب في ثمن ما لا يحل )
(4/162)
1 - . باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك
(4/162)
6416 - عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح بمكة يقول :
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [ بها السفن ويدهن بها ] الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا هي حرام " . ثم قال : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها "
رواه أحمد و الطبراني في الأوسط إلا أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل . ورجال أحمد ثقات . وإسناد الطبراني حسن
(4/162)
6417 - وعن ابن عباس قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة قال :
إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الإزار إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا
رواه بطوله الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه الأئمة أحمد وغيره
(4/162)
2 - . باب في ثمن القينة
(4/162)
6418 - ص . 163 عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي سليم وهو مدلس
(4/163)
6419 - وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية : لا بأس به . وضعفه في أخرى
(4/163)
6420 - وعن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن [ وتجارة فيهن ] وقال : " كسبهن حرام "
رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك
(4/163)
3 - . باب ثمن الكلب
(4/163)
6421 - عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال : " طعمة جاهلية "
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " طعمة جاهلية " . ص . 164
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/163)
6422 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا
(4/164)
6423 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن أثمان الكلاب ؟ فقال :
طعمة أهل الجاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها
رواه الطبراني في الكبير من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة وإسحاق لم يدركه
(4/164)
6424 - وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت : يا رسول الله أفتنا عن الكلب ؟ فقال :
طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها
رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف . وفيه من لا يعرف
(4/164)
40 - . باب في الحريسة وثمنها
(4/164)
6425 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ثمن الحريسة ( الشاة المسروقة ) حرام وأكلها حرام
رواه أحمد وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك
(4/164)
41 - . باب في جيفة الكافر
(4/164)
6426 - عن ابن عباس قال : أصيب يوم الخندق رجل من المشركين فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم [ أن يجنوه ] ص . 165
فقال : " لا ولا كرامة لكم " . قالوا : فإنا نجعل لك على ذلك جعلا . قال : " ذاك أخبث وأخبث "
قلت : رواه الترمذي بغير سياقه
رواه أحمد وفيه ابن أبي ليلى وهو ثقة ولكنه سيئ الحفظ
(4/164)
42 - . باب حلوان الكاهن
(4/165)
6427 - عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فنزلوا رفقا رفقة مع فلان [ ورفقة مع فلان ] قال : فنزلت في رفقة أبي بكر وكان معنا أعرابي من أهل البادية فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل فقال لها الأعرابي : يسرك أن تلدي غلاما ؟ إن أعطيتني شاة ولدت غلاما فأعطته شاة وسجع لها أساجيع قال : فذبح الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل : أتدرون ما هذه الشاة ؟ فأخبرهم قال : فرأيت أبا بكر متبرزا مستنثلا متقيئا
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/165)
43 - . ( بابان في بيع النساء )
(4/165)
1 - . باب كسب الأمة
(4/165)
6428 - عن أنس بن مالك يرفعه قال :
لا تستغلوا الأمة إلا أمة صناع اليدين
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مالك بن سليمان النهشلي ولم أجد من ترجمه . ص . 166
(4/165)
6429 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل وأصب يعرف
قلت : هو في الصحيح باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
(4/166)
2 - . باب صناعة النساء
(4/166)
6430 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني : كذاب
(4/166)
6431 - وعن زياد بن عبد الله القرشي قال : دخلت على هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف وبيدها مغزل تغزل فقلت لها : تغزلين وأنت امرأة أمير ؟ فقالت : سمعت أبي يحدث عن جدي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أطولكن طاقة أعظمكن أجرا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن مروان الحلال قال ابن معين : كذاب
(4/166)
44 - . باب كسب الحجام وغيره
(4/166)
6432 - عن أبي هريرة قال : ص . 167
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الحجام
رواه أحمد و الطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/167)
6433 - وعن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله حازرا ولا صانعا ولا حجاما
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
(4/167)
6434 - وعن رجل من الأنصار يقال له : محيصة كان له غلام حجام فزجره رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسبه قال : أفلا أطعمه أيتاما لي ؟ قال : " لا " قال : أفلا أتصدق به ؟ قال : " لا " فرخص له أن يعلف به ناضحه
قلت : هو في السنن الثلاثة باختصار
رواه أحمد و الطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/167)
6435 - وعن يحيى بن [ أبي ] سليم قال : سمعت عباية بن رفاعة بن رافع يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجارية فنهى عن كسبها - قال شعبة : مخافة أن تبتغي - وقال :
ما أصاب الحجام فأعلفوه الناضح
وقال في الأرض : " ازرعها أو ذرها "
رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد . ص . 168
(4/167)
6436 - وعن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن كسب الحجام فقال :
اعلفه ناضحك
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/168)
6437 - وعن جابر بن عبد الله قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا طيبة فحجمه قال : فسأله :
كم ضريبتك ؟
قال : ثلاثة آصع . فوضع عنه صاعا
رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات إلا أنه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس وقيل : إنه لم يسمع منه
(4/168)
6438 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره . ولو كان حراما لم يعطه
رواه أبو يعلى وفيه جبارة بن مغلس وثقه ابن نمير وضعفه الأئمة ورماه ابن معين بالكذب
(4/168)
6439 - وعن أبي جميلة الطهوي قال : سمعت عليا يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال للحجام حين فرغ : " كم خراجك ؟ " . قال : صاعان . فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا
رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه جماعة
(4/168)
6440 - وعن ابن عباس ص . 169
أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وإن الحجام شكا إليه ضريبته فأرسل مواليه أن يخففوا عنه ضريبته
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/169)
6441 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وأعطى الحجام أجره دينارا
قلت : هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الدينار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/169)
6442 - وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم وأعطى الحجام أجره وقال :
أعلفه ناضحك
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به
(4/169)
45 - . ( أبواب في الأجور )
(4/169)
1 - . باب الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك
(4/169)
6443 - عن أنس بن مالك قال : بينا نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود [ والأبيض ] إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أنتم بخير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه و سلم وسيأتي ناس يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام . ص . 170
(4/169)
6444 - وفي رواية عند أحمد أيضا : عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خرج إلينا - يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم - فقال :
إن فيكم خيرا منكم
- يعني : رسول الله صلى الله عليه و سلم - " وتقرؤون كتاب الله فيكم الأحمر والأبيض والعجمي والعربي " فذكر نحوه
(4/170)
6445 - وعن أبي سلام قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل : أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم . فجمعهم فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به
فذكر الحديث
ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى
رواه أحمد وأبو يعلى باختصار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
(4/170)
6446 - وعن الطفيل بن عمرو الدوسي قال : أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد تقلدها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
تقلدها من جهنم
قلت : يا رسول الله إنا ربما حضرنا طعامهم فأكلنا منه ؟ قال : " أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس به "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك الطفيل
(4/170)
6447 - وعن إسماعيل بن عبيد الله قال : قال لي عبد الملك بن مروان : يا ص . 171
إسماعيل أدب ولدي فإني معطيك قال : فكيف بذلك ؟ وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من يأخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار
رواه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبد العزيز عن الوليد بن مسلم ولم أجد من ذكره وليس هو في الضعفاء وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/170)
6448 - وعن جابر بن عبد الله قال : خرجت سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه و سلم فمروا ببعض قبائل العرب فقالوا لهم : قد بلغنا أن صاحبكم قد جاء بالنور والشفاء ؟ قالوا : نعم قد جاء بالنور والشفاء . قالوا : فإن عندنا رجلا يتخبطه - أحسبه قال : الشيطان - فهذه حاله . فقال رجل من الأنصار : ائتوني به . فقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ الرجل فساقوا إليهم غنما فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يحل لك أن تأخذ على القرآن أجرا . فقال بعضهم : إنما هذه كرامة أكرمت بها وليس هو أجر للقرآن . فذبح وأكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن لم يأكل قالوا : حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رجعنا . فلما رجعوا قال الذي أهدي له الغنم : يا رسول الله إنما مررنا ببني فلان وقالوا : إن صاحبكم قد جاء بالشفاء والنور . فقلنا : نعم قد جاء بالشفاء والنور . فقالوا : إن عندنا من يتخبطه الشيطان . قلت : ائتوني به . فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ فساقوا إلينا غنيمة فقال بعض أصحابي : لا يحل لك أن تأكل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما علمك أنها رقية ؟
قال : قلت : علمت أن أرقي من كلام الله . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أصاب برقية باطل فقد أصبت برقية حق كل وأطعم أصحابك
رواه البزار وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب متروك . ص . 172
(4/171)
6449 - وعن عوف بن مالك أنه كان معه رجل يعلمه القرآن فقال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : صاحبي الذي تراه معي اشترى قوسا وأهداها إلي أفآخذها منه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " لا " فمكث حتى إذا كان رأس الحول عاد قال : آخذ تلك القوس يا رسول الله ؟ قال : " لا " ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول قال : آخذ تلك القوس يا رسول الله ؟ قال : " لا " فتكون عدة في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم ؟
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
(4/172)
6450 - وعن المثنى بن وائل قال : أتيت عبد الله بن بشر فمسح رأسي ووضعت يدي على ذراعه فسأله رجل عن أجر المعلم ؟ فقال : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل متنكب قوسا فأعجبت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " ما أجود قوسك أشتريتها ؟ " . قال : لا ولكن أهداها إلي رجل أقرأت ابنه القرآن . قال : " فتحب أن يقلدك الله قوسا من نار ؟ " . قال : لا . قال : " فردوها "
رواه الطبراني في الكبير . والمثنى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحدا منهما وبقية رجاله ثقات
(4/172)
6451 - وعن ابن عباس قال : كان ناس من الأسراء يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل النبي صلى الله عليه و سلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال : فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه قال : ما شأنك ؟ قال : ضربني معلمي قال : الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا يأتيه أبدا . ص . 173
رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد
(4/172)
2 - . باب ما يكره من الأجر
(4/173)
6452 - عن عوف بن مالك الأشجعي قال : غزونا مع عمرو بن العاص ومعنا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فوجدت قوما يريدون أن ينحروا جزورا فقلت : أعينكم عليها وأنحرها وتعطوني منها شيئا ؟ قالوا : نعم . ففعلت فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال : قد تعجلت أجرك وما أنا بآكله . وقال أبو عبيدة مثل ذلك . فتقدم على النبي صلى الله عليه و سلم فلما رآني قال : " أصاحب الجزور ؟ "
رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/173)
6453 - وعن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث يأتي وهو هذا قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم في سرية فقال رجل : أخرج معك على أن تجعل لي سهما من المغنم . ثم قال : والله ما أدري أتغنمون أم لا ؟ ولكن اجعل لي سهما معلوما . فجعلت له ثلاثة دنانير فغزونا فأصبنا مغنما فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
ما أحل له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره هذه الثلاثة التي أخذ
رواه الطبراني في الكبير
(4/173)
3 - . باب بيان الأجر
(4/173)
6454 - عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره
رواه أحمد وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب
(4/173)
6455 - وعن علي قال : جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا ( الطين المتماسك ) فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت : [ بكفي ] هكذا بين يديها - وبسط إسماعيل [ بن إبراهيم ] يديه وجمعهما - فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فأكل معي [ منها ]
قلت : رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من علي والله أعلم
(4/173)
4 - . باب إعطاء الأجير والعامل
(4/173)
6456 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه
ص . 175
رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف
(4/173)
6457 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه شرقي بن قطامى وهو ضعيف
(4/175)
6458 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب
رواه أحمد وإسناده حسن فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/175)
5 - . باب نصح الأجير وإتقان العمل
(4/175)
6459 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
خير الكسب كسب [ يد ] العامل إذا نصح
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/175)
6460 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
ص . 176
رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
(4/175)
6461 - وعن عاصم بن كليب عن أبيه أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها النبي صلى الله عليه و سلم وأنا غلام أعقل فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
يحب الله العامل إذا عمل أن يتقن
رواه الطبراني في الكبير وفيه قطبة بن العلاء وهو ضعيف وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . وجماعة لم أعرفهم
(4/176)
6462 - وعن سيرين قالت : ورأى رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجة في القبر فأمر بها أن تسد فقيل : يا رسول الله هل تنفعه ؟ قال :
أما إنها لا تنفعه ولا تضره ولكن تعر عين الحي
قلت : ذكر هذا في حديث طويل في مناقب إبراهيم
رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق
(4/176)
46 - . باب بيع ما لم يقبض
(4/176)
6463 - عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عثمان يقول - وهو يخطب على المنبر - : كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم : بنو قينقاع وابتعته بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل
قلت : رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد وإسناده حسن
(4/176)
6464 - وعن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 177
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه كلام وقد وثق
(4/176)
6465 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان
قلت : لأبي هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله
رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/177)
47 - . باب نقل الطعام
(4/177)
6466 - عن سيمونة قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وسمعت من فيه إلى أذني وحملنا قمحا من البلقاء إلى المدينة فبعنا وأردنا أن نشتري تمرا من المدينة فمنعونا فأتينا النبي صلى الله عليه و سلم فخبرناه فقال النبي صلى الله عليه و سلم للذين منعونا :
أما يكفيكم رخص هذا الطعام بغلاء هذا التمر الذي تحملونه ذروهم يحملونه
وكان سيمونة من البلقاء نصرانيا شماسا فأسلم وحسن إسلامه وعاش مائة وعشرين سنة
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم
(4/177)
48 - . باب التسعير
(4/177)
6467 - ص . 178 عن أبي سعيد قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا له : لو قومت لنا سعرنا فقال :
إن الله هو المقوم - أو المسعر - إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح
(4/178)
6468 - وعن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله سعر لنا . فقال : " بل أدعو الله " . ثم جاءه رجل فقال : يا رسول الله سعر لنا . فقال : " بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/178)
6469 - وعن ابن عباس قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله سعر لنا فقال : " إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال "
رواه الطبراني في الصغير وفيه علي بن يونس وهو ضعيف
(4/178)
6470 - وعن علي - يعني ابن أبي طالب - قال : قيل : يا رسول الله قوم لنا السعر . قال : ص . 179
غلاء السعر ورخصه بيد الله أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه
رواه البزار وفيه الأصبغ بن نباتة وثقه العجلي وضعفه الأئمة وقال بعضهم : متروك
(4/178)
6471 - وعن أبي جحيفة قال : قالوا : يا رسول الله سعر لنا . قال :
إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال
رواه الطبراني في الكبير وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف
(4/179)
6472 - وعن أبي بصيلة قال : قيل للنبي صلى الله عليه و سلم عام سنة سعر لنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يسألني الله عن سنة أحدثتها عليكم لم يأمرني بها ولكن سلوا الله من فضله
رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات
(4/179)
49 - . باب الخيار في البيع
(4/179)
6473 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار
قلت : لأبي هريرة عند أبي داود والترمذي : لا يفترقن اثنان إلا عن تراض . ص . 180
رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وقد وثق
(4/179)
6474 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بايع رجلا ثم قال له : " اختر " ثم قال : " هكذا البيع "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/180)
6475 - وعن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى من رجل من بني غفار سهمين بخيبر بعبد فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم عند البيع :
اعلم أن الذي أخذنا منك خير من الذي أعطيناك وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ مني فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك
رواه الطبراني في الكبير عن أبي معاوية عن عبد الله بن قيس الأسلمي وأبو معاوية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
(4/180)
50 - . باب الاحتكار
(4/180)
6476 - عن ابن عمر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله تبارك وتعالى وبرئ الله تبارك وتعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين . ص . 181
(4/180)
6477 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ
رواه أحمد وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق
(4/181)
6478 - وعن الحسن قال : ثقل معقل بن يسار فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده فقال : هل تعلم يا معقل أني سفكت دما حراما ؟ قال : لا ما علمت . قال : هل علمت أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين ؟ قال : ما علمت . قال : أجلسوني . ثم قال : اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة
قال : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم غير مرة ولا مرتين
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال :
كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار
وفيه زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/181)
6479 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
احتكار الطعام بمكة إلحاد
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة . ص . 182
(4/181)
6480 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاحتكار ما هو ؟ قال : " إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلاء فرح به بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح "
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك
(4/182)
51 - . باب بيع المغانم قبل القسمة
(4/182)
6481 - عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم
وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
(4/182)
6482 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تباع السهام حتى تقسم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/182)
6483 - وعن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم [ من مغنم ] حتى يقسم وأن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة
زاد دحيم في حديثه : وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها : أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية . ص . 183
رواه الطبراني في الكبير . وعمران لم يروه عنه غير حميد
(4/182)
6484 - وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان
رواه الطبراني في الكبير . والقاسم لم يدرك معاذا . وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة
(4/183)
52 - . باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك
(4/183)
6485 - عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع
قلت : النهي عن بيع الثمرة في الصحيح
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/183)
53 - . ( أبواب في بيع الثمار )
(4/183)
1 - . باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
(4/183)
6486 - عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة
رواه أحمد ورجاله ثقات
(4/183)
6487 - وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها
قيل : وما صلاحها ؟ قال : " تذهب عاهتها ويخلص صلاحها " . ص . 184
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : " لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه "
وفي إسناد البزار عطية وهو ضعيف وقد وثق . وفي إسناد الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
(4/183)
6488 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى تطعم
(4/184)
6489 - وفي رواية : نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه
رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات
(4/184)
6490 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/184)
2 - . باب الدين على الثمرة والزرع
(4/184)
6491 - عن سمرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفي عنه وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد وكان ينهى رب الذهب إذا باعها ص . 185
بطعام [ في الثمر ] أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا
رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي : يتكلمون فيه
(4/184)
3 - . باب متى ترتفع العاهة
(4/185)
6492 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة
(4/185)
6493 - وفي رواية :
ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفت
رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير ولفظه :
إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد
وروى الأول في الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف . وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/185)
4 - . باب في العرايا
(4/185)
6494 - عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل بخرصها من التمر يريد أن يأكله الآخر
ص . 186
قلت : هو في الصحيح من حديث زيد بن ثابت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحدثيه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/185)
6495 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال : " في كل جاد عشرة أوسق وما بقي [ عذقا ] يوضع في المسجد للمساكين "
قال محمد : وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار
أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/186)
6496 - وعن جابر - فيما يظن أبو بكر بن عياش - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورخص في العرايا والعرايا يجيء الأعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل بيته فيأمر له بالنخلة والنخلتين ولم يبلغ وهو يريد الخروج فلا بأس أن يبيعها بالتمر
رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه وابن عطاء إن كان يعقوب بن عطاء فهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وإن كان غيره لم أعرفه
(4/186)
5 - . باب المحاقلة والمزابنة
(4/186)
6497 - عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة . وكان عكرمة يكره بيع الفصيل . ص . 187
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/186)
6 - . باب السلف
(4/187)
6498 - عن أبي سعيد الخدري قال : لا يصلح السلف في الفصيح والشعير والسلت حتى يفرك ولا في العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج ولا ذهبا عينا بورق دينا ولا ورقا دينا بذهب عينا
رواه أحمد موقوفا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام
(4/187)
7 - . باب بيع الثمرة أكثر من سنة
(4/187)
6499 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشتري في رؤوس النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها
رواه البزار وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس
(4/187)
6500 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنتين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
(4/187)
8 - . باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة
(4/187)
6501 - ص . 188 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة
(4/188)
6502 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين
رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف
(4/188)
6503 - وعن عبيد بن نضلة الخزاعي قال : أصاب الناس جهد شديد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فعشر رجل بعيرا له عشرا ثم قال : من أحب أن يأخذ عشيرا من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة ؟ قال : فأخذ ناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأمر أن يرد فرد البيع
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
(4/188)
6504 - وعن عبيد بن نضلة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن حبل الحبلة قال :
على الذي يظن بطن الناقة
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
(4/188)
54 - . ( بابان في بيع الحيوان )
(4/188)
1 - . باب بيع اللحم بالحيوان
(4/188)
6505 - عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلا نحر جزورا فاشترى منه رجل عشيرا بحقة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فرده قال أبو نعيم : قال فيه بعض أصحابنا : عن سفيان قال فيه : إلى أجل
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل
(4/188)
6506 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف
(4/188)
2 - . باب بيع الحيوان بالحيوان
(4/188)
6507 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/188)
6508 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين
(4/188)
6509 - وعن جابر بن سمرة قال : ص . 190
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف
(4/188)
6510 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تأخذوا الدينار بالدنيارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الربا
فقال رجل : يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بأفراس والنجيبة بالإبل ؟ قال : " لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد "
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة
(4/190)
6511 - وعن الصنابحي قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال : " ما هذه ؟ " . فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة . فسكت
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : عن الصنابحي الأحمسي وقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال : " فنعم إذا " . ص . 191
وفيه مجالد بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه النسائي في رواية
(4/190)
6512 - وعن أسود بن أصرم أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة في زمن محل وجدوب من الأرض فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتي بها فخرج إليها فنظر إليها فقال : " لم جلبت إبلك هذه ؟ " . قال : أردت بها خادما . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من عنده خادم ؟ " فقال عثمان بن عفان : عندي يا رسول الله . قال : " هات " فجاء بها عثمان فلما رآها أسود قال : مثلها أريد . فقال : عندي فخذها . فأخذها أسود وقبض رسول الله صلى الله عليه و سلم إبله . قال أسود : يا رسول الله أوصني . قال : " تملك لسانك " قال : فما أملك إذا لم أملكه ؟ قال : " فتملك يدك " قال : فما أملك إذا لم أملك يدي ؟ قال : " فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير "
قلت : وله طريق في الصمت
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن بخت ولم أجد من ترجمه و بقية رجاله رجال الصحيح
(4/191)
6513 - وعن أبيض بن حمال أنه أسلم على ثلاثة نفر أخوة من كندة كانوا عبيدا له في الجاهلية فوفد إلى أبي بكر في خلافته فدعا أبو بكر ابن حمال فطلب منه أن يعتق رقبة الذي يخدمه ويشتري منه أخوته الذين يحارب بستة من علوج سبي القادسية ففعل ذلك أبيض بن حمال فأعتق الذين كانوا معه وأخذ مكان أخوته ستة من علوج سبي القادسية قال : وكانت وفادة أبيض بن حمال إلى أبي بكر أن ص . 192
العمال انتقضوا عليهم لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحلل السبعين فأقر ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصار على الصدقة
قلت : المصالحة على الحلل فقط رواها أبو داود
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
(4/191)
6514 - وعن يزيد بن أبي نعيم أن رجلا من أسلم يقال له : عبيد بن عويمر وقع على وليدة فحملت فولدت له غلاما يقال له : الحمام . وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم [ عمي ] وكلمه في ابنه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تسلم ابنك ما استطعت
فانطلق فأخذ ابنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم وجاء مولى الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم غلامين فقال : " خذ أحدهما ودع للرجل ابنه " فأخذ غلاما وترك الآخر
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف
(4/192)
55 - . باب فيمن باع عبدا وله مال أو نخلا مؤبرة
(4/192)
6515 - عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع . ومن أبر نخلا وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع
ص . 193
قلت : في الصحيح حديث ابن عمر باختصار
رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام
(4/192)
6516 - وعن عبادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من باع مملوكا وله مال وعليه دين فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري
رواه الطبراني في الكبير . وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة
(4/193)
56 - . باب عهدة الرقيق
(4/193)
6517 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن زياد وهو متروك
(4/193)
57 - . باب النهي عن التفريق بين المماليك في البيع
(4/193)
6518 - عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال :
أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا
قلت : لعلي عند أبي داود : أن النبي صلى الله عليه و سلم وهبهما له وأنه باع أحدهما
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/193)
6519 - وعن ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال :
ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت ؟
قالت : يا رسول الله فرق بيني وبين ابني . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 194
لا يفرق بين الوالدة وولدها
ثم أرسل إلى التي عنده فردها على الذي اشتراها منه ثم ابتاعهم منه . قال ابن أبي ذئب : ثم أقرأني كتابا عنده :
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقهم وإنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا تعرض لهم إلا بخير
رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب
(4/193)
6520 - وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من فرق فليس منا
قال أشد : تفرق الولد وأمه وبين الأخوة
رواه الطبراني في الكبير وفيه نصر بن طريف وهو كذاب
(4/194)
58 - . باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والإحسان إليهم وغير ذلك
(4/194)
يأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى
(4/194)
59 - . باب بيع أمهات الأولاد
(4/194)
6521 - عن أنس قال : لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا
رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
(4/194)
6522 - وعن زيد بن وهب قال : مات رجل منا وترك أم ولد [ له ] فأراد ص . 195 س
الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال : إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/194)
6523 - وعن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن جارية لي قد أرضعت ابنا لي وأنا أريد أن أبيعها فمقته ابن مسعود وقال : ليته ينادي : من أبيعه أم ولدي ؟
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/195)
60 - . باب بيع السلاح في الفتنة
(4/195)
6524 - عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة
رواه الطبراني في الكبير وفيه بحر بن كنيز وهو متروك
(4/195)
61 - . باب بيع المصراة وصبر البهائم
(4/195)
6525 - عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع المحفلات وقال :
من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن
رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
(4/195)
6526 - وعن أبي ليلى أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 196
من اشترى ناقة مصراة فإن كرهها فليردها وصاعا من تمر
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/195)
6527 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر
قلت : رواه أبو داود وابن ماجة إلا أنهما قالا : " رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/196)
6528 - وعن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ترسلوا الإبل هملا صروها صرا فإن الشيطان يرضعها
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك
قلت : قد مر في باب ما نهي عنه من البيوع ما يتضمن النهي عن بيع المصراة
(4/196)
62 - . باب شراء الجيد من كل شيء
(4/196)
6529 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعبد الله بن جدعان :
إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده وإذا اشتريت دابة فاستفرهها وإذا كان عندك كريمة قوم فأكرمها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك . ص . 197
(4/196)
6530 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن جدعان :
إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك
(4/197)
63 - . باب كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها
(4/197)
6531 - عن ابن عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا من ضئضئها تباع فنهى أن يشتريها
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ورواه البزار أيضا
(4/197)
6532 - وعن عمر بن الخطاب قال : أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري من نسلها أو من ضئضئها فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
دعها تأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك
قلت : له حديث في الصحيح في الفرس وشرائه لا شراء شيء من نسله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري . ص . 198
(4/197)
6533 - وعن زيد بن حارثة قال : تصدقت بفرس [ لي ] فرأيت ابنتها تقام في السوق فأردت أن أشتريها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عنها
قلت : هكذا هو في الأصل من غير زيادة
(4/198)
6534 - وفي رواية عن زيد بن حارثة أيضا قال : حملت على فرسي في سبيل الله وإني وجدته بعد يباع في السوق بثمن يسير مهزول مضروب وقد عرفت عرفه قال فذكره
رواه كله الطبراني في الكبير وفي إسناد الأول جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري . وإسناد الثاني مرسل وكذلك إسناد الأول مرسل أيضا
(4/198)
64 - . باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه
(4/198)
6535 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى عيرا قدمت فربح فيها أواقي من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال :
لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
(4/198)
65 - . باب لا ضرر ولا ضرار
(4/198)
6536 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس . ص . 199
(4/198)
6537 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا ضرر ولا ضرار
رواه الطبراني في الأوسط وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين وقال ابن عدي : كذبوه
(4/199)
66 - . باب فيمن أقال أخاه بيعا
(4/199)
6538 - عن أبي شريح قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/199)
67 - . باب بيع الدور والأراضي والنخيل
(4/199)
6539 - عن عمرو بن حريث قال : قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار
رواه أحمد وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما . ص . 200
(4/199)
6540 - وعن رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له : يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت دارا بمائة ألف ؟ قال : بلى قد بعتها بمائة ألف قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من باع عقدة مال سلط الله عليه تالفا يتلفها
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم
(4/200)
6541 - وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما من عبد يبيع تالدا إلا سلط الله عليه تالفا
رواه الطبراني في الكبير وفيه بشير بن شريح وهو ضعيف
(4/200)
6542 - وعن حذيفة وعمرو بن حريث قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه
قلت : حديث حذيفة رواه ابن ماجة
رواه الطبراني في الكبير وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك
(4/200)
6543 - وعن عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة أن معقل بن يسار باع دارا بمائة ألف فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أيما رجل باع عقره من غير حاجة بعث الله تالفا يتلفها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي
(4/200)
6544 - وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من باع دارا لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها
ص . 201
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
(4/200)
68 - . باب بيع أرض الخراج
(4/201)
6545 - عن الشعبي أن عتبة بن فرقد ابتاع أرضا بشط الفرات فاتخذ بها قصبا فلما أتى عمر ذكر أنه ابتاع أرضا فقال له : ممن ابتعت الأرض ؟ قال : من أربابها . فلما كان العشي اجتمع أصحابه فدعاه فقال : ممن ابتعت الأرض ؟ قال : من أربابها . فقال : هل بعتموه شيئا ؟ قال : لا . قال : فإن هؤلاء أربابها . فرد الأرض إلى من اشتريت واقبض الثمن
رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن أحمد أنه وثقه والصحيح عن أحمد تضعيفه والله أعلم
(4/201)
6546 - وعن عبد الله بن عمرو أنه سأل رافع بن خديج عن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في أرض الأعاجم فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع أرض الأعاجم وشرائها وكرائها
رواه الطبراني في الكبير وهو ساقط من أصل السماع وفيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف
(4/201)
6547 - وعن عاصم بن عدي قال : اشتريت أنا وأخي مائة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا عاصم ما ذئبان عاديان أصابا غنما أضاعها ربها بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه
(4/201)
69 - . باب الترغيب في إجازة المكان المبارك
(4/201)
6548 - ص . 202 عن محمد بن سوقة عن أبيه قال : لما بنى عمرو بن حريث داره أتيته لأستأجر منه بيتا فقال : ما تصنع به ؟ فقلت : أريد أن أجلس فيه واشتري وأبيع . قال : أقلت ذلك ؟ لأحدثك في هذه الدار بحديث :
إن هذه الدار مباركة على من سكن فيها مباركة على من باع فيها واشترى وذلك أني أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وعنده مال موضوع فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إلي وقال : " هاك يا عمرو هذه الدراهم " فأخذتها ثم مضيت بها إلى أمي فقلت : يا أمه أمسكي هذه الدراهم حتى ننظر في أي شيء نضعها فإنها دراهم أعطانيها رسول الله صلى الله عليه و سلم . فأخذتها ثم مكثنا ما شاء الله حتى قدمنا الكوفة فأردت شراء دار فقالت لي أمي : يا بني إذا اشتريت دارا وهيأت مالها فأخبرني . ففعلت ثم جئتها فدعوتها فجاءت والمال موضوع فأخرجت شيئا معها فطرحته في الدراهم ثم خلطتها بيدها فقلت : يا أمه أي شيء هذه ؟ قالت : يا بني هذه الدراهم التي جئتني بها فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاكها بيده فأنا أعلم أن هذه الدار مباركة لمن جلس فيها مباركة لمن باع فيها واشترى
رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وقد نحر جزورا وقد أمر بقسمها فقال للذي يقسمها :
أعط عمرا منها قسما
فلم يعطني وأغفلني . فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين يديه دراهم فقال : " أخذت القسم الذي أمرت لك ؟ " . قال : قلت : يا رسول الله ما أعطاني شيئا . قال : " فتناول كفا من دراهم " ثم أعطانيها . فذكر نحوه وفيه جماعة لم أعرفهم
(4/202)
70 - . باب بيع الطعام بالطعام
(4/202)
6549 - ص . 203 عن ابن عمر قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم أناس فقال لبلال : " ائتنا بطعام " . فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع [ من تمر ] جيد وكان تمرهم دونا فأعجب النبي صلى الله عليه و سلم [ التمر ] فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " من أين هذا التمر ؟ " فأخبره أنه أبدل صاعين بصاع . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
رد علينا تمرنا
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات
(4/203)
6550 - وعن بلال قال : كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
ما رأيت اليوم تمرا أجود منه . من أين هذا يا بلال ؟
فحدثته بما صنعت فقال : " انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر " . ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
التمر بالتمر مثلا بمثل . والحنطة بالحنطة مثلا بمثل . والشعير بالشعير مثلا بمثل . والملح بالملح مثلا بمثل . والفضة بالفضة وزنا بوزن . فما كان من فضل فهو ربا
رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد : " فإذا اختلف النوعان فلا بأس ص . 204
واحد بعشرة " . ورجال البزار رجال الصحيح إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال . وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف
(4/203)
6551 - وعن أنس قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر الريان فقال :
أنى لكم هذا التمر ؟
قالوا : كان عندنا تمر بعل فبعناه صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
رده على صاحبه
رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال : " ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر " . وإسناده حسن
(4/204)
6552 - وعن بريدة قال : اشتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم تمرا فأتى بصاع من عجوة فلما جاؤوا به أنكره وقال :
من أين لكم هذا ؟
قالوا : بعنا بصاعين فأتينا بصاع . فقال : " ردوه ردوه لا حاجة لنا به "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبان بن عبد الله وهو ضعيف
(4/204)
6553 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الرماء
- والرماء هو الربا - فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ؟ قال : " لا بأس إذا كان يدا بيد " . ص . 205 س
رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس
(4/204)
6554 - وعن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم حدثوا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى
قلت : حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح
رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان . والجمهور على تضعيفه
(4/205)
6555 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى
رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر ولم أعرف عبد المؤمن هذا وبقية رجاله ثقات
(4/205)
6556 - وعن أبي الزبير المكي قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر بفضل يدا بيد ؟ فقال : قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نشتري الصاع الحنطة بست آصع من تمر يدا بيد . فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل . د ص . 206
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/205)
6557 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد وازداد فقد أربى
قيل : يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشتري صاعا بصاعين . فأرسل إليه فقال : يا رسول الله تمري كذا وكذا لا يأخذوه إلا أن أزيدهم . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تفعل "
قلت : هو في الصحيح باختصار
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(4/206)
6558 - وعن أبي الزبير المكي قال : سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس : ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك
فقال ابن عباس : هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
(4/206)
71 - . باب ما جاء في الصرف
(4/206)
6559 - عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف . رفعه رجلان منهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم
رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(4/206)
6560 - وعن أبي قلابة قال : كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا : " أن ذلك هو الربا "
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/206)
6561 - وعن أبي رافع قال : خرجت بخلخالين أبيعهما وكان أهلنا قد احتاجوا إلى نفقة فرأيت أبا بكر الصديق فقال : أين تريد ؟ قال : قلت : احتاج أهلنا إلى نفقة فأردت بيع هاذين الخلخالين . قال : وأنا قد خرجت بدريهمات أريد بها فضة أجود منها . قال : فوضع الخلخالين في كفة ووضع الدراهم في كفة فرجح الخلخالان على الدراهم شيئا فدعا بمقراض . قال : قلت : سبحان الله هو لك . قال : إنك إن تتركه فإن الله لا يتركه . سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمزداد في النار
رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص قال الذهبي : ص . 208
ليس بالقوي . وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي نعوذ بالله مما نسب إليه من القبائح
(4/206)
6562 - وعن شرحبيل - يعني ابن سعد - أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بغين فمن زاد أو ازداد فقد أربى "
قال شرحبيل : إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار
قلت : حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح
رواه أحمد . وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة
(4/208)
6563 - وعن ابن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم : أشتري الذهب بالفضة [ أو ] الفضة بالذهب ؟ قال : " إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس "
قلت : لابن عمر في السنن أنه كان يبيع الإبل بالفضة ويقبض الذهب
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(4/208)
6564 - وعن أبي رافع قال : كنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم فحدثنني : أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى
رواه أحمد وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف
(4/208)
6565 - وعن أنس وعبادة بن الصامت قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 209
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
قلت : حديث عبادة في الصحيح
رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة
(4/208)
6566 - وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين
قلت : له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ
رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف
(4/209)
6567 - وعن ابن عمر قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى "
والله ما كذب ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر
(4/209)
6568 - وعن بشر بن حرب قال : سألت ابن عمر : آخذ الدرهم بالدرهمين ؟ قال : عين الربا فلا تقربه هل شعرت ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال :
خذوا المثل بالمثل
رواه الطبراني في الكبير . وبشر بن حرب ضعيف وفيه توثيق لين
(4/209)
6569 - وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة فقال المهري : اعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عني المائة . وكانت المائة مستأخرة فرضي الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشده فلما قص عليه الحديث قال : كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله . ص . 210
رواه الطبراني في الكبير . وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزي ذكره في ترجمة عياش بن عياش فسماه عليا أبا المعارك الوادي . وبقية رجاله رجال الصحيح
(4/209)
6570 - وعن سعد بن إياس قال : كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فنهوه عن ذلك فخرج إلى المدينة فلقي عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهوه عن ذلك فلما رجع رأيته يطوف بالصيارفة ويقول : ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
(4/210)
72 - . باب ما جاء في الربا
(4/210)
6571 - عن أبي حرة الرقاشي [ عن عمه ] قال : كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال فيما يقول :
يا أيها الناس إن كل ربا موضوع إن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين
(4/210)
6572 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
ورواه ابن ماجة باختصار : والشرك مثل ذلك
(4/210)
6573 - وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 211
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية
رواه أحمد و الطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
(4/210)
6574 - وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام
رواه الطبراني في الكبير . وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام
(4/211)
6575 - وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه . وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقة العجلي وضعفه جمهور الأئمة
(4/211)
6576 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه و سلم . ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف
(4/211)
6577 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق - قال عفان : فوقي - فإذا أنا برعد وبروق وصواعق
قال : " فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا "
قلت رواه الإمام أحمد في حديث طويل في عجائب المخلوقات وقد رواه ابن ماجة باختصار وفيه علي بن يزيد وفيه كلام والغالب عليه الضعف . ص . 212
(4/211)
6578 - وعن كعب - يعني الأحبار - قال : لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا
رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار وذكر الحسيني : أن حنظلة هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروي عن كعب ؟ وإن كان غيره فلم أعرفه . والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل عبد الله والله أعلم ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة
(4/212)
6579 - وعن عبد الله بن مسعود قال : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم
قلت : في الصحيح وغيره بعضه
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق>
(4/212)
6580 - وعن عمر بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب
رواه أحمد وفيه لم أعرفه . ص . 213 س
(4/212)
6581 - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكر حديثا وقال فيه :
ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله
رواه أبو يعلى وإسناده جيد
(4/213)
6582 - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
(4/213)
6583 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عز و جل
قلت : هكذا هو في الأصل عن ابن عباس في ترجمة أسامة بن زيد فلعله سقط من الأصل والله أعلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(4/213)
6584 - وعن عبد الله بن مسعود قال : لم يهلك أهل بلدة قط حتى يظهر فيهم الربا والزنا
رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن يحيى الكوفي الأحول وهو ضعيف
(4/213)
6585 - وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و سلم لعن آكل الربا ومؤكله . ص . 214
رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف
(4/213)
6586- وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون
قلت : رواه داود وغيره خلا قوله : " وهم يعلمون "
رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المقحمات الباطل تعريفها في شريعة النووي

    تعقيب علي المقحمات يتبين من تعريف المقحمات بين النووي ومعاجم اللغة العتيدة أن النووي أخطأ جدا في التعريف { المقحمات مفتوح للك...